مرسوم رقم 70 173 مؤرخ في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1970 يتعلق بواجبات ومهمة مندوبي الحسابات للمؤسسات الوطنية العمومية أو شبه العمومية . 1439
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 39 من الأمر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 والمشار اليه أعلاه فان المراقبة الدائمة لتسيير المؤسسات العمومية وشبه العمومية يقوم بها المندوبون للحسابات المعينون من قبل وزير المالية من بين :
المراقبين العامين للمالية ، مراقبي المالية ، مفتشى المالية .
ويمكن بصفة استثنائية ، عند الحاجة ، اختيار المندوبين للحسابات من بين موظفى وزارة المالية ، ذوى الكفاءة
المادة 2
فتح المادةان مهمة المندوبين للحسابات في المؤسسات العمومية أو شبه العمومية هي كما يلى :
I مراقبة ما سيأتى من شروط التحقيق والعمليات التي يمكن أن يكون لها بصفة مباشرة وغير مباشرة تأثيرات اقتصادية أو مالية على تسيير الهيئة الخاضعة لمراقبتهم 2 متابعة تنفيذ الحسابات والميزانيات والجداول التقديرية للمؤسسة طبقا لاحكام المخطط 3 فحص شروط تطبيق الاحكام التشريعية أو القانونية التي لها علاقة اقتصادية أو مالية -4 التأكد من صحة وتحقيق احصاءات وحسابات النتيجة المدرجة في المحاسبات العامة والتحليلية لكل مؤسسة .
يملك المندوبون للحسابات في ممارسة هذه المهمة كل امكانيات البحث في المستندات وفى عين المكان ويستطيعون على الخصوص أن يدققوا الدفاتر أو وثائق المحاسبة والصندوق والسندات على حالة أوراق تجارية وعلى أثر تدخلاتهم يقيدون في تقارير خاصة ملاحظاتهم المتعلقة بمظهر خاص لتسيير الهيئة الخاضعة لمراقبتهم
المادة 3
فتح المادةيستلم المندوبون للحسابات حسابات النتيجة والوثائق الملحقة ، 4 أشهر بعد قفل كل ميزانية .
ويحرر المندوبون للحسابات بعد تسليم الحسابات والوثائق المذكورة في المقطع السابق تقريرا سنويا يعالج على الخصوص :
المخالفات وأخطاء التسيير أو الغش التي لاحظوها والتقويمات والاجراءات التي يرونها لازمة ، نوع التسيير المالى والتجارى للهيئة المراقبة . 1440 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 رمضان عام 1390 ه تطور الحالة المالية والمشاريع الاقتصادية المالية المرجوة - للمؤسسة الخاضعة لمراقبتهم .
ترسل التقارير السنوية للوزارة المكلفة بالمالية وللوزارة المكلفة بالوصاية مرفقة بتوضيحات مسؤول المؤسسة العمومية أو شبه العمومية وترسل كذلك هذه التقارير الى رئاسة مجلس الوزراء ..
المادة 4
فتح المادةيعرض المندوبون للحسابات الملاحظات الموجودة في تقريرهم السنوى أمام المجالس الجماعية ( مجلس الادارة و مجلس التوجيه والمراقبة والمجالس الاستشارية ) التي يجب عليها أن تجتمع في 31 يوليو من كل سنة وهذا اقصى أجل ، قصد البحث على الخصوص في الحسابات السنوية وحسابات نهاية الميزانية .
المادة 5
فتح المادةيجب أن يكون المندوبون للحسابات بانتظام على علم بالمشاريع الخاصة ب :
مقررات اكتساب المساهمات أو توسيعها أو التنازل عنها ،
- التدابير التي تلحق بالتعديلات للتنظيم أو لمخطط المحاسبة للمؤسسة ، المقررات الخاصة بتحديد أو مراجعة تعريفات أو أسعار - البيع .
المقررات ذات الأهمية العامة التي تهم اما التوظيف أو دفع الاجور والتعويضات للمستخدمين ، وأما العقود والقوانين التي لها تأثيرات اقتصادية أو مالية ، الحسابات أو الجداول التقديرية للدخل والنفقات وكذا برامج الاستثمار للمؤسسة المراقبة فهم يتلقون ضمن الشروط المشار اليها في المادتين 3 و 4 حسابات نهاية الميزانية والحسابات السنوية ، مرفقة بكل التوضيحات والوثائق اللازمة والمتعلقة على الخصوص ب :
- - استهلاكات الاموال المجمدة والقروض ،
- المخصصات المحتملة لحسابات الرصيد ، التوزيع أو التخصيص المحتمل للارباح يسلم كذلك لمندوبى الحسابات بانتظام نسخة من الميزان التجارى للدفتر الكبير ، المضبوط في آخر يوم من كل ستة أشهر ..
المادة 6
فتح المادةان رأى المندوب للحسابات اجباري كلما لزم على المؤسسات العمومية أو شبه العمومية أن تطلب مصادقة وزير المالية وهذا الرأى يرسل في نفس الوقت مع الملف الذي تطلب لأجله مصادقة وزير المالية .
سيحدد قرار من وزير المالية شروط تطبيق هذه المادة .
المادة المادة 7 : يشارك المندوبون للحسابات بصفة استشارية في كل اجتماعات المجالس الجماعية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه • ولهم حق المشاركة في اجتماعات اللجان المختصة التي يمكن أن تحدث داخل المؤسسة الخاضعة لمراقبتهم والتي لها علاقة بتسييرها •
المادة 8
فتح المادةيمكن للوزير المكلف بالوصاية أن يطلب من وزير المالية تخصيص بعض عمليات التفتيش والمراقبة لمندوب الحسابات وارسال نتائج هذه العمليات - • ويمكن بصفة استثنائية لوزير المالية أن يكلف المندوب للحسابات المختص بالقيام بمراقبة خاصة لبعض نشاطات التسيير ولا سيما فيما يهم تنفيذ مخططات الدعم المالي المنصوص عليها في المادة 35 من الامر رقم 69-107 المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، واذا تطلبت ذلك الحالة المالية للمؤسسات العمومية أو شبه العمومية . وفي هذه الحالة يحدد مقرر من وزير المالية بعد أخذ رأى الوزير المكلف بالوصاية ، بصفة مؤقتة ، شروط تدخل المندوب للحسابات المختص
المادة 9
فتح المادةيخضع المندوبون للحسابات التابعون للؤسسات العمومية أو شبه العمومية في ممارسة مهامهم للالتزامات الناتجة من أحكام هذا المرسوم والقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والتشريع المطبق على أعوان الدولة .
المادة 10
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على المندوبين للحسابات في المؤسسات التي تملك فيها الدولة قسطا من رأس المال .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر 1970 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
أمر رقم 75-16
أمر رقم 75-16 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 - لحماية 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم موسم الزيتون لسنة 1975-1974 298 290 الموافق 27 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى فبراير سنة 1975 يتضمن انشاء المكتب الوطني للعتاد الخاص
-
مرسوم رقم 74-209
مرسوم رقم 74 209 مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 اكتوبر سنة 1974 يتضمن كيفيات تطبيق المادة 28 من الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 (استدراك ) . 1166
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.