قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1401 الموافق 9 يونيو سنة 1981 ينظم ممارسة الصيد البرى خلال موسم 1981-1982 * 1094
المادة الأولى
فتح المادةتحدد تواريخ بدء الصيد البرى وانتهائه بالنسبة لمختلف أنواع الطرائد خلال موسم 1981-1982 على النحو التالي :
الانواع تاريخ البدء تاريخ الانتهاء الايام الترغلة السمان المهاجر 16 يوليو 1981 شت 1981 جميع الايام اليمام الحمام البرى الطيور المهاجرة القمبرة العلمل 18 سبتمبر دجاج الماء السمان الزرزور الارنب الوحشية الارنب البرية الحجل الصيد القار السمان القار 18 سبتمبر الخنزير البرى (1) القطا البط الخضاري بط بلبول بط أبو معلقة بط حواري الشرشين الشتوى 1981 13 مارس 1982 أيام الجمعة والعسل 1981 2 يناير 1981 أيام الجمعة والعطل الصيد المائي (2) الشرشير الصيفي من 2 نوفمبر 1981 إلى 13 مارس 1982 أيام الجمعة والعقل الوز الرمادي عفاس أشهب بط بري أبوطيط مقنبر شنقب
(1) يمكن اصطياده كذلك بواسطة حيحايات تنظمها الادارة ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1981 حتى 13 مارس سنة 1982 .
(2) يمنع استعمال الزوارق ذات المحركات وشباك صيد البط البرى. 1096 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1401 ه
المادة 2
فتح المادةلا يجوز لأحد أن يصطاد اذا لم يكون حائزا رخصة صيد صالحة للاستعمال ، ولا تسلم رخصة الصيد أو تجدد الا للصيادين الاعضاء في جمعية سيد معترف بها الوالى قانونيا ، وتسلم الدائرات رخصة الصيد .
ولا يمكن أن يتجاوز الاشتراك السنوى الذي يدفعه الصياد لجمعيته مائة دينار (100) دج) (بما فيها رسوم الانتفاع .
المادة 3
فتح المادةتكون رخصة الصيد وطنية تسمح بالصيد فى كامل التراب الوطنى باستثناء الاراضى الممنوع الصيد فيها مثل الاحتياطات الطبيعية والغابات التابعة لاملاك الدولة أو البلدية والحدائق الوطنية كلها أو بعضها .
ويخضع الصيد في أراضى الغير والجماعات وأراضي المزارعة، لرخصة الملاكين وذوى الحقوق الشرعيين .
المادة 4
فتح المادةلا يرخص بصيد الطرائد الا أيام الجمعة والعطل الواقعة خلال الفترات التي يجوز أن يمارس فيها الصيد البرى، بيد أنه يمكن أن تمنح رخص استثنائية بعد أخذ رأى صريح من كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي لصيد الخنازير البرية والحيوانات الضارة بواسطة حيحايات، خلال أيام أخرى من الاسبوع شريطة أن يعلم طالبو الرخص من الصيادين السلطة بتاريخ نصب الحيحاية التي ينوون استخدامها قبل أسبوع على الاقل.
المادة 5
فتح المادةأيام اصطياد الطريدة المائية هي أيام الجمعة وأيام الاعياد من 2 نوفمبر سنة 1981 الى 13 مارس سنة 1982 .
المادة 6
فتح المادةتسرى الفترات التي يمارس خلالها الصيد البرى بالنسبة لجميع أنواع الطرائد المذكورة في المادة الأولى على التراب الوطني كله .
بيد أنه يمكن للوالى ، بناء على اقتراح نائب مدير الغابات بالولاية تاخير تاريخ بدء الصيد البرى أو تقديم تاريخ انتهائه، بقرار ينشر قبل 15 يوما على الاقل.
المادة 7
فتح المادةيحدد عدد الطرائد القارة (الحجل والارانب البرية والوحشية التي يمكن الصياد أن يصطادها فى اليوم نفسه بست حجلات و ارنبين بريتين وار نبين وحشيتين .
المادة 8
فتح المادةلا يجوز اصطياد الطريدة المائية من مسافة تبعد أكثر من 30 مترا عن الشواطيء والبحيرات والمستنقعات ومجاري المياه خلال فترة المصيد المتعلقة بهذه الطريدة .
المادة و : الطرائد المذكورة في المادة الاولى أعلاه هي وحدها المسموح باصطيادها قصد حماية الثروة الحيوانية، أما الانواع الاخرى من الحيوانات فيحميها القانون، ويمنع اصطيادها والقضاء عليها وحيازتها وحملها وتصديرها في جميع الاوقات وزيادة على ذلك يمنع تخريب الاعشاش والحواضن وقتل صغار الحيوانات من كل نوع سواء كانت من الطرائد أم لا، غير أن بعض الانواع من الحيوانات المتوحشة الخطيرة على الانسان والمعلن ضررها يمكن اصطيادها برخصة من الوالى وفقا للمادة 4 أعلاه .
المادة 10
فتح المادةيمنع الاتجار بالطريدة واستهلاكها في الاماكن العمومية، ورخصة الاتجار بالطريدة من اختصاص كتابة الدولة للغابات واستصلاح الأراضي وحدها.
المادة 11
فتح المادةيجب على اتحادية الصيد التابعة للولايات وجمعياتها أن تنشيء وسائل لحماية الثروة الصيدية على أراضي الصيد المخصصة لها وذلك لازدهار الثروة الصيدية .
المادة 12
فتح المادةلا تستخدم في الصيد البرى الا بندقية الصيد البرى ويمنع استخدام أي جهاز آخر للصيد البرى لا سيما السيارة والزورق ذو المحرك لاجل المطاردة والاحاشة أو نصب المكامن والافخاخ على اختلاف انواعها للايقاع بالطريدة أو الثلاثاء 11 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1097 قتلها واستعمال طعوم الطير وعناصر اجتذاب الطريدة والمخدرات والمواد الكيماوية أو | البيولوجية التي يمكن أن تجعل المطاردة والاحاشة أو نصب المكامن والافخاخ المختلفة للايقاع بالطريدة أو قتلها كما يمنع استعمال السلوقي في الصيد .
ويجوز استعمال الصقر فى الصيد برخصة خاصة من كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، كما يمنع الصيد البرى وقت الثلج أو تراكم الثلوج
المادة 13
فتح المادةكل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا للتنظيم الجارى به العمل •
المادة 14
فتح المادةيكلف الولاة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 6 شعبان عام 1401 الموافق 9 يونيو سنة 1981 • محمد رويغي كتابة الدولة للصيد البحرى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.