قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات 28
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره .
مائتان وعشرون ألف دينار ( 220,000 د ج ) مقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة فى الجدول (1) الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مائتان وعشرون ألف دينار ( 000ر 220 دج ) يقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في الجدول (ب) الملحق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 • عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الجدول ( 1 ) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 200000 مجموع الاعتمادات الملغاة لوزارة الداخلية 200000 وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-91 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد الثلاثاء 9 شوال عام 1387 ه الجريدة الابواب الرسمية للجمهورية الجزائرية 29 تابع الجدول (( 1 )) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) ( ) القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون 33-91 المنح العائلية التكاليف الاجتماعية 150,000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة العدل 200000 الابواب المجموع العام للاعتمادات الملفاة 2200000 الجدول ( ب ) العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د . ج ) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون -- مرتبات العمل 31-52 المواصلات الوطنية - الاجور الرئيسية مجموع الاعتمادات المفتوحة لوزارة الداخلية 200000 وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 -- 12 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة 1000000 31-21 مصالح السجون الاجور الرئيسية 1000.00 مجموع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل 2000000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 2200000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.