ج.ر عدد 111 لسنة 1966
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 66-368 مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 يتضمن قانون المالية لسنة 1967 1798 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني

  • قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 6 غشت سنة 1966 يحدد بموجبه تأليف اللجنة الخاصة التابعة للجيش الوطني الشعبي والمكلفة باعداد البطاقات الشخصية للمشاركة فى كفاح التحرير الوطني 1799 وزارة الداخلية مرسومان مؤرخان في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمنان تعيين نائبي مدير بالمديرية العامة للوظيفة العمومية 1800 مرسوم مؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام نائب عامل عمالة 1800 قرارات مؤرخة فى 3 و 5 رمضان عام 1386 الموافق 15 و 17 ديسمبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين . 1800 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 تتضمن تغيير أسماء 1800 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1386 الموافق 7 ديسمبر سنة 1966 يتضمن الغاء واحداث أقسام من التعليم الابتدائي في عمالة سطيف 1802 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 66-292 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 يمنح بموجبه امتياز حقل الوقود المدعو « الدين » لشركة البحث عن البترول واستغلاله فى الصحراء (استدراك) 1807 مرسوم رقم 66-293 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام | 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 يمنح بموجبه | امتياز حقل الوقود المدعو « حاسي مزولة جنوب » لشركة

1798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 19 رمضان عام 1386 ه البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء 1807 مرسوم مؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن انهاء مهام رئيس مجلس ادارة المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية 1825

  • مرسوم مؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين رئيس لجنة التوجيه والمراقبة التابعة لشركة تسيير وتنمية صناعات السكر . 1826 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام | لوزارة الاشغال العمومية والبناء 1826 | مرسوم مؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الاشغال العمومية والبناء 1826 قرارات عمال العمالات
  • قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 13 اكتوبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على نتائج تحقيق جزئي في بلدية بني عمار 1826
  • قرارات مؤرخة في 20 رجب عام 1386 الموافق 4 نوفمبر سنة 1966 تتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي في بلدية سيدى عيسي 1828 قوانين وأوامر أمر رقم 66-368 مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق | 31 ديسمبر سنة 1966 يتضمن قانون المالية لسنة 1967 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : 1 ) ان الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذا جميع المواد والمحاصيل الأخرى المستخلصة لفائدة الدولة ، يستمر تحصيلها مع الاحتفاظ بمقتضيات هذا الامر طيلة سنة 1967 وذلك طبقا للقوانين والاوامر والمقررات والانظمة الجاري بها العمل عند تاريخ اصدار هذا الامر يستمر خلال سنة 1967 تحصيل مختلف الرسوم والمحاصيل والموارد المخصصة للميزانيات الاضافية وللحسابات العامة للخزينة وللجماعات الاقليمية وللمؤسسات العمومية وللمنظمات المؤهلة بصفة رسمية وذلك طبقا للقوانين والاوامر والمقررات الموجودة عند تاريخ اصدار هذا الامر 2 ) ان جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة، غير الضرائب المأذون بها بموجب القوانين والاوامر والمقررات والمراسيم والتنظيمات الجارى بها العمل وبموجب هذا الامر يمنع وضعها منعا باتا باي عنوان وتحت أية تسمية كانت وذلك تحت طائلة اقامة دعوى على الموظفين الذين قد يقومون بوضع اللوائح والتسعيرات ، والذين قد يتولون تحصيلها وذلك بصفتهم مختلسين لاموال الدولة ، ومع عدم الاخلال بدعوى الرد التي قد تقام طيلة ثلاث سنوات للمدفوع بلا حق على جميع القابضين او المحصلين او الافراد الذين يكونون قد قاموا بتحصيل تلك الضرائب . يستوجب ايضا تطبيق العقوبات المقررة لمختلسي اموال الدولة جميع ذوى السلطة الذين يكونون قد منحوا في أي شكل من الاشكال ولأي سبب كان وبدون ترخيص من القانون اعفاءات من الحقوق والضرائب والرسوم العامة تطبق هذه المقتضيات على الموظفين ذوى السلطة في المؤسسات العمومية الذين يكونون قد قاموا مجانا وبدون رخصة قانونية أو تنظيمية بمنح منتجات أو خدمات هذه المؤسسات . المادة 2 : تفتح لسنة 1967 ، برسم الميزانية العامة للتسيير ، اعتمادات تبلغ 3٫33200000000 ٫ 3 دج تطبق الى حدود: 0000 232 2010 دج على الباب الاول ( الدين العمومي والمصروفات الناقصة عن المدخولات ) ، … ر …. 47 دج على الباب الثانى ( السلطات العامة ) ، 246,718,000ر2 دج على الباب الثالث ( وسائل المصالح ) ، … ر 8370000 دج على الباب الرابع ( التدخلات العمومية ) المادة 3 : ان مصروفات التجهيز المقررة بموجب الامر رقم 66 52 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1386 الموافق 3 مارس سنة 1966 ، يستمر تنفيذها في سنة 1967 ، بقدر اعتمادات الدفع المفتوحة عن كل حساب وعن كل باب وطبقا للجدول ( ب » الملحق بالامر رقم 66-52 المذكور وللقائمة عن كل باب من برنامج التجهيز لسنة 1966 وذلك الى ان ينشر برنامج التجهيز لسنة 1967 المادة 4 : ان الميزانية الاضافية المتعلقة بعمليات الري تحدد لسنة 1967 ، حسب المداخيل والمصروفات ، بمبلغ 243 297ر 14 دج . المادة . : تحدد الميزانية الاضافية المتعلقة بمياه الشرب والمياه الصناعية لسنة 1967 ، حسب المداخيل والمصروفات بمبلغ 308000000 دج .

السبت 19 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية المادة 6 : يجدد عن سنة 1967 العمل بمقتضيات المادة 3 المكررة 5 من الامر رقم 65 320 المؤرخ فى 30 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتعلق بالاقتطاعات من ( الموازنة الخاصة » ومن ( اموال التجديد » لمنشآت جلب الماء الصالح للشرب . المادة 7 : ان التوزيع عن كل باب للاعتمادات المقررة فى المواد 2 و 4 و 5 من هذا الامر سيتم بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية والتخطيط . يتم توزيع المداخيل عن كل حساب والمصروفات عن كل باب من الميزانية الاضافية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لسنة 1967 ، بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية والتخطيط . المادة 8 : يجوز ان يتم نقل وتحويل الاعتمادات ، خلال سنة 1967 ضمن الكيفيات التالية :

  1. ان عمليات نقل الاعتمادات وتحويلها يمكن أن ينجز عنها تعديل في التوزيع بين الابواب ، ولا يمكن أن يترتب عنهما انشاء ابواب جديدة الا في حالات تحويل التخصيصات او الخدمات للجمهورية الجزائرية 1799 2 ) تعدل التحويلات تحديد المصلحة المسؤولة عن تنفيذ المصروفات دون تعديل لنوعها . ير خص فى اجراء النقل أو التحويل بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط 3 ) يترتب عن عمليات النقل تعديل نوع المصروف المنصوص عليه في قانون المالية :
  • يجوز الترخيص فى اجراء هذا النقل بموجب مرسوم يتحذ بناء على تقرير من وزير المالية والتخطيط مع الاحتفاظ بتدخل هذا الوزير فى نفس الباب من الميزانية التابعة لنفس الوزارة المادة 9 : تنقل الى تسيير ميزانية سنة 1967 ، الاعتمادات غير المستعملة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1966 في الباب 37-21 المتعلق بمصاريف الانتخابات والتابع لميزانية التسيير لوزارة الداخلية المادة 10 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين توزيع الاعتمادات المفتوحة لسنة 1967 حسب كل باب وحسب كل وزارة الوزارة الباب الاول الباب الثاني الباب الثالث الباب الرابع المجموع رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) ، وزارة الدفاع الوطني ، وزارة الداخلية ، وزارة الدولة المكلفة بالنقل ، وزارة العدل ، وزارة الشؤون الخارجية ، وزارة المالية والتخطيط ، وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وزارة الاشغال العمومية والبناء ، وزارة التربية الوطنية ، وزارة الانباء ، وزارة الشبيبة والرياضة ، وزارة الصحة العمومية ، وزارة قدماء المجاهدين ، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وزارة الصناعة والطاقة ، وزارة التجارة ، وزارة السياحة ، وزارة الاوقاف ، التكاليف المشتركة 000 ر 232 ر 201 4700000000 000 ر 232 ر 201 000ر 000 ٫ 47 19,6350750 196350750 … ر 000 4900 0000 000 4900 200 ر 390 2860 000 4000 30 200 ر 790 ر 289 9800000 60 . 00 0 420 660 000 4000 730 45,007,300 300 ر 450007 436 470809 000ر450 436 0 480259 150000 0 109 100000 4250000 0 109 0000 84,808 : 00ر440 ر 11 000 0 248 ر 96 800 00330 118 2200000 800ر 253 ر 118 000 2700 ر 607 7300000 ر 72 68000000000 000ر460 ره 26,5400000 3200000000 000 0 358 42 6420000ره 00000000 48 49,335,000 6650000 ر 230 0000 000 2800 000 ٫ 431 ٫ 25 000 2537200 000 ر151ر 279 964 1870 36 0000 773ر 43 000 0 0960 79 000 1204800 05700000 7 2000500000 000 700100 000ر40 000ر050ر 7 000 77200 5800000 3000000 80 199630665 1000000 0665 200063 885 422 2250 000ر 750ر 113 885 404 ر 587 0000 718/246 2 0500000ر 837 … ر 000 ر 332 ر 3 مَراسِيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 6 غشت سنة 1966 يحدد بموجبه تأليف اللجنة الخاصة التابعة للجيش الوطني الشعبي والمكلفة باعداد البطاقات الشخصية للمشاركة في كفاح التحرير الوطني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع الوطني ،

1800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 19 رمضان عام 1386 ه بمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتأسيس معاش للعجز وبحماية معطوبي حرب التحرير الوطني ، والمعدل بموجب الامر رقم 66 35 المؤرخ فى 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966، وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والمعدل بموجب الامر رقم 66 36 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 12 فبراير سنة 1966 والمتضمن تطبيق القانون رقم 63 321 المؤرخ فى 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والمعدل بموجب الامر رقم 66-36 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتألف اللجنة الخاصة التابعة للجيش الوطني الشعبي والمكلفة باعداد الطبقات الشخصية للمشاركة في كفاح التحرير الوطني كالآتي : الملازم : طبيب الطيب ، ) ) : رماضنية محمد الحفناوى ، ) ) : بلقيسن مولود ، )) : مدكور عبد الوهاب . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 6 | غشت سنة 1966 هواري بومدين وزارة الداخلية مرسومان مؤرخان في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمنان تعيين نائبي مدير بالمديرية العامة للوظيفة العمومية بموجب مرسوم مؤرخ فى 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 ، عين السيد الهاشمي الخرفي نائب مدير التنظيم والمراقبة سابقا ، نائبا لمدير التنظيم بوزارة الداخلية ( المديرية العامة للوظيفة العمومية ) بموجب مرسوم مؤرخ فى 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 ، عين السيد محمد غنيم نائب مدير الوثائق والبحث الادارى سابقا ، نائبا لمدير قسم الموظفين والمراقبة بوزارة الداخلية ( المديرية العامة للوظيفة العمومية ) . ويسرى مفعول هذين المرسومين ابتداء من 5 غشت سنة 1966 مرسوم مؤرخ فى 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام نائب عامل عمالة بموجب مرسوم مؤرخ فى 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 ، انتدب ابتداء من 8 نوفمبر سنة 1966 السيد حسن هالت لمهام نائب عامل عمالة بسيدي عيش . قرارات مؤرخة فى 3 و 5 رمضان عام 1386 الموافق 15 و 17 ديسمبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 ، شطب ابتداء من 25 يوليو سنة 1966 على السيد عبد العزيز غريب من اطار الملحقين بالعمالات ( دار عمالة باتنة ) بموجب قرار مؤرخ فى 5 رمضان عام 1386 الموافق 17 ديسمبر سنة 1966 ، شطب ابتداء من اول اكتوبر سنة 1966 على السيد رشيد بوستة من اطار الكتاب الاداريين للعمالات ( دار عمالة قسنطينة ) . بموجب قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1386 الموافق 17 ديسمبر سنة 1966 ، شطب ابتداء من 29 يوليو سنة 1966 على السيد الزيوف داهر يحيى من اطار الكتاب الاداريين للعمالات ( دار عمالة وهران ) . بموجب قرار مؤرخ فى 5 رمضان عام 1386 الموافق 17 ديسمبر سنة 1966 ، شطب على السيد سعد ماجي من اطار الكتاب الاداريين للعمالات ( دار عمالة سطيف ) . بموجب قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1386 الموافق 17 ديسمبر سنة 1966 ، عين السيد ابراهيم آغا كاتبا اداريا بالعمالة ( دار عمالة تيزي وزو ) . بموجب قرار مؤرخ فى 5 رمضان عام 1386 الموافق 17 ديسمبر سنة 1966 ، عين السيد بشير بن يحيى ملحقا متمرنا بالعمالة ) دار عمالة سطيف ) . بموجب قرار مؤرخ فى 5 رمضان عام 1386 الموافق 17 ديسمبر سنة 1966 ، عين السيد محند أمقران سمار كاتبا اداريا بالعمالة ( دار عمالة الجزائر ) . ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . وزارة العدل مراسيم مؤرخة فى 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 تتضمن تغيير أسماء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

السبت 19 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1801 بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة | للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ فى 11 جيرمينال سنة 11 والمتعلق بالاسماء وتغيير الالقاب والمتمم بالامر رقم 58 779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة 6 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ان السيدة أورى ماتيلد أرملة مولاى محمد المولودة فى 18 مارس سنة 1929 بوهران | شهادة الميلاد رقم 1097 من بلدية وهران ) ، تسمى من الآن فصاعدا : لكوص حسنية . المادة 2 : طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 11 جيرمينال سنة 11 والمتمم بالامر رقم 58-779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 فان تدوين الملاحظة على هامش أوراق الحالة المدنية المتعلقة بالاسم الجديد المخول بموجب هذا المرسوم لا يمكن أن يطلبها وكيل الدولة التابع لمحل سكني المعنيين بالامر الا بعد انقضاء أجل سنة وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض أمام الجهة القضائية المختصة . المادة 3 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين ان رئيس الحكومة . رئيس مجلس الوزراء ، . بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى القانون المؤرخ في 11 جيرمينال سنة 11 والمتعلق بالاسماء وتغيير الالقاب والمتمم بالامر رقم 58 779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 .

  • وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان السيد حمارة علي بن ابراهيم المولود في 9 يونيو سنة 1932 بقصر البخارى عمالة المدية ( شهادة الميلاد رقم 527 من بلدية قصر البخاري ) يسمى من الآن فصاعدا : حمادة علي . المادة 2 : ان السيد حمارة ابراهيم بن علي المولود في 27 مايو سنة 1957 بقصر البخارى عمالة المدية ( شهادة الميلاد رقم 108 من بلدية قصر البخارى ) يسمي من الآن فصاعدا: حمادة ابراهيم المادة 3 : ان السيد حمارة عبد القادر بن علي المولود في 22 سبتمبر سنة 1958 بقصر البخارى عمالة المدية ( شهادة الميلاد رقم 118 من بلدية قصر البخاري ( يسمى من الآن فصاعدا : حمادة عبد القادر . المادة 4 : ان الآنسبة حمارة فاطمة بنت على المولودة في 24 ديسمبر سنة 1959 بالبليدة ( شهادة الميلاد رقم 2703 من بلدية البليدة ) تسمى من الآن فصاعدا : حمادة فاطمة المادة ه : ان الآنسة حمارة فتيحة بنت على المولودة في 16 ديسمبر سنة 1961 بالبليدة : شهادة الميلاد رقم 306 من بلدية البلدية ) تسمى من الآن فصاعدا : حمادة فتيخة المادة 6 : ان السيد حمارة محمد بن علي المولود في 5 يناير سنة 1964 بالبليدة : شهادة الميلاد رقم 94 من بلدية البليدة ) يسمى من الآن فصاعدا : حمادة محمد . المادة 7 : ان السيد حمارة نصر الدين بن علي المولود في مارس سنة 1966 بالبليدة ) شهادة الميلاد رقم 1332 من بلدية البليدة ) يسمى من الآن فصاعدا : حمادة نصر الدين. المادة 8 : طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 11 جيرمينال سنة 11 والمتمم بالامر رقم 58 779 58 المؤرخ في 23 غشت سنة - 1958 فان تدوين الملاحظة على هامش اوراق الحالة المدنية المتعلقة بالاسم الجديد المخول بموجب هذا المرسوم لا يمكن أن يطلبها وكيل الدولة التابع لمحل سكني المعنيين بالامر الا بعد انقضاء أجل سنة وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض أمام الجهة القضائية المختصة . المادة 9 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . و حرر بالجزائن في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ،
  • وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى

1802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 19 رمضان عام 1286 من غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ فى 11 جيرمينال سنة 11 والمتعلق بالاسماء وتغيير الالقاب والمتمم بالامر رقم 58 779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ان السيدة لالوم فله زوجة ابن سارسة عمار المولودة فى 2 ابريل سنة 1903 بقسنطينة ( شهادة الميلاد رقم 518 من بلدية قسنطينة ( تسمى من الآن فصاعدا: ابن سارسه فله المادة 2 : طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 11 جيرمينال سنة 11 والمتمم بالامر رقم 58 779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 فان تدوين الملاحظة على هامش أوراق الحالة المدنية المتعلقة بالاسم الجديد المخول بموجب هذا المرسوم لا يمكن أن يطلبها وكيل الدولة التابع لمحل سكني المعنية بالامر الا بعد انقضاء أجل سنة وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض أمام الجهة القضائية المختصة . المادة 3 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1386 الموافق 7 ديسمبر سنة 1966 يتضمن الغاء واحداث أقسام من التعليم الابتدائي في عمالة سطيف بموجب قرار مؤرخ فى 25 شعبان عام 1386 الموافق 7 ديسمبر سنة 1966 ألغيت فى عمالة سطيف ابتداء من اول اكتوبر سنة 1965 أقسام التعليم الابتدائي الآتية : سطيف مدرسة شعبة الشرفاء المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة حمام اولاد يلس المختلطة ، قسم واحد الاول ، مدرسة الفتح المختلطة ، قسمان ، الثالث والعشرون والرابع العشرون ، مدرسة زروقي للبنات ، سبعة اقسام ، من السادس عشر الى الثاني والعشرين ، مدرسة عادل المختلطة ، اربعة اقسام ، من الاول الى الرابع آقبو مدرسة الخلدونية المختلطة ، قسم واحد ، الثامن ، مدرسة الملعب المختلطة بأقبو ، قسم واحد ، التاسع . مدرسة كورمة المختلطة ، قسمان ، الثامن والتاسع ، مدرسة عزيب بن علي الشريف المختلطة ، قسم واحد الثامن ، مدرسة بني منصور المختلطة ، قسمان ، السابع والثامن ، مدرسة بيزيو المختلطة ، قسمان ، الثالث والرابع ، مدرسة بوجليل المختلطة ، قسم واحد ، التاسع . مدرسة بوحمزة المختلطة ، قسم واحد ، السادس . مدرسة فلدن المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة ايفيل امسد المختلطة ، قسم واحد ، السادس ، مدرسة الغزير أمقران المختلطة ، قسم واحد ، الثاني عشر، مدرسة الغزير لكيم المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة صدوق للبنين ، قسمان ، الحادي عشر والثاني عشر ، مدرسة صدوق المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة صدوق المختلطة ، ( التعليم العربي ) ثلاثة اقسام من الاول الى الثالث . مدرسة تكعاتز المختلطة ، قسم واحد ، الثامن ، مدرسة تساسلنت المختلطة ، قسمان ، الرابع والخامس . مدرسة تازمالت للبنات ، قسم واحد ، التاسع . برج بوعريريج مدرسة ابن باديس الغربية للبنين ، قسمان ، الخامس والعشرون والسادس والعشرون ، مدرسة مليكة قايد للبنات ، عشرة اقسام ، من الخامس عشر الى الرابع والعشرين ، مدرسة المهير المختلطة ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة المجز المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني بوقاعة مدرسة عين الروى المختلطة ، قسم واحد ، الحادي عشر ، مدرسة اقوني فوغال المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة بني عشياش المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة بني ورتيلان المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة بوقاعة للبنين ، اربعة اقسام ، من التاسع عشر الى الثاني والعشرين ، مدرسة تاوريرت المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من الاول الى الثالث ، مدرسة تيزى انبراهم المختلطة ، قسم واحد ، الخامس بجاية مدرسة ابن باديس للبنات ( مدرسة للتعليم التقني سابقا )

السبت 19 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية خمسة وعشرين قسما من الاول الى الخامس والعشرين . مدرسة بوشربة للبنين . قسم واحد . الثاني عشر . مدرسة مودى للبنين . قسم واحد ، الواحد والعشرون . مدرسة زروقي للبنين ثلاثة اقسام . من السادس والعشرين الى الثامن والعشرين 6 ، مدرسة ولد علي ببجاية ، قسمان . الاول والثاني . مدرسة المنصور ببجاية للحضانة . ستة أقسام ، من الاول الى السادس ، مدرسة المنصور ببجاية للحضانة ، ستة اقسام ، من الاول الى السادس ، مدرسة الشهداء الثلاثة عشر ببجاية . ستة أقسام . من الاول الى السادس ، مدرسة عزوق ببجاية للحضانة ، احدى عشر قسما . من الاول الى الحادي عشر ، 6 مدرسة درقيناح المختلطة قسم واحد . السابع . مدرسة النبعين ) دو فونتين ( المختلطة ، قسم واحد ، الرابع . مدرسة رئينيون المحطة المختلطة ، ثمانية اقسام . من الاول الى الثامن ، مدرسة وادى اميزور للبنات . قسم واحد . السابع . مدرسة سيدي تواتي المختلطة . قسم واحد ، السادس العلمة مدرسة بازر سكرة المختلطة ، قسم واحد . الخامس مدرسة شنافي للبنين . ثلاثة اقسام ، من التاسع الى الحادي عشر . مدرسة ابن مهيدي للبنين / مدرسة للتعليم التقنى بالعلمة سابقا ) تسعة اقسام من الثاني عشر الى العشرين . مدرسة قروى للبنات . قسم واحد ، الثالث والعشرون . مدرسة قليت الزرقاء المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة المعفر المختلطة ، قسم واحد ، الثالث خراطة مدرسة أجون المختلطة قسمان ، الرابع والخامس . مدرسة عين الكبيرة للبنين ، قسم واحد . العاشر . مدرسة سوق الجمعة المختلطة . قسمان : السادس والسابع . مدرسة تينة التين المختلطة ، قسم واحد . الثالث المسيلة مدرسة بشارة المختلطة. قسم واحد . الثالث . مدرسة ابن زاوشة المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني . مدرسة قلالية المختلطة ، قسم واحد ، الثالث للجمهورية الجزائرية 1803 سيدي عيش مدرسة آيت سكر المختلطة قسمان . الثاني والثالث ، مدرسة اوريرت (بلدية المختلطة - قسمان الثالث والرابع، مدرسة بونايم المختلطة ، قسم واحد الثالث 6 مدرسة جبلاعة المختلطة قسم واحد . الثالث مدرسة الفلاى للبنين . خمسة اقسام . من الحادي عشر الى الخامس عشر . مدرسة سيدى عيش للبنات . ثلاثة اقسام ، من الحادي عشر الى الثالث عشر . مدرسة سماعون المختلطة قسمان . الاول والثاني 6 مدرسة تاوريرت المختلطة . اربعة اقسام . من الاول الى الرابع . مدرسة تيزى اوغني المختلطة ، قسمان ، الخامس والسادس احدثت في عمالة سطيف ابتداء من اول اكتوبر سنة 1965 اقسام التعليم الابتدائي التالية : سطيف مدرسة عين أبسة المختلطة ، قسمان ، العاشر والحادي عشر ، مدرسة عين ارناط المختلطة ، قسمان ، العاشر والحادي عشر . مدرسة عين خلفون المختلطة . قسم واحد . السادس ، مدرسة فرماطو المختلطة ثلاثة اقسام . من السادس الى الثامن . مدرسة وادى الشعير المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من الاول الى الثالث . مدرسة رمضان عبان المختلطة ، عشرة اقسام . من الاول الى العاشر . مدرسة عمارجية للبنين . قسم واحد . التاسع عشر ، مدرسة بلير للبنين . قسم واحد ، السابع عشر . مدرسة الشيخ عبدو المختلطة ، قسم واحد ، العاشر ، مدرسة طانجة المختلطة ، قسمان ، التاسع والعاشر . مدرسة زياد للبنات ، قسم واحد ، الثالث والعشرون اقبو مدرسة عين البئر المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة د . مين للبنات ، قسم واحد ، الثالث عشر ، مدرسة البنين ومدرسة التعليم العام بأقبو ، خمسة اقسام ، من الخامس والعشرين الى التاسع والعشرين . مدرسة أقبو الغربية المختلطة ، ( مدرسة التعليم الابتدائي سابقا ، قسم واحد ، السادس . مدرسة الاغان المختلطة ، قسمان ، الخامس والسادس . مدرسة عياشة المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ،

1804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 19 رمضان عام 1386 ه مدرسة بني أعمر المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة بلايل المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة شلاتة المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة شيخون المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة القلعة المختلطة ، اربعة اقسام ، من الاول الى الرابع ، مدرسة ايغيل ملولن المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة أغزر أمقران ، ستة أقسام ، من الاول الى السادس ، مدرسة أمولة المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة محفوظة المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة ميرة ( التعليم العربي ( قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة متشك المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة اولاد احمد ، المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة اولاد داسن ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة اولاد سعيدة المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة صدوق للبنات ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة صدوق اوعدة المختلطة ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة تابودات المختلطة ، خمسة اقسام ، من الاول الى الخامس ، مدرسة تاوريرت او عبلة المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني، مدرسة تزغات المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة تازمالت المختلطة ، ( التعليم العربي ) قسم واحد ، السابع ، مدرسة تيفريت المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة تيفلت مخلوف المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني، مدرسة تيقرين المختلطة ، عن طريق بني منصور ، قسمان، الاول والثاني ، مدرسة تيقرين المختلطة ، عن طريق از لاقن ، ثلاثة اقسام ، من الرابع الى السادس ، مدرسة تينسوين المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة زينة المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني برج بوعريريج مدرسة عين تقرط المختلطة ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة بئر بن شعبان ، المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من الاول الى الثالث ، مدرسة بئر الحمودى المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة البئر المنتن المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة ابن ذياب للبنات ، ثلاثة اقسام ، من الثالث عشر الى الخامس عشر ، مدرسة ابن الطيب للبنين ، قسم واحد ، الرابع عشر ، مدرسة العربي التبسنى للبنين ، ثلاثة اقسام ، من السابع عشر الى التاسع عشر ، 6 المدرسة المختلطة ( مدرسة التعليم الابتدائي سابقا ) ، ثلاثة اقسام ، من الاول الى الثالث ، دار اولاد الشعب ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة برج غدير المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من الثالث عشر الى الى الخامس عشر ، مدرسة بوقطن المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من الاول الى الثالث ، مدرسة سلاز المختلطة ، قسمان ، السادس والسابع ، مدرسة دافست المختلطة ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة العناصر المختلطة (غالبوة) ، قسم واحد ، الحادي عشر ، مدرسة العوينات المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة الحمادية المختلطة ، قسم واحد ، السادس ، مدرسة المعين المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة غيلاسة المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة قمور المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة لابر بينايس المختلطة ، قسمان ، الرابع والخامس ، مدرسة الفوازيي المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة منصورة المختلطة ، ستة أقسام ، من العاشر الى الخامس عشر ، مدرسة ايفيل المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة مجانا المختلطة ، قسمان ، الثاني عشر والثالث عشر ، مدرسة مليلة كبيرة المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة أولاد عيادي المختلطة ، ثلاثة أقسام ، من السادس الى الثامن ، . مدرسة أولاد بوناب المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة أولاد مخلوف المختلطة ، أربعة أقسام ، من الاول الى الرابع ، مدرسة أولاد منصور المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة أولاد مصلي المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة أولاد راشد المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة أولاد سيدى ابراهيم المختلطة ، قسمان ، الرابع والخامس ، مدرسة راس الواد للبنين ، قسمان ، السابع عشر ، والثامن عشر ، مدرسة رأس الواد المختلطة ، ستة أقسام ، من السابع الى الثاني عشر ، مدرسة سلاطنة المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة سيدى مبارك المختلطة ، قسمان ، السابع والثامن ، مدرسة تازمالت المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ،

السبت 19 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية مدرسة ثنية النصر المختلطة ، قسمان ، الثامن والتاسع، مدرسة تيزى كشوشن المختلطة ، ثلاثة أقسام ، من الثاني الى الرابع ، مدرسة مزالة المختلطة ، أربعة أقسام ، من الاول الى الرابع . بوقاعة : مدرسة اقمون بني خيار المختلطة ، خمسة أقسام ، من الاول الى الخامس ، مدرسة عين مرقوم المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة آيت نوال مزادة المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة أورير او العلمي المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة بو فروج المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة بوقاعة للبنات ، قسم واحد ، الرابع عشر ، مدرسة الحضرة المختلطة ، قسمان ، الرابع والخامس ، مدرسة أولاد بحرى المختلطة ، قسم واحد ، الثالث . مدرسة أولاد سعدى المختلطة ، قسم واحد ، الخامس، مدرسة ترونة المختلطة ، عن طريق تالة افاسن ، قسمان، الاول والثاني . بجاية : مدرسة اشلوف المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة عليوان المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة التعليم العام ، عبد المؤمن للبنين ، قسم واحد ، التاسع ، مدرسة أممون للبنين ، ثلاثة أقسام ، من الثالث عشر الى الخامس عشر ، مدرسة أممون للبنات ، ثمانية أقسام من الثالث عشر الى العشرين . مدرسة عزوق المختلطة ، خمسة أقسام ، من الاول الى الخامس . مدرسة المنصور المختلطة ، ستة أقسام ، من الاول الى السادس . مدرسة المقراني للبنين ، قسم واحد ، العشرون . مدرسة قراية المختلطة ، ستة أقسام ، من الاول الى السادس : مدرسة الشهداء الثلاثة عشر للبنين ، ثلاثة أقسام من الحادي عشر الى الثالث عشر ، مدرسة الشهداء الثلاثة عشر للبنات ، قسم واحد . الحادي عشر . مدرسة الخلدونية المختلطة ، قسم واحد ، العاشر . للجمهورية الجزائرية 1805 مدرسة الخط 59 للبنات ، ثلاثة أقسام ، من السادس الى الثامن ، مدرسة بوخيمة المختلطة ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة بوزلام المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة التعليم العام للبنين برأس أو قاس ، قسم واحد ، التاسع عشر ، مدرسة جبل اللوز المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة التعليم العام للبنين بالقصر ، قسمان الرابع والعشرون والخامس والعشرون ، مدرسة القصر للبنات ، قسمان ، الحادي عشر والثاني عشر ، 6 مدرسة المرج ومان المختلطة ، ثلاثة اقسام ، الاول والثالث ، مدرسة الميزاب المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني . مدرسة اشخابن المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة ايخيتمن المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة الورسن المختلطة ، ثلاثة أقسام من الاول الى الثالث ، مدرسة قنديرة المختلطة ، ثلاثة أقسام ، من الاول الى الثالث ، مدرسة قنديرة المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة خليل المختلطة ، قسمان ، الرابع والخامس . مدرسة الريئينيون المختلطة ، ثمانية أقسام ، من الثالث الى العاشر ، مدرسة الريف المختلطة ، قسمان ، الرابع والخامس ، مدرسة التعليم العام للبنين بوادي اميزور ، أربعة أقسام ، من الخامس والعشرين الى الثامن والعشرين ، مدرسة تقمة المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة تاخليشت المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة تامريشت المختلطة ، أربعة أقسام ، من الاول الى الرابع ، مدرسة تاوريرت عمارات المختلطة ، قسم واحد ، الرابع، مدرسة تاوريرت الاربعاء المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة تاوريرت سعيد اعراب المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة تازروت المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة ترقرت المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة تيشى المختلطة ، قسم واحد ، الحادي عشر ، مدرسة تيزى انبربر المختلطة ، قسمان ، الرابع والخامس .

1806 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 19 رمضان عام 1386 ه العلمة : مدرسة عين عازل للبنين ، ثلاثة أقسام ، من العشرين الى الثاني والعشرين ، مدرسة عين عازل للبنات ، قسم واحد ، العاشر ، مدرسة عين ولمان للبنين ، ثلاثة أقسام ، من الثالث عشر الى الخامس عشر ، مدرسة بلاعة المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة ابن ذياب المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة بنى فضة المختلطة ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة برداعة المختلطة ، ثلاثة أقسام ، من الاول الى الثالث ، مدرسة البئر الاحرش المختلطة ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة عيس المختلطة ، بالعلمة ، قسمان ، التاسع والعاشر 6 ، مدرسة شنافي للبنات بالعلمة ، قسم واحد ، السادس ، مدرسة حي الشهداء بالعلمة المختلطة ، قسم واحد ، الثامن ، مدرسة المعلمين للبنين بالعلمة ، خمسة أقسام ، من الاول الى الخامس ، مدرسة احياء العلوم بالعلمة المختلطة ، ستة أقسام ، من الحادي عشر الى السادس عشر ، مدرسة الحامة بوطالب المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة المليح المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة قيجل المختلطة ، أربعة أقسام ، من الاول الى الرابع ، مدرسة خربة المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، . مدرسة قصر التير المختلطة ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة واد جرمان المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة أولاد على بن ناصر المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة رأس المال المختلطة ، قسمان ، الرابع والخامس، مدرسة صالح باي المختلطة ، قسم واحد ، الرابع عشر ، دار أولاد الشعب بتينار ، قسمان ، الاول والثاني خراطة : مدرسة العين الكبيرة للبنات ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة عموشة المختلطة ، خمسة اقسام ، من الثامن الى الثاني عشر ، مدرسة شفريي المختلطة ، قسم واحد ، الثامن ، مدرسة دحامشة المختلطة ، أربعة أقسام ، من الاول الى الرابع ، مدرسة خراطة للبنين ، خمسة أقسام ، من الثاني عشر الى السادس عشر ، مدرسة مشتي أورناح المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة واد برد المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني مسيلة : مدرسة بالشلقة المختلطة ، قسمان ، الخامس والسادس، مدرسة بوخميسة المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة حمام دلاعة ، قسم واحد ، السادس ، مدرسة غزال المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة شواف للبنين بالمسيلة ، خمسة أقسام ، من الحادي عشر الى الخامس عشر ، مدرسة المسيلة للبنات ، أربعة أقسام ، من السابع عشر الى العشرين ، مدرسة المسيلة المختلطة مدرسة التعليم الابتدائي سابقا) قسمان ، الاول والثاني . سيدي عيش : مدرسة اغبالة المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة اقمون المختلطة عن طريق آيت ايدير ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة آيت ايدير المختلطة ، ( أوتيزى القرن ) قسم واحد ، الثالث ، مدرسة اقابيو المختلطة ، سبعة اقسام ، من التاسع الى الخامس عشر ، مدرسة شميني المختلطة ، قسمان ، السابع والثامن ، مدرسة جنان المختلطة ، أربعة أقسام ، من الاول الى الرابع ، مدرسة الفلاى للبنات ، أربعة أقسام ، من الرابع الى السابع ، مدرسة المتن البريد المختلطة ، قسمان ، الحادي عشر والثاني عشر ، مدرسة اخطابن المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة اخليجن المختلطة ، قسمان ، الرابع والخامس ، مدرسة سيدى عيش للبنين ، خمسة أقسام ، من الواحد والعشرين الى السادس والعشرين ، مدرسة سيدي عياد حمام المختلطة ، قسمان ، الثالث والرابع ، مدرسة اسماعون المختلطة ، قسمان ، السابع والثامن ، مدرسة تقمة المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة تازروت المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة تيبان المختلطة ، قسمان ، السابع والثامن ، مدرسة تفرا المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة تيفلت المختلطة ، ثلاثة أقسام ، من الخامس الى السابع ،

السبت 19 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1807 مدرسة تينبدار المختلطة ، ثلاثة أقسام ، من السادس الى الثامن . مدرسة تيزامورين المختلطة ، قسمان ، الرابع والخامس. مدرسة السوق القديم المختلطة ، قسم واحد ، الثامن . ان عدد أقسام التعليم الابتدائى فى عمالة سطيف يبلغ ألفين وسبعمائة وأربعة وتسعين قسما في أول أكتوبر سنة 1965 عند احداث هذه الاقسام . وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 66 292 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام

- 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 يمنح بموجبه امتياز حقل الوقود المدعو (( الدين ) لشركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء (استدراك) الجريدة الرسمية العدد رقم 95 الصادر بتاريخ 24 رجب عام 1386 الموافق 8 نوفمبر سنة 1966 الصفحة 15.9 العمود الاول السطر 28 بدلا من : حقل الوقود المدعوة ( حاسي مزولة جنوب » الواقعة في عمالة الواحات والمتفرعة من رخصة أساوان » يقرأ مايلي : حقل الوقود المدعوة ( الدين » الواقعة في عمالة الواحات والمتفرعة من رخصة تاجنتورت ) والباقي بدون تغيير مرسوم رقم 66-293 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 يمنح بموجبه امتياز حقل الوقود المدعو ( حاسي مزولة جنوب ( الشركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء أن رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58 111 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب الأمر رقم 65 317 المؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي المتعلق بهذه النشاطات ولا سيما المادة 23 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 والمحددة بموجبه شروط تطبيق الامر رقم 58 1111 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب الامر رقم 65-317 المؤرخ فى 30 ديسمبر سنة 1965 المشار اليه أعلاه والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم 61-748 المؤرخ في 17 يوليو سنة 1961 والمحددة بموجبه شروط تطبيق الاتفاق النموذجي الخاص بامتياز حقول الوقود السائل أو الغازي ، على النقل بواسطة القنوات . وبمقتضى المرسوم رقم 61-1045 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 والمتضمن التصديق على الاتفاق النموذجي الخاص بامتياز حقول الوقود السائل والغازى ، والذي أعلن مقدم | العريضة قبوله به . و بمقتضى المرسوم المؤرخ فى 9 سبتمبر سنة 1958 والمتضمن تجديد هذا الامتياز لمدة خمس سنوات ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ فى 23 مايو سنة 1953 الذي منحت بموجبه شركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء CREPS رخصة الامتياز الخاص بالبحث عن الوقود المدعوة « ايساوان » لمدة خمس سنوات وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ فى 24 مايو سنة 1963 المتضمن تجديد الرخصة ثانية لمدة خمس سنوات وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 20 يناير سنة 1965 التي طلبت بواسطتها شركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء ( كريبس ) منحها رخصة امتياز حقل الوقود المدعوة ( حاسي مزولة جنوب » الواقعة في عمالة الواحات والمتفرعة من رخصة اساوان . وبعد الاطلاع على التصاميم والنيابات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة تأييدا للعريضة المذكورة : وبعد الاطلاع على مستندات التحقيق القانوني الذي تم | حول هذه العريضة ، وبناء على رأي منظمة استثمار خيرات باطن الارض الصحراوية الموجه الى الحكومة الجزائرية بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1965 . وبعد الاطلاع على المادة 39 والملحق رقم 5 من اتفاق 29 يوليو سنة 1965 والمبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية المتعلق بتسوية | المسائل الخاصة بالوقود وتنمية الصناعة الجزائرية . وبعد الاطلاع على اتفاقية هذا الامتياز الموقعة من طرف | صاحب العريضة والملحقة بهذا المرسوم . يرسم ما يلي : المادة الاولى : يمنح امتياز حقل الوقود السائل او الغازي الواقع فى الدائرة المحددة في المادة 2 بعده والذي يشمل جزءا من تراب عمالة الواحات ، لشركة البحث عن البترول

1808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 19 رمضان عام 1386 ه واستغلاله فى الصحراء (CREPS) وذلك حسب بنود وشروط الاتفاقية المشار اليها اعلاه التي تبقى ملحقة بهذا | المرسوم . المادة 2 : تكون رؤوس دائرة هذا الامتياز الذى سيحمل | اسم امتياز (حاسي مزولة جنوب النقط من 1 الى 6 المحددة بعده طبقا للتصميم الملحق بهذا المرسوم والموضوع ضمن نظام احداثيات غرينويتش الجغرافية وتكون أضلاع هذه الدائرة اقواس خط الطول او خط العرض النقط الطول الشرقي العرض الشمالي 1 درجات و 47 دقيقة 28 درجة و 16 دقيقة 2 درجات و 48 دقيقة 28 درجة و 16 دقيقة 3 درجات و 48 دقيقة 28 درجة و 12 دقيقة 4 درجات و 46 دقيقة 28 درجة و 12 دقيقة ه درجات و 46 دقيقة 28 درجة و 15 دقيقة 6 درجات و 47 دقيقة 28 درجة و 15 دقيقة المادة 3 : تحدد مدة هذا الامتياز بخمسين سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 4 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين اتفاقية امتياز حاسي مزولة جنوب ان الموقعين ادناه ، وزير الصناعة والطاقة بالنيابة عن الدولة بمقتضى التفويض المخول له بموجب الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب الامر رقم 65-317 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1965 ، من جهة ، واندره مارتان بالنيابة عن شركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء ولحسابها بموجب التفويضات الممنوحة من قبل مجلس ادارة الشركة المذكورة لرئيسها المدير العام السيد بولس موش في اجتماعه الجاري في 13 مايو سنة 1965 . من جهة أخرى ، اتفقا على ما يلي : أن موضوع هذه الاتفاقية هو تحديد النظم التي يخضع لها امتياز حاسي مزولة جنوب وذلك بالقدر الذى لم ينص عليه في الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 | المعدل بموجب الامر رقم 65 317 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1965 و فى النظم المتخذة لتطبيقه ، وتلحق هذه الاتفاقية بالمرسوم المتضمن انشاء الامتياز المذكور اعلاه وتصبح نافذة فى نفس الوقت الذي ينفذ فيه هذا المرسوم وتصح لتمام مدة الامتياز المذكور الا اذا ادخلت تعديلات على الشروط المنصوص عليها في المادتين ت 16 وت 17 بعده ، يكون لكل واحدة من العبارات المذكورة ادناه والمستعملة في هذه الاتفاقية ، المدلول المبين فيما يلي : الامر : هو الامر رقم 58 – 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب الامر رقم 65 317 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1965 ، صاحب الامتياز : هو الحائز الوحيد او الحائزون للامتياز المتصرفون معا الحائز : هو الحائز الوحيد او كل من الشركاء في حيازة الامتياز المتخذ على انفراد صاحب النقل : هو صاحب او مجموع اصحاب جهاز النقل الخاضع لهذه الاتفاقية او كل شخص يطلب الموافقة على مشروع مثل هذا الجهاز الشريك : هو الشركة او الشركات التي أبرمت مع الحائز أو مع صاحب الامتياز أحد الاتفاقات أو البروتوكولات أو العقود المشار اليها فى الفقرة 3 من المادة 26 و في المقطعين 3 و 4 من المادة 31 من الامر . الوزير المكلف بالوقود : هو وزير الصناعة والطاقة ( مديرية الطاقة والوقود ) السلطتان المختصتان : هما الوزير المكلف بالوقود او مدير الطاقة والوقود . الحقل : هو الحقل موضوع الامتياز المشار اليه اعلاه . الوقود : هو الوقود الطبيعي السائل او المسيل او الغازي المستخرج من الحقل ان الاحالات الى ارقام مواد يتقدمها الحرف ت تدل على أن الأمر يتعلق بمواد من هذه الاتفاقية العنوان الاول البنود الادارية المتعلقة بالامتياز الباب الاول الشروط العامة المادة ت الاولى : يحق لصاحب الامتياز أن ينجز او يوكل الى غيره انجاز جميع الاشغال اللازمة لاستغلال الحقل وخصوصا لاستخراج الوقود والمواد المتصلة به والخزنها واستفراغها وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب الامر رقم

السبت 19 رمضان عام 1386 ه - الجريدة الرسمية 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل بموجب الامر رقم 65-317 المؤرخ فى 30 ديسمبر سنة 1965 والنصوص المتخذة لتطبيقه وبموجب هذه الاتفاقية ، ويعترف لصاحب الامتياز بحق استغلاله المواد الخام المستخرجة من الحقل وذلك ضمن نفس الشروط وبحقه فى التصرف فيها ، خصوصا بالتصدير وتلتزم الدولة ، ضمن نفس الشروط ، بتسهيل ممارسة هذه الحقوق وذلك بقدر الحاجة وبجميع الوسائل التي تكون في مقدرتها ولهذه الغاية ستتخذ جميع الاجراءات المستعجلة لمنح الرخص الادارية اللازمة عند الاقتضاء او تكليف غيرها بمنحها وذلك فيما يتعلق على الخصوص بانجاز الاشغال المنجمية واشغال الاراضى واستخراج المواد وتشييد القرى المخصصة لسكنى المستخدمين وعبور الادوات والاموال التي يملكها صاحب الامتياز او الحائز او الشريك او مستخدموهم وتضمن الدولة للحائز او الشريك حرية اختيار مقاوليه او مزوديه او مستخدميه وكذا حرية تجول هؤلاء وحرية استعمال الاراضي والمنشآت من كل نوع الصالحة للاستغلال وفي ضمنها على الخصوص آبار المياه والمطارات ومخيمات العمل او الاستراحة ، وكذا حرية استعمال الادوات الثابتة او المتنقلة وذلك مع التحفظات الناتجة من مقتضيات الامر ومن النصوص المتخذة لتطبيقه ومن هذه الاتفاقية ومن القوانين والانظمة المطبقة بدون تفرقة على مجموع الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين في الجزائر . المادة ت 2 : لاجل تطبيق هذه الاتفاقية، يكون لمدير الطاقة والوقود وللاعوان الخاضعين له وللاشخاص المؤهلين بصفة رسمية من طرف السلطات المختصة ، حرية الدخول في كل وقت الى منشآت استغلال الوقود ونقله وخزنه ويمكن لهم ان يحصلوا بقدر الحاجة على جميع المستندات للاطلاع عليها وعلى جميع المعلومات ، وان يباشروا جميع التحقيقات اللازمة لتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية الباب الثاني جنسية حائز الامتياز المادة ت 3 : يجب على كل حائز أن يقوم بالالتزامات المبينة بعده وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة ت 4 : 1 ) يجب تكوين الشركة تحت نظام القوانين الجزائرية وان يكون مركزها في الجزائر . 2 ) يجب ان يكون الاشخاص المذكورون بعده من جنسية جزائرية : رئيس مجلس الادارة والمدير العام والمندوبون في الحسابات والنصف على الاقل من أعضاء مجلس الادارة وذلك اذا كانت الشركة شركة مغفلة للجمهورية الجزائرية 1809 المسيرون والنصف على الاقل من اعضاء مجلس المراقبة اذا كانت الشركة شركة توصية بالاسهم . المسيرون وجميع الشركاء المتضامنين • اذا كانت الشركة شركة توصية بسيطة جميع الشركاء اذا كانت الشركة شركة تضامن واذا كانت الشركة شركة ذات مسؤولية محدودة : المسيرون والنصف على الاقل من اعضاء مجلس المراقبة واذا لم يعين مجلس مراقبة ، فيجب ان يكون جميع الشركاء جزائريين وفي جميع الحالات المديرون الذين لهم حق التوقيع باسم الشركة غير انه يعفى جزئيا او كليا من الالتزامات المبينة في هذه المادة ، كل حائز يستفيد اما من اشتراطات عامة أو خاصة تابعة لاتفاقيات دولية تتعلق بحق التأسيس واما من رخص خاصة ممنوحة من طرف السلطات المختصة . المادة ت 4 : يعفى من : 1 ) تنفيذ التزامات الفقرة 1 من المادة ت 3 : كل حائز يثبت انه منذ حصوله على رخصة البحث للمدة التي لا تزال صحتها جارية والمساحة التي اكتشف فيها الحقل ، لم يزل تابعا لنفس التشريع الوطني فيما يخص نظام الشركة القانوني وانه احتفظ بمركز شركته في نفس البلد . 2 ) وتنفيذ التزامات الفقرة 2 من المادة ت 3 : كل حائز يثبت ان اصحاب الوظائف المشار اليها في . المادة المذكورة او اصحاب الوظائف التي يمكن تشبيهها بهذه الاخيرة فى النظام القانوني المعني ، لم يزالوا هم انفسهم او ان جنسيتهم هي نفس جنسية الاشخاص الذين كانوا مكلفين بنفس الوظائف عند تاريخ منح رخصة البحث للمدة التي لا تزال صحتها جارية والمساحة التي اكتشف فيها الحقل وفي جميع الحالات يبقى الحائز مع ذلك، خاضعا للالتزامات التي تعهد بها عند منح رخصة البحث بخصوص جنسية الشركة ومحل وجود مركزها وجنسية الاشخاص المذكورين في المادة ت 3 الباب الثالث عناصر مميزة لمراقبة المقاولة صاحبة الامتياز او المشتركة فيه المادة ت ه : تعتبر في عداد العناصر المميزة لمراقبة مقاولة حائزة او مشتركة بالمعنى الوارد في الفقرة 3 من المادة 26 من الامر. المحتفظ بها فى المادة ت 53 من بين العناصر التالية : 1 ) بنود البروتوكولات او الاتفاقات او العقود التي تربط

1810 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 19 رمضان عام 1386 ه . الحائزين بينهم او باشخاص آخرين والمتعلقة بتسيير عمليات | الاستغلال والنقل وبتوزيع التكاليف والنتائج المالية وبتوزيع المحصولات وترتيبها وبتوزيع مال الشركة ، في حالة حلها • •

  1. نصوص القوانين الاساسية المتعلقة بمركز الشركة والحقوق المرتبطة باسهم او بحصص الشركاء والاغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية او غير العادية ) اسم وجنسية وبلد اقامة المتصرفين او اعضاء مجلس المراقبة او الشركاء او المسيرين او المديرين العامين او المديرين الذين لهم حق التوقيع باسم الشركة ، الذين يمارسون الوظائف المذكورة اعلاه في تنظيم المقاولة • ) لائحة الاشخاص المعروفين بحيازتهم أكثر من أثنين في المائة من رأسمال المقاولة وأهمية مساهمتهم ه ) المعلومات المذكورة في الفقرة 4 اعلاه والمتعلقة بكل شركة او مجموعة شركات تابعة تملك اكثر من خمسين في المائة من رأسمال المقاولة وكذلك الامر فيما يتعلق بجميع الشركات او مجموعات الشركات التابعة التي تراقب فعليا ، بحكم مساهمات بعضها في بعض ، اكثر من خمسين في المائة من رأس المال المذكور . 6 ) اذا بلغ مجموع ديون المقاولة بعد اربع سنوات مبلغ رأسمالها اسم وجنسية وبلد اقامة الشركات التي يتجاوز دينها عشرين في المائة من رأس المال المذكور ثم نوع ومدة عقود القروض التي أبرمتها ) وعلاوة على ذلك ، كل عنصر يمكن أن يترتب عن تبدله او تعديله اكساب شخص واحد أو عدة اشخاص ، طبيعيين او معنويين ، سلطة فاصلة ، مباشرة 1 و غير مباشرة ، في ادارة وتسيير المقاولة المادة ت 6 : يلتزم صاحب الامتياز بأن يبلغ الى علم مديرية الطاقة والوقود المعلومات التالية :
  2. العناصر المميزة لمراقبة مقاولة صاحبة الامتياز او المشتركة فيه كما تكون موجودة في وقت منح الامتياز وذلك في ظرف شهر بعد منح الامتياز وبقدر مالم يكن وقع الاخبار بها بعد. 2 ) فى الشهرين قبل تنفيذ الامتياز وكل مشروع من شأنه أن لا يغير عنصرا مميزا لمراقبة المقاولة صاحبة الامتياز أو المشتركة فيه 3 ) وبمجرد ما تصل الى علمه ، كل عملية من أي نوع كانت ، خاضعة ، بموجب الفقرتين 1 و 2 اعلاه للتصريح ولم تكن وصلت الى علمه قبل انجازها المادة ت 7 : في ظرف شهرين ابتداء من استلام المعلومات المذكورة فى المادة السابقة وفى حالة ما اذا اثرت بعض التدابير او العمليات على العناصر المميزة المأخوذة ضمن العناصر المميزة للمراقبة المبينة فى المادة ت 53 وذلك خارج الحدود | المعينة فى المادة المذكورة ، يجوز الادارة الطاقة والوقود اما أن: تصرح بانها لاتبدي اعتراضا على التدابير او العمليات المعنية ، واما ان تبلغ صاحب الامتياز . في حالة ما اذا أثرت هذه التدابير و العمليات على العناصر المميزة المحددة في الفقرة ت ه ، بان هذه التدابير او العمليات تتعارض مع المحافظة على الموافقة على البروتوكولات او الاتفاقات أو العقود وعند الاقتضاء مع المحافظة على السند المنجمي ، وأما أن تبلغ صاحب الامتياز ، في حالة ما اذا أثرت هذه التدابير او العمليات على العناصر المحددة في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من المادة ت ه والمتعلقة بالحائز والتي يترتب عنها اكتساب شخص واحد او عدة اشخاص ، طبيعيين او معنويين ، سلطة فاصلة ، مباشرة أو غير مباشرة ، في الادارة او التسيير الذي يقوم به الحائز ، بأن هذه التدابير أو العمليات تتعارض مع المحافظة على السند الخاص بالمنجم ، واما ان تبلغ صاحب الامتياز ، فى حالة ما اذا اثرت هذه التدابير او العمليات على العناصر المحددة في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من المادة ت ه والمتعلقة بالشريك والتي يترتب عنها اكتساب شخص واحد أو عدة اشخاص ، طبيعيين او معنويين ، سلطة فاصلة ، مباشرة أو غير مباشرة ، فى الادارة او التسيير الذي يقوم به الشريك ، بان هذه التدابير والعمليات تتعارض مع المحافظة على الموافقة على البروتوكولات او الاتفاقات أو العقود بالنسبة لهذا الشريك ، وفى هذه الحالة يمكن سحب الامتياز حسب الاجراءات المحددة فى المادة ت 18 وذلك اذا لم يستطع صاحب الامتياز ان يعرض على موافقة ادارة الطاقة والوقود ، في ظرف ستة أشهر ابتداء من تاريخ التبليغ المنصوص عليه في المقطع السابق ، التعديلات المدخلة على البروتوكولات والاتفاقات والعقود والتي تثبت ان الشريك المعني قد فقد صفته كشريك وأما ان تطلب من صاحب الامتياز ان يقدم معلومات تكميلية او ان يدخل تعديلات على هذه التدابير او العمليات ، على ان تحدد له مهلة للجواب لا تقل عن شهر ويترتب على جواب صاحب الامتياز فتح مهلة جديدة قدرها شهران لتبليغ جديد او لتقديم طلب جديد . ان سكوت السلطات طيلة اربعة اشهر ابتداء من التاريخ الذي يكون قد اخبرها فيه صاحب الامتياز بتعديل مدخل على العناصر المميزة للمراقبة ، أو من تاريخ استلامها الجواب عن طلب معلومات او طلب تعديل ، يعتبر موافقة ضمنية على التدابير أو العمليات المعنية يجوز للسلطات المختصة ان تقوم بنفس التبليغات او الطلبات في حالة ما اذا كان بلغها من مصدر آخر غير مصدر المعلومات المشار اليها في المادة السابقة

السبت 19 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1811 وجود عملية يمكن أن يترتب او قد ترتب عنها تعديل دخل على العناصر المميزة لمراقبة مقاولة حائزة أو شريكة المادة ت 8 : ان التدابير والعمليات المذكورة بعده ، وان كانت تؤثر فى غير الحدود المعينة فى المادة ت 53 ، على العناصر المميزة للمراقبة تعفى من الاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 7 ، غير أنها لا تعفى من الاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 6 : 1 ) تعويض احد الاشخاص المشار اليهم في الفقرة 3 من المادة ت ه بشخص آخر من نفس الجنسية 2 ) التنازلات عن رأسمال الشركة وذلك اذا كان المحيل أو المحيلون يملكون أكثر من نصف رأسمال الشركة الذي في يد المحال له أو المحال لهم أو اذا كان المحال له أو المحال لهم يملكون أكثر من نصف رأسمال الشركة الذي في يد المحيل او المحيلين او ، أخيرا ، اذا كان المحيلون والمحال لهم تابعين لنفس الشركة او لنفس مجموع الشركات التي تملك أكثر من نصف رأسمال في الشركة . ) التنازلات عن باقى رأسمال الشركة وذلك اذا كان مساهمون يملكون جميعهم أكثر من نصف مال الشركة ، التزموا معا بأن يحتفظوا بهذه الاغلبية داخل مجموعتهم 4 ) جميع قروض المقاولة المقترضة من مساهميها حسب توزيع لا يختلف بالنسبة لكل واحد منهم بأكثر من خمسين في المائة من النسبة المئوية للمساهمة التي يقدمها كل منهم في رأس مال الشركة . الباب الرابع انتقال الامتياز المادة ت 9 : يعتبر انتقالا بالمعنى الوارد في المادة 35 من الأمر عندما يقع تغيير فيما يخص صاحب الامتياز أو تعديل لائحة الحائزين . ولا يمكن أن يشمل انتقال الامتياز الا مجموع المساحة التي يتعلق بها ويجب أن تتوفر فى المستفيدين من الانتقال الشروط المطلوبة من الحائز بموجب الأمر والانظمة المتخذة لتطبيقه وبموجب هذه الاتفاقية . يؤذن في انتقال الامتياز ضمن الشروط والاوضاع المنصوص عليها في المادة 35 من الامر وفى الانظمة المتخذة لتطبيقه المادة ت 10 : تطبق بنود هذه الاتفاقية على المستفيد من الانتقال الذي يجب أن يكون قد قبلها قبل اتمام هذا هذا الانتقال المادة ت 11 : يخضع الاذن للنظم المحددة في المقطع 2 من المادة 35 ، من الامر وذلك اذا جرى الانتقال لقائدة شخص | واحد أو عدة أشخاص معينين بعده ، وبشرط التحقق من صحة المعلومات المقدمة : شركة يملك محيلها مجموع رأسمالها أو مجموع | حصصها ،

  • شركة تملك مجموع رأس مال المحيل أو مجموع حصصه . شركة أو جماعة شركات يكون مجموع رأسمالها أو حصصها موزعا بين نفس الاشخاص وحسب نفس النسب التي هي للمحيل أو المحيلين الباب الخامس مدة الاتفاقية وضمان عدم الزيادة في أعبائها المادة ت 12 : يمنح الامتياز لمدة خمسين سنة ولا يمكن تعديل مقتضيات هذه الاتفاقية طيلة المدة المذكورة الا ضمن الشروط المحددة فى المادتين ت 16 وت 17 . المادة ت 13 : ان التعديلات التي قد تدخل طيلة مدة هذه الاتفاقية على مقتضيات النصوص المذكورة بعده بشأن نقط لم تسو في هذه الاتفاقية، تتعلق بنظام سندات الاستغلال ونظام النقل بالقنوات ونظام العلاقات بين حائزى سندات الاستغلال أو النقل وأصحاب المساحة المستغلة أو ذوى حقوقهم : أ ) المواد من 20 الى 61 والمادة 76 من الامر ب ) الامر رقم 58-1112 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والامر رقم 58-1113 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والامر رقم 58-1200 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1958 . ج ) المراسيم والقرارات المتخذة لتطبيق المقتضيات أعلاه التي لا يمكن تطبيقها على الحائز أو شركائه بدون اتفاق سابق بين الطرفين وذلك اذا كانت تزيد في أعباء هذا الحائز أو شركائه . يخضع أصحاب الامتياز والحائزون الشركاء او اصحاب النقل للنظام الجبائي المحدث بموجب المواد 62 الى 72 من الامر وبموجب المادة 5 من الامر رقم 58 1112 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 وبموجب الأمر رقم 58-1113 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 وبموجب الامر رقم 58 1200 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1958 وذلك عن استغلالهم الحقل موضوع هذا الامتياز أو عن نقلهم بالقنوات في الجزائر للوقود المستخرج من الحقل لا يمكن الزيادة في أعباء هذا النظام وذلك الى أن تنتهى المدة المحددة في المادتين 70 و 80 من الامر تعتبر زيادة في الاعباء بالمعنى الوارد في هذه المادة التعديلات أو الاضافات ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي التي قد يترتب عنها :

1812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 19 رمضان عام 1386 ه أما نقصان يحدث بصورة كبيرة او دائمة في الارباح لصافية التي يمكن استخراجها من الامتياز ، وذلك بتحديد - المداخيل أو بالزيادة فى تكاليف استغلال هذا الامتياز أو منشآت النقل الخاضعة لهذه الاتفاقية • ت واما بصفة أعم ، خلل يحدث في تسيير المقاولات المعنية بالامر وذلك خصوصا بادخال تقييدات على الاستقلال في لتسيير الذي تقوم به هذه المقاولات وعلى حريته . يتم تقدير الطابع الزائد أو غير الزائد بالنسبة لمجموع المقتضيات من نفس النص التشريعي أو التنظيمي . المادة ت 14 : ان التعديلات التي قد تدخل خلال مدة هذه الاتفاقية على نقط لم تسو فيها وتتناول المقتضيات التشريعية أو التنظيمية النافذة عند تاريخ منح الامتياز والمتعلقة بنظام الشركات والجمعيات او بنظام حقوق المساهمين او الشركاء وكذا التدابير المتعلقة بهذين النظامين ، لا يمكن تطبيقها على الحائزين أو أصحاب النقل أو الشركاء بدون اتفاق سابق بين الطرفين وذلك اذا كانت هذه المقتضيات تنطوي على طابع تمييز لجهة الحق او الواقع بالنسبة لواحد او اكثر او لمجموع اصحاب الامتياز أو الحائزين او اصحاب النقل او الشركاء أو بصفة أعم بالنسبة للشركات او لاصحاب الاسهم أو للمشتركين غير الخاضعين لمقتضيات الامر المادة ت 15 : واذا اعتبر صاحب الامتياز الحائز او صاحب النقل او الشريك ، بمناسبة اجراء تطبيقي ، ان نصا تشريعيا أو تنظيميا تناول المواد المبينة في المادتين السابقتين بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ له طابع زائد او تمييز بالنسبة له ، جاز لصاحب الامتياز ان يباشر الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين ت 21 وت 23 المادة ت 16 : واذا تمت ، خلال مدة الامتياز ، المصادقة ، ضمن الاوضاع المقررة فى المادة 27 من الامر ، على اتفاق نموذجي جديد ، أمكن للطرفين أن يبرما ، باتفاقهما وضمن الاوضاع المنصوص عليها لمنح الامتياز ، اتفاقية جديدة | يعوض فيها مجموع المواد من المادة ت 1 الى المادة ت 48 ومن المادة ت 54 الى المادة ت 71 من هذه الاتفاقية بمجموع بنود الاتفاق النموذجي الجديد، غير انه لا يمكن أن يترتب عن ذلك تعديل فى نظام القنوات الموافق عليها من قبل، ويخضع صاحب الامتياز الحائز او الشريك ابتداء من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة في حيز التنفيذ وبدون أثر رجعي لمجموع النصوص التشريعية والتنظيمية التي أمكن له أن يعفى من تطبيقها من قبل ، خصوصا بموجب مقتضيات هذا الباب وذلك بالقدر الذي يكون فيه تطبيق هذه النصوص غير مستبعد فى الاتفاق النموذجي الجديد . المادة ت 17 : وفي الحالات المنصوص عليها في المقطع 3 من المادة 35 والمقطع 2 من المادة 39 من الامر وكذا في كل وقت يمكن تهيئة البنود الخاصة من هذه الاتفاقية التي يتكون منها العنوان الثالث المذكور بعده ، وذلك باتفاق مشترك وضمن الاوضاع المنصوص عليها في المادة 25 من الامر ومع مراعاة الاشياء المبينة على وجه التحديد في الفقرة 9 من المادة 26 من الامر . الباب السادس سحب الامتياز - العقوبات المادة ت 18 : لا يسوغ سحب الامتياز الا في الحالات ووفقا للكيفيات المنصوص عليها فى المواد 37 و 38 من الامر وت 7 من هذه الاتفاقية وعندما لا يطبق صاحب الامتياز الالتزامات الناجمة من المادة ت 20 ولا ينفذ التعهدات الواردة في المادة 25 او الالتزامات او التعهدات المنصوص عليها في مواد العنوان 3 من هذه الاتفاقية التي تنص عقوبتها على سحب الامتياز واذا أصبح امتياز ما قابلا للسحب فيوجه مدير الطاقة والوقود الى صاحب الامتياز انذارا بتنفيذ التزاماته أو يجعل التزامات شركائه تنفذ ضمن الشروط المنصوص عليها في الامر وذلك في أجل يحدده ولا يمكن أن يكون ناقصا عن ثلاثة أشهر الا فى الحالات المنصوص عليها فى المادتين 37 و 38 من الامر حيث يكون كل واحد من هذه الآجال منقولا الى سنة وستة أشهر لادنى حد واذا كانت الالتزامات المبينة فى الانذار لم يتم تنفيذها تماما عند انتهاء الاجل اعلاه ، فيبلغ مدير الطاقة والوقود صاحب الامتياز بالتهم الموجهة اليه ويدعوه لأن يقدم له ، في ظرف شهر ، مذكرة يعرض فيها حججه الدفاعية وبعد انقضاء هذا الاجل يوجه مدير الطاقة والوقود الملف ، مع اقتراحاته، الى الوزير المكلف بالوقود . وعندئذ يمكن النطق بسحب الامتياز ضمن نفس الاوضاع التي تم منحه فيها . المادة ت 19 : يجوز للسلطات المختصة أن تقرر ، في الحالات المبينة بعده ودون الاخلال بالعقوبات الجزائية المحتملة تطبيق عقوبة تحل محل السحب على من يعنيهم الامر وذلك اذا كانت المخالفة المعتبرة قابلة أيضا لان تتسبب في سحب الامتياز ، وذلك في الحالات التالية : 1 ) مخالفة المقررات العامة أو الخاصة المشار اليها في الموادت 28 الى ت 31 التي تساوي عقوبتها على الاكثر نصف القيمة المقدرة بسعرها في الحقل من كمية الوقود غير المنتج أو المنتوج الفائض وذلك بحسب ما اذا كان الامر يتعلق بتحديد أدني أو أعلى فى الانتاج ، غير أنه لا تطبق أية عقوبة اذا كانت القيمة المنتجة خلال فترة تطبيق نظام الحصص بمعناه الوارد في المادة ت 31 ، ناقصة بأقل من 5 فى المائة عن الكمية الدنيا المفروضة أو زائدة بأقل من 5 في المائة على الكمية القصوى المأذون بها ، وتكون القيمة المحسوبة بسعرها في الحقل والمأخوذة للحساب اعلاه ، هي القيمة المبلغة عن الثلاثة اشهر الاخيرة وذلك تطبيقا للمادة ت 38 ، او فى حالة عدم وجود هذه القيمة ، القيمة الاخيرة المقدرة حسب سعرها في الحقل

السبت 19 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1813

  1. نقص فى المصاريف التي كان يجب أن تخصص للبحث العلمي والتقني بمقتضى المادة ت 26 والتي يزاد فيها عند الاقتضاء مبلغ المصاريف المنقولة بمقتضى المادة ت 27 ، والذي تساوى عقوبته على الاكثر مبلغ النقص وذلك بمقدار لا يتجاوز 25 في المائة من مبلغ المصاريف الخاصة بالسنة والمحسوب تطبيقا للمقطع الاول من المادة ت 26 • ) مخالفة الالتزامات الناتجة من المادة 38 ب من الامر ومن ت الموادت ت 2 و ت 6 و ت 24 و ت 25 ومن المقطع الاول من المادة ت 27 ومن المادتين ت 47 و ت 48 ومن مقتضيات العنوان الثالث من هذه الاتفاقية والتي تنص على عقوبة تساوى على الاكثر قيمة 1000 طن من البترول الخام المستخرج من الحقل والمحسوب على اساس سعره فيه أو اذا كان الامر يتعلق بحقل الوقود الغازي فقيمة مليوني متر مكعب من الغاز الطبيعى الجاف والمصفى والمحسوب على أساس سعره في الحقل ، وذلك من غير أن يتجاوز مبلغ العقوبة هكذا ، 4 في الالف من قيمة منتوج الحقل المحسوبة على أساس سعره فيه خلال الثلاثة أشهر السابقة للتبليغ . المادة ت 20 : ان العقوبات المنصوص عليها في المادة ت 19 تصدر لفائدة السلطة المخولة لها الضريبة وذلك بموجب قرار تصدره السلطات المختصة في أجل أقصاه سنة ابتداء من آخر عمل نشأت عنه المخالفة وقبل تطبيق كل عقوبة ، يوجه مدير الطاقة والوقود الى المعنى بالامر ، بواسطة رسالة مضمونة مع طلب الاشعار بوصولها ، طلبا كتابيا بالايضاحات ويكون مصحوبا عند الاقتضاء بالانذار بلزوم تنفيذ الواجبات أو بتنفيذ الالتزامات غير المنفذة ويحدد له اجلا لا يقل عن شهر واحد لرد الجواب أو للتنفيذ ولا يمكن تقييد العقوبات التي تعرضت لها المقاولة ، فى خصوم حساب الخسائر والارباح المشار اليه في المادة 24 من الامر . الباب السابع المصالحة المادة ت 21 : في حالة نزاع ينشأ حول صحة هذه الاتفاقية أو تأويلها أو تنفيذها ، يجب اقامة دعوى مصالحة ان طلب ذلك أحد الطرفين ، فى أجل غايته شهران يبتدىء من يوم التبليغ بالعمل الذى تسبب في النزاع . ولا يعفى الطرفان بموجب هذه الاجراءات من اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة لصيانة حقوقهما لدى الجهة القضائية المختصة المادة ت 22 : يبلغ صاحب المصلحة فى التعجيل الى الطرف الآخر طلب المصالحة الذي يتضمن على الخصوص بيان ادعاءات المدعى . وتجرى المصالحة في مدينة الجزائر الا أن يقرر الطرفان غير ذلك ويتولى المصالحة مصالح واحد اذا اتفق الطرفان على تعيينه ، وفى عكس ذلك يعرض النزاع على لجنة مصالحة تتألف من ثلاثة أعضاء يعين أحدهم من طرف المدعى وثانيهم من طرف المدعى عليه ويعين ثالثهم وهو رئيس لجنة المصالحة باتفاق مشترك بين الطرفين ، او ، في حال عدم اتفاقهما ، من طرف رئيس المجلس الاعلى بناء على طلب الطرف صاحب | المصلحة في التعجيل وفي حالة وفاة احد المصالحين او وقوع مانع له أو رفضه الحضور ، يعين مصالح آخر ضمن نفس الاوضاع . ويلتزم الطرفان، بان يظهر كل منهما العناية المرغوب فيها لتعيين مصالحهما . واذا لم يعين المدعى مصالحه في ظرف خمسة عشر يوما ابتداء من يوم طلب المصالحة فيعتبر تاركا لهذا الطلب ، واذا لم يعين المدعى عليه مصالحه في نفس الاجل ، فتستمر الاجراءات بعد اعلام الطرفين بتعيين رئيس اللجنة من طرف المجلس الاعلى بمدينة الجزائر ويجوز للمصالح أو ، عند الاقتضاء ، لرئيس اللجنة أن يقرر اتخاذ كل اجراء للتحقيق او ان يطلب من الطرفين تقديم جميع المستندات أو أن يستمع الى جميع الشهود أو أن يواجه بين هؤلاء الشهود ويجوز له كذلك أن يعين جميع الخبراء التقنيين أو الحسابيين ويحدد مهمتهم وميعاد تقديم | تقاريرهم . ويجب أن تصدر التوصية بالمصالحة في ظرف ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تعيين المصالح الفريد أو ، اذا قامت بالمصالحة اللجنة المشار اليها اعلاه ، فابتداء من تاريخ تعيين رئيس اللجنة وذلك فى حال عدم اتفاق الطرفين . واذا كان هناك ثلاثة مصالحين فيتخذون قرارهم بالاغلبية .. وفي حالة تساوى الاصوات ، يرجح صوت الرئيس . ويجب أن تكون التوصية مبنية على أسباب وتعتبر المصالحة فاشلة اذا لم يقبل الطرفان التوصية في ظرف شهر ابتداء من تاريخ التبليغ بها . ويحدد المصالح النفقات والاتعاب الخاصة بالمصالحة والتي تقسم بين الطرفين ، غير انه يتحملها المدعى في حالة المصلحة المبنية على المقرر المنصوص عليه فى المادة ت 20 وذلك اذا لم تسفر التوصية عن اعفائه من العقوبة المتعرض لها بتمامها المادة ت 23 : يترتب على تقديم طلب المصالحة ايقاف التدبير | المتنازع فيه وذلك الى أن تصدر التوصية وان لم تصدر فالى انتهاء مجموع أجل الصلح المنصوص عليه في المادة ت 22 وفي حالة فشل المصالحة يطبق التدبير ابتداء من تاريخ سريانه العادي غير انه ، اذا كان النزاع يتعلق بتطبيق المواد ت ا وت 2

1814 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 19 رمضان عام 1386 ه و ت 28 الى ت 31 وت 34 الى ت 48 فان الاجراءات اللازمة لتقديم طلب المصالحة الى القضاء لا يترتب عليها ايقاف التدبير ، الا أن يقرر المصالح أو عند الاقتضاء ، رئيس اللجنة ، ما يخالف ذلك العنوان الثاني البنود التقنية والاقتصادية والمالية للامتياز الباب الاول البنود التقنية المادة ت 24 : يجب على صاحب الامتياز قبل ابتداء كل سنة ميلادية بشهرين على الاقل وبالنسبة للسنة الأولى من الاستغلال ، بعد الشهر الموالي لمنح السند الاول لاستغلال الحقل ، أن يعرض على الوزير المكلف بالوقود ، البرنامج السنوى لاشغال التحديد والشروع في الانتاج من الحقل واستغلاله ، والمصحوب بتقديرات الانتاج الناتجة عنه بالنسبة للسنة المشار اليها ويجب على صاحب الامتياز أن يقدم ، طبقا لنفس الاوضاع وخلال السنة المالية عند الاقتضاء ، برامج التعديل المادة ت 25 : يلتزم صاحب الامتياز بتطبيق الاساليب المؤكدة وطرائق استعمالها الاكثر صلاحية فى اشغال التحديد والشروع في الانتاج من الحقل واستغلاله وذلك لتجنب ضياع الطاقة والمنتجات الصناعية ولتأمين المحافظة على الحقول ولرفع الانتاج الاقتصادى من الوقود المستخرج من هذه الحقول الى أعلى حده وخصوصا باستعمال أساليب الاسترداد الثانوية عند الاقتضاء . ولهذه الغاية ، يلتزم صاحب الامتياز باعلام الوزير المكلف بالوقود، عن الاساليب والوسائل التي ينوى استخدامها، مبينا أسباب اختياره ويجوز للوزير المكلف بالوقود أن يطلب جميع المعلومات التكميلية ويبدى جميع الملاحظات التي يراها لازمة ويمكن له ، عند الاقتضاء ، أن يوجه في كل حين الى صاحب الامتياز توصيات تقنية مسببة بصفة رسمية وفي حالة خلاف ينشأ حول صحة هذه التوصيات و خصوصا بالنسبة للمبادىء المبينة فى المقطع الاول أعلاه ، يخضع الخلاف للاجراءات المنصوص عليها في المادتين ت 21 وت 23 ويلتزم صاحب الامتياز بأن يطبق فوريا اما التوصيات التقنية المشار اليها في المقطع الثاني أعلاه ، وأما في حالة خلاف ، التوصية الخاصة بالمصالحة التى تلتزم السلطات المختصة بأن تستأنفها على حسابها . الباب الثاني الالتزامات المتعلقة بالبحث العلمي او التقني المادة ت 26 : يجب على كل حائز أو شريك أن يخصص ، كل سنة ، للبحث العلمي أو التقني ، مبلغا يساوى ثمن 118 | قيمة الضريبة المنصوص عليها في المادة 63 والتي يكون ملزما بها خلال نفس السنة تعتبر النشاطات المشار اليها فى المقاطع 1 و 2 و 3 و 4 و 6و7 و 9 من المادة الاولى من المرسوم رقم 59-218 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1959 عمليات بحث علمي أو تقني حسب المعنى الوارد في هذه المادة ، وذلك اذا كانت هذه العمليات تتعلق بالوقود السائل أو الوقود الغازي ، او بصفة أعم ، بالطاقة أن النظام الجبائي المطبق على هذه النشاطات هو النظام المحدد في التشريع النافذ في هذا الموضوع . ويجب أن تكون ميزانية الابحاث المبينة أعلاه مستعملة كما يلي :

  • اما في شكل نفقات تصرف في المختبرات أو في مكاتب الدراسات أو الحسابات او فى المحطات التجريبية او في المعامل النموذجية للحائز أو للشريك ، واما في شكل مساهمة فى رأس المال لمنظمات من نفس النوع ، واما في شكل التمويل عن الطريق التعاقدي أو بواسطة الاعانة المقدمة لابحاث تقوم بها المؤسسات المشار اليها في المقطعين أعلاه أو الجامعات . ويجب أن تكون هذه المختبرات ومكاتب الدراسات والحسابات والمحطات التجريبية والمعامل النموذجية والهيئات أو الجامعات ، موجودة في الجزائر او في فرنسا مالم ينص على غير ذلك ، ويجوز للحائز أو للشريك أن يصرف خارج الجزائر ، نصف ميزانية الابحاث المبينة أعلاه المادة ت 27 : يجب على كل حائز أو شريك يخضع المقتضيات هذا الباب أن يوجه كل سنة وقبل 31 مارس ، الى الوزير المكلف بالوقود ، بيانا ماليا تتسنى به معرفة الظروف التي تمت فيها التخصيصات المحسوبة تطبيقا للمادة ت 26 والمحددة للبحث العلمي أو التقني وذلك بالنسبة للسنة المالية السابقة . ان هذه البيانات يمكن ان تكون موضوع تدقيقات تجرى بناء على طلب مديرية الطاقة والوقود و فضلا عن ذلك يتعين على كل حائز أو شريك ان يوجه قبل 30 نوفمبر الى مديرية الطاقة والوقود البرنامج الذي ينوى اتخاذه للسنة الموالية للمصادقة عليه ، على أن يبين فيه نوع ومبلغ العمليات التي يرتقب اجراءها برسم البحث العلمي او التقني المحدد فى المادة ت 26 أعلاه ويمكن رفض كل عملية منجزة خلال احدى السنوات وغير واردة في البرنامج المصدق عليه من طرف مديرية الطاقة والوقود عند تدقيق البيان المالي ، غير انه يترك لكل حائز أو شريك خلال السنة امكانية تعديل البرنامج الذي سبق | قبوله وذلك بالاتفاق مع مديرية الطاقة والوقود

السبت 19 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية وعلاوة على ذلك ، يجب توجيه التقارير الكاملة المتعلقة بجميع الدراسات المنجزة برسم البحث العلمي أو التقني ، الى مديرية الطاقة والوقود . ان الايرادات العائدة الى الحائز أو الشريك بسبب الاعمال الممولة من ميزانية الابحاث المحددة أعلاه ، تنقل بحكم القانون الى المدخول الخاص بهذا الحائز أو الشريك والخاضع للضريبة في الجزائر . وفي حالة نقص فى المصاريف المثبتة خلال احدى السنوات يتحتم على الحائز أو الشريك أن يقدم خلال السنة الموالية مصروفا يساوى هذا النقص وذلك زيادة على الالتزامات الخاصة بهذه السنة ومن غير اخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة ت 19.. وفى حالة زيادة فى المصاريف المثبتة خلال احدى السنوات يجوز للحائز أو للشريك أن يخصم مبلغ هذه الزيادة من التزاماته للسنة الموالية • ويجوز للوزير المكلف بالوقود والحائز او الشريك تقسيط هذه الالتزامات الى وقت يتفق عليه الباب الثالث التزامات تتعلق بمستوى الانتاج المادة ت 28 : يجوز تعيين حدود انتاج الحقل تطبيقا للفقرة 4 من المادة 26 من الامر غير أنه لا يمكن تطبيق حدود مرتفعة على صاحب الامتياز الا لاسباب تفرضها المصلحة العامة ، ولا حدود دنيا الا بقدر ما تكون حاجات الجزائر ومنطقة الفرنك غير مؤمنة بكيفية مرضية المادة ت 29 : تعين الحدود بمقررات من السلطات المختصة وذلك بعد اشعار جميع أصحاب امتياز الوقود ليكونوا على استعداد لتقديم ملاحظاتهم مسبقا أثناء اجتماعات تنظم لهذه الغاية . وتشمل هذه الاجتماعات من جهة ، اختيار القواعد والبارامترات التي تقترح استعمالها السلطات المختصة لتعيين حدود انتاج الحقول اجتماعات (أ) ) ومن جهة أخرى ، تطبيق هذه القواعد والبار امترات تطبيقا عمليا على الحقول وذلك بعد تحديدها ( اجتماعات «ب» ) . تنعقد الاجتماعات (أ) و (ب) بمدينة الجزائر تحت رئاسة ممثل للسلطات المختصة ويجب أن يدعى جميع أصحاب الامتياز لحضور هذه الاجتماعات التي يمكن لهم ان يبدوا فيها ملاحظاتهم بخصوص النقط التي تكون موضوع المشورة على أن تكون بياناتهم مؤيدة عند الاقتضاء بايداع مذكرات توجه بعنايتهم الى السلطات المختصة والى جميع أصحاب الامتياز . ويجوز لصاحب الامتياز أن يمثله ثلاثة أشخاص على الاكثر ولا يكون عدم تمثيل صاحب امتياز واحد أو عدة اصحاب امتياز سببا لعدم صحة المشورة و تبلغ السلطات المختصة مقرراتها بواسطة تبليغات توجه الى جميع أصحاب الامتياز المدعوين للحضور. للجمهورية الجزائرية 1810 المادة ت 30 : تنعقد الاجتماعات « أ » اما بطلب السلطات المختصة واما بناء على طلب عشرين في المائة على الاقل من أصحاب الامتياز المشار اليهم أعلاه وذلك في حالة ما اذا كان أحد التحديدات جاريا تطبيقه وبشرط أن يكون قد انصرم أجل سنة على الاقل منذ الاجتماع الاخير (أ) : وفي هذه الحالة ينعقد الاجتماع فى أجل غايته شهران ابتداء من استلام العريضة التي تدل على بلوغ نسبة العشرين في المائة ويجب أن تكون العرائض التي تطلب اجتماعا جديدا من النوع (أ) مصحوبة بجميع المذكرات او المستندات التي | تعرض وجهة نظر الطالبين ومقترحاتهم . وتوجه السلطات المختصة، قبل ثلاثة أسابيع من كل اجتماع من النوع «أ» ، الى أصحاب الامتياز المشار اليهم أعلاه دعوة للحضور مصحوبة بمذكرة تبين ما يلي : تاريخ ابتداء التحديد المنوى تطبيقه وعند الاقتضاء مدته ، ترتيب كميات الحصص المطبقة على مجموع الحقول ، القواعد والبارامترات التي تنوى هذه السلطات استعمالها لتوزيع الحصص بين الحقول ويجب أن يبلغ مقرر السلطات المختصة الى المعنيين بالامر في ظرف أجل غايته شهران بعد الاجتماع . المادة ت 31 : ينسب كل اجتماع من النوع «ب» لفترة تعيين الحصص التي تحددها السلطات المختصة تبعا للمدة المقررة لها ولا يمكن أن تتجاوز فترات تعيين الحصص ثلاثة اشهر . ويجب على السلطات المختصة أن توجه قبل ثلاثة أسابيع على الاقل من اول اجتماع من نوع «ب» المتعلق بتعيين الحصص ، الى كل صاحب امتياز مشار اليه في المادة ت 29، ملفا يبين : الحصة المطبقة على مجموع الحقول للفترة المقابلة من | تعيين الحصص ، وتطبيقا للمقررات المتخذة بخصوص القواعد والبارامترات وبعد الاخذ بعين الاعتبار لاستعمالات البترول ولأحسن التقنيات الصناعته ، يبين : قيم البارامترات التي ينوى صاحب الامتياز أن يحتفظ بها على كل حقل ، حدود الانتاج الناجم من الحقل وذلك على أساس وسائل الانتاج الموجودة ، ويخفض أجل الثلاثة أسابيع الى عشرة أيام بخصوص الاجتماعات اللاحقة من النوع «ب» . ويجب ان يبلغ مقرر السلطات المختصة الى المعنيين بالامر ، قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تطبيقه .

1816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ج السبت 19 رمضان عام 1386 ه الباب الرابع سعر بيع الوقود المادة ت 32 : يجب على كل حائز أو شريك يباشر بيع المنتجات المستخرجة من الحقل أن ينشر السعر الذي يقبل تطبيقه في بيع هذه المنتجات فى نقط الشحن أو التسليم . وفى حالة ما اذا كان الحائز أو الشريك قد وكل الى هيئة اجنبية ممارسة جميع نشاطاته التجارية او جزء منها فيجوز لهذه الهيئة أن تنفذ الالتزام أعلاه تحت مسؤولية الحائز أو الشريك . ويجب ألا يكون هذا السعر مختلفا جدا أو بصفة دائمة عند تعادل الاصناف وبعد اعتبار مصاريف النقل ، عن الاسعار المنشورة في مناطق الانتاج التي تساهم بنصيب وافر في تزويد الاسواق الرئيسية التي تستهلك البترول الجزائري . المادة ت 33 : تدعى ( اسعار جارية فى السوق الدولي » بالمعنى الوارد في المادة 33 من الامر ، الاسعار التي يتسنى بها لمنتوجات الحقل ان تصل الى المناطق التي تعالج او تستهلك فيها وذلك بأسعار تعادل الاسعار المطبقة عاديا في نفس هذه الاسواق على المنتجات من نفس الصنف ، الصادرة من مناطق أخرى للانتاج والمسلمة في أحوال تجارية مماثلة تتعلق خصوصا بمدة التنفيذ وبالكميات المتفاوض فيها وذلك باستثناء البيوع العرضية . المادة ت 34 : واذا ابرم الحائز أو الشريك بيوعا باسعار غير مطابقة للاسعار الجارية فى السوق الدولي فيمكن اجراء تصحيح هذه الاسعار بناء على طلب من الوزير المكلف بالوقود وذلك فيما يخص حساب الاسعار الاساسية المشار اليها في المادة ت 38 وكذا فيما يخص القيد المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 64 من الباب السادس من الامر الباب الخامس الضريبة القسم الاول اساس الضريبة المادة ت 35 : أولا : ان الضريبة المنصوص عليها فى المادة 63 | من الامر موضوعة على اساس كميات الوقود المنتجة فى الحقل والمحسوبة بعد نزع الغاز والماء ثم الاستقرار والسكب تدريجا | ونزع الملح وروح البترول (الغازولين) وذلك عند الخروج من مراكز الجمع الرئيسية الى قنوات الافراغ ثانيا : يزاد على هذه الكميات الكميات المخصومة في هذه المراكز او فى اتجاه أعلى منها لتستعمل فى غير الحالات التالية : أ ضياع او احراق أثناء تجارب الانتاج او في منشآت الانتاج أو الجمع أو الخزن ، ب اعادة الحقن في الحقل ، ج الاستعمال الخاص لصنع السوائل المخصصة لاجراء الثقب فوق الحقل ، د 1 - الاستعمال الخاص باشغال منفذة على آبار الحقل بعد حفرها ، ه الاستهلاك فى المحركات او العنقات ( التربينات ) التي تزود بالطاقة المستعملة كما يلى : 1 انجاز حقن الوقود المذكور فى المقطع ب اعلاه او كل مائع يخصص لتحسين أحوال الانتاج أو الاستعادة من الحقل ، 2 تحريك وحدات الضخ اللازمة فوق الآبار المحفورة في الحقل ، 3 - تسيير الوقود من الآبار الى مراكز الجمع الرئيسية ، 4 التزويد بالطاقة اللازمة لمنشآت الحفر المقامة فوق الحقل وفي ضمنها مخيمات الحفر . واذا كانت وحدة بعينها تزود بالطاقة المخصصة لتستعمل في آن واحد تطبيقا لما هو مذكور في الفقرة ه اعلاه ولاستعمالات اخرى ، فتقدر الكميات الخاضعة بهذه الصفة للضريبة بنسبة كميات الطاقة المستهلكة في هذه الاستعمالات ثالثا : وخلافا لمقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز استبعاد كميات الوقود المأخوذة من اتجاه اسفل من مراكز الجمع الرئيسية والمستعملة تطبيقا للمقاطع ب ، ج د،ه ، اعلاه ، من أساس الضريبة وذلك بموجب رخصة استثنائية من الوزير المكلف بالوقود . المادة ت 36 : ان مراكز الجمع الرئيسية او النقط المشابهة لها تعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالوقود ويجب ان تركب فيها اجهزة لقياس الوقود الخارج منها وذلك باعتناء الخاضعين للضريبة وعلى نفقتهم ويجب أن يكون تجهيز كل مركز مقبولا من طرف مديرية الطاقة والوقود. وتكون طريقة اتمام العمليات موضوع تعليمات تعرض على موافقة رئيس المصلحة المختص التابع لمديرية الطاقة والوقود. المادة ت 37 : ان القيمة الأولى للوقود عند انطلاقه من الحقل ، يعلم بها الوزير المكلف بالوقود المدين بالضريبة وذلك على اساس شروط البيع والنقل المعروفة أو الممكن تقديرها ويكون لهذه القيمة طابع موقت المادة ت 38 : ان القيمة المحددة فيما بعد للوقود عند انطلاقه من الحقل تحدد كل ثلاثة اشهر وتعادل الاسعار الاساسية المستعملة فى نقطة الشحن أو التسليم وذلك بعد خصم النفقات والتكاليف الملحقة بالنقل والتنسيق والخزن والشحن وبعد الخروج من مراكز الجمع الرئيسية . ا تحدد الاسعار الاساسية كما يلي : عند نهاية كل ثلاثة اشهر ميلادية يقوم الوزير المكلف بالوقود ،

السبت 19 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1817 بعد اطلاعه على الاسعار التجارية المتوسطة الناتجة ، وبعد الاخذ بعين الاعتبار لمعدلات أجرة النقل البحرى الجارية خلال الثلاثة اشهر المنصرمة وللاستعمالات التجارية ، وعقود التصدير او التسليم او شروط استعادة صناعات التكرير او فيما يخص الوقود الغازي ، الزبائن المباشرين ، التكرير أو فيما يخص الوقود الغازي ، الزبائن المباشرين ، بتحديد الاسعار الاساسية الخاصة بالثلاثة اشهر المنصرمة وذلك حسب الاسعار المتوسطة وعند الاقتضاء مع التسويات اللازمة لأجل مراعاة الاسعار الجارية المشار اليها في المادة ت 33 ب - ا ن النفقات والتكاليف المدرجة فى التسعيرات التي تمت الموافقة عليها ضمن الشروط المحددة في المادة 50 من الامر ، تحسب طبقا للتسعيرات المذكورة ، ج تحدد النفقات الاخرى والتكاليف الملحقة الخاصة بالنقل والتنسيق والخزن والشحن بموجب مقرر من السلطات المختصة وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للحجج المؤيدة ، المقدمة من طرف المكلفين بالضريبة . تبلغ السلطات المختصة قبل نهاية الشهر الأول من الثلاثة أشهر المدين بالضريبة ، بالقيمة المرتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل والخاصة بالثلاثة اشهر السابقة وذلك مع الاشارة عند الاقتضاء الى التسويات المتممة المراعاة مقتضيات المادة ت 33 ويجوز ايضا للسلطات المختصة ان تبلغ ، في حالة تعديل مهم ممكن تقديره ، يدخل على القيمة المرتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل ، بقيمة تطبق على التسويات الموقتة المشار اليها فى الفقرة ب من المادة ت 39 والمتعلقة بالثلاثة اشهر الجارية . القسم الثاني تصفية الضريبة بالنقود المادة ت 39 : قبل اليوم العاشر من كل شهر ، يجب على المكلف بالضريبة 1 ان يوصل الى الوزير المكلف بالوقود والوزير المكلف بالمالية ( المحاسب المكلف بالتحصيل ) تصريحا مطابقا لنموذج محدد بموجب مقرر من السلطات المختصة يشير الى انتاج الشهر السابق الخاضع للضريبة وذلك على الاساس المحدد في المادة ت 35 ويوجه أيضا هذا التصريح الى الوزير المكلف بالوقود والوزير المكلف بالمالية اذا لم يبلغ عن اية قيمة مرتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل ، ب وان يجرى مع المحاسب المكلف بالتحصيل ، تصفية موقتة تكون لها قيمة دفعة على الحساب ، تتم على اساس الانتاج المذكور وعلى اساس القيمة المرتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل والحاصلة من أحدث مراسلة وصلت من الوزير المكلف بالوقود قبل بدء الشهر الجاري الذي يجب ان يتم الاداء عنه • المادة ت 40 : تصفى الضريبة مرة فى كل ثلاثة اشهر ابتداء من التبليغ الاول المتمم تطبيقا للمادة ت 38 ، وقبل الخامس عشر من الشهر الثانى من كل ثلاثة أشهر يجب على المدين بالضريبة : أ أن يوصل الى المرسل اليهم المعينين في المادة ت 39 ، تصريحا مطابقا لنموذج محدد بموجب مقرر من السلطات المختصة يشير الى الكميات الخاضعة للضريبة التي تدفع بالنقود عن الثلاثة اشهر السابقة والى قيمة الوقود عند انطلاقه من الحقل والتي أبلغ بها الوزير المكلف بالوقود عن نفس الفترة ، ب وان يتمم أداء الفرق الموجود اذا كان مبلغ الضريبة التسديد الموقت وبتصفية الضريبة وبحساب قيمة الوقود عن هذه الفترة و فى حالة العكس ، يخصم الفائض من الدفعات الشهرية الموالية المادة ت 41 : خلافا للمقتضيات اعلاه المتعلقة بتاريخ التسديد الموقت وبتصفية الضريبة وبحساب قيمة الوقود عند انطلاقه من الحقل : أ ان الكميات المنتجة منذ بدء استغلال الحقل الى نهاية الشهر الذى تم فيه التبليغ المنصوص عليه في المادة ت 37 ، تعتبر كميات منتجة خلال الشهر الموالي ، ب وان الكميات المرسلة عبر منشأة نقل حتى آخر الشهر الذي بدأ فيه استخدام هذه المنشأة تعتبر ايضا كميات منتجة خلال الشهر الموالي ، ج - وان القيمة لكميات الوقود عند الانطلاق من الحقل المشار اليها في الفقرتين أ ، ب اعلاه يجرى حسابها على اساس الاسعار المستعملة فعليا فيما يخص الكميات المبيعة المتضمنة عند الاقتضاء ، التسويات اللازمة المتممة لمراعاة الاسعار الجارية المشار اليها في المادة ت 33 القسم الثالث دفع الضريبة عينا المادة ت 42 : يتحتم على المكلف بالضريبة أن يسدد الضريبة الواجب دفعها عينا عن انتاج الوقود السائل لشهر أو لعدة أشهر وذلك بناء على طلب من الوزير المكلف بالوقود موجه الى هذا المكلف قبل ستة أشهر على الاقل من التاريخ المقرر للدفعات الاولى . المادة ت 43 : يتم التسديد كل شهر بعشر دفعات على الاكثر ويجرى طبقا للبيانات المذكورة فى الطلب اعلاه ، على أساس كميات الوقود الخاضعة للضريبة عن الشهر السابق ، المادة ت 44 : تتم الدفعات مبدئيا عند الخروج من مراكز الجمع الرئيسية ويسلم المكلف بالضريبة وقودا خاما تجاريا ومعالجا بالعمليات السابقة المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة ت 35 والمتممة عادة على المنتج المعتبر قبل

1818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 19 رمضان عام 1386 ه ارساله عبر منشآت النقل يجب على المكلف بالضريبة أن يلبي طلب الوزير المكلف بالوقود . اذا طلب منه : ا - أن يجرى على المنتجات المسلمة عينا ، اذا كانت لديه المنشآت اللازمة ، علاجا أوليا الغرض منه جعل هذه المنتجات صالحة للاستعمال المباشر ويمكن أن يشتمل هذا العلاج على عملية واحدة أو على عدة عمليات كفصل المزيجة باستخدام القوة المبعدة عن المركز وكالرشح واضافة منتجات خاصة وتجرى هذه العمليات على حساب السلطة القابضة للضريبة التي تسدد مبلغ العمليات بعد تقديم الحجج المؤيدة من طرف المعنيين بالامر . ويجب على السلطة القابضة للضريبة أن تباشر في أخذ المنتجات في ظرف شهر ابتداء من يوم التسليم وبعد انقضاء هذا الاجل يكون لصاحب الامتياز الحق فى ان يتصرف في الكميات التي لم تؤخذ ، على أن يؤدي مبلغ الضريبة المناسبة لهذه الكميات بالنقود . 2 - ان يقوم بنقل المنتجات او ان يكلف احدا بنقلها وذلك ابتداء من خروج هذه المنتجات من مراكز الجمع الرئيسية الى نقط التسليم العادية التابعة لمنشآت النقل الخاصة بالمنتجات المستخرجة ويقوم ايضا بخزن هذه المنتجات في هذه النقط وتجرى هذه العمليات على حساب السلطة القابضة للضريبة وهي التي تسدد مبلغ هذه العمليات ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين ب و ج من المادة ت 38 ، وذلك في أجل شهر ابتداء من يوم أخذ المنتجات المادة ت 45 : ان الفقرة 1 من المادة ت 39 والمادة ت 41 ( المستبدلة فيهما العبارتان ( تسديد موقت » و « تصفية نهائية ) بعبارة ( التسليم عينا ( تطبقان على الضريبة المدفوعة عينا . القسم الرابع مقتضيات مشتركة المادة ت 46 : ان كيفيات اجراء الدفعات والتقويمات الاحتمالية تحدد بموجب قرار يتخذ طبقا للمادة 72 من الامر . وفي حالة التأخر عن تسديد الضريبة أو دفعها تجرى الزيادات المنصوص عليها في المادة 63 من الامر ، ابتداء من التواريخ القصوى المحددة للتسديدات او التسليمات ولا يجوز قيد هذه الزيادات في خصوم حساب الارباح والخسائر المشار اليه فى المادة 64 من الامر . المادة ت 47 : يجب على المكلف بالضريبة ان يمسك محاسبة نوعية مفصلة للكميات المستخرجة مهما كان تخصيصها ويؤهل مدير الطاقة والوقود والاعوان الخاضعون له وكذ : الموظفون التابعون للادارات الجبائية ، المراجعة المحاسبة المشار اليها في المقطع السابق وللتحقيق فى نصوص التصريحات الباب السادس التسليمات عينا المادة ت 48 : اذا تم دفع الضريبة بالنقود . فيمكن ان يلزم صاحب الامتياز ، بناء على مجرد طلب من الوزير المكلف بالوقود بان يسلم بعوض وقودا سائلا مستخرجا من الحقل . الى المصالح او الهيآت العمومية التي تساهم في استثمار المناطق الصحراوية • ويعين الوزير المكلف بالوقود . المصالح والهيات التي تستفيد من التسليمات ويحدد كل سنة حصة كل واحدة منها ، ويجب الا يتجاوز مجموع هذه الحصص ، من سنة معينة جزءا واحدا من ألف جزء من الانتاج المحسوب كما هو مذكور في الفقرة الاولى من المادة ت 35 وذلك بشرط الحصول على موافقة صاحب الامتياز ويجب على كل مستفيد من التسليمات أن يوجه كل طلب يتعلق بتسليم جزئي الى صاحب الامتياز وذلك في ظرف خمسة عشر يوما على الاقل قبل تاريخ التسليم ويعتمد على تاريخ استلام الطلب لحساب الاجل المذكور ويجب ان لا يتجاوز كل تسليم جزئي عشري الكمية القصوى الاجمالية المحددة اعلاه والمسلمة سنويا الا اذا وافق على ذلك صاحب | الامتياز يكون سعر البيع عن كل تسليم على اساس قيمة الوقود عند انطلاقه من الحقل والمأخوذة نهائيا ضمن القيم الاخرى بالنسبة للشهر الذي تم فيه هذا التسليم ويتم اداء موقت محدد على أساس القيمة الموقتة للوقود عند انطلاقه من الحقل وذلك في ظرف اربعين يوما ابتداء من يوم التسليم ويتم التسديد النهائي في نفس الاجل بعد تحديد القيمة النهائية للوقود عند انطلاقه من الحقل وذلك بالنسبة للشهر المعتبر وضمن الشروط المنصوص عليها في هذا الباب ، و فى حالة عدم اجراء التسديد في الآجال المذكورة يحق لصاحب الامتياز أن يوقف التسليمات المعنية الى ان يتم اداء المبالغ الواجب دفعها . تطبق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة ت 44 ، المتعلقة بالعلاج الأولي للمنتجات وبنقلها ، على التسليمات المنصوص عليها في هذه المادة ، على ان يتحمل المستفيد من التسليمات النفقات المقابلة العنوان الثالث شروط خاصة بالامتياز المادة ت 49 : يلتزم صاحب الامتياز بان يجرى في ظرف | الخمس سنوات التالية التاريخ منح الامتياز سبرا للكشف التكميلى لطبقة الارض الثلاثية الداخلة فى الهيكل الاساسي الجانبي الذي يكون أكثر ملائمة لتوسيع التنقيب لغاية ORDOVICIEN .CAMBRO

السبت 19 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية ويتعرض صاحب الامتياز فى حالة عدم تنفيذ الالتزام المذكور في هذه المادة للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة ت 19 . وفي حالة انتقال الامتياز ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة ت 11 تثبت مقتضيات هذه المادة بتمامها المادة ت 50 : يلتزم صاحب الامتياز بان يساهم بحسب الحاجة وفيما يخصه وبعد الاخذ فى الاعتبار المنتجات الحقول الاخرى الموجودة بالجزائر ، في توفير حاجات الاستهلاك الداخلي الجزائري من الوقود وذلك بسعر يساوى على أكثر حد السعر الادنى الذى يطبقه على الوقود المعد للتصدير ويلتزم صاحب الامتياز كذلك بان يساهم بحسب الحاجة وفيما يخصه وبعد الاخذ بعين الاعتبار لمنتجات الحقول الاخرى الموجودة في الجزائر ، فى توفير حاجات صناعة التكرير المحلية ، من الوقود وذلك من غير ان يترتب عن هذا الالتزام خسارة فى القيمة المحددة، كما هي، في الباب الخامس من العنوان الثانى من هذه الاتفاقية والمطبقة على المنتجات المستخرجة عند انطلاقها من الحقل وتلتزم السلطات المختصة بان تسهل بحسب الحاجة وبجمع الوسائل التي تحوزها للقيام بهذا الواجب الذي يمكن قضاؤه مباشرة او عن طريق المبادلة • ويتعرض صاحب الامتياز فى حالة عدم تنفيذ الالتزامات اعلاه للعقوبة المحددة فى الفقرة 3 من المادة ت 19 من هذه الاتفاقية . واذا تم انتقال الامتياز ضمن الشروط المقررة في المادة 11 فتبقى مقتضيات هذه المادة سارية بتمامها المادة ت اه : المادة ت 52 : لكي يتم على الخصوص تسهيل استخدام المستخدمين الجزائريين ، سيعتنى صاحب الامتياز لاجل الحصول على حاجاته ، بالتكوين والاتقان المهنيين في التقنيات البترولية لموظفيه في الورشات التابعة للامتياز . ويقوم صاحب الامتياز بتنظيم التكوين والاتقان المذكورين بعنايته وذلك اما فى مقاولته الخاصة واما بمساعدة هيئات التكوين المهني وخصوصا الهيئات القائمة بين المقاولات او فى مقاولات اخرى بواسطة تمرينات أو عن طريق تبادل المستخدمين سواء كان في الجزائر او في الخارج ويجوز ايضا لصاحب الامتياز ان يستعين بمستشارين تقنيين غير ابعين لمنظمته الخاصة كما يجوز له ان يقبل للتمرين فى مصالحه الخاصة المستخدمين المقدمين من طرف شركات او هيئات اخرى لاجل تكوينهم وتخصيصهم ويقوم صاحب الامتياز بتنظيم هذه التمرينات بعنايته مع تحمل الشركات أو الهيئات القائمة بالحاق المتمرنين نفقات التمرين للجمهورية الجزائرية 1819 ويتصل صاحب الامتياز بالوزارة المكلفة بالوقود | فيما يخص مرحلة تحضير البرامج . ويوجه صاحب الامتياز الى رئيس المصلحة المختصة في مديرية الطاقة والوقود تقريرا سنويا يتعلق بالتكوين والاتقان. ويتعرض صاحب الامتياز فى حال عدم تنفيذ هذه الالتزامات للعقوبة المحددة في الفقرة 3 من المادة ت 19 . وتلتزم السلطات المختصة بتسهيل ممارسة الحقوق وتنفيذ الالتزامات المشار اليها في هذه المادة واذا تم تحويل الامتياز ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة ت 11 ، فتثبت مقتضيات هذه المادة بتمامها المادة ت 53 : أ - تؤخذ ضمن العناصر المميزة للمراقبة. على المقاولة الحائزة والمطبقة وفقا للمادة ت ه العناصر التالية : ا بموجب الفقرة 1 من المادة ت ه ، بنود البروتوكولات والاتفاقات او العقود المذكورة في المادة 31 من الامر والتي قد يجرى ابرامها عند اللزوم فيما بعد والتي تهدف الى احداث جمعية بين الحائزين والغير وتتضمن مساهمة المعنيين المباشرة في اخطار ونتائج الاستغلال وذلك في النطاق الذي تكون فيه تلك البنود متعلقة بتوجيه عمليات استغلال الامتياز وبتوزيع الاعباء والنتائج المالية وبتوزيع وتنظيم المنتوجات وفى حالة الحل بتوزيع مال الجمعية

  1. بموجب الفقرة 2 من المادة ت ه ، نصوص القوانين اقامة المتصرفين والمديرين الذين يحوزون حق التوقيع باسم الشركة ويمارسون هذه المهام في تنظيم المقاولة ، 30 ) بموجب الفقرة 3 من المادة ت ه ، اسم وجنسية وبلد اقامة المتصرفين والمديرين الذين يوقعون باسم الشركة ويمارسون هذه المهام في تنظيم المقاولة ، ) بموجب الفقرة 4 من المادة ت ه ، لائحة الاشخاص المعروفين بحيازتهم أكثر من 2 ٪ من رأس مال شركة صاحب الامتياز وأهمية مساهمتهم ، ه ) بموجب الفقرة 5 من المادة ت ه ، المعلومات المشار اليها في الفقرة الرابعة اعلاه والمتعلقة بكل شركة أو جماعة شركات تابعة تملك اكثر من 50 ٪ من رأس مال المقاولة وكذلك الأمر فيما يتعلق بجميع الشركات أو بجماعة من الشركات التابعة التي تراقب فعلا ، بحكم مساهمات بعضها في بعض اكثر من 50 من الرأسمال المذكور
  2. بموجب الفقرة 6 من المادة ت ه ، عندما يبلغ مجموع ديون المقاولة ، بعد اربع سنوات ، مبلغ رأسمال الشركة ، اسم وجنسية وبلد اقامة الشركات التي يتجاوز دينها 20 ٪ من الرأسمال المذكور وكذا نوع ومدة عقود القروض المبرمة معها • ب تعفى من الاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 7 ،

1820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 19 رمضان عام 1386 ه دون الإخلال بمقتضيات المادة ت 8 ، الاجراءات أو العمليات | نفس الشخص ونقلها من النصف أو أقل الى أكثر من نصف المذكورة بعده ، المتعلقة بالعناصر المحتفظ بها في الفقرة أ اعلاه | حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم ، والمبينة فيما يلي : 1 - التعديلات المدخلة على بنود البروتوكولات او الاتفاقات أو العقود المشار اليها فى المقطع الاول من الفقرة أ اعلاه وذلك بقدر ما تشتمل على طرائق الاجراءات او على كيفيات اجراء الحسابات او تحديد الآجال ولا تمس بالاقتصاد العام الذي تتضمنه مقتضيات البنود المذكورة . 2 3 - نقل مركز الشركة الى مكان واقع في الجزائر او في فرنسا وكذا التعديلات المدخلة على مقتضيات القوانين الاساسية المتعلقة بحقوق التصويت المرتبطة بالاسهم 3 ابدال متصرف أو مدير يكون له حق التوقيع باسم الشركة وذلك فى الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ت 8 او فى حالة ما اذا كان الشخص الجديد من جنسية جزائرية او فرنسية ودون الاخلال بالمقتضيات المنصوص عليها في المقطع 4 من الفقرة ب و الفقرة ه بعده . 4 التعديلات المدخلة على العناصر المشار اليها في المقطعين 3 و 4 من الفقرة أ اعلاه وذلك مادام الشرطان المذكوران بعد متوفرين معا : ان يكون مجموع حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي تملكها مقاولة الابحاث والنشاطات البترولية ERAP وشركة او عدة شركات لها الاغلبية تابعة لمقاولة الابحاث والنشاطات البترولية ، والشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر SN REPAL SN والشركة المالية للابحاث البتروليةCOFIREP والشركة المالية للبترول FINAREP متجاوزا لنصف حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم وان يكون مجموع حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي تملكها مقاولة الابحاث والنشاطات البترولية ERAR وشركة او عدة شركات لها الاغلبية تابعة لمقاولة الابحاث والنشاطات البترولية ، متجاوزا لمجموع حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي تملكها الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله فى الجزائر SN REPAL SN والشركة المالية للابحاث البتروليةCOFIREP والشركة المالية للبترول FINAREP | ه وفى حالة التوقف عن تنفيذ الشروط المنصوص عليها في المقطع 4 من الفقرة ب : التعديلات المدخلة في قائمة اصحاب الاسهم وعلى مبلغ مساهماتهم التي لا يترتب عليها أحد الآثار التالية : أ تحويل حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي يملكها نفس الشخص ونقلها من الثلث او أقل الى أكثر من ثلث حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم وذلك اذا لم يكن في حيازة أي شخص آخر أكثر من نصف مجموع هذه الحقوق ب تحويل حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي يملكها . ج - تحويل حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي يملكها نفس الشخص ونقلها من أكثر من النصف الى أقل من النصف من حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم وذلك اذا كان شخص آخر يملك سابقا او بسبب التنازل اكثر من ثلث هذه الحقوق ، د تحويل حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي يملكها نفس الشخص ونقلها من أكثر من الثلث الى أقل من الثلث. من حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم وذلك اذا كان هذا الشخص قد تصرف سالفا في أكثر من نصف حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم . 6 - المعلومات المشار اليها في المقطع 5 من الفقرة أ اعلاه . ج - تؤخذ ضمن العناصر المميزة لمراقبة كل صاحب نقل وذلك تطبيقا للمادتين ت ه و ت 59 العناصر التالية : 1 بمقتضى الفقرة الأولى من المادة ت ه : بنود البروتوكولات او الاتفاقات والعقود المشار اليها في المادة 44 من الامر والتي تربط صاحب النقل اما بحائز واحد او بعدة حائزين آخرين مباشرة او بواسطة تحويل حق النقل وذلك للقيام بعمليات النقل اشتراكا ، واما باشخاص آخرين وذلك لانجاز واستغلال المنشآت والقنوات وبقدر ما تكون هذه البنود متعلقة بقيادة عمليات النقل المتممة في منشأة تخضع لهذه الاتفاقية ، وبتوزيع التكاليف والنتائج المالية ، وفي حالة حل الشركة بتوزيع ماليتها 2 - اذا كان صاحب النقل لا يملك صفة الحائز السند استغلال الوقود في الجزائر أو صفة الشريك لمثل هذا الحائز : أ بمقتضى الفقرة 2 من المادة ت ه : مقتضيات القوانين الاساسية المتعلقة بمكان مركز الشركة وبحقوق التصويت ب وبمقتضى الفقرة 3 من المادة ت ه : اسماء وجنسية وبلد اقامة المتصرفين والمديرين الذين لهم حق التوقيع باسم الشركة والذين يمارسون مهامهم في تنظيم المقاولة ج - وبمقتضى الفقرة 4 من المادة ت ه : قائمة الاشخاص المعروفين بحيازتهم أكثر من 2 ٪ من رأس مال الشركة الذي يملكه صاحب النقل وأهمية مساهماتهم . د وبمقتضى الفقرة 5 من المادة ت ه : المعلومات المشار اليها فى المقطع ج اعلاه ، المتعلقة بكل شركة أو جماعة شركات تابعة تملك أكثر من 50 ٪ من رأس مال المقاولة وكذلك الامر فيما يتعلق بجميع الشركات او بجماعات من الشركات التابعة التي تراقب فعلا بحكم مساهمات بعضها في بعض ، أكثر من 50 ٪ من الرأسمال المذكور .

السبت 19 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1821 ه وبمقتضى الفقرة 6 من المادة ت ه : اسم وجنسية | وبلد اقامة الشركات التي يتجاوز دينها 20 ٪ من الرأسمال المذكور ، وكذا مدة عقود القروض المبرمة معها ، وذلك اذا بلغ مجموع ديون المقاولة ، بعد اربع سنوات ، مبلغ رأسمالها. د تعفى من الاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 7 ، دون الإخلال بمقتضيات المادة ت 8 ، الاجراءات او العمليات المذكورة بعده ، والمتعلقة بالعناصر المحتفظ بها في الفقرة ج - اعلاه: ا - التعديلات المدخلة على بنود البروتوكولات والاتفاقات والعقود المشار اليها فى المقطع الاول من الفقرة ج - اعلاه ، وذلك بقدر ما تشتمل هذه التعديلات على كيفيات الاجراءات او على كيفيات اتمام الحسابات او على تحديد الآجال ولا تؤثر على الاقتصاد العام لمقتضيات البنود المذكورة . 2 نقل مركز الشركة الى مكان واقع في الجزائر او في فرنسا والتعديلات المدخلة على نصوص القوانين الاساسية المتعلقة بحقوق التصويت المرتبطة بالاسهم

  • ابدال متصرف او مدير له حق التوقيع باسم الشركة وذلك في الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة ت 8 ، او فى الحالة التي يكون فيها الشخص الجديد من جنسية جزائرية او فرنسية ، ودون الاخلال بالمقتضيات المنصوص عليها في المقطع 4 من الفقرة د اعلاه و ه بعده 4 التعديلات المدخلة على العناصر المشار اليها فى الفقرة ب من المقطع 2 من الفقرة . ج - وفي الفقرة الفرعية ج - من المقطع 2 من الفقرة ج اعلاه وذلك ما دامت الشروط الثلاثة المذكورة بعده منفذة : ان يكون توزيع رأسمال شركة صاحب الامتياز مطابقا للشرطين المنصوص عليهما في المقطع 4 من الفقرة ب اعلاه ، وان يكون مجموع حقوق التصويت المرتبطة باسهم صاحب النقل التي يملكها صاحب الامتياز ومقاولة الابحاث والنشاطات البترولية ERAP وشركة واحدة او عدة شركات لها الاغلبية وتابعة لمقاولة الابحاث والنشاطات البترولية ، والشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر SN REPAL SN والشركة المالية للابحاث البترولية COFIREP والشركة المالية للبترول FINAREP متجاوزا لنصف حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم التي يتكون منها رأسمال الشركة الذي يملكه صاحب النقل
  • وان يكون مجموع حقوق التصويت المرتبطة باسهم صاحب النقل التي يملكها صاحب الامتياز ومقاولة الابحاث والنشاطات البترولية ERAP وشركة واحدة أو عدة شركات لها الاغلبية وتابعة لمقاولة الابحاث والنشاطات متجاوزا المجموع حقوق التصويت المرتبطة باسهم صاحب النقل التي تملكها الشركة الوطنية للبحث عن البترول | واستغلاله في الجزائر SN REPAI SN والشركة المالية للابحاث البترولية COFIREP والشركة المالية للبترول FINAREP ه اذا لم ينفذ صاحب النقل احد الشروط المنصوص عليها اعلاه او توقف عن تنفيذه ، فيعفى التغيير المدخل على قائمة أصحاب الاسهم وكذا مبلغ مساهماتهم ، من الخضوع للاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 7 وذلك بقدر ما يصبح اشخاص حائزون لا ذن موقت للاستغلال او للامتياز او هم شركاء في استغلال حقل من الوقود يجرى في نفس المناطق من الجزائر ، يملكون مباشرة او بواسطة شركات تابعة لشركات أخرى حسب المعنى الوارد فى الفقرة و ادناه ، أكثر من نصف حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم
  • المعلومات المشار اليها فى المقطع د من الفقرة الفرعية 2 من الفقرة ج اعلاه . ه وعلى كل افتراض وسواء أكانت الشروط المشار اليها في المقطع 4 من الفقرة ب وفي المقطع 4 من الفقرة د أعلاه ، بحسب تعلقها بصاحب الامتياز أو بصاحب النقل ، منفذة أم لا : أ فان الشركات التابعة لجماعة « رويال دوتش وشل » والتي تساهم في رأسمال صاحب الامتياز ، يجوز لها أن تتخلى باختيارها عن اسهمها المعفاة من الخضوع للاجراءات المنصوص عليها فى المادة ت 7 ، الى كل شركة تكون اغلبيتها في ملك او تحت المراقبة المباشرة او غير المباشرة ل ن . ف كونينكليجك لاستغلال البترول ( رويال دوتش ) PETROLEUM NEDERLAND KONINKLIJKE N.V. ( ) DUTCH Royal ( ) NAATSCHPPIJ وشركة شل للنقل والتسويق المحدودة » COMPANY ) TRADING AND TRANSPORT SHELL THE ( ) LIMITED او احدى هاتين الشركتين المدعوتين فيما بعد « الشركتين الاصليتين » . ولاجل تطبيق هذا المبدأ ، يلاحظ ان اغلبية الاسهم التي تملكها احدى الشركات تكون في ملك او تحت المراقبة المباشرة او غير المباشرة لشركة واحدة او للشركتين الاصليتين وذلك اذا كان فى الامكان تأسيس سلسلة شركات متفرعة بعضها من بعض ابتداء من احدى او كلتا الشركتين الاصليتين وذلك الى ان ينتهي الامر الى الشركات المعنية وفي حين تكون الشركات المتفرعة مربوطة بينها ، بحيث تكون اغلبية اسهم كل من الشركات المتفرعة فى ملك او تحت المراقبة المباشرة لشركة واحدة او عدة شركات تتقدمها في التسلسل ب تطبق نفس المقتضيات على التنازل عن الاسهم التي يملكها صاحب نقل وذلك اذا صارت شركة او عدة شركات من جماعة « رويال دوتش وشل » مساهمة لصاحب النقل المذكور ج - يمكن أن يعين ، بحرية كمتصرف لصاحب الامتياز او لصاحب النقل ، ، على أن تكون التعيينات معفاة من

1822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 19 رمضان عام 1386 ه الخضوع للاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 7 ، جميع | الشركات من جماعة « رويال دوتش وشل » كما هي محددة في الفقرة الفرعية أ - اعلاه او كل شخص آخر يمارس ، من مكان آخر ، مهام المتصرف أو المدير في شركة من الجماعة المذكورة و لاجل حساب حقوق التصويت التي يملكها شخص حسب المعنى الوارد في هذه المادة ، يضاف الى الحقوق التي يملكها هذا الشخص مباشرة الحقوق التي تكون فى حيازة شركة تابعة له على ان يكون المفروض ان الشركة أو الشخص يكونان تابعين اذا كان 50 ٪ على الاقل من حقوق تصويت احدهما يملكها الآخر او اذا كان 50 ٪ على الاقل من حقوق تصويت كل منهما يملكها نفس الطرف الآخر او نفس الجماعة من الشركات ز يتعرض صاحب الامتياز فى حال عدم مراعاة مقتضيات المادتين ت ه و ت 6 المبينة فى الفقرتين أ و ب اعلاه ، للعقوبات المنصوص عليها في المادة ت 70 . ويتعرض صاحب النقل الذي يختار الخضوع لنظام هذه الاتفاقية في حال عدم مراعاة مقتضيات المادتين ت 5 و 6 ، المبينة في الفقرتين ج و د اعلاه ، والمطبقتين عليه بموجب المادة ت 95 ، للعقوبات المنصوص عليها في المادة ت 70. ح اذا جرى انتقال للامتياز ضمن شروط المادة ت 11 فتبقى مقتضيات هذه المادة سارية بتمامها وذلك بشرط ان يستبدل في عقد الاتفاق وبحسب الحاجة ، اسم صاحب الامتياز المحيل باسم صاحب او اصحاب الامتياز الجدد العنوان الرابع النقل بواسطة القنوات الباب الاول حق نقل المنتجات المستخرجة من الحقل تحويل هذا الحق المادة ت 54 : يكون لكل حائز ، مع الاحتفاظ باشتراطات الباب الثانى من هذا العنوان ، حق نقل حصته من المنتجات المستخرجة من الحقل ، عبر منشآته الخاصة المادة ت 55 : يجوز لكل حائز يريد أن ينقل تمام حصته من الوقود المستخرج من الحقل او جزءا منها عبر منشأة يملكها صاحب نقل آخر ، أن يحول الى هذا الاخير حق النقل الذي حازه تطبيقا للمادة 42 من الامر وذلك بشرط الحصول على الموافقات اللازمة يجب ابرام عقد التحويل تحت الشرط الموقف المتعلق بالموافقة الممنوحة من طرف السلطات المختصة على هذا العقد ، وفى غير الحالة التي تكون الشروط المفروضة بموجب المادة 43 من الامر وبموجب النصوص المتخذة لتطبيقها ، غير متوفرة فى المستفيد من التحويل ، فلا يمكن للسلطات المختصة أن ترفض الموافقة على تحويل ما الا اذا سبق أن كان الحق المشار اليه موضوع تحويل يشمل كليا أو جزئيا موضوع الطلب أو اذا كانت البيانات التي يتضمنها هذا الطلب مجاوزة الحد بالنسبة لتقدير الكميات الواجب نقلها ابتداء من الحقل وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للتحويلات التي سبقت الموافقة عليها يجوز الغاء التحويلات المنجزة تطبيقا لهذه المادة اما جزئيا واما كليا وذلك بناء على طلب الحائز أو صاحب النقل الآخر وضمن الشروط المنصوص عليها في البروتوكولات أو العقود ويجوز أن تعتبر السلطات المختصة هذه التحويلات باطلة جزئيا أو كليا اذا لم تبررها طاقة انتاج الحقل . المادة ت 56 : واذا أبرم شريك مع صاحب الامتياز بروتوكولا أو اتفاقا أو عقدا موافقا عليه بحسب القانون ، يؤمن له ملكية جزء من المنتجات المستخرجة من الحقل وذلك عند انطلاقها من هذا الحقل ، فله ان يتصرف في حق نقل مجموع او جزء من هذه الحصة عبر منشأة نقل يكون هو صاحبها أو مالكها مع غيره وذلك ضمن نفس الشروط التي للحائز ويجوز له أن يباشر ضمن نفس هذه الشروط نقل مجموع أو جزء من هذه الحصة عبر منشآت يملكها أشخاص غيره وأن يحول اليهم حق النقل المقابل المادة ت 57 : يمكن لكل حائز أو شريك أن يباشر ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 49 من الامر وفي هذه الاتفاقية، نقل حصته من المنتجات المستخرجة من الحقل عبر قنوات تنطبق عليها مقتضيات هذه المادة وتبذل السلطات المختصة ما في وسعها للتمكين من ممارسة هذا الحق . المادة ت 58 : تخضع عمليات النقل المشار اليها في الموادت 54 وت 55 وت 56 وت 57 ، لنظام الاتفاقية أو الاتفاق النموذجي المطبق على القناة المستخدمة الباب الثاني حقوق والتزامات صاحب النقل القسم الاول الموافقة على مشروع القناة الترخيص في النقل المادة ت 59 : يجب على صاحب النقل ، اذا لم يكن حائزا ، ان ينفذ الشروط والالتزامات المفروضة على صاحب الامتياز أو على الحائز بموجب الأمر وبموجب المادتين ت 3وت 8 ، على ان تكون العبارة الواردة في الفقرتين 1 و 2 من المادة ت 4 وهي ( تخصيصات رخصة البحث للفترة التي لم تزل صحتها جارية والمساحة التي اكتشف فيها الحقل » مستبدلة فيما يخصه بالعبارة التالية ( موافقة على مشروع القناة ( وأن تكون الكلمات ( سند منجمي » و « امتياز » الواردة فى المادة ت 7 ، مستبدلة بالعبارة التالية ( رخصة النقل » ويجوز له أن يشترك مع أشخاص آخرين في انجاز

السبت 19 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1823 واستغلال القناة وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 44 من الامر ويجب أن تتوفر فى هؤلاء الاشخاص المشتركين الشروط المطلوبة من الحائزين بموجب المواد ت 3 الى ت 8 ، على أن يحل صاحب النقل محل صاحب الامتياز في الاجراءات المحددة فى المادتين ت6 و ت7 . المادة ت 60 : يجب تقديم طلب الموافقة على مشروع القناة في ظرف ستة أشهر قبل بدء الاشغال وضمن الشروط المنصوص عليها فى المادتين 46 و 47 من الامر وفي النصوص المتخذة لتطبيقه وفي الحالة المنصوص عليها في المقطع الاخير من المادة 46 من الامر ، يجوز للسلطات المختصة ان تطلب وتفرض على صاحب النقل في حال عدم ابرام اتفاق و دى خلال الشهرين المواليين ، الاشتراك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه ، مع حائزين لسندات استغلال وذلك لانجاز أو استخدام المنشأة بصفة مشتركة . المادة ت 61 : يبين الطلب ، على وجه التحديد ، القنوات والمنشآت التي يطلب صاحب النقل الموافقة عليها وفى ضمنها المنشآت الموجودة في آخر القناة ويبين كذلك طاقة النقل القصوى التي تتحملها هذه القنوات والمنشآت وكذا التدريج المقرر لتنفيذ الاشغال ويبين الطلب أيضا القنوات أو المنشآت التكميلية التى ينوى صاحب النقل انشاءها عند الاقتضاء في مرحلة واحدة أو في مراحل لاحقة وذلك للزيادة من طاقة المنشأة او لكل سبب آخر والتي لا ينوى ان يطلب الموافقة عليها فى الحاضر . | وعلاوة على ذلك يتضمن الطلب : 1 ) في حالة عبور أقاليم خارجة عن الجزائر التعهدات الضرورية ، في غير حالة القوة القاهرة ، للقيام بالالتزامات التي يخضع لها صاحب النقل في الاقاليم المذكورة، و خصوصا فيما يتعلق بالنقط التالية : النقل حتى النقطة الكائنة في آخر المنشأة لجميع كميات الوقود الصادرة من الجزائر . انجاز جميع الاشغال التي تمكن من بلوغ كميات التصريف المنصوص عليها في المشروع أو كميات التصريف الناتجة من التدابير المتخذة تطبيقا للالتزامات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة ت 62 . عدم التمييز في التسعيرة المطبقة على الكميات المنقولة حتى النقطة الكائنة في آخر المنشأة اجراء حساب تسعيرات النقل حتى النقطة الكائنة فى آخر المنشأة ، على أسس اقتصادية متجانسة وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار تكاليف الاستغلال والتكاليف المالية والتكاليف الجبائية الخاصة بكل واحد من الاقاليم المجتازة وحدة الملكية والتسيير للمنشأة حتى النقطة الكائنة في آخرها . ويجب أن تكون هذه الالتزامات مطابقة للتشريع والتنظيم الموجودين فى الاقاليم الجاري اجتيازها 2 ) طلب رخصة النقل ، المادة ت 62 : تضمن لصاحب النقل بدون أي تمييز بالنسبة للحائزين الآخرين لحق النقل المحدث بموجب المادة 42 من الامر ، جميع المنافع الناتجة من ابرام وتنفيذ الاتفاقية التي تهدف الى التمكين من نقل الوقود السائل أو الغازي أو تسهيل نقله عبر قنوات تمر من خلال أقاليم الدول المجاورة والتي قد يتم ابرامها بين هذه الدول والجزائر ويتعهد صاحب النقل بما يلي : 1 ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة فى المستقبل بناء على طلب السلطات المختصة ومع الاحتفاظ بمقتضيات المادة ت 67 وذلك للتعجيل في انجاز بعض اقساط او مجموع المشروع الموافق عليه للقيام بنقل الوقود الصادر من استغلالات اخرى وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 49 من الامر وكذا في هذا الباب 2 ) وفى حالة اكتشاف حقول للوقود في نفس المنطقة الجغرافية يمكن استغلالها من قبل اشخاص آخرين وعدم حصول اتفاق ودي بين صاحب النقل وشخص آخر حائز لحق النقل يصار ، بناء على طلب السلطات المختصة التي يرفع اليها الأمر من قبل صاحب المصلحة في التعجيل ، الى ابرام اتفاق او عقد شركة مع هذا الشخص الآخر لاجل تشييد واستخدام قنوات أو منشآت اضافية مخصصة لرفع طاقة المنشأة الى ازيد من طاقة المشروع المصدق وذلك باختيار صاحب النقل ومع التحفظات التالية : أ ) لا يمكن أن يترتب على ذلك تشديد الاحوال الاقتصادية لعمليات النقل التي تكون قد جرت في عدم تدخل شخص آخر حائز لحق النقل ، ب ) أن مبلغ التوظيفات الواجب انجازها من جراء تطبيق فريد أو بسبب تطبيقات متتالية لهذا المقطع ، لا يمكن ان يتجاوز 20 ٪ من مبلغ الاستثمارات الاجمالية المنصوص عليها في المشروع الموافق عليه . وفى حالة الخلاف حول كيفيات الاتفاق او المشاركة يعرض النزاع ، في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ استلام الطلب الموجه من طرف السلطات المختصة الى صاحب النقل ليقوم بتنفيذ التعهد الموقع عليه تطبيقا للفقرة الثانية اعلاه ، على حكم يعين ، فى حالة عدم ابرام اتفاق في ظرف شهر ، من طرف رئيس الغرفة التجارية الدولية ، ويفرض القرار التحكيمي الذي يجب أن يصدر فى أجل غايته ثلاثة أشهر من التاريخ الذي أشعر فيه المعنيون بالأمر بتعيين الحكم ، على صاحب النقل وعلى الشخص الآخر .

1824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 19 رمضان عام 1386 ه المادة ت 63 : لا يجوز للسلطات المختصة أن ترفض | المشروع الا لأحد الاسباب التالية :

  1. عدم المطابقة للتعليمات الناتجة من مقتضيات المادتين 45 و 46 من الامر والمواد ت 59 وت 60 وت 61 .
  2. رفض الطالبين ادخال التعديلات التي طلبتها منهم السلطات المختصة لاحد الاسباب التالية : أ ) تنفيذ الالتزامات الناتجة من مقتضيات المادتين 45 و 46 من الامر والموادت 59 وت 60 وت 61 . ب ) حماية مصالح الدفاع الوطني ، ج ) حماية حقوق الغير ، د ) مراعاة القواعد التقنية المتعلقة بالسلامة العمومية . ه ) السلامة التقنية للمنشآت والقنوات واستغلالها . ) الرفض - يجوز للسلطات المختصة أن ترفض ، علاوة على ذلك ، المشروع لأسباب تتعلق بحماية المصالح الاقتصادية الجزائرية وفى هذه الحالة تعرض السلطات المختصة على الحائز وكذا على شركائه ، حل استبدال يضمن لهم ممارسة حقهم فى نقل الوقود ضمن أحوال اقتصادية عادية وذلك فى أية حالة تكون عليها الدعوى . المادة ت 64 : يخضع كل مشروع تعديل ذي أهمية يتعلق بالمنشآت والقنوات وكذا كل مشروع توصيل لفرع من قناة موجودة ، لنفس المقتضيات التي يخضع لها المشروع الاصلى ما عدا فيما يتعلق بمدة تقديم الطلب التي تخفض من ستة أشهر الى ثلاثة أشهر تعتبر ذات أهمية بالمعنى الوارد فى المقتضيات السابقة ، التعديلات المعينة بعده ، والمتعلقة بالمميزات الموصوفة ، بشأن منشأة ، في المشروع الموافق عليه أو المعروض على الموافقة : تعديل مهم يدخل على تخطيط القناة الرئيسية ، تثنية القناة ، فى كليتها أو في جزء منها ، زيادة أو نقص عدد محطات الضخ أو الضغط ، تغيير يفوق 10 % يحدث في قطر القناة الاسمى أو فى الضغط الاقصى المتعلق بخدمة كل محطة ضخ أو ضغط أو بقوتها القسم الثاني النقل ذو الاسبقية وغير ذي الاسبقية المادة ت 65 : تخصص الاسبقية لعمليات النقل التي تتعلق بالكميات الموجودة فعلا تحت اليد ويتصرف صاحب النقل ، بشأنها ، في حق النقل المشار اليه فى المادة 42 من الامر وذلك اما مباشرة أو بواسطة تحويل موافق عليه ، المادة ت 66 : اذا كانت القنوات المشيدة تحت نظام هذه | الاتفاقية تنطوى على طاقة نقل زائدة ، فيجب على صاحب النقل أن يقبل في حدود هذه الزيادة ولمدتها وحسب الشروط المحددة فى المادة 49 من الامر . للمنتجات الصادرة من استغلالات أخرى عبر هذه القنوات يجب أن يفهم من عبارة « طاقة زائدة » الفارق الموجود بين : 1 ) الطاقة الممكن توقعها للقناة . كما تتضح من المميزات التي يتضمنها المشروع الموافق عليه ومن التدابير التي أخذها صاحب النقل . تطبيقا للفقرة 1 من المادة ت 62 ومن حالة تقدم أشغال التشييد ومن التجارب المباشرة . 2 ) كميات الوقود الموجودة فعلا تحت اليد . والممكن نقلها والتي يوجد بشأنها حق نقل له الاسبقية عبر القناة وذلك بموجب المواد 42 و 43 و 45 من الامر والمادة ت 65 ، والمزيد فيها عند الاقتضاء الكميات المخصص لها نقل لا يتمتع بالاسبقية وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 49 من الامر . ويجب على صاحب النقل أن يقدم ، بناء على طلب من السلطات المختصة يوجه اليها قبل شهر ، بيانا تقديريا يشير بالنسبة الى كل واحد من فصول السنة الاربعة الموالية ، الى البيانات المشار اليها في هذه المادة والى الطاقة الزائدة الناتجة من هذه البيانات المادة ت 67 : لاجل تطبيق مقتضيات المادة ت 66 . تدعو السلطات المختصة صاحب النقل لأن يتفق وديا مع مستغل آخر ليقوم خلال مدة معينة بنقل الوقود المستخرج من الحقول التي يملكها هذا المستغل و في حالة عدم حصول اتفاق ودى في ظرف شهرين ، يجوز للسلطات المختصة ان تفرض على صاحب النقل المذكور هذا النقل واذا طلبت السلطات المختصة تنفيذ التعهد الموقع عليه تطبيقا للفقرة 1 من المادة ت 62 فيجوز لصاحب النقل أن يجعل انجاز الاشغال موقوفا على المنح من طرف الشخص أو الاشخاص الآخرين المعنيين بالامر وحسب اختيارهم ، لضمانة تتعلق بالحمولة وبالمدة ، أو لضمانة مالية تمكن من استهلاك المنشآت المعنية وذلك حسب القواعد المستعملة في الصناعة البترولية وتسقط هذه الضمانة بمجرد وبقدر ما تصير طاقات النقل المحدثة هكذا ، مستخدمة لعمليات نقل تتمتع بالاسبقية وذلك حسب المعنى الوارد في المادة ت 65 وفى حالة عدم ابرام اتفاق ودى بشأن منح الضمانات المشار اليها فى المقطع السابق ، يعرض النزاع في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ استلام الطلب الموجه الى صاحب النقل ليقوم على بتنفذ التعهد الموقع عليه تطبيقا للفقرة 1 من المادة ت 62 ، حكم يعين ، فى حالة عدم ابرام اتفاق ودى في ظرف شهر، من طرف رئيس الغرفة التجارية الدولية ويفرض الفرار التحكيمي الذي يجب أن يصدر في أجل غايته ثلاثة أشهر

السبت 19 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية ابتداء من التاريخ الذي أشعر فيه المعنيان بالامر بتعيين الحكم ، على صاحب النقل وعلى الشخص الآخر . وفي حالة الخلاف بشأن ضرورة حفظ الضمانة ، يعرض النزاع بهمة صاحب المصلحة في التعجيل على حكم معين كما ذكر في المقطع السابق ، ويجب أن يصدر القرار التحكيمي فى أجل غايته شهران ابتداء من التاريخ الذي أشعر فيه المعنيان بالامر بتعيين الحكم . المادة ت 68 : يتحتم على صاحب النقل أن يقوم بانتظام بنقل الوقود المشار اليه فى القرار المنصوص عليه في المادة السابقة وفي حالة ما اذا وقع تخفيض من الطاقة الزائدة ناتج أما من نقص عرضى طرأ على الطاقة الكلية للقناة واما من زيادة الكميات الموجودة فعلا تحت اليد والتي تستفيد من حق نقل يتمتع بالاسبقية أو أخيرا ، من الموافقة على تحويلات جديدة لحق النقل فتحدد قواعد التخفيض المتعلقة بمجموع البرامج التي لا تتمتع بالاسبقية ، من طرف السلطات المختصة وذلك فى حالة عدم ابرام اتفاق ودي بين المعنيين ونظرا ، على الخصوص ، الى حقوق الاسبقية والى الطاقات المستخدمة فعلا خلال الشهور السابقة والى التخفيض من الكميات التي يمكن لكل واحد أن يباشر نقلها وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لمميزات انتاجه من الوقود القسم الثالث مقتضيات مختلفة المادة ت 69 : تحدد تسعيرات نقل المنتجات عبر القناة ، طبقا لمقتضيات المادة 50 من الامر ، ولا يمكن أن تكون المنتجات المنقولة موضوع أى تمييز في تسعيرات النقل وذلك ضمن أحوال قابلة للمماثلة من الجودة والانتظام وكمية التصريف ، ماعدا ، عند الاقتضاء ، المنتجات التي يملكها شخص آخر يكون قد أبرم مع صاحب النقل اتفاقا أو عقد شركة وذلك تطبيقا لمقتضيات الفقرة 2 من المادة ت 62 وفي حالة وبقدر ما اذا أحدث نقل هذه المنتجات تفاقما في الاحوال الاقتصادية الخاصة بعمليات النقل التي قد يكون تم اجراؤها في غياب الشخص الآخر . يعرض كل نزاع يتعلق بتطبيق مقتضيات المقطع السابق على حكم يعين ، في حال عدم ابرام اتفاق ودى ، من طرف رئيس الغرفة التجارية الدولية المادة ت 70 : يجوز سحب رخصة النقل فى الحالة المحددة في المادة 51 من الامر وحسب الاجراءات المنصوص عليها فيها أو اذا خالف صاحب الرخصة مقتضيات هذا الباب ، غير أنه يجوز للسلطات المختصة أن تقرر استبدال هذه العقوبة عقوبة تساوى على الاكثر قيمة ألف طن محسوبة عند الانطلاق من الحقل وذلك فى حالة نقل للوقود السائل أو قيمة مليونين اثنين من الامتار المكعبة وذلك فى حالة نقل للوقود الغازي وتكون القيمة المرتبة عند الانطلاق من الحقل للجمهورية الجزائرية 1825 الواجب اعتبارها هى أعلى القيم المرتبة عند الانطلاق من الحقل على الوقود الذى يتم او يتوقع نقله عبر المنشأة . تضاعف العقوبات القصوى المنصوص عليها في المقطع السابق خمس مرات في الحالات التالية : انجاز منشأة غير موافق عليها او تختلف عن المنشأة الموافق عليها ، تطبيق تسعيرات غير موافق عليها ، وتخضع العقوبات أعلاه للاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 20 المادة ت 71 : وفى حالة رفع دعوى مصالحة أمام القضاء وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الباب السابع من العنوان الاول المتعلق بتطبيق المادتين ت 67 وت 68 ، لا يكون ذلك موقفا الا اذا كان النزاع يتعلق بالتطبيق المتمم لمقتضيات الفقرة 1 من المادة ت 62 العنوان الخامس مقتضيات مختلفة المادة ت 72 : ان المقتضيات المطبقة على الشركات صاحبة الامتياز والمذكورة في العناوين الثاني والثالث والرابع والسادس من اتفاق 29 يوليو سنة 1965 المبرم بين الجمهورية الفرنسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمتعلق بتسوية المسائل الخاصة بالوقود وبتنمية الصناعة في الجزائر تطبق بحكم القانون على شركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء كريبس CREPS ويتم تطبيق هذه الاتفاقية من طرف الجزائر والشركة المذكورة أعلاه بعد الاخذ بعين الاعتبار وبحسب الحاجة ، لمقتضيات الاتفاق المشار اليه اعلاه على أن ترجح المقتضيات الاخيرة على مقتضيات هذه الاتفاقية وحرر بالجزائر في ثلاث نسخ أصلية ، في 29 يونيو سنة 1966 عن الرئيس المدير العام لشركة البحث وزير الصناعة والطاقة عن البترول واستغلاله بلعيد عبد السلام في الصحراء وبموجب تفويض اندرى مارتان مرسوم مؤرخ فى 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن انهاء مهام رئيس مجلس ادارة المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية بموجب مرسوم مؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 ، أنهيت ابتداء من 30 سبتمبر سنة | 1966 مهام السيد مبارك جيلاني رئيس مجلس ادارة المكتب | الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية

1826 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 19 رمضان عام 1386 ه مرسوم مؤرخ فى 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين رئيس لجنة التوجيه والمراقبة التابعة لشركة تسيير وتنمية صناعات السكر بموجب مرسوم مؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 ، عين السيد مبارك جيلاني رئيسا للجنة التوجيه والمراقبة التابعة لشركة تسيير وتنمية صناعات السكر . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الاشغال العمومية والبناء بموجب مرسوم مؤرخ فى 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 ، تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1966 مهام السيد مختار بوعبد الله ككاتب عام للوزارة مرسوم مؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر | سنة 1966 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الاشغال العمومية والبناء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 64-334 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن الفاء الدواوين واحداث مناصب الكتاب العامين بالوزارات ، وبناء على اقتراح وزير الاشغال العمومية والبناء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد يوسف منصور كاتبا عاما لوزارة الاشغال العمومية والبناء . المادة 2 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 13 أكتوبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على نتائج تحقيق جزئي في بلدية بني عمار بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 13 أكتوبر سنة 1966 صودق من قبل عامل عمالة عنابة على المخطط الموضوع أثر التحقيق الجزئي رقم 15960 والملحقة نسخة منه بهذا القرار مع اختصاصات الملكية المبينة أدناه ويستثنى من ذلك قطع الارض التابعة لاملاك الدولة القطعة رقم 1 مساحتها 3 هكتارات و 3 آرات و 25 سنتيارا أرض للحرث ، القطعة 1 رقم 3 مساحتها 95 آرا و 50 سنتيارا أرض للحرث . القطعة رقم 4 مساحتها هكتاران و 24 آرا أرض للحرث ، القطعة رقم 10 مساحتها 26 آرا و 50 سنتيارا ارض للحرث . القطعة رقم 13 مساحتها 6 هكتارات و 10 آرات و .ه سنتيارا أرض للحرث وأشجار ، 50 القطعة رقم 16 مساحتها 94 آرا و 50 سنتيارا أرض للحرث . القطعة رقم 17 مساحتها 19 آرا و 25 سنتيارا أرض للحرث وهندى ، القطعة رقم 20 مساحتها 9 هكتارات و 84 آرا ارض للحرث . خصصت كما يلى : الى وشواش الساسي بن الصادق المولود سنة 1924 ببني عمار والساكن به بنسبة 180 | 12 . وشواش مبروك بن الصادق المولود في 16 مايو سنة 1934 ببني عمار والساكن به بنسبة 12/180 . وشواش برنية بنت الصادق المولودة في 17 مارس سنة 1936 ببني عمار والساكنة به بنسبة 6/180 ، وشواش بلعيد بن الشريف المولود في 4 ديسمبر سنة 1938 ببني عمار والساكن به بنسبة 180\10 . وشواش محمد بن الشريف المولود سنة 1918 ببني عمار والساكن به بنسبة 180 | 10 . :

السبت 19 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1827 وشواش حمامة بنت الشريف المولودة سنة 1932 ببني عمار والساكنة به بنسبة 180\5 ، وشواش الكاهية بنت الشريف المولودة سنة 1934 ببني عمار والساكنة به بنسبة 180 5 ، وشواش رزقي بن الاخضر المولود سنة 1905 ببني عمار والساكن به بنسبة 180 15 ، وشواش حميد و بن سليمان المولود في 29 يناير سنة 1935 ببني عمار والساكن به بنسبة 180\15 الى وشواش محمد بن الحسن المولود سنة 1912 ببني عمار والساكن به بنسبة 180 15 ، وشواش عمر بن الحسن المولود في 13 سبتمبر سنة 1912 ببني عمار والساكن به بنسبة 180\15 ، وشواش محمد بن بلقاسم المولود في 1 مايو سنة 1919 ببني عمار والساكن به بنسبة 180 | 20 ، وشواش عريفة بنت بلقاسم المولودة سنة 1935 ببني عمار والساكنة به بنسبة 180 | 10 ، وشواش العيد بن الحسين المولود في 7 فبراير سنة 1911 ببني عمار والساكن به بنسبة 10180 ، وشواش بشير بن الحسين المولود في 13 يناير سنة | 1921 ببني عمار والساكن به بنسبة 10180 ، وشواش أم السعد بنت الحسين المولودة سنة 1913 ببني عمار والساكنة به بنسبة 5/180 ، وشواش رابح بن الحسين المولود سنة 1922 ببني عمار والساكن به بنسبة 180\5 ، القطعة رقم 2 مساحتها 64 آرا أرض للحرث ، خصصت للسيد : حداد حسن بن محمد المولود في 15 ابريل سنة 1905 ببني عمار والساكن به ، القطعة رقم 5 مساحتها هكتار و 64 آرا أرض للحرث ، القطعة رقم 18 مساحتها هكتاران و 88 آرا ارض للحرث خصصت كما يلي : الى وشواش مسعود بن ناصر المولود سنة 1888 ببني عمار والساكن به بنسبة 114 ، وشواش عمار بن مسعود المولود سنة 1922 ببني عمار والساكن به بنسبة 314 ، القطعة رقم 6 مساحتها. 1 هكتار واحد و 91 آرا ارض للحرث ، القطعة رقم 11 مساحتها 75 آرا و 25 سنتيارا أرض للحرث ، القطعة رقم 21 مساحتها هكتار و 88 آرا و 50 سنتيارا أرض للحرث . خصصت كما يلي : الى وشواش ناصر بن نصيب المولود في 23 نوفمبر سنة 1910 ببني عمار والساكن به ، القطعة رقم 7 مساحتها 20 آرا ارض للحرث خصصت كما يلى : الى وشواش مسعود بن ناصر المولود سنة 1888 ببني عمار والساكن به ، القطعة رقم 8 مساحتها هكتاران و 92 آرا أرض للحرث، القطعة رقم 9 مساحتها 38 آرا و 50 سنتيارا أرض للحرث ، القطعة رقم 12 مساحتها 36 آرا و 75 سنتيارا أرض للحرث ، القطعة رقم 14 مساحتها 2 هكتاران و 67 آرا ارض للحرث وأشجار وهندى ، القطعة رقم 15 مساحتها 27 آرا و 25 سنتيارا أرض للحرث ، القطعة رقم 19 مساحتها 6 هكتارات و 40 آرا و 50 سنتيارا أرض للحرث خصصت كما يلى : الى دغرى هادي بن احمد المولود في 16 يناير سنة 1907 ببني عمار والساكن به بنسبة 20160 ، دغرى ابراهيم بن مبروك المولود سنة 1919 ببني عمار والساكن به بنسبة 4160 ، دغرى احمد بن مبروك المولود سنة 1924 ببني عمار والساكن به بنسبة 4160 ، 6 دغري على بن مبروك المولود في 25 ابريل سنة 1927 ببني عمار والساكن به بنسبة 4160 ، دغرى طلحي بن مبروك المولود في 6 ديسمبر سنة 1925 ببني عمار والساكن به بنسبة 4160 ، دغرى الطاهر بن مبروك المولود في 25 ديسمبر سنة 1929 بني عمار والساكن به بنسبة 4160 ، دغري رابح بن عبد الله المولود سنة 1922 ببني عمار والساكن به بنسبة 5160 دغري يوسف بن عبد الله المولود في 3 نوفمبر سنة 1929 ببني عمار والساكن به بنسبة 160 5 . دغرى السعيد بن عبدالله المولود في 18 يوليو سنة 1932 ببني عمار والساكن به بنسبة 5160 ، دغرى حميدو بن عبد الله المولود في 30 مايو سنة 1937 ببني عمار والساكن به بنسبة 5160 .

1828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 19 رمضان عام 1386 ه قرارات مؤرخة في 20 رجب عام 1386 الموافق 4 نوفمبر | سنة 1966 تتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي في بلدية سيدي عيسى بموجب قرار مؤرخ فى 20 رجب عام 1386 الموافق 4 نوفمبر سنة 1966 من عامل عمالة المدية صودق على المخطط الموضوع أثر التحقيق الجزئي وام ة نسخة منه بأصل هذا القرار مع تخصيصات الملكية المبينة بعده باستثناء قطع الارض التابعة لاملاك الدولة العمومية دوار بن داود : القطعة رقم 1 مساحتها هكتاران و 73 آرا ، القطعة رقم 4 مساحتها 6 هكتارات و 4. آرات و 25 سنتيارا ، القطعة رقم 3 مساحتها 14 هكتارا و 33 آرا و 30 سنتيارا خصصت كما يلي : للسيد منصورى بن علاية بن محمد بنسبة 1/2 ، للسيد منصوري احمد بن محمد بنسبة 1/2 دوار سيدي عيسى : القطعة رقم 1 مساحتها 1 هكتار و 56 آرا و 50 سنتيارا ، القطعة رقم 2 مساحتها 1 هكتار و 91 آرا و 25 سنتيارا ، القطعة رقم 3 مساحتها 25 آرا و 50 سنتيارا ، دوار بن داود :

  • القطعة رقم 1 مساحتها 9 هكتارات و 6 آرات خصصت كما يلي : للسيد بوقندورة المدعو بوكندوره الطيب بن بن قدور بنسبة 1/2 .
  • للسيد بوقندوره المدعو بوكندوره احمد بن بن قدور بنسبة 1/2 .
  • للسيد بوقندوره المدعو بوكندوره محمد بن بن قدور بنسبة 1/2 . دوار سيدي عيسى : القطعة رقم 1 مساحتها هكتاران و 74 آرا ، القطعة رقم 2 مساحتها 7 آرات ، القطعة رقم 3 مساحتها 5 هكتارات و 50 آرا و 25 سنتيارا خصصت كما يلى : للسيد بوقندورة المدعو بوكندوره الطيب بن بن قدور بنسبة 1/2 . للسيد بوقندوره المدعو بوكندوره احمد بن بن قدور بنسبة 1/2 .
  • للسيد بوقندوره المدعو بوكندوره محمد بن بن قدور بنسبة 1/2 . بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1386 الموافق 4 نوفمبر سنة 1966 من عامل عمالة المدية صودق على المخطط الموضوع اثر التحقيق الجزئي والملحقة نسخة منه القطعة رقم 4 مساحتها 6 هكتارات و 4 آرات و 25 بأصل هذا القرار مع تخصيصات الملكية المبينة بعده باستثناء سنتيارا خصصت كما يلى : للسيد منصورى بن علاية بن محمد بنسبة 1/2 ، 6 للسيد منصوري احمد بن محمد بنسبة 1/2 بموجب قرار مؤرخ فى 20 رجب عام 1386 الموافق 4 نوفمبر سنة 1966 من عامل عمالة المدية صودق على المخطط الموضوع أثر التحقيق الجزئي والملحقة نسخة منه بأصل هذا القرار مع تخصيصات الملكية المبينة بعده باستثناء قطع الارض التابعة لاملاك الدولة العمومية قطع الارض التابعة لاملاك الدولة العمومية القطعة رقم 1 مساحتها 5 هكتارات و 87 آرا و 75 سنتيارا ، القطعة رقم 2 مساحتها 39 هكتارا و 17 آرا و 50 سنتيارا ، القطعة رقم 3 مساحتها 8 هكتارات و 70 آرا و 75 سنتيارا . خصصت كما يلي :
  • للسيد عمارة بلقاسم بن احمد بنسبة 1/2 ، للسيد عمارة قدور بن بعزيز بنسبة 1/2 . المطبعة الرسمية 7 و 9 نهج تروليي - الجزائر -