مرسوم رقم 69-73

مرسوم رقم 69-73 مؤرخ فى 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن تعديل المرسوم رقم 67-228 المؤرخ في 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق نظام الخصم المالي المتعلق بالرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج 636

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 69-73
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.