أمر رقم 75-16 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 - لحماية 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم موسم الزيتون لسنة 1975-1974 298 290 الموافق 27 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى فبراير سنة 1975 يتضمن انشاء المكتب الوطني للعتاد الخاص
الباب الاول — أحكام عامة
الفصل الاول — التسمية الشخصية - المركز
المادة الأولى
فتح المادةينشأ تحت تسمية المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه يدعى باختصار « أو ناميد ، ويشار اليه فيما يلي بالمكتب كمؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري وذات شخصية مدنية واستقلال مالي ويحدد مركز المكتب بمدينة الجزائر ويمكن أن ينقل الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من كتابة الدولة للمياه .
المادة 2
فتح المادةيوضع المكتب تحت وصاية كاتب الدولة للمياه ..
الفصل الثاني — الهدف
المادة 3
فتح المادةيكلف المكتب باقتناء ولو بواسطة الاستيراد، وبتسويق وايجار العتاد المستعمل للمياه • يجوز للمكتب أن يقوم بصناعة العتاد الخاص بالمياه وباستغلال الوحدات المنشأة أو المكتسبة من قبله والتي يعهد اليه تسيرها من طرف الدولة ..
المادة 4
فتح المادةيقوم المكتب قصد أداء مهمته كاملة ، بمايلي :
يساعد على اعداد وتطبيق سياسة لضبط العتاد المستعمل في المياه ، القيام باختبار مختلف أنواع العتاد قصد مراقبة مطابقته وخصائصه ، اعداد مقاييس تسيير واستغلال العتاد المستعمل للمياه، القيام بدراسة الصفقات ومتابعة تطورها ، تخطيط وتحضير برامج الانتاج والاقتناء السنوى أو المتعدد السنوات ، القيام بالتموين اللازم لتنفيذ البرامج ، اعداد سياسته فيما يخص البيوع ، التحقيق من قبله أو بواسطة الغير لدراسات تقنية .
واقتصادية ومالية لها علاقة بهدفه
- شراء أو استغلال أو وضع كل براءة أو نموذج أو كيفية صنع لها صلة بهدفه، ابرام كل العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق غرضه ، القيام بالعمليات العقارية والمنقولة والمالية أو التجارية المتعلقة بهدفه والتي من شأنها أن تساعد على تنميته.
المادة 5
فتح المادةيمكن للمكتب أن يكون حظيرات للعتاد الخاص بالمياه على المستوى الجهوى قصد الايجار والتصليح والتسويق
الباب الثاني — رأس المال
المادة 6
فتح المادةيتألف رأس مال المكتب ممايلي : 1 (1) الاموال التي تدفعها الدولة على شكل نقود والتي تحدد كيفية دفعها بموجب التشريع الجارى به العمل والتي يحدد مبلغها بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الوصاية ووزير المالية . 2 (2) الاملاك والحقوق من كل نوع التى تخصصها الدولة للمكتب . 294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 صفر عام 1395 ه
المادة 7
فتح المادةيمكن ان يرفع أو يخفض مبلغ الاموال المدفوع على شكل نقود بناء على اقتراح المدير العام للمكتب بعد أخذ رأى مجلس المديرية وذلك تبعا للكيفيات المنصوص عليها في المقطع الاول من المادة 6 اعلاه.
الباب الثالث — التنظيم - التسيير والادارة
المادة 8
فتح المادةتقوم بتسيير وادارة المكتب الهيئات التالية :
I مجلس العمال ، 2 اللجان الدائمة 3 مجلس المديرية ،
4 - المدير العام ..
الفصل الاول — مجلس العمال
القسم الاول — التأسيس والتأليف
المادة 9
فتح المادةينتخب مجلس العمال لمدة ثلاث سنوات طبقا لاحكام المرسوم رقم 72-47 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق بالانتخاب في المؤسسات الاشتراكية .
المادة 10
فتح المادةتتلقى الترشيحات لجنة خاصة بذلك تنشأ على مستوى المكتب وتتألف من ممثلي الحزب والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومن سلطة الوصاية .
وتضبط القائمة النهائية للمترشحين في عدد يساوى ضعف | المناصب التي يجب شغلها .
المادة 11
فتح المادةيتألف مجلس العمال من سبعة الى خمسة وعشرين عضوا نظرا لتطور مجموع عدد العمال .
ويحدد كاتب الدولة للمياه عند اقتراب أجل كل انتخاب بموجب قرار عدد أعضاء مجلس العمال ...
القسم الثاني — الصلاحيات
المادة 12
فتح المادةلمجلس العمال كل سلطات المراقبة على تسيير المكتب وتنفيذ برامجه. ويعد في هذا الصدد تقريرا سنويا يبدي رأيه فيه حول تسييره .
المادة 13
فتح المادةيمارس مجلس العمال صلاحياته المحددة فيما يلي بموجب المادتين من 14 الى 21 ، وذلك في اطار مهمته ومع التحفظ بالاحكام المتعلقة بممارسة سلطات الوصاية | و بالاختصاصات الآتية لهيئات المكتب الاخرى .
المادة 14
فتح المادةيبدى مجلس العمال آراء وتوصيات حول مايلي :
1) مشروع مخطط تنمية المكتب في اطار اعداد المخطط الوطني ، 2 (2) الحسابات التقديرية للايرادات والنفقات ،
(3) مشاريع برامج النشاطات ، 4 (4) مشروع برامج الاستثمار .
المادة 15
فتح المادةيبدى مجلس العمال رأيه بصفة عامة، حول اصلاح اساسي متعلق بحالة العمال حول التعديلات الهامة لهياكل المكتب
المادة 16
فتح المادةيمكن لمجلس العمال أن يطلب مساعدة كل شخص ذي كفاءة في هذا المجال قصد أداء مهمته ..
المادة 17
فتح المادةيشارك مجلس العمال المديرية. في اعداد سياسة المستخدمين والتكوين المهني
المادة 18
فتح المادةيبدى مجلس العمال رأيه حول مايلي : 1 (1) تقرير تنفيذ البرنامج السنوى ، 2 (2) حساب الاستغلال والحساب الختامى السنوى وتقرير مندوب الحسابات.
المادة 19
فتح المادةيقرر مجلس العمال في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، مايلي : 1 (1) تخصيص النتائج المالية ،
(2) توزيع حصص النتائج المعدة لمجموع العمال..
المادة 20
فتح المادةيكلف مجلس العمال بالخدمات الاجتماعية للمكتب
المادة 21
فتح المادةيصادق مجلس العمال بالاتفاق مع المديرية العامة على التنظيم الداخلي
القسم الثالث — ادارة مجلس العمال
المادة 22
فتح المادةينتخب مجلس العمال ضمن قائمة تشمل ترشيحا مضعفا، وبالاقتراع السرى، رئيسا لمدة سنة قابلة للتجديد ضمن نفس الشروط
المادة 23
فتح المادةتعد القائمة المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه من قبل لجنة الترشيحات المنصوص عليها في المادة 10 من هذا الامر. ويمكن انتخاب كاتب الفرع النقابي رئيسا لمجلس العمال .
المادة 24
فتح المادةيعقد مجلس العمال اجتماعين في السنة، ويمكن أيضا أن يعقد اجتماعات غير عادية بطلب اما من المدير العام واما من ثلثى أعضاء المجلس أو مجموع العمال على الاقل يجتمع مجلس العمال بناء على استدعاء من رئيسه ...
الثلاثاء 28 صفر عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 295 يحضر مجلس المديرية بكامل الحقوق اجتماعات مجلس العمال وذلك بصوت استشارى
المادة 25
فتح المادةيحضر مشروع جدول أعمال الاجتماعات باشتراك من قبل المدير العام والرئيس ويبلغ لكل أعضاء مجلس العمال ثمانية أيام على الاقل قبل الاجتماع ويمكن لمجلس العمال أن يطلب تسجيل المسائل التابعة لصلاحياته ويصادق على جدول الاعمال النهائي من قبل مجلس العمال .
المادة 26
فتح المادةيمكن لمجلس العمال أن يتداول بصفة صحيحة اذا حضر أغلبية أعضائه .
واذا لم يبلغ النصاب، يستدعى أعضاء مجلس العمال من جديد عن طريق لصق الاعلانات ..
ويمكن له اذ ذاك أن يتداول بصفة صحيحة مهما كان عدد الحاضرين
المادة 27
فتح المادةتتخذ المقررات والقرارات والتوصيات للمجلس بأغلبية الاعضاء الحاضرين
المادة 28
فتح المادةيبلغ محضر جلسات مجلس العمال الى المدير العام والى سلطة الوصاية .
المادة 29
فتح المادةيمكن وقف أو خل مجلس العمال في حالة خطأ جسيم في تأدية صلاحياته وتفرض العقوبات بموجب مرسوم يصدر بناء على مبادرة من الهيئات النقابية أو الحزب أو سلطة الوصاية .
المادة 30
فتح المادةيستفيد العامل الذي له مسؤوليات مباشرة فى التسيير داخل هيئات المكتب من الاحكام التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها لتسهيل تأدية مهمته ..
ولا يمكن أن يكون موضوع عقوبات بسبب المواقف التي يتخذها أثناء الممارسة العادية لمهمته أو لاجلها ضمن الهيئات.
الفصل الثاني — اللجنة الدائمة
المادة 31
فتح المادةتنشأ داخل المكتب لجان دائمة للشؤون الآتية : 1 (1) الشؤون الاقتصادية والمالية ، 2 (2) الشؤون الاجتماعية والثقافية ،
(3) شؤون المستخدمين والتكوين ، 4 (4) الشؤون التأديبية ،
(5) شؤون حفظ الصحة والامن
المادة 32
فتح المادةتتألف اللجان الدائمة المعرفة بالشكل المنصوص عليه أعلاه، من أعضاء معينين من قبل مجلس العمال، بالاسبقية من بين أعضائه، ماعدا اللجنتين الاخيرتين فهما تتألفان انصافا من ممثلى مجلس العمال ومن ممثلين معينين من قبل المديرية نظرا لكفاءتهم .
المادة 33
فتح المادةتكلف اللجنة الاقتصادية والمالية بصفة عامة بدراسة كل مشاكل الانتاج والتسيير الجاري في الميدان الاقتصادي والمالي. تو وهى تشترك خصوصا في ابرام الصفقات التي تهم المكتب.
المادة 34
فتح المادةتكلف لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية بدراسة كل المشاكل المتعلقة بالوضعية الاجتماعية للعمال وبتسيير الخدمات الاجتماعية والثقافية للمكتب 10
المادة 35
فتح المادةتكلف لجنة المستخدمين والتكوين بالمساهمة في اعداد السياسة الخاصة بالمستخدمين والتكوين و تبدي رأيها بصفة الزامية حول المسائل التي لها صلة بتوظيف المستخدمين وبالدخل والفوائد المادية الممنوحة للمستخدمين من غير الفوائد الناجمة عن توزيع النتائج المالية المنصوص عليها في المادة 58 من هذا الامر
المادة 36
فتح المادةتكلف لجنة الانضباط بابداء رأى مسبق حول كل مسائل الانضباط أو التأديب الخاص بالمستخدمين، التي يجب الزاميا أن تقدم اليها من قبل المدير العام .
ان الرأى المسبق غير ضروري في حالة الاستعجال
المادة 37
فتح المادةيستفيد العمال الخاضعون من جهة أخرى للسلطة السلمية للمديرية من الحقوق المضمونة من طرف القانون وهذا فيما يخص التوظيف والترقية والتصريح •
المادة 38
فتح المادةتسهر لجنة حفظ الصحة والامن على احترام المقاييس التنظيمية لحفظ الصحة والامن وتقترح التحسينات التي تراها صالحة وتشارك في تكوين المستخدمين فيما يخص الوقاية ...
الفصل الثالث — مجلس المديرية
المادة 39
فتح المادةيشمل مجلس المديرية فضلا عن المدير الرئيس ثلاثة من مساعديه الاقربين وممثلين اثنين منتخبين من قبل مجلس العمال لمدة ثلاث سنوات. ويحدد قرار من كاتب الدولة للمياه تأليف مجلس المديرية .
المادة 40
فتح المادةيجتمع مجلس المديرية مرة في الاسبوع على الاقل، ويمكن أن يجتمع بناء على استدعاء من المدير العام .
المادة 41
فتح المادةيفصل مجلس المديرية في المسائل الآتية :
أ) البرامج العامة للنشاط ومشاريع برنامج البيع والانتاج والتموين ،
ب) مشاريع توسيع نشاطاته في اطار الهدف المنصوص عليه فى الباب الاول الفصل الثاني ، ج (ج) مشاريع انشاء هيئات أو شركات فرعية وكذا المشاركة في كل مؤسسة أو شركة ، د مشاريع مخططات برامج الاستثمارات ،
ه) المساعدات المصرفية أو المالية 296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 صفر عام 1395 ه و الحسابات الختامية حساب الاستغلال حساب الارباح والخسائر، حساب تخصيص النتائج التقرير السنوى للنشاط الخاص بالسنة المالية المنصرمة ، ز مشروع القانون الاساسي للمستخدمين وجدول الاجور، ح مشاريع التنظيم الاساسي ، ط تعيين ممثلى المديرية في اللجان الدائمة .
ي) تعيين ممثلى المكتب في الشركات التي يملك فيها قسطا من رأس المال 6 ك تسوية النزاعات
المادة 42
فتح المادةيمكن طرد أعضاء مجلس المديرية في حالة خطأ جسيم في تأدية المهام التي أنيطت بهم أو في حالة الحصول على نتائج ضعيفة تسبب فيها سوء تسييرهم
الفصل الرابع — المدير العام
المادة 43
فتح المادةان المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه يديره مدير عام يعين بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح من كاتب الدولة للمياه وتنهى مهامه بنفس الكيفية .
المادة 44
فتح المادةيساعد المدير العام للمكتب مديرون يعينون بموجب قرارات من كاتب الدولة للمياه بناء على اقتراح المدير العام . وتنهى مهامهم بنفس الطريقة ..
المادة 45
فتح المادةيعمل المدير العام للمكتب تحت سلطة كاتب الدولة للمياه، وهو مسؤول على التسيير العام للمكتب.
المادة 46
فتح المادةيمكن للمدير العام أن يقوم بكل اقتراض و بابرام كل العقود وبالتعيين في كل الوظائف داخل المكتب مع مراعاة الاحكام التي تنص على موافقة سلطة الوصاية.
يمارس السلطة السلمية على المستخدمين ويمثل المدير العام أيضا المكتب لدى القضاء وفي كل النشاطات الخاصة بالحياة المدنية .
ويعين اذا اقتضى الأمر ممثلين على المكتب لدى الشركات كما هو منصوص عليه بموجب المادة 41 من هذا الامر، بعد أخذ رأى مجلس المديرية ومصادقة كاتب الدولة للمياه. وتنهى مهام هؤلاء الممثلين بنفس الطريقة .
الباب الرابع — الوصاية والمراقبة
المادة 47
فتح المادةيصادق كاتب الدولة للمياه الموضوع تحت وصايته المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه على مايلي :
أ) التنظيم الاساسي المحدد للهياكل الداخلية للمكتب ، ب القانون الاساسي للمستخدمين وجدول الاجور والمرتبات وكل النعويضات ، ج التوجيه العام للمكتب ،
د) مشاريع توسيع نشاطات المكتب ،
ه) مشاريع انشاء هيئات أو شركات لها طابع الفروع وكذا المشاركة في كل المؤسسات أو الشركات، و مقررات التعيين أو عزل ممثلى المكتب لدى الشركات، كما هو منصوص عليه في المادة 41 من هذا الامر
الباب الخامس — أحكام مالية
الفصل الاول — الهياكل المالية - المحاسبة - المراقبة
المادة 48
فتح المادةيمسك حساب المكتب على الشكل التجارى ..
المادة 49
فتح المادةتمسك الحسابات حسب كل سنة مالية. تبتدىء السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة .
يعهد بتداول الاموال ومسك المحاسبة الى عون محاسب يعين من قبل وزير المالية .
المادة 50
فتح المادةيقوم المدير العام للمكتب كل سنة بتقييم أمواله بما فيها الاصول والخصوم ويحدد ثمن الاملاك التي تخصصها الدولة له .
المادة 51
فتح المادةتحضر الحسابات التقديرية للاستغلال الخاص بالمكتب من قبل مجلس المديرية وتقدم لسلطة الوصاية لاجل المصادقة عليها وكذا لوزير المالية بعد أخذ رأى مجلس العمال.
وتقدم الحسابات التقديرية 45 يوما على الاقل قبل بداية السنة المالية المعنية .
وفي حالة عدم الحصول على المصادقة على الحسابات التقديرية في بداية السنة المالية يمكن للمدير العام أن يلتزم بالنفقات الضرورية لتسيير المكتب ولتنفيذ التزاماته وهذا في حدود الحسابات المصادق عليها في السنة المالية المنصرمة .
المادة 52
فتح المادةتقدم برامج الاستثمارات الخاصة بالمكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه من قبل المدير العام الى سلطة الوصاية بعد فحصها من قبل مجلس المديرية وبعد أخذ رأى مجلس العمال .
ويعد برنامج الاستثمار للمكتب طبقا لمقررات الحكومة .
المادة 53
فتح المادةيجب على المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه أن يضمن حسب المقاييس المحددة بموجب التشريع استهلاك الاموال العقارية وكذا تجديد وتموين الاموال العقارية وكذا تجديد وتموين صندوق الاستهلاك الخاص به
المادة 54
فتح المادةان الاقتراضات التي يعقدها المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه منصوص عليها في المخططات الدورية للتمويل والمصادقة عليها خاضعة لاتفاق مشترك بين سلطة الوصاية ووزير المالية .
المادة 55
فتح المادةيعين مندوب للحسابات لدى المكتب من قبل وزير المالية ...
الثلاثاء 28 صفر عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 297
الفصل الثاني — النتائج
المادة 56
فتح المادةتتكون النتائج التي يحصل عليها المكتب الوطني للعتاد الحاص بالمياه كل سنة من أرباح أو من خسارة في الاستغلال .
المادة 57
فتح المادةتوزع نتائج الارباح كمايلي :
I - صندوق الدخل الاضافي الخاص بالعمال ، 2-3 حصة المساهمة في تكاليف الدولة . -3 الحصة المخصصة للذمة المالية للمكتب .
المادة 58
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير 1975 • هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم رقم 82-475
مرسوم رقم 82-475 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لصناعة الانابيب (استدراك). 432
-
مرسوم رقم 82-474
مرسوم رقم 82-474 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتسويق عتاد الرى وصيانته (استدراك). 431
-
مرسوم رقم 83-412
مرسوم رقم 83-472 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحول إلى مؤسسة التوزيع . أروقة بشار » الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوز هم أو تسيرهم الشركة الوطنية المسماة . الاروقة الجزائرية الجديدة ». 1764
-
مرسوم رقم 83-326
مرسوم رقم 83-326 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية لانتاج عتاد الري، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه في ميدان صنع المضخات. 1387
-
مرسوم رقم 83-55
مرسوم رقم 83-55 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للمبانى المصنعة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعة المعدنية أو المكتب الوطنى للعتاد الخاص بالمياه، أو الذين كانا يسيرانهم بعنوان أعمالهما في ميدان المباني المصنعة. 267
-
مرسوم رقم 83-07
مرسوم رقم 83 07 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام - 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانتاج عتاد الرى. 33
-
مرسوم رقم 83-635
مرسوم رقم 83-635 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للحديد والصلب، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب فى اطار أعمالها في مجال انتاج منتجات الحديد والصلب واستيرادها وتسويقها. 2802
-
مرسوم رقم 83-563
مرسوم رقم 83-563 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه في ميدان تكييف الهواء والسوائل. 2604
-
مرسوم رقم 82-477
مرسوم رقم 82 477 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية لصناعة الانابيب الهياكل والوسائل والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه في ميدان صناعة الانابيب من الخرسانة. 3424
-
مرسوم رقم 82-476
مرسوم رقم 82 476 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية لتسويق عتاد الرى وصيانته الهياكل والوسائل والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه فى ميدان تسويق عتاد الرى وصيانته. 3422
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه. 398
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد الوحدات التابعة للديوان الوطني لعتاد الرى (أو ناميد) لتنصيب مجالس العمال. 35 للجمهورية الجزائرية 15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.