مرسوم رقم 80 37 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن شروط تطبيق المادتين 32 - ه و 34 من الامر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بقواعد سير الصندوق الخاص بالتعويضات والاجهزة الضابطة لتدخله . 256
الباب الاول — التزام الصندوق الخاص بالتعويض
المادة الأولى
فتح المادةيكلف الصندوق الخاص بالتعويض، بدفع التعويضات الى المصابين جسمانيا بحوادث المرور، أو الى ذوى حقوقهم، في الحالات المشار اليها فى المادة 24 وما يليها من الامر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 .
و يشرع الصندوق الخاص بالتعويضات في دفع التعويض الى المصاب أو ذوى حقوقه، في اطار الاحكام المشار اليها فى الفقرة السابقة، اذا لم يؤدى التعويض لهم من قبل أى شخص أو هيئة مكلفة بدفعه، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية .
المادة 2
فتح المادةاذا جاز للمصاب أ وذوى حقوقه أن يطالبوا بتعويض جزئى من أشخاص أو هيئات معنية، لا يتحمل الصندوق الخاص بالتعويضات الا التكملة، وذلك وفقا للمادة 30 2 من الامر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةلا يمكن في أي حال أن يلزم الصندوق الخاص بالتعويضات، بدفع ما قدمه الاشخاص أو الهيئات من تعويض مستحق بعنوان الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 257 اصابة جسمانية لحادث مرور الى المصاب أو ذوى حقوقه ، ولا يجوز أن ترفع ضده أي دعوى رجوع في هذا الشأن.
الباب الثاني — طريقة التعويض للمصاب وتحديد نسبة عجزها الدائم الكامل أو الجزئي
المادة 4
فتح المادةيتم التعويض للمصاب أو ذوى حقوقه وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وطبقا لجدول التسعيرة المرفق بالامر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار .
المادة 5
فتح المادةيجوز للصندوق الخاص بالتعويضات أن يلزم المصاب باجراء فحص من قبل طبيبه المستشار وعلى نفقته لاجل تحديد نسبة العجز الموقت عن العمل أو نسبة العجز الدائم الجزئي أو الكامل عند الاقتضاء.
واذا نازع المصاب في نسبة العجز الدائم الجزئي، أمكنه الاستعانة بطبيب ثالث، اما بطريقة ودية واما بموجب حكم قضائي .
الباب الثالث — الاضرار والاشخاص المستثنون
المادة 6
فتح المادةيستثنى من الانتفاع بالتعويض من قبل الصندوق الخاص بالتعويضات :
مسبب الاضرار الحاصلة عن قصد وذوو حقوقه ،
- الاضرار الناجمة عن الآثار المباشرة أو غير المباشرة للانفجارات، وانبعاث الحرارة، والاشعاع الناجم من تحول النوى الذرية أو الفاعلية الاشعاعية، وكذلك عن آثار الطاقة الاشعاعية المسببة من التسارع الاصطناعي للذرات .
المادة 7
فتح المادةيستثنى من الانتفاع بالتعويض من قبل الصندوق الخاص بالتعويضات :
1) (1) السائق وشركاؤه ، ب السائق الذى لم يبلغ السن المطلوبة حين وقوع الحادث أو لم تتوفر لديه الوثائق السارية المفعول والتي تنص عليها الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل لقيادة المركبة ،
ج) السائق الذى يحكم عليه لقيادته مركبة وهو في حالة السكر أو تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المنومات المحظورة ، د السائق و / أو المالك لنقله وقت الحادث أشخاصا بدون عوض، ولا اذن مسبق قانوني ،
ه) السائق و / أو المالك، الذي يحكم عليه، لقيامه وقت الحادث، بنقل أشخاص أو أشياء غير مطابقة لشروط المحافظة على الامان المحددة في الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل .
غير أنه لا يحتج بهذه الاحكام على المصاب أو ذوى حقوقه . وعلاوة على ذلك، لا تسرى على ذوى الحقوق في حالة وفاة الاشخاص المذكورين في الفقرات السابقة، أو على الاشخاص الذين يعيلونهم في حالة العجز الدائم الجزئى الذي يزيد على 60%.
المادة 8
فتح المادةاذا وضع جزء من المسؤولية على عاتق السائق و / أو مالك المركبة غير المؤمن عليها لاجل جميع الاخطاء غير التي بررت الاستثناءات المشار اليها في المادة 7 أعلاه، يخفض التعويض الذي يخصص له، بنسبة الجزء المعادل للمسؤولية التي وضعت على عاتقه الا فى حالة العجز الدائم الذي يعادل 50% فأكثر . و لا يسرى هذا التخفيض على ذوى الحقوق في حالة الوفاة.
الباب الرابع التزام المؤمن تجاه الصندوق الخاص بالتعويضات المادة و : على المؤمن الذى يرغب، على اثر حادث، في التمسك بوقف العقد، أو اثارة استثناء 258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الضمان، طبقا للمادتين 3 و 4 من المرسوم رقم 80-34 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تطبيق المادة 7 من الامر رقم 74 15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974، أن يقدم تصريحا بذلك مقابل الاشعار بالاستلام الى الصندوق الخاص بالتعويضات، مع اعلام المصاب في الوقت نفسه أو ذوى حقوقه .
واذا لم يحصل الاتفاق بين الصندوق الخاص بالتعويضات والمؤمن على ضمان الحادث من قبل المؤمن، ترفع القضية الى وزارة المالية، من قبل المصاب أو ذوى حقوقه، أو المؤمن أو الصندوق الخاص بالتعويضات كي تفصل فيها خلال مهلة لا تتجاوز شهرين .
الباب الخامس — التزام المسؤول عن الحادث غير المؤمن له تجاه الصندوق الخاص بالتعويضات
المادة 10
فتح المادةيجب على المدين بالتعويض، أن يبلغ الصندوق الخاص بالتعويضات، طبقا لاحكام المادة 26 من الامر المذكور أعلاه، كل مشروع اتفاق ودى، يهدف الى تحديد أو دفع التعويضات المترتبة على مسببى الحوادث الجسمانية للمرور، غير المؤمن لهم، والواقعة من جراء استعمال مركبة واحدة أو أكثر، معرف عنها في المادة الأولى من الامر رقم 14-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974، وذلك خلال مهلة شهر، بموجب رسالة موصى عليها مع الاشعار بالاستلام.
ويتعين على الصندوق الخاص بالتعويضات أن يعلن موقفه من مشروع الاتفاق الودى للتعويض المذكور، خلال مهلة لا تتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ استلامه .
ويؤدى رفض هذا المشروع الخاص بالاتفاق الودى للتعويض الى التزام المصاب أو ذوى حقوقه باعلام الصندوق الخاص بالتعويضات عن عزمهم :
اما عن رفع النزاع أمام المحكمة المختصة، في حالة رغبتهم في الاحتفاظ بحقوقهم ضد الصندوق الخاص بالتعويضات ، 2 واما على قبول اقتراح دفع التعويض من قبل المسبب، في حالة العكس.
و يجب أن تتضمن وثيقة تبليغ الرفض الاحكام المنصوص عليها في المقطعين 1 و 2 من الفقرة 3 المذكورتين أعلاه .
الباب السادس تدخل الصندوق الخاص بالتعويضات في الدعوى القضائية المادة II : يمكن أن يتدخل الصندوق الخاص بالتعويضات حتى أمام المحاكم الجزائية في جميع الدعاوى القائمة بين المصابين جسمانيا بحوادث المرور أو ذوى حقوقهم، من جهة، وبين المسؤولين عن الاضرار غير المضمونين بتأمين على السيارة أو بتأمين متنازع فيه من قبل المؤمن من جهة أخرى، بقصد العمل على المحافظة على حقوقه، طبقا للتشريع والتنظيم الجارى به العمل.
وبالتالى يمكنه بالنسبة لحماية مصالحه، أن يستخدم طرق الطعن المفتوحة له بموجب الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل .
ولا يبرر هذا التدخل الحكم بالتضامن والتكافل على الصندوق الخاص بالتعويضات والمسؤول عن | الاضرار .
المادة 12
فتح المادةيتعين على المصابين وذوى حقوقهم، أن يوجهوا ضمن ظرف موصى عليه مع الاشعار بالاستلام نسخة عن كل عريضة بافتتاح الدعوى تهدف لرفع القضية أمام المحاكم المختصة بطلب تعويض موجه منهم ضد مرتكب الحادث، عندما لا يكون مضمونا بتأمين على السيارة.
ويجب أن يرفق هذا السند بالمعلومات المتعلقة بتاريخ الحادث ومكان وقوعه، ومميزات المركبة والسلطة التي حررت التقرير أو محضر التحقيق .
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 259
المادة 13
فتح المادةاذا رفع طلب التعويض أمام القضاء الجزائي، وجب على المصابين أو ذوى حقوقهم بمجرد عملهم بالجلسة اعلام الصندوق الخاص بالتعويضات عن انتصابهم كطرف مدنى، وذلك بموجب رسالة موصى عليها مع الاشعار بالاستلام .
ويجب أن تتضمن تلك الرسالة، علاوة على مختلف البيانات المشار اليها في المادة 12 ، الاسم واللقب والعنوان لكل من السائق و / أو المالك المسؤول عن الاضرار وكذلك الجهة القضائية | الناظرة في الدعوى العمومية وتاريخ الجلسة .
المادة 14
فتح المادةاذا قام المصاب أو ذوو حقوقه بالتبليغات المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 ، يحتج بالحكم القضائي الذي يصدر في الحالات المشار اليها في تلك المادتين، ضد الصندوق الخاص بالتعويضات، ولو لم يتدخل فى الدعوى المرفوعة .
وكل بيان غير صحيح، يكون مدرجا في التبليغات، يؤدي في حالة سوء نية المصاب أو ذوى حقوقه، الى الرفض الجزئي أو الكلى لطلب التعويض من الصندوق الخاص بالتعويضات . ويقع اثبات سوء نية المصاب أو ذوى حقوقه على عاتق الصندوق الخاص بالتعويضات .
الباب السابع — الطعن المقدم من المصاب أو ذوى حقوقه ضد الصندوق الخاص بالتعويضات
المادة 15
فتح المادةيجب على المصاب أو ذوى حقوقه، المتوفرة فيهم شروط المطالبة بالتعويض لهم من الصندوق الخاص بالتعويضات، أن يقدموا طلبا بالتعويض لهذا الاخير قبل أي دعوى قضائية .
واذا كان سبق أن صدر حكم قضائي في الحالات المشار اليها في المادتين 12 و 13 وجب ارفاق طلب التعويض الذى يوجهه المصاب أو ذوو حقوقه الى الصندوق الخاص بالتعويضات، بنسخة رسمية من ذلك الحكم .
ويتعين على الصندوق الخاص بالتعويضات أن يبدى رأيه في طلب التعويض للمصاب أو ذوى حقوقه، خلال مهلة لا تتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ استلام الطلب . واذا انقضت هذه المهلة دون اجابة أو موافقة الصندوق الخاص بالتعويضات، جاز للمصاب أ وذوى حقوقه التمسك بأحكام المادة 16 المذكورة بعده .
المادة 16
فتح المادةاذا اختلف الصندوق الخاص بالتعويضات مع المصاب أو ذوى حقوقه، اما بشأن تحديد التعويض، عندما يكون المسؤول عن الاضرار مجهولا، أو عندما لا يحتج بحكم القضاء المتمسك به ضد الصندوق الخاص بالتعويضات، وأما بشأن وجود حق في التعويض، يرفع المصاب أو ذوو حقوقه الدعوى أمام المحكمة المختصة لحسم النزاع القائم بينهم وبين الصندوق الخاص بالتعويضات.
ويمكن أن يرفع النزاع على وجه الخصوص، أمام محكمة المكان الذي وقع في نطاقه الحادث.
وتفصل المحكمة فى ذلك النزاع الذي يقوم بين الصندوق الخاص للتعويضات والمصاب أو ذوى حقوقه، بمعزل عن أى مدين محتمل بالتعويض.
الباب الثامن — تقادم دعوى المصاب ضد الصندوق الخاص بالتعويضات
المادة 17
فتح المادةعندما يكون المسؤول عن الاضرار مجهولا، وجب توجيه طلب التعويض للمصابين أو ذوى حقوقهم، الرامى الى تعويض الاضرار المسببة لهم، الى الصندوق الخاص بالتعويضات، ضمن مهلة 5 سنوات ابتداء من تاريخ الحادث مع مراعاة الفقرة 3 ادناه .
عندما يكون المسؤول عن الاضرار معروفا وجب توجيه طلب التعويض الى الصندوق الخاص بالتعويضات خلال مهلة ال 5 سنوات نفسها، وذلك اما ابتداء من تاريخ الحادث واما من تاريخ 260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الحكم القضائي الذي اكتسب قوة الشيء المقصى فيه مع مراعاة الفقرة 3 أدناه .
ومع ذلك، لا تسرى المهل المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 السابقتين، الا من يوم علم المعنيين بالضرر الحاصل من جراء الحادث.
المادة 18
فتح المادةيجوز للمصاب أو ذوى حقوقه الذين تقادمت دعواهم طبقا للمادة 17 السابقة، أن يرفعوا طعنا استثنائيا أمام وزير المالية .
و توضح في هذا الطعن كافة الظروف التي منعت المصاب أو ذوو حقوقه من مطالبة الصندوق الخاص بالتعويضات، خلال المهل المنصوص عليها في المادة 17 السابقة .
ويبت وزير المالية في هذا الطعن .
الباب التاسع — تحصيل مساهمة المؤمن لهم لفائدة الصندوق الخاص بالتعويضات
المادة 19
فتح المادةتستوفي مساهمة المؤمن لهم المنصوص عليها في الفقرة الاولى (ه) من المادة 32 من الأمر ويعاد دفعها فورا للصندوق الخاص بالتعويضات تبعا للكيفيات التي تحدد بقرار من وزير المالية .
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنه 1980 • الشاذلي بن جديد وزارة النقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 69-107
- أمر رقم 74-15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.