ج.ر عدد 105 لسنة 1971
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (29)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقرّرات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 درج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 دج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دج 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 درج 50 دوج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 5 . 18 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 0.25 د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج تمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 10,35 دج و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 د. ج - تمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر قوانين وأوامر امر رقم 71 79 مؤرخ في 15 شوال عام

- 3 ديسمبر سنة 1971 يتعلق بالجمعيات مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني فهرس الموافق II ديسمبر سنة 1971 يتضمن تأسيس ونطاق الاتاوة الخاصة باستعمال وسائل الاعانات للملاحة 1391 الموافق الجوية . 1817 1815 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1391 الموافق 28 اكتوبر سنة 1971 يتضمن التصديق على عمليات تأسيس الحالة المدنية لسكان ولاية الواحات الذين ليست لهم القاب قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر عائلية . 1819

- سنة 1971 يتضمن تعيين وكيل الدولة العسكري العسكرية للبليدة وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال

- لدى المحكمة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1817 مرسومان مؤرخان في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 يتضمنان تعيين نائبي مدير عام 1391 | ( استدراك ) .. 1821

1814 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ذو القعدة عام 1391 ه قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 يتضمن أحداث مركز للتكوين المهني الفلاحي بالعبادلة 1822 وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن معادلة الدبلومات والشهادات للتعيين في بعض الاسلاك التي تسيرها وزارة الصحة العمومية .. 1822 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات حساب « العنصر التكميلي » المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 71 103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 بالنسبة للفترة التي تلى تاريخ 30 يونيو سنة 1971 . 1823 قرار مؤرخ في 19 شوال عام 139 الموافق 7 ديسمبر سنة 1971 يتضمن المصادقة على مشروع بناء انبوب لنقل الغاز الطبيعي لتزويد معمل المواد الجاهزة ( التابع للمديرية الوطنية لتعاونيات الجيش الوطني الشعبى ) بسيدي موسى ، بالغاز . 1824 قرار مؤرخ في 19 شوال عام 139 الموافق 7 ديسمبر سنة 1971 يتضمن المصادقة على مشروع بناء انبوب لنقل الغاز الطبيعي لتزويد معمل الاسمنت التابع للشركة الوطنية لمواد البناء بمفتاح ، بالغاز . 1824 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1391 الموافق 7 ديسمبر

- سنة 1971 يتضمن حظر استيراد بعض السلع الى الجزائر .. 1825 وزارة المالية قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1391 الموافق 6 نوفمبر |

- سنة 1971 يتضمن تحديد اسعار شراء الكحول المستخرجة من الخمور بالنسبة لموسم 1970 1971 والكحول الناتجة من تقطير تطوعي .. 1829 قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1391 الموافق 18 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تهيئة نطاق قباضتي الضرائب المختلفة لتبسة والقالة .. 1829 قرار مؤرخ في 25 شوال عام 139 الموافق 13 ديسمبر

- سنة 1971 يتضمن تهيئة نطاق قباضة الضرائب المختلفة للقليعة . - 1830

  • مقرر مؤرخ في 22 شعبان عام 139 الموافق 12 اكتوبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مندوب للحسابات . 1830
  • مقرر مؤرخ في 22 شعبان عام 139 الموافق 12 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين مندوب للحسابات .. 1830 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 23 صفر عام 139 الموافق 19 أبريل سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 3744 مترا مربعا كائنة بالحروش لوزارة الداخلية . ( المديرية العامة للامن الوطني ) قصد استعمالها اساسا لبناء مركز للشرطة بالحروش 1830 قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 26 يونيو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا عن القطعتين رقم 10 و II لبلدية القرارم مساحتهما على التوالى 26 آرا و 20 سنتيارا و 16 آرا و 80 سنتيارا لازمتين لبناء مدرسة ابتدائية تحتوى على قسمين ومسكن بقرية فردوة . 1830 قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 2 يوليو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 35 آرا تقريبا لبلدية ميلة لازمة لبناء مركز للنجدة بالبلدة المذكورة . 1831 قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 2 يوليو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها هكتار واحد و 40 آرا لوزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطنى – المصلحة الجهوية للعتاد بقسنطينة ( قصد استعمالها اساسا لبناء عمارة تضم المصالح التقنية للامن الوطني . 1831 قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 19 يوليو سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل احكام القرار المؤرخ في 7 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن منح قطع ارضية بمقلع 1831 قرار مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1391 الموافق 2 غشت سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 12 صفر عام 139 الموافق 8 ابريل سنة 1971 والمتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة كائن بعنابة ( زاوية نهجى حسين عسلة والامير عبد القادر ) لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى « مفتشية اكاديمية عنابة ، قصد استعماله مركزا للتوجيه المدرسي والمهني .. 1831

الجمعة 6 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1815 قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10

  • غشت سنة 1971 صادر عن والى عنابة ، يتضمن ابطال تخصيص قطعة ارض تبلغ مساحتها آرا واحدا و 8 سنتيارا مخصصة سابقا لمصلحة المياه والغابات وتمنح لوزارة الشبيبة والرياضة قصد بناء مركز لتنشيط الشبيبة بسوق اهراس 1831 قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها و هكتارات و 3 آرات و 41 سنتيارا لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى لبناء مركز للتكوين المهني بالحمامات . 1832 قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح الاذن لبلدية بسباس للتنازل مجانا عن قطعة ارض مساحتها 30600 متر مربع تابعة لها كائنة بالمركز لفائدة الدولة ( وزارة الشبيبة - والرياضة ) . 1832 قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار | المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن منح قطعة ارض من املاك الدولة لبلدية المشروحة مساحتها 1367 مترا مربعا و 250 سنتمترا تابعة لغابة فج مقطع ( ملك بوجو سابقا ) لازمة لبناء قسمين ومسكنين بالمكان المدعو عائف عفرة . - 1832
  • قرار مؤرخ في 30 رجب عام 139 الموافق 20 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يصرح بانه من المنفعة العمومية بناء فندق ملتقى الاجانب بورقلة . 1832 قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 139 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التصريح بقابلية بيع الاملاك اللازمة لانجاز مشروع بناء فندق ملتقى الاجانب بورقلة . 1832
  • قرار مؤرخ في II شعبان عام 1391 الموافق اول اكتوبر سنة 1971 صادر عن وال عنابة يتضمن منح وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة والمستعملة اساسا للمسجد الكائن بقرية عبدى مبروك ) بلدية عين العربي ( مساحتها 675 مترا مربعا تقريبا . 1832 قوانين وأوامر امر رقم 71 79 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق- 3 ديسمبر سنة 1971 يتعلق بالجمعيات باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
  • و بمقتضى الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : احكام عامة المادة الاولى : الجمعية هي الاتفاق الذى يقدم بمقتضاه عدة اشخاص بصفة دائمة وعلى وجه المشاركة معارفهم ونشاطاتهم ووسائلهم المادية للعمل من أجل غاية محددة لا تدر عليهم ربحا . وتخضع هذه الجمعية للقوانين والنظم الجاري بها العمل وأحكام هذا الامر وكذا قانونها الاساسي ما لم يكن مخالفا لاحكام هذا الامر . المادة 2 : لا يمكن لاية جمعية أن يكون لها وجود قانوني ولا ان تمارس نشاطاتها بدون موافقة السلطات العمومية . واذا كانت الجمعية ملازمة لنشاطات يقصد نشرها وممارستها في مجموع التراب الوطنى فتمنح الموافقة من طرف وزير الداخلية . وفي الحالات الاخرى تمنح الموافقة من طرف والى الولاية التي يوجد بها مقر الجمعية ويقوم الوالى باعلام وزير الداخلية بذلك . واذا كان الهدف الرئيسي للجمعية ينحصر موضعه في اطار الوصاية لاحدى الوزارات فتمنح الموافقة بعد صدور رأى موافق من الوزير الذي يهمه الامر . المادة 3 : لا يمكن لاحد أن يؤسس أو يدير أو يسير جمعية اذا لم تكن الشروط التالية متوفرة فيه : أ - ان يكون من جنسية جزائرية منذ عامين على الاقل . ب - أن يبلغ 21 سنة من عمره على الاقل ، ج - أن يتمتع بحقوقه المدنية وان يكون حسن السيرة . د ان لا يكون قد سلك خلال الحرب التحريرية الوطنية سلوكا مخالفا لمصالح البلاد .

1816 الجريدة الرسمية ه ان لا يكون له نشاط في موقف مضاد لمصالح واهداف الثورة الاشتراكية المادة 4 : يوجه طلب الموافقة مصحوبا بالقانون الاساسي الى الوالى الذى يبلغه عند الاقتضاء الى وزير الداخلية ويجب ان يتضمن هذا الطلب بيان اسم الجمعية وهدفها ومقر مؤسستها والقاب واسماء وجنسية ومهنة ومحل اقامة الذين يتولون بصفة من الصفات التصرف فيها أو ادارتها • تمنح الموافقة في شكل قرار ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • المادة 5 : يجوز لكل جمعية موافق عليها ان تترافع لدى المحاكم وان تكتسب مجانا او بمقابل الاموال الآتية او تسيرها أو تتصرف فيها : I • المحل المخصص لادارة الجمعية ولاجتماع اعضائها ،

- 2 - العقارات الضرورية لتحقيق الهدف الذي تسعى وراءه . المادة 6 : تتألف موارد الجمعية من اشتراكات اعضائها وعند الاقتضاء من الاعانات التي تمنحها اياها الدولة أو الولاية أو البلدية أو كل هيئة عمومية ، وتقوم عند الاقتضاء بعد الحصول على رخصة خاصة بجمع تبرعات من العموم ويتم تسيير هذه الموارد طبقا لتخصيصها وتحت مراقبة السلطات المختصة المادة 7 : تكون باطلة وملغاة : I كل جمعية من شأنها ان تمس الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للوطن أو ان تخرق حرمة التراب الوطني ، 2 كل جمعية مؤسسة على مبدأ ممنوع شرعا أو يكون هدفها مخالفا للقوانين والآداب ، وتقرر الابطال المحاكم القضائية بطلب من السلطات الادارية : وزير الداخلية أو الوالي . المادة 8 : تحل بموجب قرار من وزير الداخلية كل جمعية تسعى وراء أهداف غير الاهداف المصرح بها ويترتب على هذا الحل الاغلاق الفورى للمحال ومنع اعضاء الجمعية من عقد كل اجتماع ومصادرة اموالها وفي حالة حل ادارى يقوم بتصفية اموال الجمعية مأمور تصفية معين من طرف وزير الداخلية او عند الاقتضاء من طرف الهيئة الوصية المادة 9 : يعاقب كل من اسس أو أدار جمعية محدثة بصفة غير قانونية أو كان عضوا فيها بحبس تتراوح مدته من عام الى خمسة اعوام وبغرامة يتراوح قدرها من 30000 الى 200000 دج. وبمنع من الاقامة من عام الى 3 أعوام أو باحدى هذه العقوبات فقط . للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ذو القعدة عام 1391 ه ويعاقب بنفس العقوبة كل من ساعد على اجتماع اعضاء تابعين لجمعية مؤسسة بصفة غير قانونية وذلك بان يوافق على استعمال المحل الذي يتصرف فيه • المادة 10 : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 9 اعلاه كل عضو في جمعية يكون قد حول عن الاهداف المصرح بها كل او بعض وسائل أو هيئات الجمعية لاغراض شخصية . المادة 11 : تعتبر جمعية مؤسسة بصفة غير قانونية في مفهوم قانون العقوبات ، كل جمعية لم توافق عليها السلطات العمومية ولم ترخص لها تعتبر كذلك جمعية مؤسسة بصفة غير قانونية حسب مفهوم قانون العقوبات كل جمعية اثبتت أو تأسست من جديد بعد ان تم حلها من طرف السلطات العمومية أو السلطات القضائية . المادة 12 : تؤول اموال الجمعية فى حالة حل طوعي او متمم بموجب القانون الاساسى ، طبقا لقانونها الاساسي او في حالة عدم وجود احكام محددة في القانون الاساسي ، حسب القواعد المحددة في الجمعية العامة • المادة 13 : يخضع كل تعديل للقانون الاساسي أو المقر الاساسي لرخصة سابقة متميزة يمنحها وزير الداخلية . يجب أن يكون كل تغيير يدخل على ادارة او مديرية الجمعية موضوعا لتصريح يقدم الى الولاية في ظرف شهر واحد ، والا فتتخذ العقوبات المنصوص عليها في المادة 9 اعلاه . المادة 14 : يجوز للوالى ان يطلب في كل حين من الجمعيات التي تمارس نشاطاتها في دائرة الولاية جميع المعلومات التي يراها مفيدة وتتعرض الجمعية التي ترفض تقديم هذه المعلومات لعقوبات قد تصل الى الحل . المادة 15 : يجب على كل جمعية تمارس نشاطاتها في التراب الوطنى ان تطلب قبل 31 ديسمبر سنة 1971 الموافقة المنصوص عليها في الاحكام السابقة ، واذا انقض هذا الاجل بدون طلب الموافقة فيجرى حلها بحكم القانون وتتم تصفيتها ضمن نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 12 اعلاه المادة 16 : تحدد في القرار المتضمن سحب الموافقة من احدى الجمعيات كل التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الفوري لهذا المقرر ولتصفية اموال الجمعية وذلك مع الاحتفاظ باحكام المادة 12 اعلاه الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العمومية المادة 17 : يمكن الاعتراف للجمعيات بصفة المنفعة العمومية بموجب مرسوم ويمكن لها في هذه الحالة ان تقوم بجميع أعمال الحياة المدنية غير المحظورة في قانونها الاساسي ،

الجمعة 6 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1817 غير انه لا يجوز لها ان تملك أو تكتسب عقارات اخرى غير العقارات اللازمة للهدف الذي تسعى وراءه ويجب ان تكون جميع القيم المنقولة التي تملكها الجمعيات موضوعة في شكل سندات اسمية . يجوز لهذه الجمعيات ان تقبل الهبات والوصايا وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ، ويجب بيع العقارات المضمنة في الهبة أو في أحد احكام الوصية والتي لا تكون ضرورية لتسيير الجمعية ، ويجب ان يتم هذا البيع فى ظرف الآجال المحددة وضمن الشكل المقرر في التشريع الجارى به العمل ، ويدفع الثمن الى صندوق الجمعية ويجوز للجمعيات المذكورة ان تقبل ضمن الشروط المحددة في التشريع المعمول به كل هبة منقولة أو عقارية مع تخصيص حق الانتفاع للواهب احكام خاصة بالجمعيات الاجنبية المادة 18 : يخضع تأسيس كل جمعية اجنبية للموافقة السابقة لوزير الداخلية الذي يمنحها في شكل قرار ينشر في

الشعبية . واذا كان الهدف الرئيسي للجمعية ينحصر موضوعه في اطار الوصاية التي تمارسها احدى الوزارات ولا تمنح هذه الموافقة الا بعد صدور رأى موافق من الوزير الذي يهمه الامر • المادة 19 : تعتبر جمعيات اجنبية كيفما كان شكلها الجمعيات التي يوجد مقرها في الخارج أو التي يسيرها أو يديرها أو يوجهها اجانب مع وجود مقرها في التراب الوطني .. المادة 20 : توجه طلبات الموافقة المحررة ضمن نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه الى وزير الداخلية على يد الوالي . المادة 21 : ان الاجانب المقيمين في الجزائر والاعضاء في احدى الجمعيات يجب ان يكونوا حائزين لبطاقة الاقامة . المادة 22 : تطبق المواد من 7 الى 16 على الجمعيات الاجنبية . احكام خاصة بالجمعيات ذات الطابع السياسي المادة 23 : تؤسس الجمعيات ذات الطابع السياسي بموجب مقرر من السلطات العليا للحزب . يكون التأسيس موضوعا لمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويخضع حل الجمعيات ذات الطابع السياسي لنفس الاوضاع المتعلقة بتأسيسها . المادة 24 : ان احكام المواد 4 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 من هذا الامر لا تطبق على الجمعيات ذات الطابع السياسي . المادة 25 : تحدد بموجب مرسوم احكام القانون الاساسي المشترك بين الجمعيات غير الجمعيات المشار اليها بالمادة 23 من هذا الامر المادة 26 : تطبق احكام هذا الامر على الجماعات والطوائف الدينية وكذا على المراكز الثقافية المادة 27 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر . المادة 28 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين وكيل الدولة العسكري لدى المحكمة العسكرية للبليدة بموجب قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 ، يعين الملازم الاول ميلود عمراني في مهام وكيل الدولة العسكرى لدى المحكمة العسكرية للبليدة ابتداء من اول ديسمبر سنة 1971 • وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1391 الموافق 11 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تأسيس ونطاق الاتاوة الخاصة باستعمال وسائل الاعانات للملاحة الجوية ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير المالية ،

  • بمقتضى القانون رقم 64-244 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمتعلق بالمطارات

1818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ذو القعدة عام 1391 ه والمرافق المعدة لسلامة الملاحة الجوية ، ولا سيما المادة 10 منه ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يترتب اداء الاتاوة الخاصة باستعمال وسائل الاعانة للملاحة الجوية المشار اليها في المادة 10 من القانون رقم 64-244 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 ، ضمن الشروط المحددة في هذا القرار وذلك عن كل طيران تقوم به طائرة ضمن منطقة الاخبار بالطيران التابعة لاختصاص الجزائر وذلك ابتداء من اول يناير 1972 المادة 2 : تستحق الاتاوة مبدئيا ، على مستغل الطائرة • واذا لم يكن للطائرة مستغل ، يكون مالكها مكلفا بدفع الاتاوة. المادة 3 : تستحق الاتاوة عن كل طيران مهما كانت قواعد الطيران IFR او VFR ومكان المغادرة ومكان الوصول . ويقصد بكلمة طيران ، كل طيران يكون موضوع اعداد مخطط للطيران . وتحسب بناء على ذلك ، المسافة التي تقطعها الطائرة ، على قدر ما تنجز من طيران . المادة 4 : تحدد الاتاوة تبعا للمسافة التي تقطعها الطائرة ولوزن هذه الاخيرة .. يعود الوزن على اساس الثقل الاقصى للطائرة عند الاقلاع وفقا لما هو مقيد في شهادة اهليتها للملاحة ، ويحسب كسر الطن طنا كاملا . و تحسب المسافة على اساس ما قطعته الطائرة في حدود رحلة طيران واحدة • وعليه فان المسافة تحسب كما يلى : الطيران الداخلي : المسافة الواقعة بين مطار المغادرة ومطار الوصول ، الواقعين داخل التراب الوطني . الطيران الدولى مع التوقف : المسافة الواقعة بين :

    • اما مطار المغادرة او الوصول على التراب الوطني من جهة ، ونقطة اجتياز حدود ال FIR الجزائر من جهة اخرى ، واما المسافة الواقعة بين مطارين كائنين ضمن التراب- الوطني ، اذا كانت الطائرة تقطع مسافة تتخللها عدة محطات توقف . الطيران الدولى بدون توقف : المسافة الواقعة بين نقطة دخول ال FIR مدينة الجزائر ونقطة الخروج منها ان المسافة المعتمدة لتحديد الرسم تحسب على اساس اجزاء كيلومترية ، 100 كم لكل جزء ، ويحسب كل كسر زائد عن المئة بمثابة 100 كم ، وكل طيران يتخلله توقف داخل جدود ال FIR مدينة الجزائر ، تخفض المسافة التي تحسب عنه إلى 20 كم بالنسبة لكل هبوط او اقلاع .. المادة 5 : ان تشابك حركة الطيران يحدد فيها سلم المسافات وسلم الوزن ، وينتج عن هذين السلمين معاملان يطبقان على معدل الوحدة المتوسط . المادة 6 : يحدد معدل الوحدة المتوسط تبعا لقيمة المنشآت 6 وتزاد عليها نفقات الصيانة والادارة مع مراعاة مستوى الخدمة المتممة ولا يحصل هذا المعدل الا بصفة تدريجية بناء على • مقرر صادر عن الوزير المكلف بالطيران المدني ، في حدود المعدل الاقصى المنصوص عليه في المادة 10 ادناه . كما يسرى هذا المعدل على رحلات الطيران الوطنية ورحلات الطيران والتحليق الدولية دون تمييز بين قاعدتي الطيران IFR و VFR ولا نوع الطيران ) تجاري ، مهني او خاص ) ولا جنسية الطائرة . المادة 7 : ان رحلات الطيران التي تقوم بها طائرات دولة اجنبية ، تخضع لاداء الاتاوة على غرار الطائرات المستخدمة لاغراض اخرى ، باستثناء احوال الاعفاء المنصوص عليها في المادة و بعده المادة 8 : تستفيد الطائرات التي يتراوح وزنها الاقصى عند الاقلاع بين طنين و 5.7 اطنان ، من تخفيض قدره 40% من مقدار الاتاوة . المادة 9 : تعفى من الاتاوة : I - رحلات الطيران المتممة بكاملها بشكل منظور ، بطائرات يكون وزنها الاقصى عند الاقلاع حسب شهادة اهلية الملاحة اقل من طنين ، 2 - رحلات الطيران التي تقوم بها طائرات دولة اجنبية بشرط ان يكون هذا الاعفاء ناجما عن اتفاق المعاملة بالمثل وعن مقرر صادر عن الوزير المكلف بالطيران المدنى من جهة ، وان لا تكون هذه الرحلات متممة لاغراض تجارية من جهة اخرى ، 3 - رحلات البحث والانقاذ ، 4 الرحلات التي تقوم بها طائرات تضطر نتيجة حادث تقنى ، للرجوع بدون توقف الى مطار المغادرة 6 5 - رحلات المراقبة او محاولة تقديم الاعانات للملاحة ، 6 رحلات تدريب المستخدمين الملاحين المادة 10 : تحدد اسعار المعدلات المذكورة في المادة 6 اعلاه كما يلى : المعدل الادنى : 16,45 دج المعدل الاقصى : 65,81 دج
  • المادة 11 : ان المعدل المطبق مع سريان مفعوله ابتداء من اول يناير سنة 1972 وهو تاريخ تأسيس الاناوة الخاصة باستعمال وسائل الاعانة للملاحة الجوية ، يحدد ب 16,45 دج ..

الجمعة 6 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1819 المادة 12 : يكلف مدير الطيران المدنى والارصاد الجوية الوطنية بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ومدير الضرائب بوزارة المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 23 شوال عام 1391 الموافق II ديسمبر 1971 عن وزير الدولة المكلف عن وزير المالية بالنقل الكاتب العام الكاتب العام محفوظ عوفي انيس صالح باي وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1391 الموافق 28 اكتوبر سنة 1971 يتضمن التصديق على عمليات تأسيس الحالة المدنية لسكان ولاية الواحات الذين ليست لهم القاب عائلية ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن تحديد شروط تأسيس الحالة المدنية ولا سيما المادتان الثامنة والسابعة عشرة منه ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-309 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر المشار اليه اعلاه ولا سيما المادتان الخامسة والثامنة منه ، الدائرات البلديات الفرقات جانت جانت كيل تغورفيت ايفوغاس شعانبة اهدا نارن كيل انهاف كيل اجاهيل ايمادو كاسن كيل ماداك كيل ايبو تامن اليزي كيل أهرير كيل اوهانت كيل ماداك أوراغن وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة سنة 1967 والمتضمن تحديد يوم 15 سبتمبر سنة 1967 كموعد لافتتاح عمليات تأسيس الحالة المدنية في ولاية الواحات ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1390 الموافق 4 سبتمبر سنة 1970 والمتضمن تعيين اعضاء اللجنة المركزية المدعوة للادلاء برأيها في تقرير المصادقة على عمل تأسيس الحالة المدنية ،
  • وبناء على محاضر اجتماعات لجنة المراقبة لولاية الواحات المنعقدة في 27 غشت سنة 1969 و 7 نوفمبر سنة 1969 و 7 فبراير سنة 1970 والنتائج الصادرة عن هذه اللجنة ،
  • وبناء على محاضر اجتماعات اللجنة المركزية المنعقدة في 23 و 24 فبراير و 1 و 3 مارس سنة 1971 والنتائج الصادرة عن هذه اللجنة .
  • وبناء على محضر تنصيب اللجنة المركزية المؤرخ في 19 فبراير سنة 1971 ، وبناء على رأى اللجنة المركزية المدلى في الجلسات الخاصة بالعمل التأسيسي والوثائق الملحقة والمقدمة تحت مسؤولية محافظ الحالة المدنية ،
  • وبما ان الاجراءات التي يفرضها الامر والمرسوم المشار اليهما قد اتممت وان ليس هناك احتجاج على النتائج الصادرة من محافظ الحالة المدنية ، وبناء على اقتراح المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى- والشؤون العامة يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصادق على عمل تأسيس الحالة المدنية لسكان ولاية الواحات المبين في الجدول الآتي : القبائل الميهان تين خاتمة تين خاتمة ايمقر اسن اجاهيل از لواز طاسيلي ايبو تامن ايهدامن او هانت ايغيغي ॐ ايليزي المركز

1820 الجريدة الرسمية للجمهورية (تابع) الدائرات البلديات الفرقات كيل تروريت ايز او او تن كيل اهراس طارات كيل انتونين ايمهرو تمنر است تمنر است حوانيت الحفرة آدريان - امسل تها قرت قطعة الوادي اجون تهيلاي كيل تازولات - امقيد تين ترابين غاريس ايدلس داق غالى عين امقل قزروك - سركوت هر اقوك تهيفت اندلاج تناوت - تراها هاوت ابلسه ايقلان تيفرت التحتاني تيمياوين تين زواتن آيت الوان تمنصر تهارت - تينالاولين عين ازرو توهان ككرين أو هانت - اراك تيت اوتول اسلسكين ايه لفان تقاد است البيضاء والكحلاء تيفرت فوقاتي مرتوتك اين قرام تيبار برت مين صالح عين صالح قصر المرابطين قصر العرب ايفوستان ثاني السهلة - حاسي الحجر فقرات العرب شويطر - اكتور مليانة - السبخة تورفين فقرات الزواء اولاد مختار البركة الجزائرية الجمعة 6 ذو القعدة عام 1391 ه القبائل اوهانت ايز او او تن طويران طارات تا مجرت ايجر اجريوان تمنر است تمنراست المركز α اجون تهيلاي المركز الزراعي « « « ابلسه تين زواتن سيلت دغمولى دغمولي اراك المركز الزراعي « « « « « α اهل عزى اولاد با حمو اولاد دحان لحدب اولاد المختار عين انغر « « فقارت الزواء اولاد مختار اهل عزى

الجمعة 6 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1821 (تابع) الدائرات البلديات الفرقات أولف عين بلبل ساحل منصور زاويت مولاي جنه اولاد الحاج القبائل عين بلبل اقبلي اولف شرقه : مولاى المهدى - الكثير ايقوستان - مولاي سيدي راشد ورقلة برج عمار دبداب ادريس الزاوية سي موسى الحكحلاء سابقا) سقف الزاوية الوادي رباح الحوامد - الطائرة اولف المركز دبداب المركز سقف المركز ربيعة الجنوب المعاتيق - لوفايز - دوينة « قطايطية قطاطره قمار مصابيح الاغواط اولاد بلول رغايات الشواشين رقيبه المادة 2 : تمنح الالقاب العائلية للسكان المعنيين بالامر الموجودة قائمتهم في السجلات الرئيسية المصادق عليها في هذا القرار طبقا للرأى المدلى به من طرف اللجنة المركزية . المادة 3 : تصبح الالقاب الممنوحة للسكان المعنيين بالامر نهائية لاطعن فيها في حالة عدم صدور معارضة من طرف الغير المعنيين بالامر في اجل الشهر المحدد في المادة 11 من الامر رقم 66 307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 المشار اليه اعلاه . المادة 4 : يصبح السجل الرئيسى اول سجل للحالة المدنية للسكان المعنيين بالامر في عدم صدور معارضة عند انتهاء الاجل المحدد بشهر . المادة 5 : تهيأ وتمنح الوثائق المثبتة لتعريف السكان المعنيين بالامر حسب شروط القانون العام اذا لم تكن هناك معارضة عند انتهاء الاجل المحدد بشهر . المادة 6 : تتخذ على التوالى كل الاجراءات الصادرة عن تطبيق الاحكام الأولى من طرف والى الواحات ورؤساء المجالس الشعبية البلدية لجانت و ايليزي و تمنز است و اولف وعين صالح و ورقلة ورباح . المادة 7 : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة برمة قمار ربيعة الجنوب : الشواشين رقيبه الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويعلق بالبلديات المعنية بالامر . وحرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1391 الموافق 28 اكتوبر سنة 1971 احمد مدغري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسومان مؤرخان في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 يتضمنان تعيين نائبي مدير ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 61 الصادر بتاريخ 5 جمادى الثانية عام 1301 الموافق 27 يوليو سنة 1971 الصفحة 1027 العمود الاول المرسوم الثاني - السطر الثاني بدلا من : … يعين السيد مصطفى حمو 000000 يقرأ ما يلى : 000 يعين السيد مصطفى بن حمو ….. ) والباقي بدون تغيير )

1822 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى الفلاحي بالعبادلة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-180 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمتعلق بتنظيم مراكز التكوين المهنى بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدث مركز للتكوين المهني الفلاحى بالعبادلة ) ولاية الساورة ) المادة 2 : تنظم فترات تدريبية للتكوين المهني الفلاحي في محلات يضعها المجلس الشعبي البلدى للعبادلة رهن اشارة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى مؤقتا ريثما تنهى اشغال بناء مركز التكوين المهني الفلاحي . المادة 3 : يكلف مدير التربية الفلاحية ومدير الادارة العامة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 • محمد طيبي وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن معادلة الدبلومات والشهادات للتعيين في بعض الاسلاك التي تسيرها وزارة الصحة العمومية ان وزير الصحة العمومية ، ووزير الدفاع الوطني ، ووزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم و قم 63-327 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ذو القعدة عام 1391 ه وبمقتضى المرسوم رقم 68-328 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان شبه الطبيين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 329 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمعاونين شبه الطبيين ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 رمضان عام 1390 الموافق 28 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن معادلة الشهادات والدبلومات من اجل الالتحاق ببعض الاسلاك المسيرة من طرف وزارة الصحة العمومية ، يقررون ما يلى : المادة الاولى : تعادل شهادة الاهلية المهنية العسكرية رقم 2 التي تسلمها مصالح الصحة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني ، بشهادة الدولة للعون شبه الطبي للتعيين في سلك الاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين المادة 2 : تعادل شهادة الاهلية المهنية العسكرية رقم 1 التي تسلمها مصالح الصحة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطنى ، بشهادة الدولة للعون شبه الطبي للتعيين في سلك الاعوان شبه الطبيين . المادة 3 : تعادل الشهادة المهنية العسكرية رقم 2 التي تسلمها مصالح الصحة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني ، بشهادة الدولة للمعاون شبه الطبي للتعيين في سلك المعاونين شبه الطبيين المادة 4 : ان الشهادات المسلمة من طرف مصالح الصحة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، تستمر في الاستفادة بالمعادلات المحددة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 رمضان عام 1390 الموافق 28 نوفمبر سنة 1970 والمشار اليه اعلاه • و تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار المادة 5 : يكلف المدير العام للوظيفة العمومية والمدير المركزى المصالح الصحة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني ومدير الادارة العامة بوزارة الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر 1971 • عن رئيس مجلس الوزراء عن وزير الصحة العمومية وزير الدفاع الوطني الكاتب العام وبتفويض منه جلول نميش عبد الحميد الاطرش عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي

الجمعة 6 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1823 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات حساب « العنصر التكميلي » المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 71 – - 103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 بالنسبة للفترة التي تلى تاريخ 30 يونيو سنة 1971 ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة

  • بالبحث عن الوقود السائل واستغلاله ونقله 1958 والمتعلق بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي لهذه النشطات والمعدل بموجب الامر رقم 71 24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 61-1045 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 والمتضمن المصادقة على اتفاقية نموذجية تتعلق بامتياز حقول الوقود السائل او الغازي والمعدل بموجب المرسوم رقم 71-100 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة للوقود السائل المطبقة ابتداء من 20 مارس سنة 1971 ولا سيما المادتين 2 و 4 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان « العنصر التكميلى » الموضوع بموجب المادة 2 من المرسوم رقم 71 103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 يحدد بالنسبة للفترة التي تلى تاريخ 30 يونيو سنة 1971 ، حسب الكيفيات المحددة بعده تطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المقطع 2 من المادة 4 من المرسوم المشار اليه اعلاه . المادة 2 : يتضمن « العنصر التكميلى » العاملين التاليين : العامل المدعو « العلاوة عن قناة السويس » ، العامل المدعو « العلاوة الوقتية عن الشحن » . . المادة 3 : تحدد « العلاوة عن قناة السويس » بما يلى : 12 دولار امريكي عن كل برميل ما دامت قناة السويس مغلقة للملاحة 6 0,04 دولار امريكي عن كل برميل ابتداء من التاريخ الذي ستفتح فيه قناة السويس ويسمح فيه بعبور السفن التجارية التي يبلغ مقدار غوصها 37 قدما . وستلغى « العلاوة عن قناة السويس » : ابتداء من التاريخ الذي تصبح فيه قناة السويس مفتوحة للملاحة ويسمح فيه بعبور السفن التجارية التي يساوى مقدار غوصها أو يفوق 38 قدما ، اذا اصبحت قناة السويس مفتوحة للملاحة واذا صرحت
  • سلطات قناة السويس علاوة على ذلك شكليا ان القناة لن يجرى تعميقها للسماح بمرور سفن تجارية يبلغ مقدار غوصها 38 قدما . وفي جميع الحالات يجب ان يكون الغاء « العلاوة عن قناة السويس ، المشار اليها في الفقرة 2 من هذه المادة موضوع مقرر وزاري . المادة 4 : أ ) تحدد « العلاوة الوقتية عن الشحن ، بالنسبة لكل ثلاثة اشهر مدنية ب تكون هذه العلاوة تابعة لتطور المعدلات الخاصة بشحن السفن ذات « الحمولة الكبرى رقم 2 » والمدعوة معدلات الشحن افرا لارج رانج 2 » كما هي منشورة في قائمة سماسرة السفن المدينة لندن » ( « لندن تانكر بروكرس بانيل » ) . ج) يعبر عن « معدلات الشحن افرا لارج رانج 2 » بنقط من السلم العالمي ( « آورد سكال » ) استنادا الى « سلم الشحن الاسمى لاكبر سفن العالم » ( « ورلد وايد تانكر نومينال فرايت سكال » ( المنشور من طرف » جمعية سماسرة ووكلاء السفن » ( « اسوسيان أف شيب بروكيرس اند اجانتس انك » ( بالاشتراك مع « الجمعية المحدودة لوضع سلم الشحن الاسمى للسفن الدولية » ( « ذو انترناشونال تانكر نومينال فرايت سكال اسوسياشن لميتد » ) . المادة 5 : ان « العلاوة الوقتية للشحن ، المذكورة اعلاه والتي تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة لثلاثة اشهر مدنية معينة للتطبيق يجرى حسابها على اساس الكيفيات المبينة فيما يلى : أ ) يحدد المتوسط الحسابي المعبر عنه بنقط «ورلدسكال » المحددة اعلاه 6 لمعدلات افر الارج رانج 2 » كما هي منشورة في « لندن تانكر بروكيرس بانيل » في اول احد الفصول السابقة للثلاثة اشهر المدنية للتطبيق المعتبرة ب ) تطبق « العلاوة الوقتية عن الشحن » اذا كان المتوسط الحسابي المحسوب والمعبر عنه كما ذكر في الفقرة (أ ) من هذه المادة يتجاوز النقطة 72 من سلم « ورلدسكال » • ج ) تكون «العلاوة الوقتية عن الشحن ، عندئذ معادلة ل 0,058 سنت من الدولار الامريكي عن كل عشرة من نقطة من سلم « ورلد سكال » تتجاوز النقطة 72 من هذا السلم المادة 6 : يجبر مبلغ ( العلاوة الوقتية عن الشحن » الى : الجزء الالف من الدولار الامريكي الاعلى مباشرة عن كل جزء من الدولار يعادل أو يفوق 0,0005 ، الجزء الالف من الدولار الامريكي الادني مباشرة عن كل- جزء من الدولار يقل عن 0,0005 •

1824 الجريدة الرسمية المادة 7 : يحدد « العنصر التكميلي » المنصوص عليه في للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ذو القعدة عام 1391 ه المادة 4 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار المادة 2 من المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 | | الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الموافق 12 ابريل سنة 1971 ، عن كل ثلاثة اشهر مدنية ، ابتداء من اول يوليو سنة 1971 بموجب مقرر من وزير الصناعة والطاقة طبقا لاحكام هذا القرار المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 شعبان عام 139 الموافق 22 نوفمبر 1971 • بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1391 الموافق 7 ديسمبر سنة 1971 يتضمن المصادقة على مشروع بناء انبوب لنقل الغاز الطبيعى لتزويد معمل المواد الجاهزة ( التابع للمديرية الوطنية لتعاونيات الجيش الوطني الشعبى ) بسيدي موسى ، بالغاز ان وزير الصناعة والطاقة ،

  • بناء على تقرير مدير الطاقة والوقود ، وبمقتضى الامر رقم 58-1112 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بنقل الوقود السائل أو الغازي الصادر من الحقول الموجودة بولايتي الواحات والساورة ، وبمقتضى المرسوم رقم 54-461 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1954 والمتعلق بتسيير اجهزة النقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-477 المؤرخ في 17 مايو سنة 1960 والنصوص المتخذة لتطبيقه ، والمتضمن تحديد نظام نقل الغاز القابل للاشتعال من بعيد ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصادق على مشروع بناء انبوب لنقل الغاز الطبيعي الذي قدمته الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، طوله سبعة كيلو مترات وستمائة متر وقطره 6 بوصات و 5/8 ( 1683مم ) لتزويد معمل المواد الجاهزة ( التابع للمديرية الوطنية لتعاونيات الجيش الوطني الشعبى ) بسيدي موسى المادة 2 : يرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازى فى المنشأة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه . المادة 3 : ينبغي على الناقل ان يحترم النظام العام المعمول به ، بالمحافظة على أمن نقل الغاز . الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 شوال عام 1391 الموافق 7 ديسمبر 1971 • بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1391 الموافق 7 ديسمبر سنة 1971 يتضمن المصادقة على مشروع بناء انبوب لنقل الغاز الطبيعي لتزويد معمل الاسمنت التابع للشركة الوطنية لمواد البناء بمفتاح ، بالغاز ان وزير الصناعة والطاقة
  • بناء على تقرير مدير الطاقة والوقود ، وبمقتضى الامر رقم 58 1112 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بنقل الوقود السائل أو الغازي الصادر من الحقول الموجودة بولايتي الواحات والساورة

وبمقتضى المرسوم رقم 54-461 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1954 والمتعلق بتسيير اجهزة النقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-477 المؤرخ في 17 مايو سنة 1960 والنصوص المتخذة لتطبيقه ، والمتضمن تحديد نظام نقل الغاز القابل للاشتعال من بعيد ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصادق على مشروع بناء انبوب لنقل الغاز الطبيعي الذي قدمته الشركة الوطنية لملكهرباء والغاز ، طوله ثمانية كيلو مترات وخمسمائة متر وقطره 8 بوصات و 5/8 ( 219,1 مم ) لتزويد معمل الاسمنت التابع للشركة الوطنية لمواد البناء بمفتاح ، بالغاز . المادة 2 : يرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازى فى المنشأة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه . المادة 3 : ينبغي على الناقل ان يحترم النظام العام المعمول به الخاص بالمحافظة على أمن نقل الغاز المادة 4 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 شوال عام 1391 الموافق 7 ديسمبر سنة 1971 بلعيد عبد السلام

الجمعة 6 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1825 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1391 الموافق 7 ديسمبر سنة 1971 يتضمن حظر استيراد بعض السلع الى الجزائر ان وزير التجارة ،

  • بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد الاطار المتعلق بنظام الحصص ولا سيما الفقرة 2 من المادة الاولى منه والقرارات اللاحقة 6
  • وبعد الاطلاع على الاعلان الى المستوردين المؤرخ في 5 يونيو سنة 1971 والمتضمن احداث الرخصة السابقة للاستيراد 6 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحظر دخول المنتجات المذكورة في القائمة الملحقة بهذا القرار الى الجزائر المادة 2 : يمكن تنفيذ العقود التي هي في طريق الانجاز والمتعلقة بالسلع المحظورة وذلك في اجل اقصاه 15 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبشرط ان تكون مبرمة قبل تاريخ هذا النشر . المادة 3 : يكلف مدير المبادلات التجارية ومدير العلاقات الخارجية بالنسبة لوزارة التجارة ومدير الجمارك بالنسبة لوزارة المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 شوال عام 139 الموافق 7 ديسمبر 1971 عياشي ياكر الملحق رقم التعريفة الجمركية بيان السلع 01.06 Ex الصيد البرى بما في ذلك الطيور ، 02.03 Ex اكباد الطيور ، 02.04 Ex لحوم الارانب الداجنة والمصطادة واسقاطها الصالحة للاكل ، 03.02 Ex حوت سليمان . رقم التعريفة الجمركية بيان السلع 03.03 الحيوانات والاسماك ذات القشرة الصلبة والحيوانات الرخوة والمحارات ( وحتى المفصولة من قشرتها الصلبة أو من صدفتها ( الطازجة ( الحية أو الميتة ) المثلجة أو المجمدة أو المملحة أو المحفوظة في ماء التمليح - الحيوانات والاسماك ذات القشرة الصلبة غير المقشرة والمطبوخة في الماء لا غير ، 04.04 Ex الجبن واللبن الخاثر المخصصان للتسويق على حالهما 6 05.07 جلود الطيور واجزاؤها الأخرى المكسية بريشها أو زغبها - الريش وحتى المنزوعة منه انابيبه أو الجزء الناتي من ساقه - الريش المشقوق - انابيب وسياق الريش الزغب واللحى المربوط بينها بجزء من الساق وغير المعالجة أو المنظفة أو المعقمة أو المعالجة لاجل حفظها 6 06.03 الزهور وبراعم الزهور المقطوعة لتشكيل الباقات أو للتزيين ، الغضة أو المجففة أو المبيضة أو المصبوغة أو المشربة أو المعدة بطريقة اخرى ، 06.04 ورق الشجر أو النباتات والاوراق والغصون والاجزاء الأخرى من النباتات والاعشاب والطحالب وحشائش البحر المعدة للباقات أو للزينة ، الغضة أو المجففة أو المصبوغة أو المشربة أو المعدة بطريقة اخرى ما عدا ازهار وبراعم الرقم 06003 ، 07.01 Ex الكمأة الطازجة أو المثلجة ، 07.04 Ex الكمأة وفى ضمنها القشارات والقشور الجلدية المجففة أو المطحونة الخ … . 16.02 Ex الاكباد والمعلبات من اكباد الوز أو البط ، المحشوة أو غير المحشوة والمعلبة مع اكباد اخرى ، 16.02 Ex المحضرات الاخرى ومعلبات اللحوم أو الاسقاط المحشوة - المعلبات من الصيد أو الطيور أو الارانب ، 16.04 المحضرات والمصبرات من الاسماك وفي ضمنها بيض السمك وابداله باستثناء المعلبات من الأنشوجة والبونيت والاسقمري ،

1826 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ذو القعدة عام 1391 ه رقم التعريفة بيان السلع الجمركية 16.05 الاسماك والحيوانات ذات القشرة الصلبة والحيوانات الرخوة والمحارات المحضرة أو المعلبة ، 17.04 Ex الحلويات الاخرى بدون كاكاو والمحتوية أو غير المحتوية على مشروب كحولى ، 18.06 Ex الحلويات المصنوعة بالكاكاو أو الشكولاته المحتوية على مشروب كحولي وغيرها ، 19.08 Ex الحلويات الطازجة ، 20.02 Ex الفطور المحفوظة في علب أو بوقالات ، 20.02 Ex الكمأة المحفوظة في علب أو بوقالات أو براميل ، 20.03 Ex الفواكه المجمدة المضاف اليها السكر ،

- 20.04 الفواكه وقشر الفواكه - النباتات واجزاء النباتات المطبوخة فى السكر ( المجففة أو المجلدة أو المبلورة ) ، 20.06 الفواكه المحضرة بطريقة اخرى أو المعلبة مع أو بدون اضافة السكر أو الكحول ، 21.04 الامراق والتوابل المركبة ، 22.01 Ex المياه والمياه المعدنية والمياه الغازية والجليد والثلج ، 22.02 شراب الليمون والمياه الغازية المعطرة ( وفي ضمنها المياه المعدنية المعالجة بهذا الشكل ) والمشروبات الأخرى اللاكحولية باستثناء عصير الفواكه والخضر المذكور في الرقم 07 20. 20 20.07 عصير التفاح وعصير الاجاص وشراب العسل والمشروبات الاخرى المختمرة ، 25.15 الرخام والترافرتين والاحجار الجيرية الاخرى المعدة للنحت أو للبناء والتي تفوق كثافتها الظاهرة أو تعادل 2.5 والرخام الشفاف غير المعالج أو المنحوت أو المنشور ، 25.16 الصوان وحجر السماق والحجر البركاني والحجر الرملى والاحجار الأخرى المعدة للنحت أو للبناء غير المعالجة أو المنحوتة أو المنشورة ، 42.02 Ex ادوات السفر كالصناديق وحقائب الثياب والاكياس العسكرية أو للتخييم واكياس رقم التعريفة الجمركية بيان السلع اليد للنساء ، المصنوعة من جلد أو ابدال الجلد 6 43.02 الجلود المدبوغة أو المهيأة والاكياس المربعة أو الصلبان وما اشبه والاسقاط غير المخيطة ، 22.09 المشروبات الروحية والمشروبات الاخرى الكحولية والمحضرات الكحولية المركبة ( المدعوة خلاصات مركزة ) لصنع المشروبات ، 43.03 الجلود المشغولة أو المخيطة ( الفروات ) ، 43.04 الجلود المقلدة المخيطة أو غير المخيطة ، 44.15 Ex الاخشاب الاخرى الملبسة بالصدف أو المرصعة . В 44.19 القضبان الاخرى والنقوش البارزة المعدة للاثاث أو الاطارات أو لتزيين البيوت ، 44.27 Ex اجهزة الانارة المصنوعة من الخشب الدقيق أو المجهز ، 50.09 النسائج من حرير أو من سقاطة الحرير ، 50.10 النسائج من مشقة الحرير ، 58.01 الزرابي ذات الغرز المعقودة أو الملوية وحتى المخيطة ، 58.02 الزرابي الأخرى وحتى المخيطة ونسائج القليم أو الشوماك أو الكراماني وما اشبه وحتى المخيط منها 6 58.03 المفروشات المنسوجة باليد ( من نوع غوبيلان وفلاندوس واوبوسون وبوفي وما اشبه ) والمفروشات المصنوعة بالابرة ( الغرزة الصغيرة أو الغرزة الصليبية الخ ) وحتى المخيط منها ، 60.03 Ex جوارب الرجال والنساء الخ غير المرنة ولا الممططة المصنوعة من الحرير وكتلة الحرير ، 60.04 Ex الملابس الداخلية غير المرنة ولا الممططة المصنوعة من الصوف أو الوبر الدقيق أو الحرير أو مشقة الحرير ، 60.05 Ex الملابس الخارجية للرضعاء المصنوعة من الحرير أو الصوف أو كتلة الحرير أو

الجمعة 6 ذو القعدة عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1827 رقم التعريفة الجمركية بيان السلع الوبر الدقيق أو الكتان أو القنب أو الرتم أو القطن أو الالياف النسجية الصناعية أو المواد النسجية الاخرى غير المرنة ولا الممططة ، 61.02 Ex البلوزات المصنوعة باليد للنساء ، 61.02 Ex العباءات من حرير ومن كتلة الحرير للنساء 61.04 Ex الملابس الداخلية المصنوعة باليد للنساء 61.05 - المناديل والجيوب الصغيرة ، BI 61.06 الشالات والوشاحات ومناديل الرقبة وخمر الرقبة واللثم وخمر النساء وغلالات الوجه والادوات المشابهة التي تحتوى على زخارف مرسومة باليد ، 61.06 Ex الشالات الوشاحات الخ المصنوعة من كتلة الحرير وغير المرسومة باليد ، 61.07 Ex رباطات العنق من الحرير أو كتلة الحرير ، A 61.08 الاطواق والاطواق الصغيرة والصدريات والملابس الداخلية للنساء المكونة من بياضات مصنوعة باليد ولو جزئيا 6 61.08 Ex الحلى الاخرى للملابس غير المسماة في مكان آخر المصنوعة من الصوف أو الحرير أو كتلة الحرير ، ΑΙ 62.02 بياض السرير أو السفرة المصنوع باليد ولو جزئيا ، Alld 62.02 بياض السرير أو السفرة أو الزينة أو المطبخ المصنوع من الحرير ، BI 62.02 بياش الاثاث من الحرير ، المصنوع باليد أو الآلة 6 62.02 Ex الادوات الأخرى للتأثيث المصنوعة من الحرير ، 64.02 Ex الاحذية التي اعلاها من الحرير أو النسيج المشبك أو المصفح أو المطرز . 64.04 Ex احذية نعالها من مواد اخرى واعلاها من جلد أو من ابدال الجلد أو من نسيج الحرير أو كتلة الحرير ، 65.01 Ex اجراس للقبعات مصنوعة من لبدة الوبر أو الصوف ذي وبر ، رقم التعريفة الجمركية بيان السلع 65.02 Ex الاجراس من صوف أو حرير ، 66.01 المظلات والمظلات الكبيرة للحدائق والمظلات الشمسية مع غطاء من حرير أو كتلة الحرير ، 66.03 Ex مقابض وقبضات واطراف من كافة انواع الاحجار الكريمة أو الاحجار المركبة كيماويا أو المعاد ترتيبها من المعادن الثمينة أو المصفحة أو الملبسة بمعادن ثمينة . 67.01 جلود الطيور واجزاؤها الأخرى المكسية بريشها أو زغبها - الريش واجزاء الريش والزغب والادوات المصنوعة من هذه المواد باستثناء المنتجات المذكورة في الرقم 05007 وانابيب وسياق الريش المعالج 68.01 حجر التبليط وحافات الارصفة والبلاطات المصنوعة من الحجر الطبيعي ( غير الاردواز ) ، A 69.10 الاحواض لغسل الأواني والمغاسل والاحواض للاستبراء وما اشبه من الصيني ، 69.13 التماثيل الصغيرة والادوات غير الثمينة للاثاث أو الزخرفة أو الزينة ، 70.13 Ex ادوات من بلور ، 70.14 Ex الزجاج ذو سطوح صغيرة والصفائح الصغيرة للانارة الكهربائية وموزعات النور والمصابيح السقفية واقداح الطاولات والمصنوعات الزجاجية للانارة من غير البلور ، D 70.19 المكعبات وزهور اللعب والصفائح الصغيرة الخ للفسيفساء والتزويقات - الادوات غير الثمينة من الزجاج المعالج بمناقشة النار - الزجاج المعدن 6 70.01 اللؤلؤ الخام او المعالج غير المرصع ولا المركب وحتى المنظم في خيط لتسهيل النقل ولكن غير المتجانس ) باستثناء اللؤلؤ المذكور فى الرقم 71002001 ) . 71.02 Ex الماس والياقوت الازرق والياقوت الاحمر والزبرجد والاحجار الكريمة المنحوتة وغير الصناعية ..

1828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ذو القعدة عام 1391 ه بيان السلع 71.03 Ex الاحجار المركبة كيماويا او المعاد تركيبها المنحوتة او المعالجة للاستعمال غير الصناعي . 71.13 ادوات الصياغة واجزاؤها • 71.14 المصنوعات الاخرى من المعادن الثمينة او المصفحة او الملبسة بالمعادن الثمينة. 71.15 المصنوعات من اللؤلؤ او الاحجار الكريمة او الاحجار المركبة كيماويا او المعاد ترتيبها 73.40 Ex علب المساحيق وغلافات لخضاب التجميل غير المغمدة المذهبة او المفضضة او المطلية بالمينا . 74.19 Ex علب المساحيق والعلب المزخرفة وغلافات الخضاب وما اشبه ذلك المذهبة او المفضضة او المطلية بالمينا . 76.16 Ex - علب المساحيق والعلب المزخرفة وغلافات السجائر وغلافات الخضاب والادوات المشابهة الخ من الالمنيوم والمذهبة او المفضضة او المطلية بالمينا 82.09 Ex سكاكين تغلق وسكاكين صغيرة وسكاكين الاكل لا تغلق ذات مقبض من العاج او الصدف او من المعادن العادية المذهبة او المفضضة . 82.14 Ex الملاعق والمغارف الخ المصنوعة من قطعة واحدة من الحديد او الصلب غير المتأكسد او من العادن العادية المذهبة او المفضضة . 82.14 Ex الملاعق والمغارف الاخرى ذات مقبض من المعادن العادية المذهبة او المفضضة او من القرن او العظم . 83.06 التماثيل الصغيرة والادوات الاخرى لتزيين البيوت المصنوعة من المعادن العادية . 90.03 Ex تركيبات النظارات الخ من المعادن الثمينة او من المعادن المصفحة او الملبسة بمعادن ثمينة . 90.04 Ex النظارات الاخرى من المعادن الثمينة او من المعادن المصفحة او الملبسة بالمعادن الثمينة . 91.01 Ex الساعات مع ميزان ذى نظام « روسكوبف » المصفحة بالمعادن الثمينة على المعادن العادية . رقم التعريفة الجمركية بيان السلع 91.01 Ex الساعات مع حركات غير المعقدة النظام المصنوعة من المعادن الثمينة او المعادن العادية المصفحة بمعادن ثمينة . 91.01 Ex الساعات مع حركة معقدة بعلبها المصنوعة من المعادن الثمينة او المصفحة بالمعادن الثمينة على المعادن العادية او بالمعادن العادية . 91.02 Ex ساعات الحائط الصغيرة والمنبهات ذات حركات الساعات الكهربائية او غيرها مع قفص من المعادن الثمينة او مصفحة بمعادن ثمينة او بالمعادن العادية او مصفحات من المعادن الثمينة . 91.04 Ex ساعات الحائط والمنبهات الكهربائية البالغ وزنها كيلوغراما واحدا على الاقل وساعات الحائط والمنبهات غير الكهربائية البالغ وزنها كيلوغراما واحدا على الاقل مع اقفاصها من المعادن الثمينة او المصفحة بالمعادن الثمينة . 91.09 Ex صناديق الساعات واسورتها وما اشبه و اجزاؤهما المصنوعة من المعادن الثمينة. 91.10 Ex الاقفاص والصناديق لاجهزة الساعات المصنوعة من المعادن الثمينة او المصفحة بمعادن ثمينة . 91.09 Ex لعب الساعات والاساور وما يشابهها واجزاؤها من صفائح المعادن الثمينة على معادن عادية . 97.04 Ex الالعاب ذات محرك او حركة المخصصة للاماكن العامة ( الاجهزة المدعوة « للنقود » وما يشابهها ) طاولات البليار واثاثات اخرى خاصة بالعاب الجماعة والعاب اخرى للكازينو او الصالونات . 98.04 Ex الارياش للكتابة من الذهب او المعادن الثمينة او الملبسة بالمعادن . 98.11 Ex افواه السيجارة او السيجار والقطع الاخرى للغلايين الخ المصنوعة من المعادن الثمينة او المصفحة او الملبسة بمعادن ثمينة 98.14 Ex المبخرات مع تركيبات او اجسام من المعادن الثمينة أو الملبسة بمعادن ثمينة . 98.14 Ex المبخرات مع اجسام من البلور مركبة فقط او غيرها 94.03 Ex الاثاث من الخشب الرفيع

الجمعة 6 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1829 وزارة المالية قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1391 الموافق 6 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد اسعار شراء الكحول المستخرجة من الخمور بالنسبة الموسم 1970-1971 والكحول الناتجة من تقطير تطوعي

- ان وزير المالية ، بمقتضى المرسوم رقم 62 140 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1962 والمتضمن التنظيم الادارى والمالي لمصلحة الكحول 6 وبمقتضى المرسوم رقم 71-67 المؤرخ في 12 محرم عام

- 139 الموافق 9 مارس سنة 1971 والمتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمر لعام 1970 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل ،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن تحديد مبلغ التسبيق الواجب دفعه للمقطرين عن اداء ثمن الكحول المنتجة ، وبناء على اقتراح اللجنة الاستشارية لمصلحة الكحول ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدد اسعار شراء الكحول المستخرجة من الخمور ( من انتاج الخمور والتقطير التطوعي ( على اساس الهكتولتر من الكحول الخالص المكيل عند حرارة 15 درجة مئوية بالنسبة لموسم 1970 1971 كما يلى : كحول خام عياره الادنى 90 درجة GL 73 دج- كحول خام عياره الادنى 70 درجة GL ولا يبلغ 90 درجة G.L 65 د.ج كحول منخفض الدرجة وله طعم رديء 45 دج المادة 2 : يجب على المزود ان يقوم بتسليم الكحول اذا اقتضى الأمر في برامله الخاصة التي يعيرها مجانا لمدة اربعين يوما . وتكون نفقات نقل هذه البراميل سواء كانت معبأة أو فارغة على عاتق مصلحة الكحول . وفى حالة الارسال بواسطة السكك الحديدية فان سعر شراء الكحول هو سعر السلعة المودعة في محطة الارسال التابعة للسكك الحديدية المادة 3 : يدفع ثمن شراء الكحول لزوما الى حساب المقطر . المادة 4 : تحدد مصلحة الكحول حسب التنظيم المعمول به شروط قبض ودفع وخزن الكحول ورفعها المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجزائر في 18 رمضان عام 1391 الموافق 6 نوفمبر سنة 1971 • عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1391 الموافق 18 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تهيئة نطاق قباضتى الضرائب المختلفة لتبسة والقالة
  • بمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتضمن تحديد نطاق قباضة الضرائب المختلفة ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 الصادر عن والى عنابة والمتضمن انشاء نقابتين بلديتين مشتركتين للاشغال بدائرتى تبسة والقالة . وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والخاص بقباضتي الضرائب المختلفة لتبسة والقالة طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : تسرى احكام هذا القرار ابتداء من تاريخ انشاء القباضتين المذكورتين في الجدول الملحق بهذا القرار واللتين كان تسييرهما المالي تقوم به قباضتا الضرائب المختلفة المشار اليهما في المادة الاولى اعلاه المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 رمضان عام 1391 الموافق 18 نوفمبر سنة 1971 .. عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول المصالح الاخرى تعيين القباضة المقر المسيرة I أ - ولاية عنابة أ دائرة تبسة قباضة الضرائب تضاف المختلفة لتبسة تبسة النقابة البلدية المشتركة للاشغال بدائرة تبسة ب - دائرة القالة قباضة الضرائب تضاف المختلفة للقالة القالة النقابة البلدية المشتركة للاشغال بدائرة القالة

1830 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ذو القعدة عام 1391 ه قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1391 الموافق 13 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تهيئة نطاق قباضة الضرائب المختلفة للقليعة ان وزير المالية ، بمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتضمن تحديد نطاق قباضة الضرائب المختلفة ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1391 | الموافق 28 يونيو سنة 1971 الصادر عن والى الجزائر والمتضمن حل نقابة الرى التابعة لفوكة ،

  • وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والخاص بقباضة الضرائب المختلفة التابعة للقليعة ، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : تسرى احكام هذا القرار ابتداء من تاريخ حل النقابة المذكورة في الجدول الملحق بهذا القرار والتي كان تسييرها المالي تقوم به قباضة الضرائب المختلفة المشار اليها في المادة الالاولى اعلاه المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 139 الموافق 13 ديسمبر سنة 1971 .. عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي قرارات قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1391 الموافق 19 ابريل سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 3744 مترا مربعا كائنة بالحروش لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطني ) قصد استعمالها اساسا لبناء مركز للشرطة بالحروش بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 139 الموافق 19 ابريل سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة ، تخصص لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطنى - ملحقة قسنطينة ) قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة كائنة بالحروش مساحتها 3744 مترا مربعا قصد استعمالها اساسا لبناء مركز للشرطة بالحروش. الجدول تعيين القباضة المصالح الاخرى المقر المسيرة I - ولاية الجزائر دائرة البليدة قباضة الضرائب المختلفة للقليعة القليعة تلغى نقابة الرى لفوكة مقرر مؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 اكتوبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مندوب للحسابات بموجب مقرر مؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 اكتوبر سنة 1971 ، تنهى مهام السيد عمر قرواية بوصفه مندوبا للحسابات لدى الشركة الوطنية للحديد والصلب .. مقرر مؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين مندوب للحسابات بموجب مقرر مؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 اكتوبر سنة 1971 ، يعين السيد عبد المالك بن شريف ، المتصرف ، مندوبا للحسابات لدى الشركة الوطنية للحديد والصلب . الولاة ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا عن القطعتين رقم 10 و 11 لبلدية القرارم مساحتهما على التوالى 26 آرا و 20 سنتيارا و 16 آرا و 80 سنتيارا لازمتين لبناء مدرسة ابتدائية تحتوى على قسمين ومسكن بقرية فردوة بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة ، تم التنازل لبلدية القرارم عن عقار تابع لاملاك الدولة يحتوى على القطعتين

الجمعة 6 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1831 رقم 10 و II مساحتهما على التوالى 26 آرا و 20 سنتيارا و 16 آرا و 80 سنتيارا قصد استعمالهما اساسا لبناء مدرسة ابتدائية تحتوى على قسمين ومسكن بقرية فردوة . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه .. قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 2 يوليو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 35 آرا تقريبا لبلدية ميلة لازمة لبناء مركز للنجدة بالبلدة المذكورة بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 2 يوليو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة ، تمنح بلدية ميلة قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة تشكل قطعة احقل رقم 36 من مخطط التجزئة قصد استعمالها مركزا للنجدة ( الحماية المدنية ) بالبلدة المذكورة . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 2 يوليو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها هكتار واحد و 40 آرا لوزارة | الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطني - المصلحة الجهوية للعتاد بقسنطينة ( قصد استعمالها اساسيا لبناء عمارة تضم المصالح التقنية للامن الوطني بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 2 يوليو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة ، تخصص لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطني - المصلحة الجهوية للعتاد بقسنطينة ( قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها هكتار واحد و 40 آرا كائنة بقسنطينة - المنطقة الصناعية - وذلك لاستعمالها اساسا لبناء عمارة تضم المصالح التقنية للامن الوطني ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 19 يوليو سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل احكام القرار المؤرخ في 7 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن منح قطع ارضية بمقلع بموجب قرار مؤخ في 26 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 19 يوليو سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو تعدل أحكام القرار المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1969 كما يلى : تمنح بلدية مقلع قطعنا أرض كانتان بنفس البلدية تتكونان من التجزئتين رقم 45 «أ» و 48 «أ» مجموع مساحتهما آرات و 9 سنتيارات ، قصد استعمالهما اساسا لبناء مجموعة مدرسية ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 2 غشت سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 12 صفر عام 1391 الموافق 8 ابريل سنة 1971 والمتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة كائن بعنابة ( زاوية نهجى حسين عسلة والامير عبد القادر ) لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى « مفتشية اكاديمية عنابة » قصد استعماله مركزا للتوجيه المدرسي والمهني بموجب قرار مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1391 الموافق 2 غشت سنة 1971 صادر عن والى عنابة ، يعدل القرار المؤرخ في 12 صفر عام 139 الموافق 8 ابريل سنة 1971 كما يلى : يخصص لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى « مفتشية أكادمية عنابة » عقار تابع لاملاك الدولة كائن بعنابة (زاوية نهجي حسين عسلة والامير عبد القادر ، قصد استعماله مركزا للتوجيه المدرسي والمهني ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه • قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 صادر عن والى عنابة ، يتضمن ابطال تخصيص قطعة ارض تبلغ مساحتها آرا واحدا و 81 سنتيارا مخصصة سابقا لمصلحة المياه والغابات وتمنح لوزارة الشبيبة والرياضة قصد بناء مركز لتنشيط الشبيبة بسوق اهراس بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 صادر عن والى عنابة يبطل تخصيص قطعة ارض مساحتها آر واحد و 81 سنتيارا تابعة للقطعة القروية رقم 137 مكرر « بي » AL كائنة بسوق اهراس ممنوحة سابقا لمصلحة المياه والغابات لولاية عنابة وتمنح القطعة المشار اليها اعلاه لوزارة الشبيبة والرياضة قصد بناء مركز لتنشيط الشبيبة بسوق اهراس ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .

1832 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها و هكتارات و 3 آرات و 41 سنتيارا لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى لبناء مركز للتكوين المهنى بالحمامات بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 صادر عن والى عنابة تخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قطعة ارض مساحتها و هكتارات و 3 آرات و 41 سنتيارا كائنة بالحمامات لبناء مركز للتكوين المهني الزراعي بالمكان المذكور ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة ، يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح الاذن لبلدية بسباس للتنازل مجانا عن قطعة ارض مساحتها 30600 متر مربع تابعة لها كائنة بالمركز لفائدة الدولة ( وزارة الشبيبة والرياضة ) بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 صادر عن والى عنابة يمنح الاذن لبلدية بسباس للتنازل مجانا عن قطعة ارض لفائدة الدولة ( وزارة الشبيبة والرياضة ( مساحتها 30600 متر مربع قصد بناء مركز لتنشيط الشباب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن منح قطعة ارض من املاك الدولة لبلدية المشروحة مساحتها 1367 مترا مربعا و 250 سنتمترا تابعة لغابة فج مقطع ( ملك بوجو سابقا ) لازمة لبناء قسمين ومسكنين بالمكان المدعو عائف عفرة

- بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 صادر عن والى عنابة يعدل القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1969 كما يلى : تمنح بلدية المشروحة قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 1585 مترا مربعا (ملك) ملك) بوجو (سابقا) قصد بناء قسمين ومسكنين » . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ذو القعدة عام 1391 ه قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1391 الموافق 20 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يصرح بانه من المنفعة العمومية بناء فندق ملتقى الاجانب بورقلة بموجب قرار مؤرخ في 30 رجب عام 139 الموافق 20 سبتمبر سنة 1971 ، صادر عن والى الواحات يصرح بانه من المنفعة العمومية بناء فندق ملتقى الاجانب بورقلة . ويسمح لوالى الواحات الممثل لوزير السياحة بشراء العقارات اللازمة ، سواء بالتراضى أو بنزع الملكية ، لانجاز العملية المشار اليها وفقا لمآل المخطط الملحق بأصل هذا القرار . ويتم نزع الملكية في أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ هذا اقرار . قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التصريح بقابلية بيع الاملاك اللازمة لانجاز مشروع بناء فندق ملتقى الاجانب بورقلة بموجب قرار مؤرخ في 2 شعان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 ، صادر عن والى الواحات ، يصرح بأن الاملاك اللازمة لبناء فندق ملتقى الاجانب بورقلة المشار اليه في مخطط تقسيم الاراضى المعد لهذه الغاية قابلة للبيع بالتراضي أو بنزع المكلية من أجل المنفعة العمومية . وسيدفع للملاك الذين تم البيع من طرفهم بالتراضي ثمن هذا البيع بواسطة حوالات ادارية . وتدفع كل الحقوق والرسوم للخزينة من قبل المالكين البائعين ، ويعفى هذا البيع من حقوق التسجيل المترتبة على المشترى بموجب أحكام المادة 11 من قانون التسجيل . قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1391 الموافق اول اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة والمستعملة اساسا للمسجد الكائن بقرية عبدى مبروك ) بلدية عين العربي ) مساحتها 675 مترا مربعا تقريبا بموجب قرار مؤرخ في II شعبان عام 1391 الموافق اول اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة ، تمنح وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة والمستعملة اساسا للمسجد الكائن بقرية عبدى مبروك ( بلدية عين العربي ( مساحتها 675 مترا مربعا تقريبا ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر