مرسوم رقم 76-60 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن نقل مراكز التكوين المهني التابعة لجمعية النشاط الاجتماعي والثقافي والجمعية الثقافية والتربوية للجزائر . 412
المادة الأولى
فتح المادةتنقل مراكز التكوين المهني التابعة لجمعية النشاط الاجتماعي والثقافي وللجمعية الثقافية والتربوية للجزائر، الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك طبقا للشروط والكيفيات التي سيجري تحديدها بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 2
فتح المادةيجرى دمج المستخدمين العاملين في المراكز المذكورة في المادة الاولى أعلاه، في مختلف أسلاك الموظفين وهذا ضمن الشروط المحددة في أحكام المراسيم رقم 74 – 113 و 74 – 115 و 74 – 117 المؤرخة في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 المذكورة أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيتم التنازل عن الاموال المنقولة والعقارية التابعة للمراكز المذكورة في المادة الاولى أعلاه، طبقا للنظام الجارى به العمل .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 77-8
مرسوم رقم 77 8 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار الشراء عند الانتاج 23 يناير سنة 1977 يتعلق بمراكز التكوين المهني المنقولة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بموجب المرسوم رقم 76-60 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 180
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.