مرسوم رقم 72-31 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69-173 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لكتاب الادارة البلدية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المواد 4 و 5 و 6 من المرسوم رقم 69-173 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى :
المادة 4
فتح المادةيجوز لكتاب الادارة البلدية تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، شغل الوظيفتين النوعيتين التاليتين :
كاتب للبلدية التي يقل سكانها على 300000 ساكن ، - رئيس مكتب في البلديات التي يتراوح عدد سكانها - 20.000 و 400000 ساكن ، ..
والباقي بدون تغيير ) .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 صفر عام 1392
المادة 5
فتح المادةيعين كتاب البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 10 و 300000 ساكن من بين كتاب الادارة البلدية المرسمين المثبتين ثلاث سنوات من الاقدمية .
يعين كتاب البلديات التي يقل عدد سكانها على 100000 ساكن ورؤساء المكاتب الذين يشتغلون في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 200000 و 400000 ساكن من بين كتاب الادارة البلدية » .
المادة 6
فتح المادةينتفع كتاب الادارة البلدية الممارسون لوظيفة نوعية لكاتب البلدية التي يتراوح عدد سكانها بين 10 و 300000 ساكن بزيادة استدلالية قدرها 20 نقطة.
كما ينتفع كتاب الادارة البلدية الممارسون لوظيفة نوعية لكاتب البلدية التي يقل عدد سكانها على 100000 ساكن أو لرئيس مكتب في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 200000 و 400000 ساكن بزيادة استدلالية قدرها 15 نقطة .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس 1972 • هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 72-52 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 | الموافق 21 مارس سنة 1972 يتعلق بالتعويضات الخاصة.
بالبيطريين المفتشين - ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية ،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-275 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للبيطريين المفتشين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .
الثلاثاء 13 صفر عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 361 يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيتقاضى البيطريون المفتشون المرسمون والمتمرنون والمتعاقدون ابتداء من أول يناير سنة 1972 نفس التعويضات التي يتقاضاها الاطباء فيما عدا تعويضات الحراسة .
المادة 2
فتح المادةلا يستفيد من التعويضات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه ، البيطريون المفتشون الذين سمح لهم بالعمل الحر بموجب المادة 2 من المرسوم رقم 68-275 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
ويتلخص هدف الاتحادات فيما يلى :
I) رفع مستوى التنظيم الاقتصادى للمزارع المنتمية اليها وذلك بمسك محاسبتها ونشر نظم التسيير وتطوير الاعلام والتربية الاساسية لاعضائها ،
2 ) تلبية حاجات المزارع فيما يتعلق بالاطارات وذلك بواسطة تنمية جميع النشاطات التي من شأنها ان تحسن تنظيم الانتاج وتضاعف مساهمة العمال في تسيير المزارع ،
3 ) البعث على القيام بجميع الانجازات وتشجيعها وتسهيلها .
في الميدان الاجتماعي والثقافي لتلبية حاجات العمال سواء في ميدان السكني أو التربية أو الصحة وحفظ الصحة أو الاستهلاك
المادة 4
فتح المادةتقوم الاتحادات علاوة على ذلك ، بتمثيل مصالح وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس | اعضائها الدفاع عنها لدى من يلى :
سنة 1972 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 69-173
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.