أمر رقم 69-107
· ج.ر عدد 110 لسنة 1969
معدَّل
أمر -أمر رقم 69-107 مؤرخ في 22 شوال عام 1389 - الموافق 31 ديسمبر لسنة 1970. سنة 1969 يتضمن قانون المالية
القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 29
أن كيفيات تمويل الاستثمارات الصناعية العمومية المنتجة او التي هي في طريق الانجاز عند 31 ديسمبر 1969 تجري مراجعتها خلال سنة 1970 حسب مباديء التمويل المقررة في اطار المخطط الرباعي 1970 – 1973 .