قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1387 الموافق 28 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة التربية الوطنية • 29
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ستة ملايين دينار (600000000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية وفى الباب 31-65 أجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني الثقافي » ..
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1387 الموافق 28 ديسمبر سنة 1967 ...
عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الجدول (( أ )) ) الابواب العناوين الاعتمادات الملفاة ( دج ) وزارة التربية الوطنية العنوان القسم الثالث الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31 – 11 الادارة الاكاديمية - الأجور الرئيسية 3000000 1.1-11. مؤسسات التعليم العالى الأجور الرئيسية 2000000 31-31 مؤسسات التعليم الثانوي - الاجور الرئيسية 4,900,000 31-47 التوجيه المدرسي والمهني - الاجور الرئيسية 1000000 31-51 المكتبات والمحفوظات - الاجور وزارة العدل الرئيسية 2000000 مجموع الاعتمادات الملغاة ... ر...ر6 بموجب قرار مؤرخ فى 12 رمضان عام 1387 الموافق 13 ديسمبر سنة 1967 انتدب السيد احمد سديري ، المستشار
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.