مرسوم رقم 74-118 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 72-249 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تأليف اللجنة لتنظيم الالعاب السابعة للبحر الابيض المتوسط - 682
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 72 249 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تأليف اللجنة لتنظيم الالعاب السابعة للبحر الابيض المتوسط كما يلى :
الثلاثاء 27 جمادي الاولى عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 683
المادة 2
فتح المادةيتألف المكتب التنفيذي للجنة من :
الرئيس : وزير الشبيبة والرياضة ، نائبا الرئيس : رئيس ونائب رئيس اللجنة الاولمبية الجزائرية الاعضاء : رئيس الدائرة الترابية للجزائر الكبرى ، رؤساء اللجان المنصوص عليهم في المادة 4 أدناه.
تخصص للمكتب التنفيذى كتابة دائمة توضع تحت سلطة الكاتب العام لوزارة الشبيبة والرياضة الذي يساعده مدير التربية البدنية والرياضية .
يقوم الاعوان الذين يشتغلون بالكتابة الدائمة بعملهم للوقت الدائم الى أن تحل اللجنة ستحدد بموجب مقرر يتخذه وزير الشبيبة والرياضه بناء على رأى المكتب التنفيذي كيفيات توظيف موظفى الكتابة الدائمة وأداء مرتباتهم •
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 101 هواري بومدين كتابة الدولة للتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.