مرسوم رقم 13270- مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 1291
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
ثمانية ملايين وتسعمائة ألف دينار ( 8,900,000 دج) مقيد وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر في ميزانية الدولة فى الابواب المبينة فى الجدول أ الملحق | سنة 1970 بهذا المرسوم ..
الجدول ا - الابواب العناوين ..
هواري بومدين الاعتمادات الملغاة (د ج) وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 35-51 الرى - أشغال الصيانة والاصلاح وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
3 - ( 12 المصالح الخارجية للصحة العمومية - التعويضات والمنح المختلفة ..... 1000 ( وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 37-02 مصاريف تنظيم التمارين المهنية الخاصة برجال الدين 1000.00 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 مؤسسات التعليم العالى - – الاجور الرئيسية مجموع الاعتمادات الملغاة 89000000 الجمعة 9 شعبان عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1293 الجدول - ب - الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د ج) وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-12 المصالح الخارجية - الادوات والاثاث وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول مرتبات العمل 31-33 الوقاية الطبية للأحداث - حفظ الصحة المدرسية والجامعية - وقاية الامومة والطفولة - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 1000000 وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-24 الدين - التكاليف الملحقة 1000.00 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العنوان الرابع التدخلات العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.