أمر رقم 67 265 مؤرخ في 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 يتضمن الفاء الرسم على الاجور المرتفعة المفروض على المرتبات والاجور والتعويضات والمكافآت المدفوعة عن مزاولة كل نشاط في عمالتي الواحات والساورة . 1611
المادة الأولى
فتح المادةان الاحكام المنصوص عليها في المقطع الثاني من المادة 205 - ا من قانون الضرائب المباشرة ، والمتعلقة باحداث رسم تكميلي يضاف الى الدفع الاجمالي المنصوص عليه فى المقطع الاول من هذه المادة ، وكذا النصوص اللاحقة، لا تطبق على المبالغ المدفوعة عن مزاولة كل نشاط في عمالتي الواحات والساورة وذلك اعتبارا من 10 غشت سنة 1967 •
المادة 2
فتح المادةان كيفيات تطبيق المادة الأولى أعلاه ستحدد ، بحسب الحاجة ، بموجب مرسوم .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 ..
هواري بومدين 1612 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 رمضان عام 1387 ه مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 74-60
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.