أمر رقم 67-231

أمر رقم 67-231 مؤرخ في 16 رجب عام 1387 الموافق 20 أكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة « استدراك » - 15880

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.