قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحديد تاريخ عمليات الاحصاء الخاصة بالسيارات والطائرات - 1. 1. 58
المادة الأولى
فتح المادةيشرع في عملية الاحصاء العام في جميع انحاء التراب الوطني لكافة انواع و اجناس السيارات والجرارات والمقطورات والطائرات المنصوص عليها في المادتين 164 و 165 من الامر المشار اليه اعلاه وذلك من أول فبراير الى غاية 30 مارس سنة 1968 ما عدا :
السيارات العسكرية ذات التسجيل الخاص ، الطائرات العسكرية .
المادة 2
فتح المادةتتولى عمليات الاحصاء مكاتب التسجيل والمجالس الشعبية البلدية .
الجمعة 19 شوال عام 1387 ه 59 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 59
المادة 3
فتح المادةيتعين على ملاكي السيارات والطائرات الخاضعة | للاحصاء بان يقدموا تصريحا مطابقا للنموذج المرفق بهذا القرار .
ويتعين ايداع التصريح فى احد المكاتب المشار اليها اعلاه لقاء سحب بطاقة الرسم الخصوصية ذات الرمز «R »
والتي حددت قيمتها بدينار واحد وتلصق اجباريا هذه البطاقة المصمغة على الواقية الامامية للسيارات ..
المادة 4
فتح المادةيعاقب بعد انقضاء المدة العادية المحددة في المادة ا من لا يتمم من الملاكين الاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة ، بغرامة قدرها 50 دينارا دون الاخلال بسحب البطاقة الرمادية التي لا ترد الا بعد تنفيذ الشروط نفسها المطبقة على البطاقة الخصوصية للرسم الفريد المترتب على السيارات .
المادة ه : تجمع التصريحات ، على أثر انهاء عمليات | الاحصاء ، من طرف مفتشيات ومديريات التسجيل وترسل الى وزارة المالية والتخطيط بقصد استغلالها
المادة 6
فتح المادةتلحق حصيلة البطاقة R بالحساب 201007 الحصائل المختلفة للميزانية ..
المادة 7
فتح المادةيكلف الكتاب العامون لوزارة الدولة المكلف بالنقل ، ووزارة الداخلية ووزارة المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 .
عن وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام أنيس صالح باي صالح مبروكين عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين الطيبي النموذج وزارة المالية والتخطيط المديرية الاقليمية ل ............
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...... مكتب الاحصاء العام للسيارات ( سنة 1967 ) لا يكتب شيء في الاطارات نسخة البطاقة الرمادية 타 رقم التسجيل دار عمالة 1 2 3 6 V تاريخ 1 1 11 اللقب والاسم : (1) 25 المهنة ...... 1 10 1 ايا ايصال با رقم استيا 16 17 19 24 هه 56 57 العنوان : الشارع والرقم : 111 58 2 무 بلدية : ...
الصنع .... 14 الجنس | | | | | | | | | | | رقم مجموعة || 26 35 الجنس 360 80 1 عمالة : १ 11 12 13 العلامة : يا 10 16 25 111 | 1 مصدر مصدر الطاقة | 11 | . . . . . . 45 046 55 القوة المحركة | 1 1 1 | علام الاحصنة المقاعد 1 الموانع الحمل الله المرخص رضا 11 الحمولة (كم) L ا 1 به 56 عدد 59 (كغ) 62. 68 60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 شوال عام 1387 ه تابع ( النموذج ) 3 السنة التي شغلت فيها لأول مرة : ااا 1 الرقم السابق : 11 22 المعلومات التكميلية جنسية المالك .
سند النقل ( عند الاقتضاء ) : 23 25 26 20 لا تقيد المعلومات التالية الا اذا اختلفت عن البيانات الواردة في البطاقة الرمادية العنوان الحالي للملاك : الشارع والرقم : 1 31 بلدية : XXXXX 30 المهنة الحالية للملاك : 53 56 57 58 59 60 الاطار المخصص للادارة التحقيق في بطاقة الرسم الفريد على السيارات :
(1) تملأ هذه الاستمارة بخط واضح دون شطب أو تحشية ب التعريفة : ليا 63 66 تقيد المعلومات المطلوبة فى الاسطر المنقطة أو الفواصل بمعدل كلمة في كل فاصل مع مراعاة الابتداء من أقصى اليمين .
تكتب عند الاقتضاء الاصطلاحات مثال ن ، ش ، ب ( ل نهج ، شارع ، بناية ) بالنسبة للعنوان .
التعليمات التطبيقية
1 - التاريخ ( من 11 الى 16 ) : يقتضي توقع 6 حالات :
- ا - الحالتان الاوليتان لاستخلاص اليوم وفيه يحصل العدد ما بين 01 و 31 1-2 وتختص الحالتان التاليتان بالشهر أي العدد ما بين 1 و 12 2-1 - وتختص الحالات الثلاث الاخيرة بالسنة ، يعني لسنة 1967 ، يكتب 67
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.