قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 5 رمضان عام 1387 الموافق 6 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 81 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 المتعلقة بتصفية الديون القديمة للجماعات العمومية 1690
المادة الأولى
فتح المادةان قبول التأجيل غير المحدود المشار اليه في الفقرة 1 من المادة 81 من الأمر المذكور ، تحرر به جداول خصوصية للحصص غير القابلة للتحصيل ، من قبل قابضي الضرائب المختلفة ، وقابضي مصلحة التسجيل وأملاك الدولة والطابع ، ويؤشر آمر الصرف للميزانية المختص مسبقا على هذه الجداول ، وترسل بعد ذلك الى عامل العمالة للمصادقة عليها لاعتمادها كمستند لتخفيض تحقيقات الضرائب
المادة 2
فتح المادةيتعين اعطاء التأشيرة المسبقة من آمر الصرف للميزانية خلال الشهرين المتواليين لتاريخ استلام الجداول الخصوصية بعدم قابلية التحصيل واذا لم تعط التأشيرة المسبقة فى مهلة الشهرين المشار اليها ترسل نسخة مطابقة للأصل عن هذه الجداول | الخصوصية بعدم قابلية التحصيل واذا لم تعط التأشيرة المسبقة فى مهلة الشهرين المشار | المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمعدل والمتمم للامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967
المادة 3
فتح المادةيستثني من الانتفاع بالاحكام السابقة ، الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون الخصوصيون والمدينون ممن يكونون مشهورين بملاءتهم .
المادة 4
فتح المادةان أحكام المواد 1 من الى 3 أعلاه لا تنشىء تعديلا ما في كيفيات تحصيل وتصفية الحقوق والرسوم والضرائب المحددة في المادة 81 من الامر رقم 67 المؤرخ في 23 - صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والواجبة الاداء من قبل الدولة أو العمالات أو البلديات أو المؤسسات والهيئات العمومية أو شبه العمومية .
المادة ه : ان الحصص الواجبة الاداء من قبل الاشخاص المشار اليهم فى المادة 3 أعلاه والتي يكون الجدول الخاص بعدم قابلية تحصيلها قد رفض من قبل آمر الصرف للميزانية في مهلة الشهرين المذكورة ، يجرى مع ذلك فرضها وترسل بصفة اجبارية للقابض المختص بطاقة مفصلة بشأنها وخاصة بالمعلومات المتعلقة بملاءة المكلفين بالضريبة المعنيين وبما يملكون على وجه الدقة من منقول قابل للحجز تقبل فقط لدعم الجداول عند اللزوم وثائق الثبوت الخاصة بعدم قابلية تحصيل الحصص المرفوضة ضمن شروط هذه المادة
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري والمدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية ، كل فيما يخصه، الجمعة 28 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1691 بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 5 رمضان عام 1387 الموافق 6 ديسمبر سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام صالح مبروكين حسين الطيبي وزارة العدل
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 66-368
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.