قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1387 الموافق 18 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة الصحة العمومية 1683
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية عام 1967 اعتماد قدره اربعة وخمسون ألفا وأربعمائة واثنان وستون دينارا ( 462 540 دج ) يقيد في ميزانية رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) وفى الباب 34-1. « رئاسة مجلس الوزراء والكتابة العامة لرئاسة مجلس الوزراء - تسديد النفقات » .
توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية برسم.
ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 66-368 المؤرخ في 19 | رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره تسعمائة الف دينار ( 000 900 دج ) مقيد في ميزانية وزارة 1684 الجريدة الرسمية الصحة العمومية وفى الابواب المبينة فى الجدول « ا » الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره تسعمائة الف دينار ( 9000000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وفي الباب 31-12 « المصالح الخارجية للصحة العمومية - التعويضات والمنح المختلفة » .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 رمضان عام 1387 ه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1387 الموافق 18 ديسمبر سنة 1967 • عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الجدول ( 1 ) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31-31 الوقاية الطبية للاحداث - حفظ الصحة المدرسية والجامعية الاجور الرئيسية 31-51 مدارس التعليم لموظفي الصحة 600000 العمومية - الاجور الرئيسية 1000000 31-71 مدارس المكفوفين - الاجور الرئيسية 900000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 450,000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الصحة العمومية 9000.00
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.