أمر رقم 75 68 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 بتنظيم تربية الحمام الزاجل المدني . 1081
المادة الأولى
فتح المادةيجب على كل شخص يريد انشاء أو تحويل برج للحمام الزاجل، أو يرغب في الحصول بصفة دائمة أو انتقالية على حمام أن يرفع قبل شهر على الاقل تصريحا مكتوبا الى محافظ الشرطة واذا لم يتمكن من ذلك فالى قائد مجموعة الدرك الوطني الذي يخبر الوالى بذلك في أجل 15 يوما. ويسلم الى المصرح ايصال بالتصريح .
المادة 2
فتح المادةيجب على كل شخص قام بهذا التصريح أن يثبت انضمامه الى جمعية خاصة بتربية الحمام الزاجل، وذلك خلال الشهر الذي يلى هذا التصريح . 1080 الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيستطيع الوالى أن يمنع فتح أو تحويل برج للحمام أو انشاء تجارة خاصة بالحمام الزاجل خلال الشهر الذى يلى تاريخ ايداع التصريح .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 80-81 (ج.ر عدد 12 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
المادة 3: يكون مقر الشركة في مليانة ولاية الاصنام، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير السياحة».
المادة 4
فتح المادةاذا رفضت جمعية من جمعيات زاجلى الحمام انضمام شخص قدم التصريح المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه أو قررت اقصاء أحد أعضائها يجب عليها اخبار الوالي خلال 15 يوما .
وفي حالة ما اذا لم يتمكن المعنى بالامر من أن يصبح أو يبقى عضوا في جمعية من جمعيات زاجلى الحمام التابعة للبلدية يتعين على الوالى أن يصرح سواء بمنع فتح أو تحويل أو الغاء برج الحمام، أو تجارة الحمام الزاجل واما بابقاء المعنى بالامر أو تسجيله رسميا بجمعية خاصة بزاجلي الحمام .
المادة 5
فتح المادةيتم التأسيس والتصريح بجمعيات زاجلي الحمام طبقا للامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق | 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بالجمعيات والمرسوم رقم 72-177 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن الاحكام القانونية الاساسية المشتركة للجمعيات و تخضع هذه الجمعيات الى سلطة وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني فيما يتعلق بمهمة مراقبة زاجلى الحمام وأبراج الحمام الزاجل .
ان احتمال انشعاء جمعية الزاجلى الحمام في بلدية وجدت بها جمعية بعد يجب أن تضم 10 زاجلين للحمام على الاقل.
تجمع هذه الجمعيات فى الحادية للولاية وتؤسس من هذه الاخيرة الاتحادية الوطنية للجمعيات الجزائرية لزاجلي الحمام .
يوضع تنظيم كل جمعيات زاجلى الحمام التي يجب أن تكون موحدة، طبقا للمرسوم رقم 72-177 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن الاحكام القانونية الاساسية المشتركة للجمعيات .
المادة 6
فتح المادةتنقل الاتحادية الوطنية للجمعيات الجزائرية الزاجلي الحمام، في حالة الحرب الى السلطة المباشرة لوزارة الدفاع الوطني .
المادة 7
فتح المادةلا يسمح بامتلاك الحمام الزاجل أو الاتجار به أو تسيير مؤسسة يوجد بها مقر جمعية خاصة براجلي الحمام الا للاجانب الذين ابرمت بلدانهم اتفاقات أو اتفاقيات حول زجالة الحمام مع الجزائر
المادة 8
فتح المادةتستطيع الحكومة بموجب مرسوم تتخذه بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية منع استيراد وعبور الحمام الزاجل الاجنبى وتصدير الحمام الزاجل الجزئراى، وكذلك القيام بأى نشاط يتعلق بالحمام الزاجل الجزائرى أو الاجنبي على التراب الجزائري .
المادة 9
فتح المادةتبقى أبراج الحمام الزاجل مفتوحة خلال مدة الغلق السنوى لابراج الحمام وذلك مخالفة لاحكام القانون الجارى به العمل .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شوال عام 1395 ه
المادة 10
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا الامر بموجب مرسوم يحدد فيه بالخصوص نموذج وعنوان التصريحات وكذلك النظام المطبق على زاجلى الحمام الاجانب والقوانين الخاصة التسيير جمعيات زاجلى الحمام، ومراقبة ابراج الحمام الزاجل، وتنظيم الحيازة العرضية وتحويل ونقل واستيراد وتصدير الحمام الزاجل .
المادة 11
فتح المادةيعاقب بغرامة من 100 الى 1000 دينار جزائري وبالحبس من 10 أيام الى شهرين ، أو باحدى هاتين العقو يشمين فقط :
I كل شخص يخالف أحكام المواد الأولى والثالثة والثامنة من هذا الامر .
2 - كل شخص اخفى أو حاول اخفاء وجود أو امتلاك، أو أصل ملكية الحمام الزاجل منتجنا الى الغش، وذلك سواء عن طريق التصريح أو البيان المزور أو غير المتمم أو عن طريق فقدان أو نزع أو استبدال أو تزوير الخاتم أو أي وسيلة أخرى تحول دون التعرف على هويته . 3 كل شخص مكلف بتوزيع الخواتم الرسمية، يسلم خاتما أو أكثر الى أشخاص لم يرخص لهم بالحصول عليها وحسو على علم بذلك .
4 - كل شخص يعرقل عن طريق الفش تنفيذ مهمة الاشخاص المكلفين قانونيا بمراقبة زاجلى الحمام وأبراج الحمام الزاجل 5 كل شخص يستولى أو يبيد أو يحاول الاستيلاء أو إبادة حمام زاجل ليس له عمدا .
6 - كل شخص يستعمل الحمام الزاجل في علاقات مضرة بأمن الدولة. وفي هذه الحالة فان عقوبة الحبس يمكن أن تضل إلى الخمس سنوات وذلك دون المساس عند الاقتضاء بتطبيق العقوبات الاشد المنصوص عليها فى الاحكام المتعلقة بأمن الدولة.
تأمر المحكمة بالغاء برج الحمام أو تجارة الحمام، وبمصادرة الحمام الزاجل لفائدة السلطة العسكرية، وذلك في الحالة المنصوص عليها في هذه المادة
المادة 12
فتح المادةتعاقب بغرامة وبالحبس طبقا للتشريع الجاري به العمل المخالفات المرتكبة بالنسبة للمواد 2 و 4 و 5 من هذا الامر وكذلك لاحكام التنظيم المنصوص عليه في المادة 10.
ويمكن للمحكمة أن تأمر بالغاء برج الحمام أو تجارة الحمام أو بمصادرة الحمام الزاجل لفائدة السلطة العسكرية وذلك في الحالة المنصوص عليها في هذه المادة •
المادة 13
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 .
هواري بومدين الثلاثاء 2 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1081 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 71-79
- أمر رقم 72-177
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.