مرسوم رقم 77-7 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية للاشغال العمومية 200
الباب الاول — الاحداث والهدف
المادة الأولى
فتح المادةتحدث تحت تسمية المدرسة الوطنية للاشغال العمومية وباختصار م . و . أ. ع» وتدعى فيما بعد «بالمدرسة»
مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ..
توضع المدرسة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية والبناء ويحدد مقرها بالجزائر العاصمة - الدار البيضاء .
المادة 2
فتح المادةتتمثل مهمة المدرسة في تكوين مهندسين يكون هدفهم الرئيسي شغل الوظائف الدائمة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الاولى من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، وذلك في ميدان البناء ، وأشغال الهياكل الاساسية والتجهيز وكذلك العمران ويمكن للمدرسة أن تساهم بعنوان الاعمال التطبيقية والاعمال الموجهة والتخطيطات أو المشاريع ذات الطابع البيداغوجي التي يقوم بها التلاميذ في أعمال الدراسات والابحاث لحساب الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وذلك بطلب من وزير الاشغال العمومية والبناء وضمن الحدود وحسب الشروط التي يحددها لها في كل حالة .
الباب الثاني — تنظيم التكوين
المادة 3
فتح المادةيتم توظيف التلاميذ من بين المترشحين الجزائريين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة ، والناجحين في اختبارات التأهيل ، والحاصلين على شهادة البكالوريا (فرع الرياضيات أو الفرع التقنى) أو ما يعادلها .
المادة 4
فتح المادةيستفيد التلاميذ من مرتب مسبق، والفوائد المنصوص عليها في أحكام الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه .
المادة 5
فتح المادةيرخص بصفة استثنائية للتلاميذ الناجحين في اختبارات التأهيل والحاصلين على شهادة مدرسية للقسم النهائي فرع الرياضيات أو الفرع التقنى بتحضير الشهادة وذلك بعد تكوين يدوم نصفى سنة .
المادة 6
فتح المادةيمكن للتقنيين في الاشغال العمومية والبناء و للموظفين الحاصلين على درجة تعادلها والمثبتين لسنتين من أعلاه، يؤدى التوظيف برسم أحكام المواد 3 و 4 و 5 أعلاه سواء فى السنة الأولى من مرحلة الدراسات العليا المخصصة أو في السنة الأولى لتحضير مسابقة الدخول في السنة الاولى بحكم القانون الى اجبار التلاميذ على العمل مع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسة والهيئات العمومية لمدة 10 سنوات.
المادة 8
فتح المادةيمكن للمدرسة أن تتقبل التلاميذ الاجانب وذلك زيادة عن التوظيف العادى المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.
يحدد عدد التلاميذ الممكن قبولهم كأجانب والكيفيات الخاصة بتوظيفهم بموجب قرار صادر عن وزير الاشغال العمومية والبناء
المادة 9
فتح المادةتسلم المدرسة شهادة مهندس الدولة مقابل دراسة تدوم 10 أنصاف سنة .
المادة 10
فتح المادةيدلى مجلس التوجيه المنصوص عليه في الفصل الثانى من الباب الثالث أدناه برأيه حول كل مسألة تتعلق بتنظيم وتسيير المدرسة، ولاسيما :
برنامج الدراسة وتنظيم التعليم ، النظام الداخلي للمدرسة .
المادة 11
فتح المادةتقرر برامج المدرسة المطابقة لكل المستويات بقرار من وزير الاشغال العمومية والبناء .
المادة 12
فتح المادةتوضع قائمة المهندسين الحاصلين على الشهادات من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :..
المادة 13
فتح المادةيمكن من أجل الحصول على شهادة المهندس المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه أن يستفيد المهندسون الحاصلون على شهادة المدرسة في اطار النظام القديم من تكوين اضافي لمدة نصفى سنة وفقا للشروط المحددة من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء بعد أخذ رأى مجلس التوجيه.
الباب الثالث — التنظيم الاداري
المادة 14
فتح المادةتسير المدرسة من قبل مدير، ويديرها مجلس للتوجيه
الفصل الاول — المدير
المادة 15
فتح المادةيعين المدير بموجب مرسوم، بناء على اقتراح وزير الاشغال العمومية والبناء وتنهى مهامه بنفس الكيفيات الاقدمية في درجتهم، أن يشاركوا في أحد الاختبارين المنصوص - يساعد المدير في مهامه، مدير مساعد يكلف بالمسائل الادارية عليهما سابقا
المادة 7
فتح المادةتطبيقا للمادة 20 من الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه | والمالية، يعين بقرار من وزير الاشغال العمومية والبغاء .
وزيادة على هذا يكلف المدير المساعد في حالة غياب مدير المدرسة أو وقوع مانع له بالنيابة عنه. 202 الجريدة الرسمية كما يعين بقية رؤساء مصالح المدرسة التابعين مباشرة لسلطة المدير بقرار من وزير الاشغال العمومية والبناء، بناء على اقتراح مدير المدرسة .
وتنهى مهام المدير المساعد وبقية رؤساء المصالح ضمن نفس الشروط التي عينوا بها .
المادة 16
فتح المادةتساعد مدير المدرسة في اطار ادارة ومراقبة النشاطات البيداغوجية لجنة تسيير الدراسات، وهي تكلف خاصة بتحرير ووضع الكيفيات والبرامج البيداغوجية ، والاختيار والتوجيه والتكوين، وتحدد اختصاصات هذه اللجنة وتكوينها بقرار من وزير الاشغال العمومية والبناء .
المادة 17
فتح المادةيكلف مدير المدرسة بتحضير وتنفيذ مداولات مجلس التوجيه .
ويضع مجموع المسائل التي تطرح في مداولات مجلس التوجيه .
كما يتخذ مدير المدرسة في اطار مداولات مجلس التوجيه والتنظيم الجارى به العمل مجموع القرارات الضرورية لتسيير المدرسة ويأمر خصوصا بجميع المصاريف والقروض، ويبرم جميع العقود والصفقات وهو يمثل المدرسة أمام القضاء وفي جميع الاحوال المدنية ويقوم بادارة نشاطات المدرسة ويمارس السلطة السليمة على جميع المستخدمين وهو الذي يعمل على تعيين وانهاء مهام الاعوان التابعين لسلطته، في اطار القوانين والعقود المسيرة لهم، باستثناء الاعوان المعينين من قبل سلطة الوصاية والعون المحاسب والمراقب المالي للمدرسة ...
المادة 18
فتح المادةيشارك مدير المدرسة بصوت استشاري في اجتماعات لجنة التوجيه ويمدها بجميع المعلومات اللازمة .
وهو الذي يقوم بكتابة مجلس التوجيه ...
الفصل الثاني — مجلس التوجيه
المادة 19
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه برئاسة وزير الاشغال العمومية والبناء من :
I ممثلين عن كل الوزارات التالية يعينون على التوالى من قبل كل وزير وكاتب للدولة المعنيين :
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،
- الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية ،
- الوزارة المكلفة بالتخطيط ، وزارة الدفاع الوطني ، الوزارة المكلفة بالصحة العمومية . 2 معلمين ممثلين للمدرسين معينين من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء ، بناء على اقتراح مدير المدرسة .
3 - ثلاث ممثلين ينتخبهم تلاميذ المدرسة ..
للجمهورية الجزائرية 4 الأحد 17 صفر عام 1397 ه 4 مهندس حائز على شهادة المدرسة، يعين كممثل للتلاميذ القدامى من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء . 5 يحضر المراقب المالي اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشارى ...
يمكن أن يستدعى مجلس التوجيه قصد الاستشارة كل شخص يرى فيه منفعة .
المادة 20
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه بناء على استدعاء من رئيسه مرة واحدة كل نصف سنة في جلسة عادية .
ويمكن أن يجتمع في جلسة غير عادية سواء بطلب من سلطة الوصاية، أو ثلث أعضائه على الاقل • يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ...
ترسل الاستدعاءات الموقعة من قبل الرئيس، والمرفقة بجدول الاعمال وجميع الوثائق الملحقة المحتملة، الى أعضاء | مجلس التوجيه 8 أيام على الاقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.
المادة 21
فتح المادةلا يمكن لمجلس التوجيه بأن يتداول قانونا الا بحضور نصف أعضائه على الاقل في الجلسة .
وفى حالة عدم استيفاء هذا النصاب يعقد اجتماع جديد في أجل 8 أيام، ويمكن لمجلس التوجيه آنذاك أن يتداول قانونا مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
تتخذ القرارات وفقا لاغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس .
تثبت مداولات مجلس التوجيه في محاضر تقيد في سجل خاص وتوقع من قبل رئيس وكاتب الجلسة .
المادة 22
فتح المادةفي اطار الاحكام العامة المسيرة للمؤسسات العمومية للدولة ذات الطابع الادارى يمارس مجلس التوجيه عن طريق مداولاته ادارة المدرسة وهو يتداول بالخصوص حول :
تنظيم المدرسة ، النظام الداخلي للمدرسة ، مشاريع الميزانية والحسابات السنوية، التنظيم المالي ، اكتساب ونقل وبناء العقارات وكذلك التمليك بالايجار القروض ، التقارير السنوية والحسابات المقدمة من قبل مدير المدرسة قبول الهبات والوصاية ،
- التنظيم العام للتعليم ونظام الدروس .
المادة 23
فتح المادةتنفذ المداولات خلال 15 يوما بعد ارسال المحضر المثبت لها الى وزير الوصاية الا في حالة اعتراض السلطة المذكورة حول تنفيذها صراحة خلال هذا الاجل ..
الأحد 17 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 203 بيد أنه ، يجب أن تقدم المداولات المتعلقة بتنظيم المدرسة الى المصادقة الاولية الصريحة لوزير الاشغال العمومية والبناء كما لا يمكن أن تصبح المداولات الخاصة بالميزانيات | والحسابات والتنظيم المالي، والعمليات العقارية، وقبول الهبات والوصايا، منفذة الا بعد المصادقة الصريحة لوزير الاشغال العمومية والبناء بالاشتراك مع وزير المالية .
تكتسى المداولات التي تمس المواد المشار اليها في الباب 2 أعلاه شكل اقتراحات بسيطة تقدم لسلطة الوصاية.
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 24
فتح المادةتخضع المدرسة الى القواعد المالية وقواعد المحاسبة المطبقة على المؤسسات العمومية للدولة ذات الطابع الاداري •
المادة 25
فتح المادةتحتوى ميزانية المدرسة المحددة وفقا لكل سنة مالية تبدأ فى أول يناير على باب للايرادات وباب للنفقات ..
1 - تتكون الايرادات من :
اعانات التجهيز والتسيير التي تمنحها الدولة | - والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ،
- الهبات والوصايا، بما فيها هبات الهيئات الوطنية الخاصة وكذلك هيئات الدولة أو الهيئات الاجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة ،
- الموارد المختلفة الخاصة بنشاط المدرسة. 2 تتكون النفقات من :
- نفقات التسيير، بما فيها مرتب التلاميذ والتعويضات ، ونفقات التدريبات واسفار الدراسات
- مصاريف التجهيز وبصفة عامة جميع المصاريف اللازمة لانجاز أهداف المدرسة ..
المادة 26
فتح المادةتهيأ الميزانية من قبل المدير وتخضع لمداولات مجلس التوجيه .
يرسل المدير الميزانية المصادق عليها من قبل مجلس التوجيه على التوالى الى وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير المالية، قبل أول أكتوبر من السنة المالية المتعلقة بها. وتطرح لمصادقة الوزيرين.
تعتبر المصادقة على الميزانية مكتسبة بعد انتهاء أجل 45 يوما ابتداء من يوم تحويلها وذلك في حالة عدم اعتراض احد الوزيرين المذكورين خلال المدة المحددة • وفي حالة الاعتراض يقوم مجلس التوجيه بمداولة جديدة، وتحول ميزانية جديدة الى الوزيرين المعنيين للمصادقة عليها وتعد المصادقة مكتسبة عند انتهاء أجل 30 يوما التالية لتحويل الميزانية الجديدة والتي لم يبد فيها الوزيرين المعنيين اعتراضا جديدا ...
وفي حالة عدم الحصول على المصادقة في بدء السنة المالية يرخص للمدير بحكم القانون بصرف النفقات اللازمة لتسيير المدرسة وذلك في حدود الاعتمادات المطابقة للميزانية والمصادق عليها في السنة المالية السابقة .
المادة 27
فتح المادةيأمر مدير المدرسة بصفته الأمر بالصرف ويأذن بجميع المصاريف وذلك في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في الميزانية، كما يعد السندات الخاصة بايرادات المدرسة.
المادة 28
فتح المادةيعهد بمسك الحسابات وادارة الاموال الى عون محاسب يخضع لاحكام المرسومين رقم 65 259 65 2000 المؤرخين في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المشار اليهما أعلاه ..
المادة 29
فتح المادةيوضع حساب تسيير المدرسة من قبل العون المحاسب ...
ويطرح هذا الحساب على مجلس التوجيه من قبل المدير قبل أول مايو التالى لقفل السنة المالية، مرفوقا بتقرير يتضمن جميع التطورات والشروح المفيدة حول تسيير المدرسة خلال السنة المعنية المعتبرة .
وأخيرا، يقدم حساب التسيير المرفق بالتقرير المذكور ومحضر المداولات المطابقة لمجلس التوجيه الى وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير المالية قصد المصادقة عليه .
المادة 30
فتح المادةتخضع المدرسة الى المراقبة المالية للدولة ...
ويمارس المراقب المالي للمدرسة المعين من قبل وزير المالية مهمته وفقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 31
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما المرسوم رقم 74 82 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 المشار اليه أعلاه •
المادة 32
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 هواري بومدين 204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 17 صفر عام 1397 ه وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 87-62
مرسوم رقم 87-62 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يتعلق بالمدرسة الوطنية للاشغال العمومية. 339
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1983 يتعلق بتوحيد برنامج تكوين المهندسين في الاشغال العمومية. 3239
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1403 الموافق 20 ابريل سنة 1983 يحدد الفئسرة الانتقالية المتعلقة بالتعيين على أساس الشهادات في بعض أسلاك الموظفين التابعين الوزارة الاشغال العمومية. 1442
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.