مرسوم رقم 86 341 86 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يحدد شروط احداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها. . 2233
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط احداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه، وتنظيمها وسيرها .
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيمكن هياكل الحزب والمنظمات الجماهيرية، وادارات الدولة، والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات والمقاولات الخاضعة للقانون العام أو الخاص وكذلك الجمعيات المعتمدة قانونا، أن تنظم مراكز لقضاء العطل والترفيه لفائدة أطفال من ينتمون اليها أو عمالها أو المنخرطين فيها مع مراعاة امتثال الشروط المحددة أدناه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يمكن الإدارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات، والهيئات والمقاولات الخاضعة للقانون العام أو الخاص، والجمعيات المؤسسة قانونا، وكذا كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، تنظيم مراكز العطل والترفيه لفائدة الأطفال والشباب، ض من الش روط المحددة في أحكام هذا المرسوم ."
المادة 3
فتح المادةكل مؤسسة اجتماعية - تربوية تستقبل الاطفال والمراهقين خلال أوقات فراغهم، وتنظم لهم أنشطة ترفيهية تربوية، تسمى «مركز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتدعى في صلب النص «المركز ».
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهمة المركز، في اطار تنفيذ العمياسة الوطنية للشبيبة، فيما يأتي :
عند تطوير الترفيه التربوى لفائدة الشباب و تعميمه ،
- تنمية الشباب بدنيا وفكريا، الجزائرية الأربعاء 22 ربيع الثاني عام 1407 ه
- تكوينهم سياسيا وايديولوجيا، وتربيتهم دينيا،
- تمكينهم من معرفة التراث التاريخي والثقافي الوطني معرفة أحسن.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 5
فتح المادةيجب على المركز بغية تحقيق الاهداف السالفة الذكر، أن يقوم بما يأتي :
ينظم 6 أو يكلف الشباب أن ينظموا حسب المناهج الملائمة، أنشطة ترفيهية تربوية لاسيما الانشطة التى تنمى فيهم حب الاطلاع العلمي وتقوى ملكاتهم الذهنية، وتشحذ حسهم المدني وتغرس فيهم حب التطوع والحياة الجماعية،
- يسهر على حماية صحتهم وتحسينها عسن طريق ما يأتي :
مراعاة قواعد النظافة الفردية والجماعية، * ممارسة النشاط البدني الملائم للحياة في الهواء الطلق، تغذية سليمة كافية ومتوازنة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : يجب على المركز، بغية تحقيق الاهداف السالفة الذكر، أن يقوم بما يلي :
- ينظم او يكلف الشباب بأن ينظموا حسب طرق ملائمة أنشطة ترفيهية تربوية، لاسيما الأنشطة التي تنمي فيهم حب الاطلاع العلمي وتقوي ملكاتهم الذهنية وتطور حسهم المدني وتغرس فيهم حب الوطن والتطوع والحياة الجماعية يسهر على حماية صحتهم وتحسينها عن طريق : * مراعاة قواعد النظافة الفردية والجماعية * ممارسة النشاط البدني الملائم للحياة في الهواء الطلق، * ضمان تغذية سليمة كافية ومتوازنة ".
المادة 6
فتح المادةتشتمل هياكل المركز على ما يأتي :
اما عمارة مبنية بناء صلبا أو من البناء - الجاهز، واما مخيم قار أو متنقل، -
- أو تركيبة من النوعين السابقين.
يجب أن يخضع انجاز أي مركز للمقاييس التقنية ومواصفاتها المقررة في التنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةتصنف المراكز حسب أعمار الشباب الذين تستقبلهم في الاصناف الثلاثة الآتية :
مراكز الاطفال الذين تتراوح أعمارهم - بين 8 سنوات و 12 سنة كاملة، مراكز الاطفال الذين تزيد أعمارهم على - 12 سنة وتقل عن 16 سنة كاملة
- مراكز المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 سنة و 18 سنة كاملة.
الأربعاء 22 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة لا يجوز للمركز الواحد أن يستقبل في أن واحد شبانا ينتمون الى صنفين مختلفين من الاعمار الا برخصة صريحة يمنحها وزير الشبيبة والرياضة .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : تصنف المراكز حسب اعمار الشباب الذين تستقبلهم في الاصناف الأربعة التالية :
- مراكز للأطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 7 و 10 سنوات كاملة ،
- مراكز للأطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 11 و 14 سنة كاملة
- مراكز عطل للمراهقين الذين تتراوح اعمارهم بين 15 و 18 سنة كاملة
- مراكز ملائمة للأطفال الذين لهم 6 سنوات.
لا يجوز للمركز الواحد أن يستقبل في أن واحد 18 جمادي الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية شبانا ينتمون الى صنفين مختلفين من الاعمار الا برخصة صريحة يمنحها وزير الشبيبة والرياضة ".
المادة 8
فتح المادةيجب أن يطابق عدد الشبان الذين يستقبلهم المركز طاقة استقباله الحقيقية حتى تسير الانشطة المقررة سيرا رشيدا.
ولا يجوز بأية حال من الاحوال أن تزيد هذه الاعداد على 500 مهما يكن نوع بناء المركز أو نظامه.
واذا زاد العدد على 200 ، وجب تنظيم المركز في مخيمات فرعية، بمعدل 100 في كل مجموعة اضافية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : يجب أن يطابق عدد الشبان الذين يستقبلهم المركز طاقة استقباله الحقيقية حتى تسير الأنشطة المقررة سيرا رشيدا.
ولا يجوز بأية حال أن يفوق هذا التعداد 500 مهما تكن طبيعة بناء المركز أو تنظيمه.
اذا زاد العدد على 200 وجب تنظيم المركز في مخيمات فرعية بمعدل 100 في كل مجموعة إضافية بالنسبة للأطفال وبمعدل 50 بالنسبة للمراهقين.
المادة 9
فتح المادةيزود المركز، قصد تحقيق الانشطة الواردة في المادة 5 أعلاه، بتجهيزات ومعدات اجتماعية وتربوية تلائم من الشبان المستفيدين وأنشطتهم المختلفة.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تطابق أنشطة المركز التربوية البرامج العامة التي تعدها وزارة الشبيبة والرياضة بالتشاور مع القطاعات المعنية.
وينبغي أن تراعى سن المستفيدين وجنسهم والظروف الخاصة بالمحيط الاجتماعي والجغرافي في المركز.
المادة II : يحدد وزير الشبيبة والرياضة النظام الداخلي في المركز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 10 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 12
فتح المادةيختار موقع اقامة كل مركز، ويحدد ويهياً بالاتصال مع السلطات المحلية المعنية طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 13
فتح المادةيخضع فتح المركز لترخيص قبلى يسلمه الوالى بناء على اقتراح رئيس قسم استثمار الموارد البشرية في المجلس التنفيذى الولائي بعد استشارة السلطات المعنية بالصحة العمومية، والحماية المدنية في الولاية، ورئيس المجلس | الشعبي البلدي في البلدية التي يقام المركز فيها.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 2233
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : يخضع فتح المركز لترخيص مسبق من الوالي، يسلم، بعد فحص الملف من مصالح مديرية الشباب والرياضة للولاية ورأي السلطات المعنية للصحة والحماية المدنية على مستوى الولاية ورئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان وجود المركز".
المادة 14
فتح المادةيتعين على المبادر بتنظيم مركز، للحصول على رخصة بذلك، أن يودع لدى قسم استثمار الموارد البشرية في المجلس التنفيذى الولائي قبل خمسة وأربعين (45) يوما على الاقل من التاريخ المعين لفتح المركز، ملفا يحدد وزير الشبيبة والرياضة مشتملاته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : يودع المنظم طلب الترخيص لفتح المركز لدى مديرية الشباب والرياضة بالولاية قبل خمسة وأربعين (45) يوما على الأقل من التاريخ المحدد لفتح المركز مرفقا بملف تحدد تشكيلته بقرار من وزير الشباب والرياضة".
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 15
فتح المادةيوظف المركز مؤطرين ومستخدمين.
يجب أن يتكون المؤطرون من :
- مديرة ر رئيس مخيم فرعي 6 ان اقتضى الامر.
- مسير معالى
- منشطين،
- طبيب أو تقنى في الصحة
- مراقب سياحة أو اثنان حسب أهمية عدد الأطفال، اذا كان المركز على شاطيء البحر.
يتكون المستخدمون من :
- - أمين مخزن طباخ
- مساعد طباخ في كل مجموعة 100 شاب،
- عونين للصيانة في كل مجموعة 100 شاب،
- سائقي سيارة،
- عونين مكلفين بالحراسة ليلا ونهارا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : يزود المركز بمستخدمي التأطير ومستخدمي المصلحة تحدد قائمتهم في نظامه الداخلي".
المادة 16
فتح المادةلا يجوز لاحد أن يسير مركز قضاء العطل أو يشارك في تأطيره اذا لم يكن حائزا شهادة واعتمادا يسلمها وزير الشبيبة والرياضة للمديرين والمسيرين الماليين، ويسلمها للمنشطين رئيس قسم استثمار الموارد البشرية في المجلس التنفيذي الولائي. 2236 الجريدة الرسمية للجمهورية غير أنه يمكن وزير الشبيبة والرياضة أن يعترف بصلاحية المؤهلات والشهادات التي تحرزها أصحابها في ظروف أخرى ويأذن لهم بالنشاط في المركز.
تسلم الوزارات المعنية شهادات الاطباء وتقنيي الصحة ومراقبى السياحة، واعتماداتهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 : لا يجوز لأحد أن يسير مركز العطل والترفيه للشباب أو يشارك في تأطيره إذا لم يكن حائزا شهادة واعتمادا يسلمهما وزير الشباب والرياضة بالنسبة للمديرين والمسيرين الماليين ومدير الشباب والرياضة للولاية بالنسبة للمنشطين.
غير أنه يمكن وزير الشباب والرياضة أن يرخص لحائزي الإجازات والشهادات غير تلك التي سلمها قطاعه للممارسة في هذه المراكز. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يسلم وزير الشباب والرياضة الرخصة المنصوص عليها في الفق رة أعلاه وكذا معادلة الإجازات الوطنية والأج نبية الخاضعة للجنة معادلة الشهادات الوطنية والأجنبية والمشكلة من الأعضاء الآتين :
- المدير العام للشباب أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للرياضة أو ممثله،
- مفتش الشباب والرياضة يعينه وزير الشباب والرياضة،
- مستشار الشباب ومستشار الرياضة يعينهما وزير الشباب والرياضة.
يسلّم الوزراء المعنيون شهادات الأطباء والنفسانيين والممرضين ومراقب ي السباحة واعتمادهم".
المادة 17
فتح المادةتتولى وزارة الشبيبة والرياضة، تكوين المديرين والمسيرين والمنشطين.
يحدد وزير الشبيبة والرياضة بقرار شروط الالتحاق بتكوين المستخدمين المذكورين في الفقرة السابقة، ومدته، وبرامجه، وكيفيات اختتامه.
المادة 18
فتح المادةيجب أن يكون في كل مركز منشط لفوج عشرة (10) شبان ويزاد على ذلك منشط اضافي بكل مجموعة سبعة أفواج.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : يجب أن يتوفر كل مركز على منشط لفوج من عشرة (10) أطفال أو لفوج من ثمانية (8) مراهقين ومنشط إضافي لكل مجموعة من ستة (6) أفواج".
المادة 19
فتح المادةيتمتع مستخدمو المركز بعطلة أسبوعية مدتها 24 ساعة . ويجب على المدير والمسير والمنشط والطبيب أو التقنى في الصحة ومراقب السياحة أن يحضروا دائما في المركز أو بين الشبان الموضوعين تحت مسؤوليتهم، ما عدا يوم العطلة الاسبوعية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : يلزم مستخدمو المركز، لا سيما المدير والمسير المالي والنفساني والمنشطون والطبيب والممرضون ومراقب السباحة بالحضور الدائم في المركز بجانب الشباب الذين هم تحت مسؤوليتهم. غير أنه يحق لهم الاستفادة من فترة استرجاع أسبوعية مدتها 24 ساعة، ابتداء من الأسبوع الثاني للدورة.
و يجب أن تتخذ كل التدابير أثناء فترة الاسترجاع لضمان المداومة في مناصب التأطير لكل مركز".
المادة 20
فتح المادةيجب أن يتحلى المستخدمون والمؤطرون في المركز بالسلوك المثالي أمام الشبان الموضوعين تحت مسؤوليتهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 20 : يجب أن يتحلى مستخدمو المركز ومؤطروه بسلوك مثالي أمام الأطفال والشباب الموضوعين تحت مسؤوليتهم، وأن يكون لباسهم محتشما وتكون مواقفهم غير شائبة في كل الظروف".
المادة 21
فتح المادةيمنع أى شخص أجنبي عن المركز أن يدخله دون سبب وجيه، أو أن يشارك في الانشطة التي تنظم داخله الا في حالة ما اذا نظم المركز حفلة محلية أو سهرة لفائدة السكان المجاورين له، أو شارك في تنظيم تلك الحفلة أو السهرة.
المادة 22
فتح المادةيتولى المدير التسيير الاداري والتربوى والمالي في المركز.
- و بهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يكون هو المسؤول عن حسن سير المركز، | الجزائرية الأربعاء 22 ربيع الثاني عام 1407 ه يمارس السلطة السلمية على جميع - المستخدمين،
- يسهر على تنفيذ برامج التنشيط والترفيهات التربوية المقررة يسهر على احترام شروط النظافة والصحة والامن،
- هو الأمر بصرف النفقات يعد في آخر كل دورة تقريرا أدبيا وماليا، ثم يرسله الى رئيس قسم استثمار الموارد البشرية في المجلس التنفيذي الولائي والى منظم الدورة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 22 : مدير المركز مسؤول عن السير الحسن للمركز.
ويكلف بهذه الصفة بما يأتي :
- التسيير البيداغوجي والإداري والمالي للمركز،
- إعداد البرنامج البيداغوجي للمركز،
- تنفيذ برامج التنشيط والترفيهات التربوية المقررة،
- ممارسة السلطة السلّمية على جميع المستخدمين،
- احترام شروط النظافة والصحة والأمن،
- إعداد في آخر كل دورة تقريرا أدبيا وماليا يرسله إلى مدير الشباب والرياضة للولاية وإلى منظم الدورة.
ويمكنه أن يتخذ، على أساس تحفظي، كل إجراء تجاه مستخدمي المركز الذين خالفوا النظام الداخلي، ويجب عليه حينئذ أن يعلم بذلك مدير الشباب والرياضة للولاية ومنظم المركز".
المادة 23
فتح المادةيجب أن يتأكد المدير المركزي في كل ما يتعلق بنشاط التطوع، مما يأتي :
أن تكون الاشغال الموكولة الى الشبان - تناسب قدراتهم، أن تكون جميع الاحتياطات قد اتخذت - لتفادي أخطار الحوادث أن تكون الاشغال المطلوب القيام بها فائدة - حقيقية، وتساهم في تكوين الشبان تكوينا مدنيا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 23 : يجب أن يتأكد مدير المركز للقيام بكل نشاطات التطوع، مما يأتي :
- أن تكون النشاطات الموكلة إلى الشباب مناسبة لقدراتهم،
- أن تكون الاحتياطات قد اتخذت لتفادي أخطار الحوادث،
- أن تكون في النشاطات المطلوب القيام بها فائدة حقيقية، وتساهم في التكوين المدني للشباب.
يخضع إنجاز الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه لرأي السلطات المعنية ولا سيما منها المصالح المكلفة بالحماية المدنية والصحة لكل صنف من الأنشطة ."
المادة 24
فتح المادةيجب أن تتوفر فى كل مركز، زيادة على السجلات المنصوص عليها في المادة 26 أدناه السجلات الآتية :
- سجل الاعداد الذي تدون فيه قائمة الاطفال والمستخدمين مع بيان المعلومات التي تخصهم،
- سجل عام تدون فيه يوميا مختلف الانشطة التي ينظمها المركز، وما يحتمل أن تعترضه من مصاعب،
- سجل التفتيش والرقابة وتدون فيه ملاحظات الاعوان الذين راقبو المركز، سجل الزيارات، ويفتح للشبان وعائلاتهم قصد تلقى ملاحظاتهم واقتراحاتهم المحتملة، الأربعاء 22 ربيع الثاني عام 1407 الجريدة سجل التمريض وتدون فيه حالات استقبال - المرضى وأسباب ذلك.
يجب أن تكون السجلات التي يستعملها المركز مرقومة وموقعة من رئيس قسم استثمار الموارد البشرية في المجلس التنفيذى في الولاية التي يوجد فيها المركز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 24 : يجب أن يتوفر كل مركز، زيادة على السجلات المنصوص عليها في المادة 26 أدناه، على السجلات الآتية :
- سجل للتعداد تدون فيه قائمة الأطفال والشباب والمستخدمين مع بيان المعلومات التي تخصهم،
- سجل عام تدون فيه يوميا مختلف الأنشطة التي ينظمها المركز والصعوبات المحتملة التي يتلقاها،
- سجل للتفتيش والرقابة تدون فيه ملاحظات الأعوان المؤهلين الذين راقبوا المركز،
- سجل للزيارات والشكاوى، يفتح للشباب وعائلاتهم قصد رصد ملاحظاتهم واقتراحاتهم المحتملة،
- سجل للتمريض تدون فيه حالات القبول في العيادة وأسبابها والعلاج المقدم أو المقترح.
يجب ترقيم السجلات التي يستعملها المركز وتأشيرها من قبل الممثل المؤهل للهيكل المنظم.
غير أن سجل التفتيش والرقابة يجب أن يرقمه ويؤشره مسؤول المصلحة المكلفة بنشاطات الشباب بمديرية الشباب والرياضة للولاية المختصة إقليميا".
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 25
فتح المادةيكون المسير المالى للمركز مسؤولا عن قانونية النفقات والايرادات، ومسك المحاسبة طبقا للتنظيم المعمول به، وللاجراء الخاص الذي يقرره وزير الشبيبة والرياضة.
المادة 26
فتح المادةتستعمل دفاتر مطابقة للنماذج التي تقررها وزارة الشبيبة والرياضة قصد توحيد نمط المحاسبة في المراكز.
المادة 27
فتح المادةيجب على المدير أن يضمن بالتعاون مع المسير المالي للمركز خدمات أحسن الموردين عرضا، مع السهر على مراعاة المتطلبات المرتبطة بالتوازن الغذائى اللازم للطفل والمراهق.
المادة 28
فتح المادةيمول المركز عن طريق ما يأتي :
الاعانات التي تقدمها الدولة، والجماعات
- المحلية، والمؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة،
- مساهمة صندوق الخدمات الاجتماعية
- مساهمة التعاونيات
- مساهمة أسر الشبان المستفيدين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 28 : يتم التمويل من خلال :
- إعانات الدولة والجماعات المحلية،
- مساهمات المؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة،
- مساهمة التعاضديات،
- مساهمة أسر الأطفال والشباب المستفيدين ."
المادة 29
فتح المادةتشتمل نفقات المركز على ما يأتي :
- نفقات التغذية
- النفقات التي تهم تكاليف الصيانة ومصاريفها،
- نفقات اللوازم التربوية والترفيهية،
- نفقات المواد الصيدلية.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 2237 مبلغ التعويضات التي تدفع لمختلف أصناف العاملين في المركز،
- آية نفقة أخرى ضرورية لحسن سير المركز .
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
" المادة 29 : تشتمل نفقات المركز على ما يأتي :
- نفقات التغذية،
- أعباء ومصاريف الصيانة،
- نفقات اللوازم التربوية والترفيهية،
- نفقات النقل المتعلقة بتطبيق البرنامج البيداغوجي والسياحي،
- نفقات المواد الصيدلانية،
- مبلغ التعويضات المدفوعة لمختلف أصناف مستخدمي المركز،
- كل نفقة أخرى ضرورية لحسن سير المركز".
المادة 30
فتح المادةتعد ميزانية المركز على أساس التكلفة اليومية لكل شخص، وتتكون هذه التكلفة من النفقات المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه.
لا تدخل في حساب التكلفة اليومية مصاريف نقل الشبان ذهابا وايابا من مكان تجمعهم الى المركز.
المادة 31
فتح المادةتضبط التكلفة اليومية والمبلغ الذي يساهم به أولياء المستفيدين كل سنة بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 31 : يحدد السعر المرجعي الأدنى اليومي بقرار من وزير الشباب والرياضة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
الباب الرابع — أحكام تتعلق بالمنظمين
المادة 32
فتح المادةيجب على منظمي مراكز قضاء العطل والترفيه، أن يستخدموا الاشخاص المعتمدين المنصوص عليهم في المادة 6 أعلاه، لتأطير مراكزهم، والا تعرضوا لعقوبات قد تصل الى اغلاق مراكزهم.
المادة 33
فتح المادةيوضع الاطفال والمراهقون المسجلون في المركز تحت مسؤولية المنظم بمجرد ما يتسلمهم هذا ولو ذلك خارج المركز المقرر لهم ويستمر هذا الامر حتى ارجاعهم الى وليهم الشرعي.
المادة 34
فتح المادةيكون المنظم مسؤولا مدنيا عما يأتي :
- الحوادث التي يمكن أن تحصل للاطفال والمراهقين المولوكولين اليه أو الى العاملين في المركز أثناء ممارسة مهامهم
- الاضرار التي تصيب الغير بفعل الاطفال والمراهقين الموكولين اليه.
يجب على المنظم أن يكتتب تأمينا يغطى الاخطار التي يمكن أن يتعرض لها الشبان والعاملون في المركز وممتلكاته. 2238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 ربيع الثاني عام 1407 ه
المادة 35
فتح المادةيجب على المنظمين، قصد توسيع استفادة الاقامة فى المراكز لتشمل جميع فئات الاطفال، أن يتكفلوا بعدد معين من الشبان المغتربين، والشبان المعوقين تعويقا خفيفا، والشبان الذين لا ينتمى أولياؤهم الى أي قطاع مهني منظم.
يحدد وزير الشبيبة والرياضة كل سنة نسبة الشبان المنصوص عليهم في الفقرة السابقة وكيفية تعيينهم، دون أن تتجاوز هذه النسبة 20 % من العدد الاجمالي في المركز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 35 : يتعين على المنظمين قصد توسيع استفادة الإقامة في المراكز لتشمل جميع فئات الأطفال والشباب، أن يتكفلوا بعدد معين من الشباب المغتربين والشباب المعوقين.
يحدد وزير الشباب والرياضة كل سنة نسبة الشباب المنصوص عليهم في الفقرة أعلاه وكذا الفئات المستفيدة دون أن تتجاوز هذه النسبة 20 % من العدد الإجمالي في المركز".
الباب الخامس — أحكام خاصة
المادة 36
فتح المادةيمكن مراكز قضاء العطل والترفيه أن تنظم أنشطة في الهواء الطلق وأي نشاط آخر ذا طابع ثقافي أو رياضى أو علمي لفائدة الشبان خارج الموسم الصيفى قصد ضمان أفضل مردودية المراكز قضاء العطل والترفيه.
كما يمكنها أن تستقبل تداريب وملتقيات وأياما دراسية وغير ذلك من اللقاءات التي تنظمها المؤسسات والهيئات العمومية.
يحدد وزير الشبيبة والرياضة، ووزير المالية، والوزير الوصى بقرار وزاري مشترك، التكفل بالانشطة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين وطريقة تنظيم المراكز التي تعمل خارج الموسم الصيفى.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 36 : يمكن مراكز العطل والترفيه للشباب أن تنظم بصفة ثانوية ومن أجل ضمان مردوديتها القصوى أنشطة في الهواء الطلق والترفيه وكذا كل نشاط آخر ذي طابع ثقافي وعلمي ورياضي لفائدة الأطفال والشباب. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة كما يمكنها أن تستقبل زيادة على ذلك تربصات وملتقيات وأياما دراسية أو كل لقاء آخر تنظمها الجمع يات والم ؤسسات وال هي ئات العمومية أو الخاصة ."
المادة 37
فتح المادةيخضع المركز للتفتيش والرقابة | اللذين تقوم بهما الاصناف التالية :
الاعوان المؤهلون في وزارة الشبيبة والرياضة من حيث تنظيمه وعمله،
- الاعوان المؤهلون التابعون للمنظم من حيث استعمال الوسائل المادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المركز
- الاعوان المؤهلون فى الحماية المدنية من حيث شروط الامن،
- المصالح المختصة في وزارة المالية من حيث التسيير المالي،
- الاعوان المؤهلون في وزارة الصحة العمومية من حيث النظافة والوقاية الصحية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
" المادة 37 : يخضع المركز للتفتيش والرقابة من :
- الأعوان المؤهلين في وزارة الشباب والرياضة فيما يخص تنظيمه وسيره،
- الأعوان المؤهلين للمنظم فيما يخص استعمال الوسائل المادية والمالية الموضوعة تحت تصرفه،
- الأعوان المؤهلين للحماية المدنية فيما يخص شروط الأمن،
- المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية فيما يخص تسييره المالي عندما يستفيد من إعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية،
- الأعوان المؤهلين في الوزارة المكلفة بالصحة فيما يخص النظافة والوقاية الصحية،
- الأعوان المؤهلين طبقا للتنظيم المعمول به".
المادة 38
فتح المادةيعد الاعوان والمصالح المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه، تقريرا يخصص لادارتهم الخاصة ويوجهون نسخة منه الى وزير الشبيبة والرياضة، والى المنظم، واذا لاحظوا مخالفة أو اهمالا أو نقصا، وجب عليهم أن يقترحوا العقوبات التي يرونها ضرورية.
ويمكنهم عند الحاجة، أن يلتمسوا من الوالي اتخاذ أي اجراء تحفظى.
المادة 39
فتح المادةيمكن أن تتراوح العقوبات التي تطبق على هيئة تأطير المركز بين سحب رخصة العمل سحبا مؤقتا، أو سحبا نهائيا. وتقرر هذه العقوبات السلطات التي سلمت الشهادة والاعتماد المنصوص عليهما في المادة 16 أعلاه، بناء على اقتراح رئيس قسم استثمار الموارد البشرية في المجلس التنفيذي الولائي، أو الاعوان المؤهلين والمصالح المختصة لمكلفة بالتفتيش والرقابة أو مدير المركز حسب الحالة.
و يمكن أن تتراوح العقوبات التي تتخذ في حق المستخدمين، حسب كل حالة، بين التنبيه والطرد من المركز، ويصدر هذه العقوبات رئيس قسم استثمار الموارد البشرية فى المجلس التنفيذي الولائي بناء على اقتراح مدير المركز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 39 : طبقا للمادة 38 مكرر أعلاه، يخضع المديرون والمسيرون الماليون والمنظمون لعقوبات تتراوح من السحب المؤقت إلى السحب النهائي لرخص ة الممارس ة على أس اس تقرير يع ده مدير الشباب والرياضة للولاية أو الأعوان المؤهلون للمصالح المختصة المكلفون بالتفتيش والرقابة.
يقرر وزير الشباب والرياضة العقوبات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه.
يخضع الأطباء والممرضون والنفسانيون والمنشطون ومراقبو السباحة لعقوبات تتراوح من السحب المؤقت إلى السحب النهائي لرخصة الممارسة على أساس تقرير يعده مدير المركز ويقرر هذه العقوبات مدير الشباب والرياضة للولاية.
يخضع مستخدمو المصلحة لعقوبات تتراوح بين الإنذار والطرد من المركز، ويقرر هذه العقوبات مدير الشباب والرياضة للولاية على أساس تقرير يعده مدير المركز".
المادة 40
فتح المادةيمكن الوالى أن يقرر اغلاق المركز مؤقتا أو نهائيا بناء على اقتراح السلطات المعنية أو اعتمادا على تقارير مفصلة تعد اثر زيارات التفتيش والرقابة.
المادة 41
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 76 99 - المؤرخ في 25 مايو سنة 1976 المذكور أعلاه.
الأربعاء 22 ربيع الثاني عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2239
المادة 42
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 14 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 مكرر : تحدث لدى وزير الشباب والرياضة لجنة وطنية تكلف بتنسيق مراكز العطل والترفيه للشباب وحملات العطل وتحضيرها ومتابعتها وتقييمها.
تتوفر اللجنة الوطنية على لجان ولائية توضع لدى الوالي، وتكلف بتحضير مراكز العطل والترفيه للشباب على مستوى الولاية ومتابعتها وتقييمها.
تحدد صلاحيات وتشكيلة اللجنة الوطنية واللجان الولائية وكذا تنظيمها وسيرها بقرار من وزير الشباب والرياضة".
المادة 32 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 32 مكرر : يجب على كل شخص راغب في تنظيم مركز العطل والترفيه للشباب اكتتاب دفتر أعباء مطابقا لدفتر أعباء نموذجي يحدد، لا سيما الشروط والالتزامات التي يجب على المنظمين مراعاتها.
يلحق دفتر الأعباء النموذجي المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، بهذا المرسوم".
المادة 38 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 38 مكرر : دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يقترح السحب المؤقت أو النهائي لرخصة الممارسة كل من :
- لجنة التأديب المنعقدة في وزارة الشباب والرياضة فيما يخص المديرين والمسيرين الماليين والمنظمين،
- لجنة التأديب المنعقدة في مديرية الشباب والرياضة للولاية فيما يخص الأطباء والممرضين والنفسانيين والمنشطين وحراس السباحة.
تحدد تشكيلة اللجنتين المذكورتين أعلاه وكيفيات عملهما بمقرر من وزير الشباب والرياضة".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117
« تعدل أحكام المادة 2 م ن المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 2 : يمكن الإدارات التابعة للدولة والجماعات »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117
« يتمم المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، بمادة 14 مكرر تحرر كما يأتي : "المادة 14 مكرر : تحدث لدى وزير الشباب والرياضة لجنة »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453
« تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 86 - 341 المؤرخ في 23 ديسمبرسنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يلي : " المادة 5 : يجب على المركز، بغية تحقيق الاهداف السالفة الذكر، أن يقوم بما يلي : - ينظم او يكلف »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453
« يتمم المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه بالمادة 14 مكرر تحرر كما يلي : " المادة 14 مكرر : تؤسس في مستوى كل مديرية لترقية الشباب بالولاية لجنة لتحضير حملة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتمم القرار المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وتشكيلة اللجنة الوطنية واللجان الولائية لتنسيق وتحضير ومتابعة وتقييم حملة مراكز العطل والترفيه للشباب وكذا تنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يحدّد شروط الالتحاق بتكوين المديرين والمسيّرين الماليين ومنشطي مراكز العطل والترفيه للشباب ومدته ومحتوى برامجه وكيفيات تتويجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-378
مرسوم تنفيذي رقم 19-378 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لتسلية الشباب
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 ، يحدّد تشكيلة ملف فتح مركز العطل والترفيه للشباب 46
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-117
مرسوم تنفيذي رقم 12-117 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 الذي يح دد شروط إحداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1422 الموافق 28 يناير سنة 2002 ، يحدد شروط الالتحاق بتكوين مديري ومسيري ومنشطي مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه ومدته وبرامجه وكيفيات تتويجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-146
مرسوم تنفيذي رقم 98-146 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998، يتضمن حلّ المركز الوطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنشيطها
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1413 الموافق 7 أبريل سنة 1993 ، يحدد تكوين سير لجنة تحضير حملة مراكز العطل والترفيه الخاصة بالشباب ومتابعتها . :
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1413 الموافق 31 مارس سنة 1993، يحدد نسبة وكيفية تعيين الشبان الذين يجب أن يتكفل بهم منظمو مراكز الشباب لقضاء
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1413 الموافق 31 مارس لقضاء العطل والترفيه. العطل والترفيه بالنسبة لسنة 1993 . 23 سنة 1993 ، يحدد تكوين الملف لفتح مركز للشباب 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-453
مرسوم تنفيذي رقم 92-453 مؤرخ في 1 1 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والذي يحدد شروط احداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-357
مرسوم تنفيذي رقم 90-357 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المناجم والصناعة. 1544
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يحدد سعر اليوم في مركز الشباب القضاء العطل والترفيه ومبلغ مساهمة عائلات المستفيدين بعنوان سنة 1990. 1401
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-215
مرسوم تنفيذي 1 رقم 89-215 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 28 نوفمبر سنة 1989 يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتسلية الشباب. 1332
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 3 فبراير سنة 1988 يحدد لسنة 1988 السعر اليومي لاقامة الشباب في مراكز العطل والترفيه ومبلغ مساهمة عائلات المستفيدين. 479
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 76-99
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.