مرسوم رقم 78-171 مؤرخ في 23 شعبان عام 1398 الموافق 29 يوليو سنة 1978 يتضمن احداث المدرسة الوطنية لمهندسى التطبيق التابعين للاشغال العمومية . 707
الباب الاول — الاحدات والهدف
المادة الأولى
فتح المادةتحدث تحت اسم المدرسة الوطنية لمهندسى التطبيق التابعين للاشغال العمومية والمعينة فيما بعد تحت كلمة «مدرسة» مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .
وتوضع المدرسة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية .
ويكون مقرها في مدينة الجزائر .
المادة 2
فتح المادةتهدف مهمة المدرسة الى تكوين مهندسي التطبيق الذين ينزعون الى شغل وظائف دائمة في الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الأولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، وذلك في المجالات المتعلقة بالهياكل الاساسية والتجهيز .
المادة 3
فتح المادةيحدد النظام الداخلي للمدرسة بموجب قرار يصدر عن وزير الاشغال العمومية .
الباب الثاني — تنظيم التكوين
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات تعيين الطلبة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الاشغال العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 5
فتح المادةيعين الطلبة من بين المترشحين ذوى الجنسية الجزائرية البالغين 17 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة القبول وممن نجحوا في اختبارات الأهلية ويحملون شهادة دراسية للقسم الثالث الثانوى التابع لشعب : الرياضيات أو التقنيات أو العلوم، أو شهادة معادلة لها. كما يجوز لتقنيي الاشغال العمومية والموظفين الحائزين لدرجة معادلة ممن قاموا بخدمة فعلية مدة سنتين، أن يشاركوا في اختبارات الاهلية .
وتحدد شروط قبول هذا الصنف من الموظفين بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الاشغال العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 6
فتح المادةتشكل لجنة الامتحان الخاص بالقبول بالنسبة لاختيارات الأهلية المذكورة أعلاه من معلمين ومهنيين يمثلون على وجه التساوى قطاعي النشاط المعنيين. ويحدد تشكيل لجنة 708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شعبان عام 1398 ه الامتحان ونسبة الموظفين الذين يمكن قبولهم في السنة بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الاشغال العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 7
فتح المادةيستفيد الطلبة من راتب مسبق ومن المنافع المنصوص عليها بموجب أحكام الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر - سنة 1971 المذكور أعلاه، ويعد التقنيون والموظفون الذين قبلوا في المدرسة في حالة انتداب .
المادة 8
فتح المادةتطبيقا للمادة 20 من الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، فان التعيينات بعنوان أحكام المادتين 5 و 6 أعلاه في السنة الاولى لدورة الدروس، يترتب عنها بحكم القانون التزام الطلبة بخدمة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والهيئات العمومية، مدة عشر سنوات .
المادة 9
فتح المادةتمنح المدرسة التلاميذ أثر 8 سداسيات دراسية دبلوم مهندس تطبيق في الاشغال العمومية .
المادة 10
فتح المادةتحدد : برامج التعليم في المدرسة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الاشغال العمومية ووزير التعليم العالى والبحث العلمي .
المادة 11
فتح المادةتوضع قائمة المهندسين الحائزين لشهادات الدبلوم بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الاشغال العمومية ووزير التعليم العالى والبحث العلمى وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الباب الثالث — التنظيم الاداري
المادة 12
فتح المادةيتولى ادارة المدرسة مدير للمدرسة ويشرف على ادارتها مجلس توجيهي .
الفصل الاول — المدير
المادة 13
فتح المادةيعين مدير المدرسة بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاشغال العمومية. وتنهى مهامه على الشكل نفسه .
ويساعد المدير :
مدير للدروس، مكلف بتنظيم المناهج والبرامج البيداغوجية و تطبيقها وانتقاء الطلبة وتوجيههم وتكوينهم ، مدير اداري مكلف بالتسيير الادارى والمالي للمؤسسة .
ويعين مدير الدراسات والمدير الادارى بموجب قرار من وزير الاشغال العمومية بناء على اقتراح مدير المدرسة وتنهى مهامهما على الشكل نفسه .
المادة 14
فتح المادةيكلف مدير المدرسة بتحضير وتنفيذ مداولات المجلس التوجيهي المنصوص عليه أدناه .
ويعد مجموع المسائل التي تعرض المداولات المجلس التوجيهي .
ثم يتخذ جميع المقررات اللازمة لتسيير المدرسة ويأمر على وجه الخصوص، بجميع النفقات ويبرم القروض والعقود والصفقات، وذلك في اطار مداولات المجلس التوجيهي والتنظيم الجارى به العمل .
ويمثل المدرسة أمام القضاء وفي جميع نشاطاتها المدنية.
ويقوم بادارة النشاطات ويمارس السلطة السلمية على جميع الموظفين .
كما يمارس مهام الأمر بالصرف ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 23 أدناه ويعين ويعزل الموضوعين تحت سلطته عدا الموظفين المشار اليهما في المادة 13 .
ويمكنه بعد موافقة المجلس التوجيهي أن يقترح على وزير الاشغال العمومية اصدار عقوبات ضد الموظفين المعينين من قبل هذا الاخير .
ويضع في نهاية السنة المالية تقريرا عاما عن نشاط المدرسة يوجهه الى وزير الاشغال العمومية بعد أخذ رأى المجلس التوجيهي .
الفصل الثاني — المجلس التوجيهي
المادة 15
فتح المادةيرأس المجلس التوجيهى وزير الاشغال العمومية أو ممثله • ويضم هذا المجلس :
- ثلاثة موظفين تابعين لوزارة الاشغال العمومية .
- ثلاثة موظفين تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
- ممثلا عن وزارة المالية .
- ممثلا عن كتابة الدولة للتخطيط ، ممثلا عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
مدير المدرسة الذى يتولى كتابة محاضر الاجتماعات .
مدير الدروس .
المدير الاداري .
أربعة معلمين منتخبين من زملائهم .
ممثلي التلاميذ المنتخبين، بمعدل تلميذ واحد عن كل شعبة يحضر المراقب المالى للمدرسة اجتماعات المجلس بصوت استشاري ، يمكن للمجلس أن يستدعى أى شخص يرى فائدة في مشاورته .
المادة 16
فتح المادةيجتمع المجلس التوجيهي في دورة عادية مرة واحدة كل نصف سنة بناء على استدعاء من رئيسه ويمكن أن يجتمع في دورة طارئة، اما بطلب وزير الاشغال العمومية، واما بطلب مدير المدرسة أو ثلث أعضائه الثلاثاء 26 شعبان عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 709 يضع رئيس المجلس التوجيهي جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المدرسة. وتوجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع المقرر. ويمكن تقصير هذه المدة بالنسبة للدورات الطارئة وفي حالة الاستعجال فقط .
المادة 17
فتح المادةلا تصح مداولة المجلس التوجيهي الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه على الاقل. فاذا لم يكتمل النصاب انعقد اجتماع جديد خلال ثمانية أيام. وفى هذه الحالة تكون المداولات صحيحة، مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
وتتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين.
وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس .
وتثبت مداولات المجلس على محاضر تدرج في سجل خاص ويوقعها كاتب الجلسة .
المادة 18
فتح المادةيؤمن المجلس التوجيهي عن طريق المداولات ادارة المدرسة، في اطار الاحكام التي تخضع لها المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، ويتداول على وجه الخصوص فيما يلى :
أ تنظيم المدرسة ، ب التنظيم العام للتعليم ونظام الدروس .
ج النظام الداخلي للمدرسة ،
د - مشاريع الميزانية والحسابات السنوية للمدرسة ، ها النظام المالى .
و - قبول الهبات والوصايا .
ز - القروض الواجب عقدها ،
ح - شراء البنايات والتصرف فيها وبناؤها وكذلك الايجار والتأجير .
ط - المصادقة على التقرير السنوى وحساب التسيير المقدم من مدير المدرسة .
المادة 19
فتح المادةتكون مقررات المجلس التوجيهي نافذة بعد خمسة عشر يوما من احالة المحضر الى وزير الاشغال العمومية، مالم يبادر الاخير بمعارضتها صراحة، غير أن المقررات المتعلقة بتنظيم المدرسة تكون خاضعة للمصادقة المسبقة والصريحة لوزير الاشغال العمومية .
أما المداولات التي تتناول الميزانية والحسابات والنظام المالى والقروض وقبول الهبات والوصايا وشراء البنايات أو بيعها أو البادلة عليها أو بناؤها، فلا تكون نافذة الا بعد المصادقة الصريحة الصادرة بصفة مشتركة من وزير الاشغال العمومية ووزير المالية .
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 20
فتح المادةتخضع المدرسة للقواعد المالية والحسابية المطبقة على المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة للدولة • وتشتمل ميزانية المدرسة التي توضع كل سنة مالية سنويا ابتداء من أول يناير، على باب للموارد وباب للنفقات :
I - تشتمل الموارد على ما يلى :
- اعانات التجهيز والتسيير المخصصة من قبل الدولة أو الجماعات والمؤسسات أو الهيئات العمومية ، الهبات والوصايا، بما فيها هبات الهيئات الخاصة الوطنية وهبات الدول أو الهيئات الاجنبية الدولية عمومية كانت أو خاصة ، الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المدرسة . 2 تشتمل النفقات على ما يلى :
نفقات التسيير، بما فيها مرتبات التلاميذ والتعويضات
- ومصاريف التمرين والسفر للدراسة ، نفقات التجهيز، وبصفة عامة، جميع النفقات الضرورية - لتحقيق أهداف المدرسة .
المادة 21
فتح المادةيحضر مدير المدرسة ميزانيتها ثم يرفعها للمجلس التوجيهي للمداولة في شأنها .
يرسل مدير المدرسة الميزانية التي يعتمدها المجلس التوجيهي الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية فى وقت واحد وقبل اكتوبر من السنة السابقة للسنة المالية التي تتعلق بها وذلك للمصادقة المشتركة عليها .
فتجرى المصادقة عليها وتسويتها بموجب مقرر مشترك صادر عن وزير الاشغال العمومية ووزير المالية عند انقضاء مهلة خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ احالتها. واذا عارض أحد الوزيرين مشروع الميزانية، يقدم المجلس التوجيهي مشروعا جديدا للميزانية خلال مهلة 15 يوما من تاريخ تبليغ المعارضة .
ويجب أن يصدر مقرر المصادقة خلال مهلة 30 يوما ...
واذا لم يصدر أي مقرر حتى تاريخ بدء السنة المالية، يؤذن المدير المدرسة بصرف النفقات الضرورية في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في ميزانية السنة السابقة .
المادة 22
فتح المادةيأمر مدير المدرسة بصرف ميزانية المدرسة. وبهذه الصفة فانه يلتزم بالنفقات وبالامر بصرفها و تحرير أوامر الصرف في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية ويعد الوثائق المثبتة لايرادات المدرسة .
ويبرم الصفقات طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .
المادة 23
فتح المادةيعهد بمسك دفاتر الحسابات وادارة الاموال الى عون محاسب يخضع لاحكام المرسومين رقم 65 259 65 260 المؤرخين في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه .
المادة 24
فتح المادةيقفل الحسابات المتعلقة بالسنوات المالية المنتهية المجلس التوجيهي قبل 15 مايو التالى لاحتتام السنة 710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شعبان عام 1398 ه المالية. وتجرى المصادقة عليها ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الاشغال العمومية ووزير المالية بعد أخذ رأى المراقب المالي للمدرسة
المادة 25
فتح المادةتخضع المدرسة للمراقبة المالية للدولة. ويمارس المراقب المالي للمدرسة المعين من قبل وزير المالية، مهمته طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
واللزم المدرسة بالاستجابة للمراجعات أو التحقيقات التي يأمر بها الوزراء المعنيون .
المادة 26
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1398 الموافق 29 يوليو سنة 1978 • هواري بومدين وزارة الصناعات الخفيفة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-286
« يلغى المرسوم رقم 78-171 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1978 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-286
مرسوم تنفيذي رقم 90-286 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يتضمن حل - المدرسة الوطنية لمهندسي التطبيق التابعين للأشغال العمومية وتحويل هياكلها الأساسية والمستخدمين الاداريين ومستخدمي المصالح إلى المعهد الوطني للتعليم العالي للحضارة الاسلامية بوهران. 1307
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1983 يتعلق بتوحيد برنامج تكوين المهندسين في الاشغال العمومية. 3239
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1403 الموافق 20 ابريل سنة 1983 يحدد الفئسرة الانتقالية المتعلقة بالتعيين على أساس الشهادات في بعض أسلاك الموظفين التابعين الوزارة الاشغال العمومية. 1442
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.