قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة . 278
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مائة وأربعة وثلاثون الفا وثلاثمائة وديناران ( 134302 دج) مقيد في ميزانية الدولة فى الابواب المبينة في الجدول «أ»
الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مائة وأربعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وديناران (134,302 دج) يقيد في ميزانية الدولة فى الابواب المبينة فى الجدول «ب» الملحق بهذا القرار ..
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967.
عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 279 الجدول (( أ )) الابواب العناوين وزارة قدماء المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات الملغاة بالدينار 31-51 المصالح الخارجية - دور أولاد الشهداء - المرتبات الرئيسية 49,000 وزارة الدولة المكلفة بالنقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 80302 مجموع الاعتمادات الملغاة في ميزانية الدولة 302 ر134 الجدول ( ب ) الابواب العناوين وزارة قدماء المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المفتوحة بالدينار 31-11 المصالح الخارجية - المديرية العمالية لقدماء المجاهدين المرتبات الرئيسية 100000 31-31 المصالح الخارجية - مراكز التجهيز - المرتبات الرئيسية 7000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-93 الضمان الاجتماعي وزارة الدولة المكلفة بالنقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 المصالح الخارجية - الطيران المدني - المرتبات 320000 الرئيسية 302 ره8 مجموع الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الدولة 3020 ر134 280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1387 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.