أمر رقم 67 314 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 - الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية التكاليف المشتركة 26
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليونا وسبعمائة ألف دينار (34,70000000) دج) مقيد فى ميزانية التكاليف المشتركة وفي الابواب المبينة في الجدول ( أ ) الملحق بهذا الامر . •
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليونا وسبعمائة ألف دينار (34,7000000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا الامر .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 2 رمضان عام 1387 الموافق 3 ديسمبر سنة 1967 هواري بومدين الجدول (( أ )) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) التكاليف المشتركة العنوان الاول الدين العمومي والمصاريف القسم المؤدية لتخفيض الايرادات الرابع الضمانات
- 1 .14 ضمانات القروض والتسبيقات التي تأخذها الجماعات والمؤسسات العمومية 16,4500000 مجموع العنوان الاول 000ر16,450.
العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-92 نفقات المرور - التعاون التقني ....... ره الثلاثاء 9 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 27 الابواب 37 91 37 المصاريف المحتملة تابع الجدول (( أ )) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) القسم السابع المصاريف المختلفة 10,250,000 مجموع العنوان الثالث 1504000000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-101 المشاركة في المنظمات الدولية 2,800,000 الابواب مجموع العنوان الرابع 000 208000 مجموع الاعتمادات الملغاة 000 ر34٫700 ٫ 34 الجدول (( ب ) العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د . ج ) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-91 مرتبات الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني اعتماد موقت 347000000 مَراسِيم، وزارة الدولة المكلفة بالنقل مجموع الاعتمادات المفتوحة 3407000000 قرارات ، تعليمات الجزائرية وبين المساهمين الفرنسيين للشركة العامة للنقل الجوى ( الخطوط الجوية الجزائرية ) بتاريخ 18 فبراير سنة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.