قرار

قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1387 الموافق 14 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . - 1359

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.