مرسوم رقم 83-136 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن تنظيم وسير الجمعيات والاتحاديات الولائية للصيادين والاتحادية الوطنية للصيادين. 556
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمادة 63 من القانون رقم 82-82 10 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالصيد، وللامر رقم 71-79 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971، والمتعلق بالجمعيات المعدل والمتمم يمارس الصيد فى نطاق الجمعيات والاتحاديات الولائية للصيادين، والاتحادية الوطنية للصيادين.
الباب الاول — جمعية الصيادين
الفصل الاول — التسمية - الهدف
المادة 2
فتح المادةتمثل جمعية الصيادين تجمعا للصيادين في المستوى البلدي.
المادة 3
فتح المادةتهدف جعمية الصيادين، في اطار القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل الى ما يأتي : 1 (1) تكوين الصيادين ولاسيما عن طريق :
تنظيم ممارسة الصيد تنظيما أفضل، -
- المساعدة على تعلم الصيد، تعميم التنظيم المتعلق بالصيد والصياديين، السعى في جميع الظروف لفائدة الصيد - باعتباره عملا رياضيا مجردا من أي غرض، ولفائدة الثروة الصيدية.
(2) احترام الاحكام المتعلقة بمخطط الصيد،
(3) تأجير أراضي الصيد، 4 (4) المساهمة في حماية الحيوانات الواجب حمايتها، 5 (5) المساهمة فى تنمية القنائص وفي القضاء على الحيوانات المضرة والمؤذية، 6 (6) حماية القطع الارضية التى تؤجرها وذلك في اطار أحكام المادة 8 أدناه
7) (7) مسك احصائيات القنائص المختلفة في كل موسم صيد، وارسالها الى الاتحادية الولائية، 8 (8) تحسين نوعية كلاب الصيد، وخاصة بانشاء ناد لرعاية الكلاب والمساهمة في مكافحة شرود الكلاب طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
يجب على الجمعية أن تلتزم بعد السعى لتحقيق أهداف أخرى غير الاهداف المعلنة.
المادة 4
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم وسير جمعية الصيادين بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي.
الفصل الثاني — أحكام مالية
المادة 5
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالصيد بقرار مبلغ اشتراكات الصيادين بعد استشارة المجلس الاعلى للصيد.
وهذا القرار يحدد الاقساط التي تدفعها الجمعيات لاتحاديات الصيادين.
المادة 6
فتح المادةتتكون ميزانية الجمعية مما يأتي : 1 (1) في باب الموارد :
- اشتراكات أعضائها،
- الاسهامات العينية التى يمكن أن يقدمها الشركاء للجمعية سواء عند تأسيسها أم خلال وجودها،
- الاعانات التي يمكن أن تخصصها الدولة والولايات والبلديات والهيئات العمومية.
- الهبات والوصايا عائدات ممتلكاتها. - 2 (2) في باب المصاريف :
المصاريف المرتبطة بهدفها، -- نفقات التسيير.
الاقساط المدفوعة لاتحاديات الصيد.
المادة 7
فتح المادةتثبت لدى ادارة الغابات المحلية كل سنة وجود استعمال الاموال المتأتية من الاعانات المخصصة عند الاقتضاء خلال السنة المالية المنصرمة. 558 الجريدة الرسمية للجمهورية تتعهد الجمعية بتقديم دفاتيرها المختلفة وجميع الوثائق المتعلقة بسيرها وتسييرها، بقصد المراقبة، كلما طلب والى الولاية ذلك أو ممثله أو أي عون يعتمده لهذا الغرض الوزير المكلف بالصيد.
الفصل الثالث — أحكام خاصة
المادة 8
فتح المادةتلزم جمعيات الصيد بتكوين منطقة أو مناطق للمحافظة على تكاثر الصيد بعد استشارة الادارة المحلية المكلفة بالصيد وفقا للمادة 3 من هذا المرسوم.
يجب أن يكون الاشخاص المعينون للمراقبة بموجب الفقرة 6 من المادة 3 أعلاه، معتمدين من قبل رئيس المجلس الشعبى للبلدية التي توجد فهيا قطعة الارض المؤجرة.
المادة و : تلزم الجمعية بالانخراط في الاتحادية الولائية للصيادين التابعة لها اقليميا.
الباب الثاني — اتحادية الصيادين الولائية
الفصل الاول — الهدف والغرض
المادة 10
فتح المادةتتكون الاتحادية الولائية للصيادين من جميع جمعيات الصيادين المتكونة قانونيا والتي يوجد مقرها بالولاية.
المادة II : هدف الاتحادية الولائية هو :
1) التنسيق بين كل جمعيات الصيادين التي يوجد مقرها بالولاية وتنشيط عملها وتوجيهه ومراقبته ، 2 (2) تمثيل مصالح الجمعيات الولائية للصيادين لدى الاتحادية الوطنية للصيادين، ولدى الغير، 3 (3) القيام بتوزيع القطع الارضية المحجوزة للصيد بين الجمعيات 4 (4) المساهمة في كل عمل من أعمال الوقاية من الصيد المحظور ومحاربته الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه 5 (5) مسك احصائيات جمعيات الصيادين في كل موسم صيد وارسالها الى الاتحادية الوطنية للصيادين.
المادة 12
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم وسير الاتحادية الولائية للصيادين بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي.
الفصل الثاني — أحكام مالية
المادة 13
فتح المادةتتكون ميزانية الاتحادية الولائية مما يأتي : 1 (1) في باب الموارد :
- اقتطاع من كل اشتراك يدفعه الصياد ويوافق الوزير المكلف بالصيد على مبلغه بعد استشارة المجلس الاعلى للصيد، وباقتراح من الاتحادية الوطنية للصيادين
- عائدات الممتلكات الاجتماعية مبلغ الهبات والتبرعات،
- الاعانات التي يمكن أن تخصصها الدولة والولايات والبلديات والهيئات العمومية. 2 (2) في باب المصاريف :
- - المصاريف المرتبطة بهدفها
- مصاريف التسيير.
المادة 14
فتح المادةتثبت للوزارة المكلفة بالصيد كل سنة وجود استعمال الاموال الآتية من الاعانات المخصصة في السنة المالية المنصرمة عند الاقتضاء، تلتزم الاتحادية الولائية بتقديم دفاترها المختلفة وكذلك جميع الوثائق المتعلقة بسيرها وتسييرها بقصد مراقبتها كلما طلب ذلك والى الولاية أو ممثله أو أى عون يعتمده الوزير المكلف بالصيد لهذا الغرض.
الفصل الثالث — أحكام خاصة
المادة 15
فتح المادةتلزم كل اتحادية ولائية بالانخراط .
في الاتحادية الوطنية للصيادين.
الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 559
الباب الثالث — الاتحادية الوطنية للصيادين
الفصل الاول — التسمية - الهدف
المادة 16
فتح المادةتتكون الاتحادية الوطنية للصيادين من جميع الاتحاديات الولائية للصيادين.
المادة 17
فتح المادةتتمثل أهداف الاتحادية الوطنية للصيادين فيما يأتي :
تنسق أعمال جميع الاتحاديات الولائية للصيادين وتنشطها وتوجهها وتراقبها، 2 (2) تمثل مصالح الاتحاديات للصيادين لدى
(3) المجلس تبلغ الاعلى التوجيهات للصيد ولدى الغير، والتعليمات الواردة من الوزير المكلف بالصيد بخصوص سياسة الصيد للاتحاديات الولائية
(4) يتولى نشر وتوزيع أى نشرة تتعلق بالتعليم والتعميم والتوعية في ميدان الصيد،
(5) تقدم المشورة فى ميدان الاسلحة والذخيرة وعدة التجهيز الخاصة بالصيد، 6 (6) تقترح المبلغ الواجب اقتطاعه من اشتراكات الصيادين، 7 (7) تتولى توزيع القطع الارضية المخصصة للصيد بين مختلف الاتحاديات الولائية للصيادين 8 (8) تشارك في أشغال الهيئات الوطنية المكلفة بالصيد.
المادة 18
فتح المادةتتضمن ميزانية الاتحادية الوطنية للصيادين ما يأتي :
1) (1) في باب الموارد :
- مبلغ يقتطع من اشتراك كل الصيادين ويوافق عليه الوزير المكلف بالصيد بعد استشارة المجلس الاعلى للصيد وباقتراح من الاتحادية الوطنية للصيادين،
- الاعانات التي يمكن أن تخصصها الدولة والولايات والبلديات والهيئات العمومية 6
- الهبات والتبرعات نتاج النشر. 2 (2) في باب المصاريف :
المادة 19
فتح المادةتثبت كل سنة لدى الوزارة المكلفة بالصيد وجوه استعمال الاموال الواردة من الاعانات المخصصة أثناء السنة المالية المنصرمة عند الاقتضاء.
تلتزم الاتحادية الوطنية للصيادين بتقديم دفاترها المختلفة وكذلك جميع الوثائق المتعلقة بسيرها وتسييرها من أجل المراقبة الى كل عون يعتمدده الوزير المكلف بالصيد لهذا الغرض.
المادة 20
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 63-309 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1963.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية .
الشعبية.
حن ربالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983. الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- أمر رقم 71-79
- قانون رقم 82-10
- مرسوم رقم 63-309
- مرسوم رقم 72-176
- مرسوم رقم 72-177
- مرسوم رقم 81-49
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1418 الموافق 22 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن توقيف ممارسة الصيد للموسم 1998/1997
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 21 أكتوبر سنة 1996 ، يتضمّن توقيف ممارسة الصيد البري خلال الموسم 1996-1997
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1416 الموافق 26 يوليو سنة 1995، يتضمن توقيف ممارسة الصيد البري في الموسم 1996-1995
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1403 الموافق 25 پوليو سنة 1983 يتعلق بالاشتراك للانخراط في احدى جمعيات الصيد. 2209
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 63-309 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.