مرسوم رقم 72-177 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن الاحكام القانونية الاساسية المشتركة للجمعيات . 1039
المادة الأولى
فتح المادةان القانون الاساسي لكل جمعية يجب ان يتضمن على الخصوص ، الاحكام التالية :
جمعية ( طبيعتها ) .......... . ان الموقعين أدناه ( الاسماء الالقاب - المهنة - الموطن -
المادة 25
فتح المادةيجوز عدم تلبية كل طلب يتعلق بالاعتراف | الجنسية ( مؤسسي الجمعية وجميع الاشخاص المنضمين الى بالمنفعة العامة هذا القانون الاساسي ، يكونون بمقتضى هذا العقد جمعية 1040 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1392 ه طبقا للتشريع الجارى به العمل ولا سيما الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بالجمعيات ويعدون القانون الاساسي على الوجه التالي :
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر - المدة
المادة 2
فتح المادةان التسمية هي :
جمعية .....
المادة 3
فتح المادةان هدف هذه الجمعية هو :
وتلتزم بعدم السعني وراء اهداف غير الاهداف المصرح بها .
المادة 4
فتح المادةيكون مقرها ب
المادة 5
فتح المادةان مدة الجمعية هي : ...
غير محدودة ،
- محددة ب مع أمكان مد المدة من طرف الجمعية العامة بعد موافقة السلطات المختصة .
المادة 6
فتح المادةان الجمعية مؤهلة للقيام بنشاطاتها :
في مجموعة التراب الوطني ، في دائرة اختصاص ولاية
الباب الثاني — تأليف الجمعية الاشتراكات
المادة 7
فتح المادةتتألف الجمعية من :
اعضاء عاملين ، أعضاء شرفيين ، وتوجد قائمتهم ملحقة طيه .
المادة 8
فتح المادةان من اراد ان يكون عضوا في الجمعية ، يجب عليه ان : ...
وتوجه الانخراطات كتابيا وموقعة من قبل الطالب ومقبولة من مجلس الجمعية المادة و : ان صفة العضوية في الجمعية تفقد :
1 - بالاستقالة ،
2 - بالوفاة ،
3 - بالشطب الصادر لاسباب خطيرة ، من قبل مجلس الجمعية وطبقا للنظام الداخلي وبعد الاستماع للعضو المعني بالامر ، ولايتم الشطب نهائيا الا بعد مصادقة الجمعية العامة
الباب الثالث — الايرادات
المادة 10
فتح المادةتتألف موارد الجمعية باستثناء الموارد المرخص بها قانونا من :
1 - اشتراكات اعضائها ،
2 - الحصص العينية التي يقدمها المشتركون سواء عند تأسيس الجمعية أو اثناء وجودها ،
3 - الاعانات التي تمنحها اياها الدولة او الولايات او البلديات أو الهيئات العمومية ،
4 - الهبات والوصايا ،
5 - ربع اموالها .
المادة 11
فتح المادةيتألف المال الاحتياطي من :
1 - العقارات اللازمة لتسيير الجمعية ،
2 - رؤوس الاموال الآتية من المبالغ المدخرة من الميزانية السنوية.
المادة 12
فتح المادةتقدم الحصص للجمعية سواء عينا أو نقدا ...
ويرتب بيان الحصص العينية كما يلي :
النوع ، مكان واصل الملكية ، العنوان الحقيقي ، التقدير .
وتودع الحصص النقدية التي مبلغها دج وجوبا في الحساب الجاري بالبريد أو الحساب الجاري بالبنك باسم الجمعية .
المادة 13
فتح المادةيقدم اثبات فى كل سنة لدى السلطات المختصة، عن استعمال الاموال الآتية من الاعانات التي تمنح عند الاقتضاء اثناء السنة المالية المنصرمة وتتعهد الجمعية بتقديم سجلاتها المختلفة وكذلك جميع الوثائق الخاصة بتسييرها وادارتها للمراقبة وذلك بناء على طلب رسمي من الوالي او ممثله او كل شخص مفوض قانونا لهذا الغرض .
المادة 14
فتح المادةان اموال الجمعية وحدها كفيلة بالالتزامات المعقودة باسمها ولا يكون اي شريك او عضو من اعضاء المكتب مسؤولا عنها
الباب الرابع — الادارة - التسيير
المادة 15
فتح المادةتسير الجمعية من قبل :
الجمعية العامة ، مجلس الجمعية ، المكتب .
الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 16
فتح المادةأن الهيئة العليا للجمعية هي الجمعية العامة التي تتألف من جميع الاعضاء الشرفيين والاعضاء العاملين ، الثلاثاء 6 رجب عام 1392 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1041 وتنتخب مجلس الجمعية وتختار مكتبها من بين أعضاء هذا المجلس .
ويحرر محضر عن جميع هذه الانتخابات توجه نسخة منه الى والي الولاية التي يوجد بها مقر الجمعية
المادة 17
فتح المادةتكلف الجمعية العامة بما يلي :
الاستماع الى التقارير الخاصة بادارة المجلس والحالة المالية والادبية للجمعية ، المصادقة على حسابات السنة المالية المقفلة والتصويت - على ميزانية السنة المالية الموالية ، تعيين كل مأمور للحسابات وتكليفه بوضع تقرير عن مسك الحسابات ، القيام عند الاقتضاء بتجديد أعضاء المجلس ، دراسة النظام الداخلي للجمعية المخصص لتحديد مختلف النقط التي لم ينص عليها القانون الاساسي ولا سيما النقط المتعلقة بالادارة الداخلية للجمعية والمصادقة عليه
المادة 18
فتح المادةتنعقد الجمعية العامة مرة فى السنة على الاقل في دورة عادية وكلما يستدعيها مجلس الجمعية أو بناء على طلب الاغلبية المطلقة لاعضائها في دورة غير عادية ويعرض جدول الاعمال عند استدعاء الجمعية العامة ، ويمكن تسجيل كل مسألة اضافية لهذا الجدول بناء على اقتراح احد اعضائها اذا ما صوتت الاغلبية البسيطة على هذا التسجيل عند افتتاح الجلسة .
ولا تصح مداولات الجمعية العامة الا يحضور ثلثي اعضائها على الاقل ، وتتخذ مقرراتها بالاغلبية البسيطة ..
وتدون محاضر مداولات الجمعية العامة من قبل الكاتب في سجل المحاضر ويوقع عليها الرئيس واحد اعضاء المكتب الحاضرين في المداولات .
ويكون هذا السجل باستمرار في متناول كل عضو من اعضاء الجمعية بناء على طلبه .
الفصل الثاني — مجلس الجمعية
المادة 19
فتح المادةيتألف مجلس الجمعية من .... عضوا تنتخبهم الجمعية العامة بالاقتراع السري لمدة اقصاها اربع سنوات من بين الاعضاء العاملين المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1390 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بالجمعيات .
وتنتخب الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس ، مكتبا يتكون من :
رئيس ، نائب او عدة نواب رئيس ، كاتب ، أمين للصندوق • وعند الشغور يقوم المجلس بصفة مؤقتة باستخلاف اعضائه وتقوم الجمعية العامة المقبلة بالاستبدال النهائي .
ويجوز اعادة انتخاب اعضاء مجلس الجمعية .
المادة 20
فتح المادةيكلف مجلس الجمعية بمساعدة المكتب :
بضمان احسن سير للجمعية ،
- بضمان تنفيذ القانون الاساسي ومقررات الجمعية العامة ، بادارة وتسيير الجمعية وأموالها ،
- بمراقبة اعمال اعضاء المكتب وبمحاسبتهم عن تصرفاتهم ، بوضع النظام الداخلي للجمعية وتقديمه للمصادقة عليه من طرف الجمعية العامة
المادة 21
فتح المادةيمثل الرئيس الجمعية امام الغير في جميع اعمال الحياة المدنية ، ويخول جميع السلطات لهذا الغرض.
وله الصلاحية فى المرافعة امام القضاء باسم الجمعية ، مدعيا كان او مدعي عليه ويستدعى الجمعيات العامة واجتماعات مجلس الجمعية ، وفى حالة الغياب او المرض ، ينوب عنه نائب الرئيس يكلف الكاتب بجميع ما يتعلق بالمراسلة والمحفوظات ويحرر محاضر المداولات ويقوم بتسجليها في سجلات خاصة معدة لهذا الغرض ..
المادة 22
فتح المادةيكلف امين الصندوق :
بادارة الاموال وتحصيل الاشتراكات ، بتشيير الممتلكات تحت اشراف الرئيس ، بمسك محاسبة منتظمة يوميا في سجلات خاصة وبوجه أخص بمسك سجل لايرادات الجمعية وسجل لمصاريفها ،
- بمسك جرد للمنقولات والعقارات المملوكة للجمعية وكذلك الاموال المنقولة او الثابتة المقدمة لها ، بالسهر على أن تكون جميع المصاريف التي تتجاوز مبلغ دج بأمر من الرئيس أو عند عدم وجوده أو في حالة وقوع مانع له ، من نائب الرئيس ، بتقديم حساب عن ادارته للجمعية العامة التي تبت فيه .
المادة 23
فتح المادةيجتمع مجلس الجمعية مرة في الشهر على الاقل باستدعاء من الرئيس أو بناء على طلب ثلث اعضائه ، وحضور الثلثين على الاقل من اعضاء المجلس لازم لصحة المداولات وتتخذ المقررات بأغلبية الاصوات المطلقة ، وعند تساوي الاصوات يرجح صوت الرئيس . 1042 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1392 ويحرر محضر للجلسات ، ويوقع الرئيس والكاتب على المحاضر التي تسجل فى سجل خاص ، كما انها تسجل في سجل مرقم وموقع بالحروف الأولى من الوالي أو ممثله كلما دعت الى ذلك طبيعة المقرر ..
الباب الخامس — تعديل القانون الاساسي - حل الجمعية
المادة 24
فتح المادةيجوز للجمعية العامة وحدها ادخال تعديلات على القانون الاساسى أو الاعلان عن حل الجمعية باقتراح من المجلس او بناء على طلب ثلث اعضاء الجمعية العامة ، ولها حينئذ طابع غير عادي .
وتستلزم مثل هذه الجمعية حضور من أعضائها على الاقل وتتخذ المقررات بأغلبية ثلثي أصوات الاعضاء الحاضرين .
واذا لم يبلغ النصاب فتستدعى الجمعية العامة من جديد بعد خمسة عشر يوما ، ويمكن لها ان تتداول في هذه المرة مهما كان عدد أعضائها الحاضرين وكل تعديل يتعلق بالقانون الاساسي او باقامة الجمعية ، يخضع لرخصة مسبقة وخاصة مسلمة من السلطة الموافقة على الجمعية، وكل تغيير في تسيير او ادارة الجمعية يكون موضوع تصريح لدى الولاية في اجل شهر .
وفى حالة حل اختياري تؤول أموال الجمعية حسب القواعد المحددة اثناء الجمعية العامة أو واذا أعلن حل الجمعية من طرف السلطات العمومية تتم تصفية الاموال طبقا لاحكام المادة 8 من الامر رقم 71 – 79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بالجمعيات .
وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 87-16
مرسوم رقم 87 16 مؤرخ في 13 جمادى الاولى ضحايا حرب التحرير الوطني. 82 عام - 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 ينظم نشاط الفروسية ويعترف بالمنفعة العامة لاتحادية الفروسية الجزائرية. 87
-
مرسوم رقم 85-15
مرسوم رقم 85 15 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يتضمن تنظيم مكاتب السياحة والاتحاديات الولائية والاتحادية الوطنية لمكاتب السياحة وعملها. 93
-
مرسوم رقم 83-136
مرسوم رقم 83-136 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن تنظيم وسير الجمعيات والاتحاديات الولائية للصيادين والاتحادية الوطنية للصيادين. 556
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.