مرسوم رقم 80-213 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء الديوان الوطني للمسكن العائلي . 1382
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةينشأ ديوان ذو طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، ويحمل اسم «الديوان الوطني للمسكن العائلى ويشار اليه فيما يلي ب «الديوان ويعد » . الديوان تاجرا في علاقاته مع الغير ويخضع للتشريع الجارى به العمل، وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيكلف الديوان، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بانجاز | كل العمليات المخصصة لتملك المسكن الشخصى | والعائلي .
ويكلف لهذا الغرض بمايلي :
العمل على انشاء البنايات الجماعية أو
- الفردية للسكن ثم بيعها ضمن الشروط المنصوص | عليها في المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادي الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه، ولاسيما الاحكام المتعلقة بالادخار السكنى، -- شراء الاراضى الضرورية وتهيئتها فيما يخصه، تحقيقا لهدفه في نطاق التشريع الجاري به العمل، تنفيذ برامج لتجهيز الاراضي المخصصة لبناء المساكن الفردية والجماعية، وتقسيم تلك الاراضي بالاتصال مع المجالس الشعبية البلدية المعنية، وذلك طبقا للتنظيم الجارى به العمل،
- تأمين مهام وكيل الملكية المشتركة للبنايات التي ينجزها طوال المدة التي يبقى فيها مالكا للمساكن في المجموعات المبيعة، وذلك طبقا للمادة 4 من المرسوم رقم 76-146 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن النظام النموذجي للمكية المشتركة للعقارات المبنية ومجموع العقارات المقسمة الى أجزاء، ابرام جميع العقود والصفقات الضرورية لاجل انجاز العمليات الملقاة على عاتقه وذلك وفقا للتشريع الجارى به العمل، جمع الاموال الضرورية لتنفيذ العمليات التي يقوم بها طبقا لهدفه من طالبي امتلاك المسكن العائلى والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.
المادة 3
فتح المادةينتظم طالبو التملك المتحدون ضمن اطار انجاز مشروع لبناء المساكن، في جمعية تخضع لاحكام الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بالجمعيات .
المادة 4
فتح المادةيعمل الديوان على اشراك طالبي التملك الشركاء في جملة مراحل تنفيذ المشروع المقرر، ولاسيما فيما يتعلق باختيار التصميمات 1364 الجريدة الرسمية للجمهورية والسواد وإبرام العقود وصفقات تنفيذ الاشغال ومتابعة تطور الورشة، وذلك وفقا لدفتر شروط يوضع لهذا الغرض ويصادق عليه وزير الاسكان والتعمير .
المادة 5
فتح المادةتحل الجمعية بحكم القانون بمجرد تسليم المفاتيح للمنضمين الى الجمعية، فينشيء هؤلاء الاخيرون عندئذ للمالكين الشركاء طبقا الجزائرية الثلاثاء ، ذو القعدة عام 1400 ه
الباب الثاني — الهيكل والتسيير وسير العمل
المادة 11
فتح المادةيخضع هيكل الديوان وتسييره وسير العمل به وبوحداته لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير لاحكام المرسوم رقم 76-146 المؤرخ في 29 شوال | الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن النظام النموذجي للملكية المشتركة في العقارات المبنية ومجموع العقارات المقسمة الى أجزاء.
المادة 6
فتح المادةيمول برامج المساكن التي ينجزها الديوان الصنداق الوطني للتوفير والاحتياط، ضمن اطار اتفاقية تتضمن تحديد المبلغ وكيفيات استعمال القرض الممنوح وتسديده.
المادة 7
فتح المادةتنقل الى الديوان، في اطار التنظيم الجارى به العمل مجموع الاملاك والحقوق والالتزامات والهياكل والوسائل التي تعود للشركة العقارية الجزائرية التي تم حلها، ليتمكن من انجاز مهمته .
المادة 8
فتح المادةيسير الديوان موقتا بنايات القطاع الايجاري التابع لشركة العقارية الجزائرية، والتي تعود له تطبيقا للمادة 7 السابقة .
وتوضح كيفيات نقل هذه الاملاك الى مكانت الترقيه والتسيير العقارى المختصة محليا، بقرار من وزير الأسكان والتعمير .
المادة و : يكلف الديوان بالتدخل في مجموع التراب الوطنى لانجاز العمليات المطابقة لهدفه .
المادة 10
فتح المادةيكون المقر الرئيسى للديوان في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان اخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير .
لتطبيقه .
المادة 12
فتح المادةيتمتع الديوان بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
المادة 13
فتح المادةتتألف هيئات الديوان ووحداته من :
- مجلس العمال،
- اللجان الدائمة.
مجلس المديرية المدير العام للديوان ومديري الوحدات. -
المادة 14
فتح المادةتنسق هيئات الديوان مجموع أنشطة الوحدات التي يتكون منها الديوان.
وتسهم هذه الوحدات في تحقيق هدفه.
وتنشأ وحدات الديوان ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 23-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له .
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 15
فتح المادةيوضع الديوان تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير وتحت مراقبته، ويمارس هذا الاخير صلاحياته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ..
الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1400ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1385
المادة 16
فتح المادةيشارك الديوان في أشغال مجلس التنسيق الخاص بعدة مؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية .
الباب الرابع — مالية الديوان
المادة 17
فتح المادةتحدد مالية الديوان التي تكون خاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسات الاشتراكية، بقرار مشترك صادر عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، وذلك بعد قفل الحسابات فى اطار التنظيم الجارى به العمل تطبيقا لاحكام المادتين 7 و 8 أعلاه .
ايراد التكاليف المشتركة والمختلفة . -
2 - في باب المصاريف :
نفقات المستخدمين والادوات الضرورية - لسير الديوان المصاريف المطابقة للتكاليف المتعلقة - بادارة البنايات وصيانتها، المبالغ المدفوعة للمؤسسات المالية المؤهلة، والمطابقة لتكاليف استهلاك المبالغ المقترضة .
المادة 22
فتح المادةيشتمل حساب الاشغال على ما يلي : 1 في باب الموارد :
- القروض أو الاعانات الممنوحة الى الديوان
المادة 18
فتح المادةكل تعديل يتناول رأسمال الديوان الانجاز العمليات وفقا لهدفه، الاساسي، يتم بموجب قرار مشترك يصدره وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، بناء على اقتراح يقدمه المدير العام في اجتماع مجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — هيكل الديوان المالي
المادة 19
فتح المادةيخضع هيكل الديوان المالي للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية والاحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم والمرتبطة | بنوعية نشاطه ..
المادة 20
فتح المادةيعد الديوان لاجل ممارسة نشاطه حسابا للتسيير وحسابا للاشغال.
المادة 21
فتح المادةيشتمل حساب التسيير على ما يلى : 1 في باب الموارد :
- ايراد بيع المساكن، مبلغ ايجارات الاستهلاك المؤداة من المدينين العقاريين مساهمات المشاركين في عمليات تملك - المسكن العائلي ..
2 - في باب المصاريف :
- كلفة الدراسات، شراء الاراضي وتهيئتها، وأشغال البناء المرتبطة بانجاز المشاريع المقررة.
المادة 23
فتح المادةترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالديوان مرفقة بأراء مجلس العمال وتوصياته، في الآجال القانونية، الى وزير الإسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، للمصادقة عليها .
المادة 24
فتح المادةترفع الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مرفقة بآراء مجلس العمال وتوصياته وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . 1386 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 25
فتح المادةتمسك حسابات الديوان على الشكل التجاري، وفقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس — اجراءات التعديل وأحكام مختلفة
المادة 26
فتح المادةلا يسعى الديوان لاى هدف مربح في جملة العمليات التي ينجزها، وهو مختص بتسهيل تملك المسكن العائلي .
المادة 27
فتح المادةيتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، حسب الاشكال نفسها التي اتبعت في صدوره.
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للديوان يدلى به في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
ثم يرفع الا وزير الاسكان والتعمير للمصادقة عليه .
المادة 28
فتح المادةلا يمكن حل الديوان وتصفية أمواله وأيلولتها الا بنص مماثل تحدد فيه شروط تصفيته وتخصيص أصوله .
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 84-177
مرسوم رقم 84 177 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن حل الديوان الوطنى للمسكن العائلي وتحويل أعماله وأملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه 1170
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية البليدة . 973
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.