مرسوم رقم 70-174 70 مؤرخ في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية 1440
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره مائة وعشرة آلاف دينار ( 100000 دج ( مقيد في ميزانية وزارة المالية فى الباب 31-21 « المصالح الخارجية للجمارك - الاجور الرئيسية » ..
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره مائة وعشرة آلاف دينار (1100000 دج يقيد في ميزانية وزارة المالية في الباب 33-91 « المنح العائلية »
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1970 هواري بومدين وزارة قدماء المجاهدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.