مرسوم رقم 80-34 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 7 من الامر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الإضرار . 251 الثلاثاء 221
الباب الاول — مدى الزامية التأمين
المادة الأولى
فتح المادةتنطبق الزامية التأمين التي تأسست بالامر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974، على تعويض الاضرار الجسمانية أو المادية التي تحصل بسبب المرور أو بغيره، وهي :
I الحوادث والحرائق والانفجارات التي تسببها المركبة والتوابع والمنتجات التي تستعملها والاشياء والمواد التي تنقلها .
سقوط تلك التوابع أو الاشياء أو المواد 2 أو المنتجات المذكورة أعلاه ..
المادة 2
فتح المادةيضمن المؤمن، دون حصر المبلغ، التبعات المالية المنجرة عن المسؤولية المدنية التي تترتب على المؤمن له عن الاضرار المادية المسببة للغير .
الباب الثاني — الاستثناءات وسقوط الحو في الضمان
المادة 3
فتح المادةتسثنى من الضمان :
I - الاضرار التي تسبب فيها المؤمن له قصدا ، 2 الاضرار الناتجة بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن الانفجارات، وانبعاث الحرارة، والاشعاع الناجم عن تحول النوى الذرية أو الفاعلية الاشعاعية، وعن آثار الطاقة الاشعاعية المتولدة من التسارع الاصطناعي للذرات، -3 الاضرار التي تسببها المركبات المؤمن لها اذا لم يكن سائقها بالغا السن المطلوبة حين الحادث، أو حاملا الوثائق السارية المفعول، التي تنص عليها الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، لقيادة المركبة، ماعدا حالة السرقة أو العنف أو استعمال المركبة دون علم المؤمن له.
المادة 4
فتح المادةتستثنى الاضرار التالية من الضمان أيضا، ماعدا حالة الاتفاق المخالف :
I الاضرار الحاصلة خلال الاختبارات أو السباق أو المنافسات (أو تجاربها)، التي تكون خاضعة، بموجب الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، لرخصة مسبقة تصدر عن السلطات العمومية، وذلك عندما يشارك المؤمن له فيها بصفته منافسا أو منظما أو مندوبا لاحدهما، 2 الاضرار التي تتسبب فيها المركبات المؤمن لها، عندما تنقل المواد السريعة الالتهاب أو المتفجرة وتتسبب في وقوع الحادث أو مضاعفة خطورته .
بيد أن الضمان يبقى مكتسبا بالنسبة لنقل الزيت والبنزين المعدني أو النباتي والوقود والمحروقات السائلة أو الغازية، اذا لم يتجاوز هذا النقل 500 كغ أو 600 لتر، بما في ذلك التموين الضروري للمحرك . -3 الاضرار التي تلحق البضائع والاشياء التي تنقلها المركبة المؤمن لها ما عدا تلف ألبسة الاشخاص المنقولين الناجم عن اصابة جسمية في في حادث مرور . 4 الحوادث التي تتسبب فيها عمليا شحن المركبة المؤمن لها أو تفريغها .
5 - الاضرار التي تصيب المبانيء أو الاشياء أو الحيوانات المكتراة للمومن له أو السائق أو التي الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 253 عهد بها اليهما بأية صفة كانت . غير أن المؤمن يتحمل التبعات المالية للمسؤولية التي قد تترتب على المؤمن له أو السائق من جراء أضرار الحريق أو الانفجار الحاصلة للبناية التي تكون المركبة موقوفة فيها .
ولا تغنى الاستثناءات من الضمان المذكورة كما تسلم وثائق ثبوتية بمثل عدد السيارات التي تضمنتها وثيقة التأمين .
واذا كان ضمان عقد منطبقا في آن واحد على | مركبة ذات محرك ومقطوراتها أو شبه مقطوراتها، يجوز تسليم وثيقة ثبوتية واحدة بناء على طلب المؤمن له شريطة أن تتضمن ايضاح نوع أعلاه المؤمن له، عن توقيع ضمان الزامى آخر طبقا | المقطورات أو شبه المقطورات التي يمكن أن للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل .
المادة 5
فتح المادةيسقط الحق في الضمان : 1 عن السائق الذى يحكم عليه، وقت الحادث، بقيادة المركبة وهو في حالة السكر، أو تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المنومات المخطورة، 2 عن السائق و / أو المالك لنقله وقت الحادث أشخاصا بدون عوض، ولا اذن مسبق قانوني فيما اذا لحقت بهؤلاء الاشخاص أضرار جسمانية 3 عن السائق و / أو المالك الذى يحكم عليه وقت الحادث لنقله أشخاصا أو أشياء غير مطابقة لشروط المحافظة على الامان المحددة في الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل .
ومع ذلك، لا يحتج بسقوط هذه الحقوق، على المصابين أو ذوى حقوقهم . وعلاوة على ذلك، لا يمكن أن يسرى على ذوى الحقوق فى حالة وفاة الاشخاص المذكورين في الفقرتين الأولى والثانية السابقتين أو على الاشخاص الذين يعيلونهم في حالة العجر الدائم الجزئى الذي يزيد على 66 ٪.
الباب الثالث — الوثائق التي تثبت الزامية التأمين
المادة 6
فتح المادةيجب أن يحمل سائق المركبة المشار اليها في الفقرة الأولى من الامر رقم 74 15- المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة سنة 1974، وثيقة تثبت بأنه قام بواجبات الزامية التأمين، تسلمها الشركة الوطنية للتأمين مجانا مع مراعاة أحكام المادة 2 من الامر السابق الذكر .
تستعمل مع المركبة، وكذلك أرقام تسجيلها عند الحاجة. ويمكن أن يسلم المؤمن مع ذلك، وثيقة ثبوتية عن المقطورة أو شبه المقطورة فقط بناء على طلب المؤمن له .
المادة 7
فتح المادةيجب أن تسلم الوثيقة الثبوتية المشار اليها في المادة 6 من هذا المرسوم، وقت امضاء العقد، وتسمى «شهادة تأمين على سيارة» .
المادة 8
فتح المادةتضع السلطة الادارية المختصة شهادة ملكية فيما يخص استعمال مركبات تملكها الدولة ولا تكون مضمونة بعقد تأمين، أو موضوع تسجيل خاص .
المادة 9
فتح المادةتعد شهادة التأمين التي تسلمها في الحدود الشركة الوطنية للتأمين، أو أية وثيقة أخرى مرخص بها بموجب الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وثيقة ثبوتية بالزامية التأمين .
المادة 10
فتح المادةيجب أن تتضمن شهادة التأمين الايضاحات التالية :
اسم الشركة الوطنية للتأمين وعنوانها، اسم وكنية موقع العقد وعنوانه،
- مدة التأمين المطابق لقسط التأمين رقم وثيقة التأمين، مميزات المركبة، وخاصة رقم تسجيلها، وفي حالة عدم وجوده، الرقم الخاص بسلسلة النموذج عند الاقتضاء، خاتم المؤمن وتوقيعه .
المادة 11
فتح المادةتكون شهادة التأمين المشار اليها في المادتين 7 و 9 ، في حالة منازعة المؤمن، قرينة 254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه قانونية للضمان الواقع على عاتقه، بالنسبة للمدة المسجلة فيها .
المادة 12
فتح المادةاذا فقدت أو سرقت الوثائق الثبوتية المشار اليها فى المادتين 7 و 9 ، يسلم المؤمن نسخا ثانية عنها، بناء على تقديم اثبات تصدره السلطة المختصة التي تثبت الفقدان أو السرقة.
المادة 13
فتح المادةيحدد شكل الوثيقة المشار اليها في المادتين 7 و 9 بقرار من وزير المالية .
الباب الرابع — شروط التأمين الخاص بالمرور الدولي
المادة 14
فتح المادةيتعين على الاشخاص المقيمين خارج الجزائر، الذين يدخلون اليها سيارة غير مسجلة في الجزائر، أن يوقعوا التأمين المسمى «تأمين الحدود» ليمكنهم المرور بسيارتهم في التراب الوطني، باستثناء الاحكام الخاصة التي تتخذ تطبيقا لاتفاقيات ومعاهدات دولية . ويثبت التسجيل في هذا التأمين في مكاتب التسجيل القائمة في مراكز الحدود التابعة للشركة الوطنية للتأمين مقابل الدفع الكامل للقسط المطابق .
وتحدد عند الحاجة ، الكيفيات الخاصة والمتعلقة بالتأمين المشار اليه في الفقرة السابقة، بقرار من وزير المالية
المادة 15
فتح المادةلا يمكن أن ينص تأمين الحدود الا على مدة تحدد ب 5 أيام أو 10 أو 20 أو 30 يوما دون تجديد . ومع ذلك فانه يجوز تمديد تلك المدة حتى 45 أو 60 يوما للمواطنين الذين يقيمون في الخارج .
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.