القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 35
بالنسبة للسنة المالية 1970 وما يليها ، عندما تكون المؤسسات المشار اليها فى المادة 34 اعلاه في حالة عجز ، فيؤذن لوزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بمنح قروض مخصصة لتوازن تسيير هذه المؤسسات وتتميز اوضاع القرض :
بالعجز المسبب من الدوافع الخارجية لا غير والمفروضة على المؤسسات من طرف الدولة ، بالعجز الحاصل من فساد تسيير المؤسسة . :
وفي الحالة الثانية ، يتوقف منح القرض على موافقة وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، على مخطط اصلاح المؤسسة . وينبغي أن يشتمل مخطط الاصلاح هذا ، والذي يضعه وزير الوصاية ، على المهلة المفروضة على المؤسسة لتوازن تسييرها والتدابير المقترحة لهذا الغرض