مقرر مؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 6 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحديد عدد السيارات المكونة
المادة الأولى
فتح المادةان التخصيصات النظرية المكونة لمستودع السيارات الخاصة بالمديرية العامة للامن الوطني والمحددة بموجب المقرر رقم 14563 FB المؤرخ في 17 يوليو سنة 1967 والمعدل تحدد كما يلي :
التخصيص النظري التخصيص س س ن خ ا س ن ث دن المديرية العامة للامن الوطني 645 574 547 1130 645 574 547 1130 د ط ع م خ 42 ملاحظات س = سيارات سياحية 1000 4 42 س نخ = سيارات نقل خفيفة س نث = سيارات نقل ثقيلة دن = دراجات نارية د = دراجات طع = طائرات عمودية م خ = معدات خصوصية 1000 4 42 المجموع = 3942 1232 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةيتكون مستودع السيارات فى حدود التخصيصات المحددة في المادة الاولى من السيارات الخاصة بالادارة العامة للامن الوطني والتي يجرى تسجيلها بمساعي وزارة المالية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1387 ه ولا سيما المادة الخامسة منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-233 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتضمن والتخطيط مصلحة أملاك الدولة تنفيذا للتنظيم الجارى تحديد القوانين الاساسية للمجموعات المهنية ، به العمل
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 1 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 6 سبتمبر سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 محرم عام 1385 الموافق مايو سنة 1965 والمتضمن احداث المجموعة المهنية لاستيراد انواع الجلد .GL.C.P.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةان المنتجات المبينة ادناه - مهما كان مصدرها ومنشؤها - تخضع الى التأشيرة المسبقة للمجموعة المهنية صالح مبروكين لاستيراد انواع الجلد وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 66-368
- مرسوم رقم 47-1959
- مرسوم رقم 67-3
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.