قرار مؤرخ فى 8 رمضان عام 1387 الموافق 9 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة 1656
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره اربعمائة وخمسون الف دينار ( ... ر 450 دج ) مفيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفى الابواب المبينة في الجدول « أ » الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره اربعمائة وخمسون الف دينار ( ...ر450 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفى الابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 8 رمضان عام 1387 الموافق 9 ديسمبر سنة 1967 • عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الثلاثاء 18 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1657 الجدول (( 1 )) ) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الاول - الموظفون - مرتبات العمل
- 1 .31 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 2000000 31-11 المفتشية العمالية - المرتبات الرئيسية 700000 31-21 التربية البدنية والرياضية - المرتبات الرئيسية 1800000 مجموع الاعتمادات الملغاة 000ر450 الجدول (( ب ) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-41 الشبيبة والتربية الشعبية - المرتبات الرئيسية 000 ر 250 31-89 الموظفون يجب تحويلهم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.