مرسوم رقم 70-169 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1410
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره ثمانمائة ألف دينار ( 800.000 دج ( مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي في الباب 31 81 6 المادة الاولى « المصالح الخارجية للهندسة القروية ، المرتبات الرئيسية ومرتبات الموظفين المرسمين والمتعاقدين » .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره ثمانمائة ألف دينار ( 800.000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وفى الابواب المبينة في الجدول « أ » المرفق بهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 هواري بومدين الجدول (( 1 )) ) الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح
القسم الاول — الموظفون - مرتبات العمل 31-83 المصالح الخارجية للهندسة القروية - الموظفون المناوبون والميامون - الاجور ولواحقها •
المادة الأولى
فتح المادةالموظفون المناوبون 30.000 المادة الثانية - الموظفون الميامون والعمال المؤقتون 470.000 القسم الرابع الاداوات وتسيير المصالح 34 81 المصالح الخارجية للهندسة 91-34 حظيرة السيارات القروية وتسديد النفقات 150.000
المادة 6
فتح المادةالصيانة والاصلاحات 150.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 800.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.