قرار
قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1390 الموافق 10 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتعلق بنقل الارباح الناتجة من رؤوس الأموال التي يستثمرها في الجزائر أشخاص من جنسية أجنبية فى اطار قانون الاستثمارات 118
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.