أمر رقم 67 318 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 - الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد 135
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره للجمهورية الجزائرية 135 مليون وتسعمائة وعشرة آلاف دينار (109100000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب 42-1.1 المشاركة في المنظمات الدولية » .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مليون وتسعمائة وعشرة آلاف دينار (9100000 را دج ) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفى الباب 37 – - 91 « المصاريف المحتملة » .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 ...
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.