قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1387 الموافق 18 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة التربية الوطنية 1487
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره سبعمائة الف دينار ( ) 7000000) دج) مقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية الباب 31-22 ( مؤسسات التعليم العالي - التعويضات والمنح المختلفة » .
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره سبعمائة ألف ( 700,000 ذج ) يقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1387 الموافق 18 نوفمبر سنة 1967 ..
عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الجدول (( أ )) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-44 مؤسسات التعليم الابتدائي - التعويضات والمنح المختلفة ... ر 640 31-62 الفنون الجميلة - تعليم الفنون - المتاحف والآثار - التعويضات والمنح المختلفة 60,000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 7000000 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي |
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.