قرار

قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات 28

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.