مرسوم رقم 75 51 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام وكذا قرار وزاري مشترك مؤرخ في II ذي القعدة عام 1394 390 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة للصفقات لدى المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران. 393
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على القانون الاساسى لشركة الاقتصاد المختلط المسماة « شركة المنشآت الاساسية للسكك عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون | الحديدية وباختصار « سيف SIF « . المحرر بمدينة المالية لسنة 1970 ولا سيما المادة 40 منه الجزائر في 19 ديسمبر سنة 1974 وكذا على البروتوكول الجمعة 22 ربيع الاول عام 1395 ه الجريدة الرسمية المتعلق بانشائها والمبرم بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر 1974 ويلحق القانون الاساسي والبروتوكول المشار اليهما أعلاه بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1395 الموافق 22 مارس سنة 1975 هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1394 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة للصفقات لدى المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران ان وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير التجارة ،
- بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 68-643 68 المؤرخ في 7- شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن انشاء | المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ولا سيما المادة 8 منه ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران لجنة للصفقات تحدد اختصاصاتها وتكوينها وتسييرها طبقا للاحكام التالية.
الفصل الاول — اختصاص وتكوين لجنة الصفقات
المادة 2
فتح المادةتشارك لجنة الصفقات المؤسسة بموجب المادة الاولى أعلاه، في برمجة الطلبات العمومية التابعة لقطاعها وتقوم بمراقبة ابرام الصفقات العمومية .
للجمهورية الجزائرية 393 تلقى التقديرات الخاصة بالاحتياجات المقدمة لها حتما من قبل المؤسسة على اساس البرامج السنوية، القيام باحصاء المؤسسات التي يمكن أن تشارك في الصفقات العمومية ، تقديم جدول التقديرات والاحصاءات المشار اليها أعلاه بصفة دورية للجنة المركزية للصفقات العمومية المنصوص عليها في الفصل الاول من الامر رقم 74 – 9 المؤرخ في 30 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية المشار اليها أعلاه
المادة 4
فتح المادةيمتد اختصاص اللجنة فيما يخص المراقبة الى مجموع عقود التجهيز في حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات وكلما يكون المبلغ يساوى أو يفوق ما يلى : 200.000 دج اذا كانت الاجراءات المستعملة هي المناقصة أو المزاد ، : 100.000 دج عندما يبرم العقد بالتراضي ، المشاريع الملحقة بهذين الصنفين من الصفقات التي لم يكن هدفها رفع المبلغ الى فوق اختصاص اللجنة المركزية للصفقات.
مشاريع عقود الدراسات التقنية من بينها عقود المهندس المعماري والمهندس المستشار والمساعدة التقنية مهما كان مبلغها ماعدا التي تتعلق بالدراسات الاقتصادية التي أنيطت مراقبتها باللجنة المركزية للصفقات • واذا كانت نفس الصفقة مقسمة الى أجزاء بسبب الملاءمة فانه يجب أن تقدم للجنة الصفقات اذا كان مجموع الاقسام يفوق الكمية المحددة أعلاه .
المادة 5
فتح المادةيمكن لوزير الدولة المكلف بالنقل أن يمدد بموجب مقرر اختصاص لجنة الصفقات الى فحص العقود غير الخاضعة.
للتنظيم الخاص بالصفقات العمومية والمبرمة من قبل المؤسسة مثل العقود المتعلقة بتسييرها وتموينها .
المادة 6
فتح المادةيحدد وزير الدولة المكلف بالنقل صنف صفقات التسيير التي تختص بها لجنة الصفقات وكذا كيفية فحصها حد الاختصاص و نوع المنتجات) .
المادة 7
فتح المادةان الصفقات وملحقاتها المتعلقة بالتسيير أو التموين العادي للمؤسسة والتي تتطلب اختيارا سريعا يمكن بالمخالفة أن تستفيد من اجراءات استثنائية وعاجلة الا ان اللجنة تعلم بابرام هذه العقود وملحقاتها خلال جلستها المقبلة .
وفي هذه الحالة يكون للاعلان المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القرار الخاص بلجنة الصفقات، صفة التسوية ...
المادة 8
فتح المادةتتألف لجنة الصفقات المؤسسة لدى المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران تطبيقا للمقطع 3 من المادة 2 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة
المادة 3
فتح المادةيجب على لجنة الصفقات أن تقوم فيما يخص البرمجة | 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية .
بما يلى :
كمايلي : 394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 ربيع الاول عام 1395 ه
- - المدير العام للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران رئيسا ، ممثل عن وزير الدولة المكلف بالنقل i ممثل عن وزير التجارة ، ممثل عن وزير المالية ، ممثل عن الحزب ، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني (الدرك الوطني) .
- ممثل عن وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني)، عضو في مجلس المديرية التابع للمؤسسة منتخب من قبل مجلس العمال ، مندوب الحسابات لدى المؤسسة ، ويمكن للجنة أن تستدعى بصفة استشارية كل شخص يكون حضوره مفيدا. ويجب الا يكون هذا الشخص ممثلا المصلحة متعاقدة i بالنسبة لفحص مشاريع الصفقات وملحقاتها المنصوص عليها في المادة 18 من الامر رقم 74-9 المتمم والمؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية فان ممثلا عن مصلحة المتعاقدين يكون عضوا في اللجنة بصوت استشارى
الفصل الثاني — تسيير لجنة الصفقات
المادة 9
فتح المادةيمكن للجنة ان تنشىء ضمنها فروعا متخصصة تكون حتما فروعا خاصة بالبرمجة وتنظيم الاسعار قصد استلام الجداول التقديرية لاحتياجات المؤسسة وكذا جمع ونشر تنظيم الصفقات العمومية ومتابعة تطور الاسعار والارقام الاستدلالية للاجور والمواد المستعملة في قواعد تغير أسعار العقود العمومية .
المادة 10
فتح المادةتجتمع لجنة الصفقات بمبادرة من رئيسها لاقرار الاختيار المقترح من قبل المصلحة المتعاقدة بعد أن تقوم هذه الاخيرة باختيار العروض ضمن الشروط المحددة بموجب المواد 47 و 48 و 49 من قانون الصفقات العمومية .
و توجه الاستدعاءات شخصيا مع اشعار بالاستلام .
المادة 11
فتح المادةتكون كتابة لجنة الصفقات الموضوعة تحت وصاية الرئيس القاعدة الادارية لهذه الهيئة والتى تضمن لها مجموع الاعمال المادية اللازمة لتسييرها ولا سيما :
- - اعداد جدول الاعمال ،
- استدعاء أعضاء لجنة الصفقات والممثلين عن المصالح المتعاقدة تسليم الملفات للمقررين ، تحرير الاراء ومحاضر الجلسات ، اعداد تقارير دورية عن النشاط .
المادة 12
فتح المادةتقوم كتابة لجنة الصفقات بتسجيل مشاريع الصفقات وملحقاتها .
وهذه المشاريع يجب أن تكون موضوع تقرير تقديم يبين ما يلى :
عرض نوع ومدى الاحتياجات الواجب تلبيتها .
اعطاء نبذة تاريخية عن المسألة وعن الصعوبات التي اعترضتهم في اعداد المشروع
- سبب اختيار اجراءات الابرام المتخذة، تبرير اختيار المؤسسة .
ويحتفظ بهذا التقرير في كتابة لجنة الصفقات .
المادة 13
فتح المادةتعرض كل المسائل المقررة في جدول الاعمال من قبل مقررين معينين مبدئيا من بين أعضاء لجنة الصفقات ولا يمكن بأية حال أن ينتموا الى المصلحة الموقعة للمشروع المقدم للنقاش . .
المادة 14
فتح المادةيعين الممثلون الدائمون للجنة الصفقات من قبل السلطة المنتمين اليها والتي تعين في نفس الوقت ممثلا نائبا يكلف باستخلاف الممثل الدائم في حالة مانع قاهر .
المادة 15
فتح المادةيعتمد الاعضاء الدائمون وكذلك الاعضاء النواب من قبل رئيس لجنة الصفقات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
ان الاعضاء المعينين بهذه الكيفية يمثلون كلا من ادارتهم وهم مراسلوها لدى لجنة الصفقات بالنسبة لكل المهام التي أنيطت بها .
المادة 16
فتح المادةيمكن منح تعويضات لاعضاء اللجنة وذلك حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مرسوم منصوص عليه بموجب المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية المشار اليها أعلاه .
المادة 17
فتح المادةلا يمكن للجنة الصفقات التي تنعقد بمبادرة من رئيسها أن تتداول بصفة قانونية الا اذا حضر أغلبية أعضائها.
واذا لم يكتمل النصاب يحرر فورا محضر عدم وجود ويخبر به جميع الاعضاء. الا انه يمكن للجنة الصفقات أن تتداول بصفة قانونية اذا لم يكتمل النصاب بعد الاستدعاء الثاني .
وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس ...
المادة 18
فتح المادةتأخذ لجنة الصفقات بعين الاعتبار عندما تجتمع في جلسة لمراقبة صفقات التسيير الاسعار والامتيازات المالية الممنوحة من قبل المورد .
الجمعة 22 ربيع الأول عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 395
المادة 19
فتح المادةينبغى أن يشتمل كل ملف صفقة ابرمت بعد طلب المنافسة على محضر اللجنة التي فتحت وفحصت العروض ..
المادة 20
فتح المادةيمكن للجنة الصفقات اذا رأت أن الملف الذي قدم لها يحتاج الى معلومات اضافية أن تؤجل اتحاذ القرار بشأنه الى اجتماع مقبل .
المادة 21
فتح المادةيجب أن يكون كل ملف معروض على لجنة الصفقات موضوع تقرير مطبوع على الآلة الكاتبة. يلحص الشروط الاساسية ويحمل ملاحظات المقرر .
وتكون مداولات لجنة الصفقات موضوع محاضر توقع من قبل الرئيس وتسلم الى الاعضاء الدائمين .
المادة 22
فتح المادةيختتم فحص المسائل المقدمة للجنة الصفقات بتقرير يتطرق لاحترام قانون الصفقات العمومية والتأثيرات المالية للصفقة ومطابقتها للمتطلبات الاقتصادية .
ان هذا التقرير الذي يختتم فحص الملف من قبل لجنة الصفقات يوقعه الرئيس ويبعث في أجل شهر على الاكثر ابتداء من تاريخ تسجيل القضية في جدول الاعمال .
المادة 23
فتح المادةان رأى لجنة الصفقات يكتسي طابعا الزاميا، وعلى المصالح المتعاقدة أن تطلبه وان تمتثل للاوامر الموجودة به .
المادة 24
فتح المادةيمكن أن يكون هذا الرأى موافقا ومصحوبا بتحفظات أو غير موافق • وفي حالة الرأى الموافق المصحوب بتحفظات من قبل لجنة الصفقات فان على المصلحة المتعاقدة أن تصفى هذه التحفظات .
المادة 25
فتح المادةيمكن لوزارة الدولة المكلفة بالنقل بموجب مقرر مسبب أن تتجاوز الاعتراضات التي تبديها لجنة الصفقات رغم أسباب الرأى غير الموافق أو التحفظات المصحوبة بالرأى الموافق .
وفي هذه الحالة يجب على وزير الدولة المكلف بالنقل أن يخبر، عن مقرره، وزير التجارة ووزير المالية وكاتب الدولية للتحطيط قبل تنفيذ الصفقة أو ملحقها .
المادة 26
فتح المادةيجب على وزير الدولة المكلف بالنقل فيما يخص البرمجة أن يبعث جدولا ملحصا لكل مشاريع العقود وملحقاتها التي فحصتها اللجنة، كل ثلاثة أشهر إلى اللجنة المركزيه للصفقات العمومية تطبيقا للمادة 12 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية المشار اليه أعلاه .
المادة 27
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1394 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 .
وزير الدولة المكلف بالنقل وزير التجارة رابح بيطاط عياشي ياكر وزارة التعليم الابتدائي والثانوي | مرسوم رقم 75-32 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1395 الموافق 22 مارس سنة 1975 يتضمن انشاء مؤسسات للتعليم الثانوى ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير التعليم الابتدائي والثانوي و بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
- و بمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة | عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974،
- وبمقتضى المرسوم رقم 69-132 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن | احصاء مؤسسات التعليم الثانوى ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالى وتسوية وضعيتها القانونية
- وبمقتضى المرسوم رقم 71 122 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن | اختصاصات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسات التعليم الثانوى المبينة في ملحق هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتخضع المؤسسات المتمتعة بالشخصية المدنية و بالاستقلال المالى لقواعد المحاسبة والتنظيم الاداري المعمول بهما في مؤسسات التعليم العمومية التابعة لوزارة التعليم | الابتدائي والثانوى.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزين المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من 18 سبتمبر سنة 1974، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1395 الموافق 22 مارس سنة 1975 هواري بومدين 396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 ربيع الأول عام 1395 ه الملحق قائمة مؤسسات التعليم الثانوى المنشأة الولاية المؤسسة بسكرة ثانوية الوادي البليدة ثانوية شرشال طريق تنس ثانوية سطح المنصورة قسنطينة قسنطينة ثانوية شلغوم العيد ثانوية ميلة الاصنام ثانوية الاصنام طريق وهران ثانوية خميس مليانة شارع غيدي بن يوسف قالمة ثانوية سوق أهراس ثانوية طاهير جيجل ثانوية جيجل ثانوية الميلية أم البواقي ثانوية العين البيضاء وهران المعهد التقنولوجي للتربية بوهران سطيف ، المعهد التقنولوجي للتربية بسطيف المعهد التقنولوجي للتربية بسطيف تبسة ثانوية تبسة تلمسان الثانوية التقنية بتلمسان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 63-183
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-284
- أمر رقم 69-107
- قانون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.