أمر رقم 68-49 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتضمن احصاء الدراجات النارية والدراجات ذات الثلاث أو الأربع عجلات المجهزة - بمحرك تزيد سعته على 50 سم 3 والتي يستلزم سوقها رخصة السياقة 262
المادة الأولى
فتح المادةتمدد أحكام المادة 164 من الأمر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمعدل والمتمم للامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 الى الدراجات النارية والدراجات ذات الثلاث او الاربع عجلات المجهزة بمحرك تزيد سعته على 500 سم 3 والتي يستلزم سوقها رخصة السياقة ..
المادة 2
فتح المادةتجرى عملية الاحصاء من 1 فبراير سنة 1968 الى 30 مارس سنة 1968 ضمن الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها فى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق باحصاء السيارات
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بباتنة في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 66-368
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.