مرسوم رقم 76-99 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن نظام مراكز العطل للشباب 716
المادة الأولى
فتح المادةيمكن أن تنظم مراكز الشباب من قبل المؤسسات أو الهيئات المذكورة في المادة 25 أدناه مع مراعاة الامتثال للشروط المحددة بعده .
الفصل الاول — التعريف
المادة 2
فتح المادةيسمى «مركز عطل للشباب كل مؤسسة تستقبل أحداثا بالغين سن 19 سنة بمناسبة عطلهم أو اجازاتهم، وتنظم لهم نشاطات وتسليات تربوية • الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 717
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تكون مراكز العطل للشباب المشار اليها فيما يلى بكلمة «المراكز» كما يأتي :
- اما عمارات مبنية ، اما مخيمات خفيفة قارة أو متنقلة ، -
- اما مزج بين النوعين السابقين ويمكن أن تسير هذه المراكز بدوام كامل أو بدوام جزئي.
وفي حالة السير بدوام جزئى أى بدون نظام داخلي، يسمى المركز «مركز مهوى» .
المادة 4
فتح المادةتصنف المراكز على ثلاثة أنواع حسب من الشبان الذين تستقبلهم :
مراكز للاطفال البالغين من العمر أقل من 8 سنوات ، - مراكز الاطفال المتراوحة أعمارهم من 8 الى 14 سنة ، - مراكز للشبان البالغين من العمر أكثر من 14 سنة لا يجوز لنفس المركز أن يستقبل في آن واحد شبانا ينتمون الى فئتين مختلفتين من السن الا باذن بالمخالفة يمنحه وزير الشبيبة والرياضة .
المادة 5
فتح المادةيمكن تهيئة مناطق معدة خصيصا لاقامة مراكز العطل للشباب وتهيأ هذه المناطق بذاتها على شكل قرى للعطل .
يحدد اختيار وتحديد مناطق العطل للشباب، ضمن اطار النظام الجارى به العمل بموجب قرار من الوالي بناء على اقتراح من المدير المكلف بالشبيبة في المجلس التنفيذي للولاية بعد أخذ رأى أعضاء المجلس التنفيذى للولاية المختصين فيما يخص الصحة والحماية المدنية والسياحة وتهيئة الاقليم ويمكن للوالى أن يقوم اذا اقتضى الامر بشراء أو بكراء الارض الموجودة في المنطقة
المادة 6
فتح المادةان قرية العطل هي مجموعة من البناءات والتجهيزات الملائمة لاقامة منطقة للعطل للشباب. وتستعمل كاطار للاستقبال والنشاط بالنسبة لمراكز العطل للشباب .
ويحدد قرار يصدر عن وزير الشبيبة والرياضة تنظيم قرية العطل للشباب وقواعد سيرها وعلاقاتها مع مراكز العطل التي تضمها وشروط استعمالها خارج فترة العطل .
الفصل الثاني — الاهداف
المادة 7
فتح المادةان هدف مركز العطل هو المساهمة في اطار السياسة المحددة من قبل الحكومة فى التنمية الثقافية للشباب ولتربيتهم المدنية والاخلاقية وتحسين صحتهم
المادة 8
فتح المادةيجب على المركز كى يبلغ الاهداف المنصوص عليها أعلاه، ما يلى :
- التنظيم أو التنظيم بواسطة الشباب حسب طرق ملائمة، لنشاطات تنمى فضولهم العلمى وقدراتهم الثقافية ووعيهم الوطني والتطوع والحياة في جماعة ، السهر على حماية وتحسين صحتهم بواسطة ما يلى :
التدريب على حفظ الصحة الفردي والجماعي .
نشاطات بدنية ملائمة للحياة في الهواء الطلق ، تغذية سليمة كافية ومتوازنة .
المادة 9
فتح المادةان بسعة مراكز العطل غير المخيمات المتنقلة، يجب أن لا تقل عن 80 وذلك لكى تسمح بالاجراء الصوابي للنشاطات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه. ويجب ألا تتعدى 120 بالنسبة للاطفال الذين يقل سنهم عن 14 سنة و 300 بالنسبة للشبان المتراوحة أعمارهم من 14 الى 18 سنة ان عدد المخيمات المتنقلة الممارسة للتخييم تحت الخيم لا يجوز أن تكون أقل من 5 ولا أكثر من 30 .
الفصل الثالث — التأطير والسير البيداغوجي
المادة 10
فتح المادةلا يجوز لاى أحد أن يدير أو يساهم في تأطير مركز للعطل بدون رخصة من وزير الشبيبة والرياضة .
المادة 11
فتح المادةيحتوى تأطير مركز العطل بصفة الزامية على ما يلى :
مدير، متصرف مالي ، مرشدون ، عون شبه طبي على الاقل .
ويمكن للمركز أن يحتوى من بين اطاراته، على مدير مساعد ومتصرف مالى مساعد ومرشدين مساعدين ومراقب للسباحة وذلك حسب عدد المستخدمين وضمن شروط تحدد من قبل وزير الشبيبة والرياضة .
المادة 12
فتح المادةيمكن للمراكز المكونة لقرية للعطل واحدة أن تستعمل بصفة مشتركة :
المصحة والمستخدمين الطبيين والشبه الطبيين ، مصلحة وموظفى المحاسبة ، وسائل وموظفى مراقبة السباحة والحماية من الحريق .
الا أنه يجب أن تكون سجلات المحاسبة الخاصة بهذه المراكز متميزة . 718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1396 ه
المادة 13
فتح المادةان تكوين الاطارات والموظفين المنصوص عليهم في المادة II أعلاه، غير الاعوان شبه الطبيين ومراقبي السباحة وكذا تنظيم الامتحانات وتسليم الشهادات والدبلومات لهؤلاء الاطارات والموظفين، هي من اختصاص وزير الشبيبة والرياضة فقط الا أنه يمكن لوزير الشبيبة والرياضة أيضا أن يصدق شهادة أو دبلوما حصل عليه ضمن شروط أخرى وأن يسمح لحاملي هذه الشهادة بالممارسة ويمكن له أيضا أن يسمح لبعض الهيئات بالقيام ضمن شروط محددة بتكوين اطارات مراكز العطل بدون أن تسلم هذه المراكز شهادات
المادة 14
فتح المادةيجب على الاطارات لكي يوظفوا في مراكز العطل أن يقدموا ملفات شخصية مكونة كما يلى :
1) (1) طلب يبين فيه اللقب والاسم وتاريخ ومكان الولادة والجنسية والمهنة والعنوان ، 2 (2) شهادة الجنسية ،
(3) نسخة من صحيفة السوابق القضائية ، 4 (4) نسخة طبق الاصل للرخصة المسلمة من قبل وزير الشبيبة والرياضة عند عدم وجود الاصل ،
(5) شهادة طبية تثبت أن الشخص ليس مصابا بأى مرض معدى .
وبالنسبة للموظفين العاملين والخاضعين للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، يمكن أن تحل شهادة العمل محل الورقتين 2 و 3 .
المادة 15
فتح المادةيجب على المدير والمتصرف المالى المراكز العطل التي يوجد بها أكثر من 50% من الشباب ذوى الجنسية الجزائرية | من بين مستفيديها أن يكونا من جنسية جزائرية يجب على المدير والمتصرف المالى أن يكونا بالغين سن 25 سنة كاملة وألا يكونا موضوع عقوبة قضائية .
المادة 16
فتح المادةيجب أن يبلغ سن المرشدين 18 سنة على الاقل بالنسبة لمراكز الاطفال البالغين من العمر أقل من 14 سنة و 21 سنة بالنسبة للمراكز التي تستقبل شبانا تفوق أعمارهم 14 سنة
المادة 17
فتح المادةيجب أن تؤسس النشاطات البيداغوجية للمركز حسب البرامج العامة المعدة أو المصادق عليها من قبل وزير الشبيبة والرياضة. ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عمر وجنس الشباب المستفيدين وكذا الوسط الذي ينتمون اليه والشروط الخاصة للمحيط الاجتماعي والجغرافي للمركز .
المادة 18
فتح المادةيجب أن يكون لدى المركز التجهيز والادوات اللازمة لتأدية النشاطات البيداغوجية وذلك اعتبارا لاحكام المادة 17 أعلاه
المادة 19
فتح المادةيجب أن يكون لدى المركز عدد من المرشدين | مساويا لعدد أفواج الشباب ومرشد اضافي عن كل مجموع ستة أفواج. ويجب أن يكون عدد الشبان المكونين للفوج، الذين يتكلف بهم مرشد يتراوح بين حدود يضبطها وزير الشبيبة والرياضة بموجب قرار وذلك نظرا لسن وجنس الشبان.
المعنيين
المادة 20
فتح المادةان للاطارات وموظفى المركز الحق في اجازة مدتها 24 ساعة في كل أسبوع. ان الحضور المتواصل للمدير والمتصرف المالى والمرشدين في المركز أو قرب الشباب الذين لهم الكفالة عليهم اجبارى باستثناء يوم اجازاتهم الاسبوعية.
وكل تغيب غير مرخص به بصفة نظامية من قبل الاعلى سلميا أو غير مبرر بمستلزمات الخدمة، تترتب عليه عقوبات وتلزم صاحبها في حالة وقوع حادث بالمسؤولية الشخصية. وفي حالة رخصة ممنوحة بصفة نظامية، فان موقعها يخلف العون المرخص له في تحمل المسؤولية
المادة 21
فتح المادةيجب أن يكون للموظفين والاطارات تصرف مثالى أمام الشباب الذين يتكلفون بتربيتهم. ويجب عليهم في هذا الصدد أن يمتنعوا عن كل تصرف غير لائق بدورهم كمربين .
المادة 22
فتح المادةكل سوء معاملة أو استعمال عنف أو هتك حرمة أو ضغط أو تحريض على الفساد يمارس ضد الشبان، تترتب على فاعلها العقوبات المنصوص عليها بموجب التنظيم الجاري به العمل . ان ادخال مشروبات كحولية الى المركز أو إلى مكان التجمع وأنشطة الشباب يعد كتحريض على الفساد
المادة 23
فتح المادةيحظر على كل شخص أجنبى للمركز أن يدخل اليه بدون عذر مقبول أو بسبب المشاركة في النشاطات المنظمة داخله باستثناء حالة تنظيم أو مشاركة المركز في تنظيم حفلة محلية أو سهرة للسكان المجاورين للمركز. وعلى المدير أن يبعد كل مخالف لهذا النظام وذلك بدعوة المصالح المختصة اذا اقتضى الامر. ومهما يكن الامر فان المدير والمنظم غير مسؤولين عن الاضرار التي يتسبب فيها الغير المرتكبين للمخالفات الذين يتابعون عن كل الاضرار التي سببوها .
المادة 24
فتح المادةيجب على مدير المركز أن يتأكد بالنسبة لكل نشاط مخصص للتطوع مما يلى :
أن الاشغال المخصصة للشباب توافق امكانياتهم ،
- أن كل الاحتياطات قد اتخذت لتجنب كل أخطار الحوادث أن الاشغال التي سيقومون بها تمثل أهمية حقيقية سواء على صعيد التكوين الوطني للشباب أو على الصعيد الاقتصادي ومهما يكن الامر يجب على المدير أن يأخذ مسبقا رأى رئيس المجلس الشعبي التابع للبلدية التي ستجرى فيها الاشغال .
الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 719
الفصل الرابع — المنظمون
المادة 25
فتح المادةيجوز للادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام أو الخاص وكذا الجمعيات المعتمدة بصفة قانونية، أن تنظم مراكز العطل لاطفال موظفيها وعمالها أو المنضمين اليها .
المادة 26
فتح المادةيخضع كل فتح مركز للعطل للرخصة المسبقة من قبل الوالي .
المادة 27
فتح المادةيجب على المنظم، قصد الحصول على رخصة فتح مركز، أن يودع ملفا مصحوبا بطلب رخصة لمديرية الشبيبة والرياضة التابعة للولاية التي يقع بها هذا المركز، شهرين قبل التاريخ المعد لفتحه ويحدد بموجب قرار يصدر عن وزير الشبيبة والرياضة تكوين الملف الذي يجب ايداعه .
المادة 28
فتح المادةيجب على منظمى مراكز العطل أن يدعوا من أجل تأطير هذه المراكز اطارات مرخص لها من قبل وزير الشبيبة والرياضة وذلك تحت طائلة عقوبات يمكن أن تؤدى الى غلق المركز .
ومهما يكن الامر فهم خاضعون لهذا الالتزام فيما يخص :
المتصرف المالي والعون الشبه الطبى اذا كان هذان من - موظفيهم الدائمين ، موظفى الحماية المدنية .
المادة 29
فتح المادةان الاحداث المسجلين في مركز للعطل محمون بمسؤولية المنظم فور تكليفه بهم ولو خارج المركز المخصص لهم وهذا الى غاية ارجاعهم بين يدى وصيهم الشرعي .
المادة 30
فتح المادةيعد المنظم مسؤولا مدنيا :
عن الحوادث التي يمكن أن تحصل للاحداث الذين جعلوا تحت مسؤولية موظفى المركز أثناء ممارسة مهامهم ،
- عن الاضرار التي يتسبب فيها الاحداث الموضوعون تحت مسؤوليته .
ويمكن للمنظم اذا اقتضى الامر أن يتابع الغير المسؤول مباشرة .
يجب على المنظم أن يسهر على حماية الشباب وموظفى المركز وكذا الاملاك التابعة له بواسطة تأمين ضد اخطار الحوادث .
المادة 31
فتح المادةيجب على المنظمين أن يتكلفوا بعدد معين من الشبان المهاجرين والشبان الذين لا ينتمى أولياؤهم الى أي قطاع مهني منظم وذلك لتمديد الاستفادة من الاقامة في مراكز العطل الى كل فئات الاطفال ويحدد قرار يصدر عن وزير الشبيبة والرياضة، بعد أخذ رأى اتحادية منظمى مراكز العطل للجزائر نسبة الشبان المنتمين لهذه الفئات بالنسبة للعدد الاجمالى بدون أن تتعدى هذه النسبة 20 % ، وكذا كيفية تعيين المستفيدين .
ويجب أن يأخذ تحضير ميزانية المركز، بعين الاعتبار هذه الكلفة .
الفصل الخامس — التسيير الاداري والمالي - التجهيز
المادة 32
فتح المادةيكلف المدير بالشؤون الادارية والمالية والبيداغوجية للمركز :
فهو مسؤول عن حسن سير المركز الذي يديره وكذا بالاضرار التي يلحقها الاحداث الموضوعين تحت رعايته أو التي يتسببون فيها ، يمارس السلطة السلمية على مجموع موظفى المركز وهذا طبقا لاحكام هذا المرسوم ، فهو الأمر بصرف النفقات يجب عليه السهر على ضمان استيفاء شروط حفظ الصحة والصحة والامن بصفة دائمة .
واذا كان المركز جزءا من قرية للعطل فان صلاحيات ومسؤولية المدير تحدد طبقا للنظام الذي تخضع له القرية .
المادة 33
فتح المادةان المسير يعد مسؤولا عن شرعية النفقات والايرادات ومسك المحاسبة طبقا للقواعد المعمول بها وللاجراء الخاص المعد من قبل وزير الشبيبة والرياضة .
المادة 34
فتح المادةتستعمل سجلات يحدد أو يحبذ نموذجها من قبل وزير الشبيبة والرياضة وذلك قصد توحيد محاسبة المراكز وسيرها ومراقبتها .
المادة 35
فتح المادةيمارس تسيير المركز طبقا للتنظيم الجاري به العمل. ويجب على المدير بمساعدة المتصرف المالي أن يبحث عن ضمان خدمات الموردين المقدمين لاحسن عروض وذلك اعتبارا لضمانات الجودة والانتظام التي تتوفر فيهم .
ويمكن لادارة قرية العطل، في اطار العقود المبرمة مع المنظمين أن تتكلف بتمويل المراكز الموجودة بهذه القرية
المادة 36
فتح المادةتحضر ميزانية مركز العطل على أساس اسعار الايام المحددة سنويا بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية وذلك فى اطار التنظيم الجاري به العمل . وعلى المنظم والمدير والمتصرف المالى أن يمتثلوا اليه .
المادة 37
فتح المادةيشمل سعر اليوم نفقات الايواء والتغذية والسير التربوي والتأطير وكذا نفقات الفحوص والعلاجات الطبية المحتملة ويتم توزيع حصة كل فئة من النفقات طبقا لاحكام القرار المنصوص عليه في المادة 36 أعلاه لا تدخل نفقات الاستشفاء والنقل ذهابا وايابا للشبان من مكان التجمع الى مركز العطل في حساب السعر اليومي 720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1396 ه
المادة 38
فتح المادةيجب أن يكون لدى كل مركز السجلات الآتية :
سجل للتأطير تكتب فيه قائمة الاطارات الادارية - والبيداغوجية مع بيان المعلومات التي تخصهم ، سجل للزيارات والتفتيشات تكتب فيه ملاحظات الاعوان الذين راقبوا المركز ، سجل للمصحة يكتب فيه كل دخول أو قبول في المصحة مع بيان الاسباب ،
- كل السجلات اللازمة للتسيير العادي ..
ان السجلات المستعملة من قبل المركز يجب أن ترقم وتوقع من قبل المدير المكلف بالشبيبة بالمجلس التنفيذي للولاية التي يوجد بها المركز .
المادة 39
فتح المادةتخضع المراكز للمراقبة والتفتيش فيما يخص مايلي :
- الاعوان المؤهلون لوزارة الشبيبة والرياضة فيما يخص التسيير البيداغوجي وشروط الامن وبصفة عامة احترام التنظيم الجارى به العمل ،
- الاعوان المؤهلون التابعون لوزارة المالية فيما يخص التسيير المالي ، منظمو المركز قصد تقدير استعمال الوسائل التي يملكها - المركز ..
المادة 40
فتح المادةان العقوبات المطبقة على مراكز العطل هي على نوعين : 1 (1) عقوبات ضد اطارات المركز التي يمكن أن تتراوح حسب الاحوال من الطرد الى السحب النهائي لرخصة الممارسة في مراكز العطل. وهذه العقوبات من اختصاص وزير الشبيبة والرياضة
(2) عقوبات ضد المنظم التي يمكن أن تتراوح من الانذار الى الغلق المؤقت أو النهائي للمركز .
ان الحوادث الجسيمة أو المخالفات الملاحظة في التسيير تكون من اختصاص الجهات القضائية المختصة .
المادة 41
فتح المادةيحرر الاعوان المفتشون والمراقبون المنصوص عليهم في المادة 39 أعلاه ، تقريرا معدا لادارتهم الخاصة، مع ارسال نسخة الى وزير الشبيبة والرياضة والى المنظم. ويجب عليهم أن يقترحوا العقوبات التي يرونها لازمة . وفي حالة الاستعجال ، لهم الحق في التماس الوالي باتخاذ كل اجراء تحفظي
المادة 42
فتح المادةيجب أن تتلاءم التجهيزات المنقولة والعقارية التابعة لمراكز العطل مع من الشباب المستفيدين ومع مختلف نشاطاتهم . ولهذا الغرض فان كل بناء لمراكز العطل يجب أن ينجز حسب مخططات مصادق عليها مسبقا من قبل وزير الشبيبة والرياضة .
المادة 43
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
المادة 44
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 .
هواري بومدين قرارات الولاة قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1395 الموافق 24 ديسمبر قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1395 الموافق 24 سنة 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن تعديل القرار المؤرخ | ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى عنابة يتضمن منح قطعة في 14 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن منح قطعة أرض كائنة سعيدة لفائدة المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء قصد بناء مساكن
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-341
« تلغى أحكام المرسوم رقم 76 99 - المؤرخ في 25 مايو سنة 1976 المذكور أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 86-341
مرسوم رقم 86 341 86 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يحدد شروط احداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها. . 2233
-
مرسوم رقم 81-371
مرسوم رقم 81-371 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي مرسوم ر 81 370 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الشبيبة والرياضة الموافق 26 ديس من سنة 1981 يتعلق تاريخ تجنيد الفوج الاول من ف سنة . 1854 بتعيين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.