أمر رقم 73-13
أمر رقم 73 13 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن الغاء الفقرة الثانية من المادة 23 من الامر رقم 71 79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بالجمعيات. - 423
المادة الأولى
فتح المادةتلغى الفقرة الثانية من المادة 23 من الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر 1971 والمتعلق بالجمعيات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل 1973 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
أمر رقم 73-13
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا أمر رقم 71-79
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.