قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 دج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دج 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 درج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 661815 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 0.25 د.ج ونمن النسخة الأصليه وترجمتها 0.50 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0.35 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0.30 د. ج - ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . قوانين واوامر لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس
- وزارة التعليم الابتدائي والثانوي أمر رقم 71 78 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق - قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 3 - ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعاون والمبادلات. 47 بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين قرار مؤرخ في 12 شوال عام 139 الموافق 30 نوفمبر سنة ( استدراك ) 46 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والانعاش أمر رقم 71-79 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق البيداغوجي 47
- 3 ديسمبر سنة 1971 يتعلق بالجمعيات ( استدراك ) مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة العدل . 46 47 قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1391 الموافق 30 نوفمبر سنة
- 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي 47 قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1391 الموافق 14 ديسمبر
- قرارات مؤرخة في 30 شوال عام 1390 الموفق 18 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين والتربية سنة 1971 تتضمن حركة في سلك القضاء . 46 | غير المدرسية . 48
46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو الحجة عام 1391 ه وزارة الاخبار والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1391 الموافق
- قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تهيئة نطاق قباضة الضرائب اول - مارس سنة 1971 يتعلق بتوظيف محافظين متعاقدين المختلفة لعين البنيان . 50 مكلفين بالبحوث 48 وزارة المالية قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1391 الموافق 27
- سنة 1971 يتضمن احداث قباضتين للضرائب ديسمبر المختلفة . 49 قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28
- ديسمبر سنة 1971 يتضمن التسمية الجديدة لقباضة الضرائب المختلفة لمكتب النشاط الاجتماعي لمدينة الجزائر. 50 قرارات الولاة
- قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 139 الموافق 17 نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى يسر قصد ري اراض 50 اعلانات وبلاغات انذارات لمقاولين . 50 52- قوانين وأوامر امر رقم 71-78 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 102 الصادر بتاريخ 26 شوال عام 1391 الموافق 14 ديسمبر سنة 1971 الصفحة 1747 - العمود الثاني - المادة 2 بدلا من : المادة 2 : ان احكام هذا الامر لا تطبق على التلاميذ … يقرأ ما يلى : المادة 2 : ان احكام هذا الامر تطبق على التلاميذ … ( والباقي بدون تغيير ) . امر رقم 71-79 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتعلق بالجمعيات ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 105 الصادر بتاريخ 6 ذي القعدة هام 1391 الموافق 24 ديسمبر سنة 1971 ..- الصفحة 1815 - العمود الثاني - المادة 3 المقطع أ.- بدلا من : ا - ان يكون من جنسية جزائرية منذ عامين على الاقل ، يقرأ ما يلى : 1 - ان يكون من جنسية جزائرية منذ عشر سنوات على الاقل . الصفحة 1816 - العمود الثاني - المادة 15 - السطر الثاني : بدلا من : … ان تطلب قبل 31 ديسمبر سنة 1971 … يقرأ ما يلى : … أن تطلب قبل أول يوليو سنة 1972 … ) والباقي بدون تغيير ) .. مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل- قرارات مؤرخة في 30 شوال عام 1391 الموافق 18 ديسمبر | سنة 1971 تتضمن حركة في سلك القضاء بموجب قرار مؤرخ في 30 شوال عام 1391 الموافق 18 ديسمبر سنة 1971 ، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 19 جمادى- الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 والمتضمن نقل السيد رابح بن عمارة ، المستشار بالمجلس القضائي بتيزي وزو، بنفس الصفة الى المجلس القضائي بالاصنام . • بموجب قرار مؤرخ في 30 شوال عام 1391 الموافق 18 ديسمبر سنة 1971 ، ينقل السيد بلحارثي مكناسي ، القاضي بمحكمة سبدو ، بنفس الصفة الى محكمة سيق ..
الثلاثاء 2 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 47 بموجب قرار مؤرخ في 30 شوال عام 1391 الموافق 18 ديسمبر سنة 1971 ، ينقل السيد محمد أمقران أورابح، القاضي بمحكمة سطيف ، بنفس الصفة الى محكمة أقبو . بموجب قرار مؤرخ في 30 شوال عام 1391 الموافق 18 ديسمبر سنة 1971 ، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 19 جمادي الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 والمتضمن نقل السيد أحمد مكى ، القاضي بمحكمة مستغانم ، بنفس الصفة الى محكمة بشار . بموجب قرار مؤرخ في 30 شوال عام 1391 الموافق 18 ديسمبر سنة 1971 ، ينقل السيد أحمد مكى ، القاضي بمحكمة مستغانم ، بنفس الصفة الى محكمة تيارت • بموجب قرار مؤرخ في 30 شوال عام 1391 الموافق 18 ديسمبر سنة 1971 ، ينقل السيد جيلالي موساوي ، القاضى المنتدب لمهام قاضي التحقيق لدى محكمة خميس مليانة ، بنفس الصفة الى محكمة العامرية . وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعاون والمبادلات ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 10 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 123 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة سنة 1971 والمتضمن تنظيم المصالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد محمود مسعودى ، كمدير للتعاون والمبادلات ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمود مسعودي ، مدير | قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1391 الموافق 30 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والانعاش البيداغوجي ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 10 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-123 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة سنة 1971 والمتضمن تنظيم المصالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد سراج عمرو ، كمدير للتنظيم والانعاش البيداغوجي بوزارة التعليم الابتدائي والثانوي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد سراج عمرو ، مدير التنظيم والانعاش البيداغوجي ، الامضاء باسم وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 شوال عام 139 الموافق 30 نوفمبر 1971 . عبد الكريم بن محمود قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1391 الموافق 30 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين التعاون والمبادلات 6 الامضاء باسم وزير التعليم الابتدائي | تأسيس الحكومة ، والثانوى ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 رمضان عام 139 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 .. عبد الكريم بن محمود
- وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 10 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71 123 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة سنة 1971 والمتضمن تنظيم المصالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى .
48 - الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 26 شعبان عام 1391
- الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد محمد بلحميصي كمدير للامتحانات والتوجيه المدرسي ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد بلحميصي ، مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي ، الامضاء باسم وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 شوال عام 1391 الموافق 30 نوفمبر 1971 • عبد الكريم بن محمود قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1391 الموافق 14 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين والتربية غير المدرسية ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ،
- بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 10 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-123 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة سنة 1971 والمتضمن تنظيم المصالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر بن محمد ، كمدير للتكوين والتربية غير المدرسية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد القادر بن محمد ، مدير التكوين والتربية غير المدرسية ، الامضاء باسم وزير التعليم الابتدائي والثانوى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1391 الموافق 14 ديسمبر سنة 1971 . عبد الكريم بن محمود للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو الحجة عام 1391 ه وزارة الاخبار والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1391 الموافق اول مارس سنة 1971 يتعلق بتوظيف محافظين متعاقدين مكلفين بالبحوث ان وزير الاخبار والثقافة ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والمؤقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة باجور الموظفين المتعاقدين والمؤقتين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : يمكن القيام بتوظيف محافظين متعاقدين مكلفين بالبحوث قصد مواجهة احتياجات مصالح الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف . المادة 2 : يخضع المحافظون المتعاقدون المكلفون بالبحوث لاحكام المرسوم رقم 66-136 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه . المادة 3 : يوظف المحافظون المكلفون بالبحوث من بين المترشحين الحاصلين اما على تبريز من الدرجة الثانية واما على دكتوراه المرحلة الثالثة واما على شهادة عليا للدراسات العليا في نفس الاختصاص المادة 4 : ان الاعوان الذين يجرى توظيفهم طبقا لاحكام المادة السابقة يرتبون في المجموعة 1 ( السلم « أ » ) المنصوص عليها فى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمشار اليه اعلاه . المادة 5 : يمكن للمحافظين المكلفين بالبحوث ان يستفيدوا من رقم استدلالى غير الرقم الاستدلالى الذي هو في بداية سلم المرتب المدرجون فيه تطبيقا للمقطع 2 من المادة الاولى من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمشار اليه اعلاه . المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1391 الموافق أول مارس 1971 عن وزير الاخبار والثقافة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد القادر قصد على حسين طيبي
الثلاثاء 2 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 49 وزارة المالية قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1391 الموافق 27 ديسمبر سنة 1971 يتضمن احداث قباضتين للضرائب المختلفة
- ان وزير المالية ، بمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتضمن
- تحديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة وجميع النصوص التي عدلته وتممته ،
- وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث بسطيف قباضتان للضرائب المختلفة اسمهما كالتالي :
- قباضة الضرائب المختلفة لسطيف - المستشفى ، قباضة الضرائب المختلفة السطيف - المكتب العمومي- للسكن المعتدل الكراء . المادة 2 : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 طبقا للجدول المرفق بهذا القرار . المادة 3 : تسرى احكام هذا القرار ابتداء من اول ابريل 1972 المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1391 الموافق 87 ديسمبر سنة 1971 … عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عرفي الجدول الملحق البلديات الموجودة في الدائرة تعيين القباضة المقر قباضة الضرائب المختلفة لضاحية سطيف سطيف قباضة الضرائب المختلفة لبلدية سطيف سطيف قباضة الضرائب المختلفة لمستشفى سطيف سطيف قباضة الضرائب المختلفة لسطيف - المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء سطيف ! الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة ولاية سطيف دائرة سطيف يلغى : المستشفى الجهوي السطيف مركز الصحة المساعدة الطبية المجانية يلغى : المكتب العمومي للسكن المعتدل- الكراء لولاية سطيف يضاف : المستشفى الجهوي السطيف مركز الصحة المساعدة الطبية المجانية يضاف :
- المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية سطيف .
50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو الحجة عام 1391 ه قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن التسمية الجديدة لقباضة | الضرائب المختلفة لمكتب النشاط الاجتماعى المدينة الجزائر ان وزير المالية . بمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتضمن : - تحديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة وجميع النصوص التي عدلته وتممته ، وبناء على القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1391
- الموافق 18 يونيو سنة 1971 الصادر عن والى الجزائر والمتضمن دمج مكتب النشاط الاجتماعي ودار الصدقة لمدينة الجزائر ،
- وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان قباضة الضرائب المختلفة « لمكتب النشاط الاجتماعي لمدينة الجزائر ، تسمى ابتداء من اول يناير سنة 1972 : قباضة الضرائب المختلفة « لمكتب المساعدة الاجتماعية لمدينة الجزائر . . المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة و مدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 .. عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تهيئة نطاق قباضة الضرائب المختلفة لعين البنيان- ان وزير المالية ، بمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتضمن
- تحديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة وجميع النصوص التي عدلته وتممته ، قرارات قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1391 الموافق 17 نوفمبر | سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى يسر قصد ري اراض بموجب قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1391 الموافق 17 نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يؤذن للسيد ابن عودة بنياني بجلب الماء ضخا من وادى يسر لرى الاراضى | وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 شعبان عام 1391 الموافق 11 اكتوبر سنة 1971 الصادر عن والى الجزائر والمتضمن حل نقابة الرى لعين البنيان ،
- وبناء على اقتراح مدير الضرائب . يقرر ما يلى : المادة الأولى : يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة لعين البنيان طبقا للجدول المرفق بهذا القرار . المادة 2 : تسرى احكام هذا القرار ابتداء من تاريخ حل النقابة المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القرار والتي كان تسييرها المالي تقوم به قباضة الضرائب المذكورة في المادة الاولى اعلاه . المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 .. عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول الملحق تعيين القباضة مقر القباضة المصالح الأخرى المسيرة 1 - ولاية الجزائر دائرة شراقة قباضة الضرائب عين البنيان تلفى : المختلفة لعين نقابة الرى لعين البنيان البنيان الولاة المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق باصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة هكتار واحد و II آرا وهى جزء من ملك الشخص المذكور . ان كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد ب 0,60 لتر في الثانية وهي كمية الماء الصورية المستمرة . الرى الشتوى ) من أول نوفمبر الى غاية 31 مارس ) .
الثلاثاء 2 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 51 يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد على 4 لترات في الثانية دون ان يتجاوز 10 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون . تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 4 لترات لاقصى حد في الثانية الى علو 10 امتار وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي . تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمخضة وأنابيب المص والكبس موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادي ولا في حركة المرور على املاك الدولة . و لموظفى مصلحة المياه والرى اثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله . يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : 1 اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد ادناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لاجله ج - اذا تنازل عن الاذن صاحبه او حوله الى غيره بدون موافقة الوالى ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الاتاوى الواجبة في المواعيد المحددة لها . لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية او بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادي يسر ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته او ابطاله في كل زمن مع او دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص او الابطال ان يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة .. ولا يقرر تعديل الاذن او تقصير مدته او ابطاله الا بأمر من الوالى وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل | منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الاولى اعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك … وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار والى تلمسان بانتقال الملك اليه في اجل ستة اشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم . يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه ان يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة المياه والري او مصلحة محاربة حمى المستنقعات . يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ دينارين ( 2 دج ( يجب دفعها الى صندوق محصل املاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن . ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في اول يناير من كل سنة . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 20 دينارا المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ في 30 اكتوبر سنة 1935 المطبق على الجزائر بموجب المقرر رقم 58-015 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 والمعاد النظر فيه بموجب المادة 79 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 3 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970. يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .
52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو الحجة عام 1391 ه اعلانات اندارات المقاولين ينذر السيد محمد كوديد مدير مؤسسة محمد كوديد ، 27 ) نهج بار منتي ) بعين بنيان ، متعهد الصفقة رقم 4 المؤرخة في 17 يناير سنة 1970 ، والمصادق عليها في 21 يناير سنة 1970 فيما يخص قسم الكهرباء لغرفة الجراحة « سيديو » بالمركز الاستشفائي الجامعي لمدينة الجزائر ، لان يستأنف اشغاله في وبلاغات هذه الصفقة وكذلك احكام دفتر الشروط الادارية العامة ( المادة الأولى من الامر رقم 67-107 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1967) . ينذر السيد رابح يونسي ، مدير مؤسسة « سيتراب » ، متعهد الصفقة رقم 3 المؤرخة في 17 يناير سنة 1970 ، والمصادق عليها في 21 يناير سنة 1971 والمتعلقة بقسم الطلاء والزجاج الخاص لقاعة الجراحة « سيديو » بالمركز الاستشفائي الجامعي أجل عشرة ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة المدينة الجزائر لان يستأنف اشغاله في اجل 10 ايام ابتداء الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم يستجب السيد كوديد لهذا الانذار في الاجل المحدد فتطبق عليه الاحكام الجزائية المنصوص عليها في العقد والتشريع .. ينذر السيد بلعيد الونيس ، العامل باسم شركة الاخوة لونيس ، والساكن في مدينة الجزائر رقم 8 شارع مولود بربال لان يستأنف الاشغال التي هي موضوع الصفقة رقم 8/68 المصادق عليها في 6 يونيو سنة 1968 من طرف والى الاصنام والمتعلقة بتوريد المعدات المائية الميكانيكية والكهربائية الميكانيكية اللازمة لاستغلال مياه بحيرة مرمات التابعة لبلدية الروينة ، في اجل عشرة ( 10 ) ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم يستجب السيد رابح يونسى لهذا الانذار فتطبق عليه التدابير الجزائية المنصوص عليها في العقد والتشريع. تنذر مقاولة البناء ارزقى بوزوار ، الكائنة بذراع الميزان بشارع العقيد عميروش ، ومتعهدة الصفقة رقم 68.IA.6 المؤشر عليها بتاريخ 5 مارس سنة 1968 تحت رقم 126/20 والمتعلقة ببناء المدارس الابتدائية بولاية تيزي وزو - قسم | الترصيص ، لان تستأنف الاشغال المتخلفة لديها في جميع الورشات ، في اجل عشرة ( 10 ) ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الديمقراطية الشعبية . الشعبية . واذا لم يستجب السيد لونيس لهذا الانذار فتطبق عليه التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 4 الفقرة 5 من ك واذا لم تستجب المقاولة لهذا الانذار في الاجل المحدد فتطبق عليها المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر