مرسوم رقم 67-227 مؤرخ فى 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل وظائف فى وزارة العدل 1321
المادة الأولى
فتح المادةتلفى 15 وظيفة لمستكتب ضبط من ميزانية وزارة العدل لسنة 1967 في الباب 31-11 «المصالح القضائية الاجور الرئيسية » المادة الاولى : - الفقرة 4 « الموظفون » ..
المادة 2
فتح المادةتحدث في ميزانية وزارة العدل لسنة 1967 في
الباب 31 — 11 وفى الفقرة المشار اليها اعلاه عوض الوظائف الملفاة في المادة الاولى اعلاه 10 وظائف لكتاب بالنيابة العامة ووظيفتان لعون مصلحة •
المادة 3
فتح المادةان المصاريف الخاصة بتكاليف الوظائف المذكورة فى المادة 2 اعلاه مرهونة بالاعتمادات الناتجة عن الغاء الوظائف المبينة في المادة الأولى من هذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير العدل، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1387 الموافق 13 اكتوبر سنة 1967 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.