مرسوم رقم 87 16 مؤرخ في 13 جمادى الاولى ضحايا حرب التحرير الوطني. 82 عام - 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 ينظم نشاط الفروسية ويعترف بالمنفعة العامة لاتحادية الفروسية الجزائرية. 87
المادة الأولى
فتح المادةتنظم اتحادية الفروسية الجزائرية نشاط الفروسية طبقا للقوانين | والتنظيمات المعمول بها ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيعترف بالمنفعة العامة لاتحادية الفروسية الجزائرية طبقا لاحكام المادة 17 من الامر رقم 71-79 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بالجمعيات المذكورة أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتضم اتحادية الفروسية الجزائرية رابطات الفروسية الولائية وجمعيات الفروسية التي تنتسب اليها قانونا.
يتعين على فروع الاتحادية والرابطات والجمعيات التي تنظم ممارسة أنشطة الفروسية الأغراض منافسات رياضية مقننة، أن تنضم الى الهيئات أو الهياكل التي يشرف عليها الوزير المكلف بالرياضة.
الباب الاول — جمعية الفروسية
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تحدث جمعيات الفروسية كلما دعت الحاجة الى ذلك. وتضم جمعية الفروسية الاشخاص الذين تهمهم الانشطة المرتبطة بالفرس مثل رياضة الخيل، وركوب الخيل التقليدى، وركوب الخيل السياحي أو الترفيهي، ومباريات السباق المحلى، والصناعة الحرفية المرتبطة بمختلف أنماط الفروسية، والتظاهرات الثقافية التي تقام بمناسبة التجمعات المتعلقة بالفروسية.
المادة 5
فتح المادةيتمثل هدف جمعية الفروسية، في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، على الخصوص، فيما يأتي :
- تلقين فنون ركوب الخيل وتحسين مستوى الاعضاء المنخرطين فيها،
- تشارك في المستوى المحلى في ترقية الفرس وتحسينه وتطويره، تشجع المحافظة على تقاليد الفروسية وعاداتها وعلى بعثها، وتتكفل باستمرارها بواسطة جميع الوسائل المناسبة،
- تنظم تظاهرات رياضة الفروسية وتطورها،
- تطبق نشاط الفروسية الترفيهية والسياحية، تشجع تطوير الصناعة المرتبطة بالانشطة ..
الخيلية.
تلتزم جمعية الفروسية أن لا تسعى الى تحقيق .
أهداف أخرى غير الاهداف المعلنة.
المادة 6
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم جمعية الفروسية وعملها بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة والصيد البحرى.
المادة 7
فتح المادةتشتمل ميزانية جمعية الفروسية على ما يأتي : 1 (1) الموارد :
اشتراكات أعضائها، - الامدادات العينية التي يمكن أن يقدمها - الاعضاء للجمعية، الاعانات التي يمكن أن تخصصها الدولة - أو الولايات أو البلديات أو الهيئات العمومية،
- - الهبات والوصايا عائدات أملاكها. - الأربعاء 14 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة 2 (2) النفقات :
- النفقات المرتبطة بهدفها،
- مصاريف التسيير والتجهيز.
المادة 8
فتح المادةتبرر كل سنة لدى المصالح المحلية المكلفة بالفلاحة وجوه استعمال المساعدات التي يحتمل أن تكون قد خصصت لها خلال السنة المالية المنصرمة.
تلتزم جمعية الفروسية أن تقدم للرقابة مختلف الدفاتر والوثائق المتعلقة بعملها وتسيرها كلما طلب ذلك الوالى أو ممثله أو أى عون ينتدبه لهذا الغرض، وزير الفلاحة والصيد البحرى.
المادة و : يتعين على جمعية الفروسية أن تنخرط فى رابطة الولاية التي تنتمي اليها.
واذا لم يكن في الولاية رابطة فروسية وجب عليها أن تنخرط في رابطة أقرب ولاية اليها.
الباب الثاني — رابطة الفروسية الولائية
المادة 10
فتح المادةتتكون رابطة الفروسية الولائية من ثلاث جمعيات فروسية على الاقل تتكون تكوينا قانونيا، ويكون مقرها في الولاية.
المادة II : يتمثل هدف رابطة الفروسية الولائية فيما يأتي : .1 تنسق أعمال جمعيات الفروسية المنخرطة وتنشطها وتوجهها وتراقبها، وتقدم لها المساعدة .. أن اقتضى الأمر ذلك. 2 (2) تمثل مصالح جمعيات الفروسية لدى اتحادية الفروسية الجزائرية ولدى الغير. 3 (3) تنظم التظاهرات التي تستهدف ترويج النشاط الفروسي.
(4) تمسك فهارس احصائية الجمعيات والاعضاء المنخرطين فيها، وللافراس حسب أصنافها وأسلاك المهن المرتبطة بالنشاط الفروسي، وترسلها الى اتحادية الفروسية الجزائرية.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 89
المادة 12
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم رابطة الفروسية الولائية وعملها بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة والصيد البحرى.
المادة 13
فتح المادةتشتمل ميزانية رابطة الفروسية الولائية على ما يأتي : 1 (1) الموارد : -- اشتراكات الجمعيات التي يوافق وزير الفلاحة والصيد البحرى على مبالغها،
- عائدات ممتلكات الرابطة -
- الهبات والوصايا ب الاعانات التي يمكن أن تخصصها الدولة، أو الولايات أو البلديات أو الهيئات العمومية. 2 (2) النفقات :
- - النفقات المرتبطة بهدفها
- مصاريف التسيير.
المادة 14
فتح المادةتبرر كل سنة لدى وزير الفلاحة والصيد البحرى وجوه استعمال الاموال الآتية من الاعانات التي يحتمل أن تكون قد خصصت لها في السنة المالية المنصرمة.
تلتزم رابطة الفروسية الولائية أن تقدم للرقابة مختلف دفاترها وجميع الوثائق المتعلقة بعملها وتسييرها كلما طلب ذلك الوالي أو ممثله أو أي عون ينتدبه، لهذا الغرض، وزير الفلاحة والصيد البحرى.
المادة 15
فتح المادةيجب على رابطة فروسية ولائية أن تنخرط في اتحادية الفروسية الجزائرية.
الباب الثالث — اتحادية الفروسية الجزائرية
المادة 16
فتح المادةتتكون اتحادية الفروسية الجزائرية من جميع رابطات الفروسية الولائية ويكون مقرها في مدينة الجزائر.
المادة 17
فتح المادةيتمثل هدف اتحادية الفروسية الجزائرية فيما يأتي : 90 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 جمادى الأولى عام 1407 ه تنسق أعمال رابطات الفروسية | وجمعياتها، وتنشطها وتوجهها وتراقبها، وتقدم لها يد المساعدة أن اقتضى الأمر ذلك. 2 (2) تمثل مصالح الرابطات والجمعيات لدى الغير.
(3) تتولى ارسال توجيهات الوزير المكلف بالفلاحة وتعليماته التي تتعلق بترويج أنشطة الفروسية وتسهر على تطبيقها. 4 (4) تتولى نشر أية نشرية أو مجلة دورية للاعلام والارشاد والتوعية في ميدان النشاط الفروسى والتظاهرات الثقافية المرتبطة بالفرس
(5) تدلى بآرائها في مجال انتاج الحصان وترقيته واستعماله. 6 (6) تعد وتقترح المقاييس التي تحدد مبالغ اشتراكات الاعضاء والجمعيات والرابطات وتوزيع الاعانات المالية. 7 (7) تعد مختلف التنظيمات التقنية التي تخضع لها فنون الفروسية المختلفة، الرياضية والتقليدية، وتسهر على تطبيقها.
(8) تضبط البرنامج السنوى لمباريات الفروسية الوطنية والدولية وتنظيمها.
و) تنتقى الفرق الوطنية التي تمثل الجزائر في المسابقات الدولية وتحضرها وتعينها.
(10) تنظم تعليم فنون الفروسية وتطور تكوين الاطارات التقنية والرياضية وتحسين مستواهم، وتسلم الشهادات بعد انتهاء دورات التكوين.
المادة 18
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم اتحادية الفروسية الجزائرية وعملها بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة والصيد البحرى.
المادة 19
فتح المادةتشتمل ميزانية اتحادية الفروسية | الجزائرية على ما يأتي :
1 - الموارد :
- اشتراكات رابطات الفروسية التي يوافق وزير الفلاحة والصيد البحرى على مبالغها،
- عائدات ممتلكات الاتحادية
- الهبات والوصايا
- الاعانات التي يمكن أن تخصصها الدولة أو الولايات أو البلديات أو الهيئات العمومية
- الاقساط الآتية من الاقتطاعات التنظيمية التي تجرى على مراهنات الرهان المشترك.
2 - النفقات :
- النفقات المرتبطة بهدفها،
- مصاريف التسيير والتجهيز
- المساعدات والمساهمات التي تقدم لرابطات الفروسية وجمعياتها.
المادة 20
فتح المادةتبرر كل سنة لدى وزير الفلاحة والصيد البحرى وجوه استعمال الاموال الآتية من الاعانات التي يمكن أن تكون قد خصصت لها أثناء السنة المالية المنصرمة.
تلتزم اتحادية الفروسية الجزائرية أن تقدم للرقابة مختلف دفاترها وجميع الوثائق المتعلقة بعملها وتسييرها، كلما طلبها الوالى أو ممثله أو أى عون ينتدبه لهذا الغرض وزير الفلاحة والصيد البحرى.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 14 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 91
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-150
مرسوم تنفيذي رقم 02-150 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002، يتضمن تعديل القانون الأساسي للديوان الوطني لتنمية تربية الخيول وتغيير تسميته
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 يتضمن تشكيل هياكل اتحادية الفروسية الجزائرية وتنظيمها وسيرها. 751
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1410 الموافق 5 سبتمبر سنة 1989 ، يحدد نسبة الاقتطاعات التي ينبغي أن تقتطع من الرهان المشترك ويعين المستفيدين منها . 1203 الوزير المنتدب للتكوين المهني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.