أمر رقم 67-231 مؤرخ في 16 رجب عام 1387 الموافق 20 أكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة « استدراك » - 15880
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ثلاثون مليونا واربعمائة واثنان وتسعون الف دينار ( 1920000 300 دج ) مقيد فى ميزانية الدولة ، و في الابواب المبينة فى الجدول ( 1 ) الملحق بهذا الامر .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ثلاثون مليونا واربعمائة واثنان وتسعون الف دينار ( 000 0 492 ر 30 دج ) يقيد فى ميزانية الدولة ، و في الابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا الامر .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر الجزائر في 16 رجب عام 1387 الموافق 20 اكتوبر سنة 1967 ..
هواري بومدين الجدول ( 1 ) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الاول الدين العمومي القسم الرابع الضمانات 14-101 ضمانات القروض والتسبيقات التي تأخذها الجماعات والمسؤسسات العمومية 0000 272 30 وزارة الانباء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-001 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية ... و 220 مجموع الاعتمادات الملغاة 000ر 492 ر 30 1358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1387 ه الابواب الجدول ( ب ( ) ( العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة الدولة المكلفة بالنقل العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع التشجيعات والتدخلات 44-1 0 اعانة الى الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية 000 240595 وزارة الانباء العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43-01 اعانة للاذاعة والتلفزيون الجزائرية 8970000ره مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 ر 492 ر 30 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية - اكتوبر سنة 1967 ، انتدب ابتداء من 15 يوليو سنة 1967 السيد ساسي النايلي ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.