قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1387 الموافق 30 اكتوبر سنة 1967 يتضمن التصريح باعتبار بلدية عين ابسة من المناطق المنكوبة • 1680
المادة 9
فتح المادةيكلف مدير الملاحة البحرية التجارية والصيد البحرى والموانىء بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 11 رمضان عام 1387 الموافق 12 | ديسمبر سنة 1967 وزير الدولة المكلف بالنقل رابح بيطاط الموقع الرسم الشكل المساحة السنوى البلدية المكان بالضبط للدولة مستطيل | 109 م 2 مرسى صخرة العجوز في 300 دج الكبير الجهة الغربية من رأس حصن مرسى الكبير وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزير الداخلية ، يقرر ما يلى :
سطيف المادة الاولى والتابعة : لدائرة تعتبر بلدية سطيف عين منطقة أبسة الواقعة في عمالة منكوبة ، وذلك خلال الفترة ما بين أول يوليو سنة 1967 و 30 يونيو سنة 1968 •
المادة 2
فتح المادةيكلف عامل عمالة سطيف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 رجب عام 1387 الموافق 30 اكتوبر سنة 1967 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين الطيبي وزارة المالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 50-960
- أمر رقم 66-368
- مرسوم رقم 66-364
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.