قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1387 الموافق 14 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . - 1359
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ثلاثمائة الف دينار ( 000 300 دج ( مقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والريانسة وفى الابواب المبينة فى الجدول ( 1 ) الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره 1360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1387 ه ثلاثمائة الف دينار ) ...ر 300 دج ) يقيد في ميزانية وزارة وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1387 الموافق 14 أكتوبر الشبيبة والرياضة وفى الابواب المبينة فى الجدول ( بهذا القرار
ب ) الملحق | سنة 1967 10 عن وزير المالية والتخطيط
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الكاتب العام الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الابواب صالح مبروكين الجدول (( 1 )) .
العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الشبية والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
- 1 .31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1300000 31-21 التربية البدنية والرياضية - الاجور الرئيسية 1700000 الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة 3000000 الجدول ( ب ) العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة الشبية والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-22 التربية البدية والرياضية - التعويضات والمنح المختلفة 1300.000 31-42 الشبيبة والتربية الشعبية - التعويضات والمنح المختلفة 1700000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 3000000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.