قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1403 الموافق 16 يونيو سنة 1983 يتعلق بممارسة الصيد البرى خلال موسم 1983-1984 1953
المادة الأولى
فتح المادةتحدد تواريخ بدء الصيد البرى وانتهائه بالنسبة لمختلف أنواع الطرائد خلال موسم 1983-1984 على النحو الآتي : 1954 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه الطرائد الانواع تاريخ الانتهاء (*) | تاريخ البدء (*) الايام السمان المهاجر الترهلة 15 يوليو سنة 1983 5 غشت سنة 1983 جميع الايام الورشان (اليمام) الطيور المهاجرة دجاج الماء السمان 23 سبتمبر الورزون الارنب الوحشية الارنب البرية الحجل الطيور القارة السمان القار 23 سبتمبر الخنزير البري : (**) القطا البط الغضاري ابط يليول بط أبو معلقة بط حواري الطرائد المائية الشرشير الشتوى ) *** ( الشرشير الصيفي 4 نوفمبر الوز الرمادي عفاس أشهب أبو طيط مقنبر شنقب (*) على أنه يمكن والى الولاية، بناء على اقتراح من نائب مدير الغابات بالولاية أن يؤخي بقرار ينشر قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل تاريخ فتح موسم القنص أو تقديم تاريخ انتهائه (**) يمكن اصطياده بواسطة عمليات اثارة تنظمها الادارة مع 2 يناير سنة 1964 إلى 13 مارس سنة 1984 (***) يمنع استعمال الزوارق ذات المحركات وشباك صيد البط البرى.
سنة 1983 16 مارس سنة 1983 أيام الجمعة والاعياد سنة 1983 أول يناير سنة 1984 أيام الجمعة والاعياد سنة 1983 10 مارس سنة 1984 أيام الجمعة والاعياد
المادة 2
فتح المادةلا يرخص صيد الطرائد القارة والطرائد المائية الا أيام الجمعة والاعياد الرسمية خلال الفترات التي يجوز ممارسة الصيد البرى فيها.
بيد أنه يمكن أن تمنح رخص استثنائية بعد أخذ راي صريح من كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي لسيد الخنازير البرية والحيوانات الضارة بواسطة عمليات اثارة خلال الايام الأخرى من الاسبوع شريطة أن يعلم طالبو الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1993 الرخص من الصيادين السلطة بتاريخ القيام بعملية الاثارة المعتزمة، قبل أسبوع على الاقل.
الطرائد القارة الحجل
المادة 3
فتح المادةيحدد هذه والارانب البرية والوحشية التي يمكن الصياد أن يصطادها في اليوم نفسه بست حجلات و ارتبين بريتين وارنبتين وحشيتين مع العلم أن الصيد مسموح به فيما بين ساعة بعد طلوع الشمس وساعة قبل غروبها .
المادة 4
فتح المادةلا يجوز أصطياد الطريدة المائية من مسافة تبعد أكثر من 30 مترا عن شواطىء البحيرات والمستنقعات ومجاري المياه.
المادة 5
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 23 يونيو سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيكلف الولاة بتنفيذ هذا القرار الذي بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالدخول في الوظائف العمومية وبأعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 1 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | أول - ذى الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1403 الموافق 16 يونيو سنة 1983 عن كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي الأمين العام عيسى عبد اللاوى كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.