أمر رقم 72 21 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل الامر رقم 71
المادة 2
فتح المادةيعدل المقطع الأول من المادة 13 من الأمر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 139 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه :
المادة 13
فتح المادةيخضع كل تعديل للقانون الاساسي أو مقر الجمعية لرخصة سابقة متميزة تمنحها السلطة التي لها صلاحية الاعتماد ، • ( الباقي بدون تغيير )
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 15 من الامر رقم 71 79 المؤرخ في - 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
المادة 15
فتح المادةيجب على كل جمعية تمارس نشاطاتها في التراب الوطنى أن تطلب قبل 31 ديسمبر سنة 1972 الموافقة وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام | المنصوص عليها في الاحكام السابقة ، .. 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بالجمعيات ، يأمر بما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعدل المقطع 4 من المادة 2 من الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى :
المادة 2
فتح المادةواذا كان الهدف الرئيسي للجمعية ينحصر موضوعه في اطار الوصاية لاحدى الوزارات فتمنح الموافقة بعد صدور رأى موافق من الوزير الذي يهمه الأمر في الحالة المنصوص عليها في المقطع الثاني ، اما في الحالات الأخرى فبعد صدور رأى موافق من مدير الولاية المعنية ، . ) والباقي بدون تغيير )
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 19 من الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
المادة 19
فتح المادةتعتبر جمعيات أجنبية كيفما كان شكلها .
الجمعيات التي يوجد مقرها في الخارج أو في التراب الوطني والتي يسيرها أو يديرها أو يوجهها أجانب بحكم القانون أو بحكم الواقع . .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 هواري بومدين 1034 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1392 ه مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني - هرسومان مؤرخان في 9 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 20 يوليو سنة 1972 يتضمنان ترقية ضباط في الجيش العامل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-89 المؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي ، وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيرقى ضمن الجيش العامل الى رتبة مقدم ابتداء من 19 يونيو سنة 1972 ، الرائد محمد عطايلية .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 20 يوليو سنة 1972 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرحين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-89 المؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي ، وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيرقى ضمن الجيش العامل الى رتبة رائد لبتداء من 19 يونيو سنة 1972 ، النقباء : - مبروك عبده عمر و حليمي مصطفى عبيد حسين حمال عبد الوهاب عيسى حسناوي خالدي عبد الحميد آيت مصباح بشير خيطري محمد الصالح بشيشي - بشير موفق محمد بن عيسى بلقاسم موسوني حسين بن معلم الاخضر وارتسي - رشيد بن يلس محمود وارتسي صالح بوجماح يحيى رحال محمد الطاهر بوزغوب يحيى سعيدية محمد الحجم لحسن السوفى زين العابدين حشيشي علي التونسي مصطفى حشماوي
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 20 يوليو سنة 1972 هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 71-79
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.