قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1387 الموافق 16 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1682
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ثلاثة عشر ألف دينار (130000) دج) مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وفى الابواب المبينة في الجدول (أ) الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ثلاثة عشر ألف دينارا (130000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وفى الابواب المبينة فى الجدول «ب» الملحق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 15 رمضان عام 1387 الموافق 16 ديسمبر سنة 1967 • عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الجدول (( أ )) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح الخارجية للانتاج النباتي والاحصائيات الاجور الرئيسية 100000 31-31 المصالح الخارجية للتوجيه الفلاحي - الاجور الرئيسية 30000 مجموع الاعتمادات الملغاة 130000 الثلاثاء 25 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1683 الجدول ( ب )) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح الخارجية للانتاج النباتي والاحصائيات - التعويضات والمنح المختلفة 100000 31-92 مرتب الموظفين المرخصين بعطل طويلة الأمد 30000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-368
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.