أمر رقم 67-316 مؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات 46
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة وستة وأربعون الف دينار ( . . 3,54600 دج ( مقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية فى الابواب المبينة فى الجدول ( 1 ) الملحق بهذا الامر .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة وستة وأربعون الف دينار ( 3,546,000 دج ( يقيد فى ميزانية وزارة التربية الوطنية في الباب 33-93 ( المضمان الاجتماعي » .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 | ديسمبر سنة 1967 هواري بومدين الجدول (( أ )) ) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-02 الادارة المركزية - اللوازم 370000 الثلاثاء 16 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 47 الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) 34-12 الادارة الاكاديمية - الادوات والتسيير 390000 34-13 الادارة الاكاديمية - اللوازم 1000000 34-14 الادارة الاكاديمية - التكاليف الملحقة .600.00 34-54 المكتبات والمحفوظات - التكاليف الملحقة 400.00 34-64 الفنون الجميلة - التكاليف الملحقة 250000 34-91 حظيرة السيارات 34-92 التكاليف العقارية 150,000 مجموع القسم الرابع 506,000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35-11 صيانة واصلاح بنايات التربية ومؤسسات التعليم الثانوي الوطنية من المصالح الخارجية 101600000 مجموع العنوان الثالث 160000 أرا العنوان الرابع التدخلات القسم العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-12 المنح المختلفة للتعليم العمومي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.